المدير العام للأمن الوطني يتقلَّد وسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني الإسباني    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يندرج ضمن دينامية إصلاحات عميقة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك (أخنوش)    مونديال الناشئين: المنتخب المغربي يواجه أمريكا في دور ال32    مستشارو جلالة الملك يعقدون اجتماعا مع زعماء الأحزاب الوطنية لتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي    عمالة طنجة-أصيلة : لقاء تشاوري حول الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية مفتوحة امام وسائل الاعلام المعتمدة بملعب طنجة الكبير    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    (فيديو) بنسعيد يبرر تعين لطيفة أحرار: "كانت أستاذة وهل لأن اسمها أحرار اختلط على البعض مع حزب سياسي معين"    الكشف عن الكرة الرسمية لكأس أمم إفريقيا المغرب 2025    كيف أصبح صنصال عبئاً على الديبلوماسية الجزائرية؟    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    اقتراب منخفض جوي يجلب أمطارًا وثلوجًا إلى المغرب    لتعزيز جاذبية طنجة السياحية.. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع "المدينة المتوسطية"    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    مجلس القضاء يستعرض حصيلة 2024    "واتساب" يطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع الوسائط الحديثة المشتركة    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض تجربة الذكاء الاصطناعي في منصة "SNRTnews" بمعرض كتاب الطفل والشباب    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    منيب تتقدم بمقترح قانون للعفو العام    الجزائر ‬تجرب ‬جميع ‬أوراقها ‬في ‬مواجهة ‬الانتكاسات ‬الدبلوماسية ‬    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    تفجير انتحاري يوقع 12 قتيلا بإسلام أباد    رصاص الأمن يشل حركة مروج مخدرات    خط جوي جديد بين البيضاء والسمارة    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يكشف عن قائمة المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الداخلية ملزمة بإثبات الصفة الجماعية للأرض المدعو "امسال طروب " بجماعة تغجيجت
نشر في صحراء بريس يوم 17 - 07 - 2013


*عضو تنسيقية الدفاع عن اراضي جماعات ايت النص

مبدأ الشفافية يقتضي عدم احتكار ملف التحديد الإداري من طرف الوزارة الوصية كأنه سر من أسرار الدولة
لقد سبق لي ان أثرت موضوع سابق يتعلق بما إذا كان الأرض المدعو "امسال طروب" بقيادة تغجيجت يندرج ضمن أراضي الجموع وفقا للإجراءات الشكلية والموضوعية الواردة حصرا في قوانين الأراضي السلالية، ولان هذا الموضوع أثار نقاشا واسعا بين الملاكين والمتتبعين للشأن المحلي، حسب ما تؤكده عشرات الرسائل التي توصلت بها من خلال بريدي الالكتروني،وكذلك بناء على مضامين الحوارات الشخصية واللقاءات التواصلية مع مختلف الفعاليات بالمنطقة والتي تتمحور أساسا على ان الأرض موضوع النقاش يعود لملاكيه الشرعيين اللذين يتملكونه بالملكيات المستجمعة لكافة الشروط القانونية من حوز وتصرف وطول المدة وهناك من يؤكد توفره على وثائق تعود لعهد مولاي الحسن الاول.
ورغبة من المعنيين بالأمر في إبقاء هذا الموضوع تحت دائرة الضوء لإتاحة الفرصة لكل الأقلام النيرة من اجل اغنائه للوقوف على حقيقة هذا الملف من جهة أولى ، وتكريسا لثقافة قانونية تروم صيانة الحقوق الثابتة للأفراد من جهة ثانية ،والقطع مع كل التجارب الماضية المؤلمة التي استبيح فيها المساس بحق الملكية حيث تم اغتصاب مساحات شاسعة بدون سلوك مسطرة نزع الملكية ولعل الأمثلة كثيرة ومتنوعة وشاهدة على مدى فضاعة الممارسات التي كانت ترتكب في ذلك الوقت في حق الإنسان والأرض والشجر.
وحتى لا تكون قوانين التحديد الإداري مجرد آلية يتم اللجوء اليها لمصادرة أراضي الملاكين أو تعويضهم بدرهم رمزي خصوصا إذا استحضرنا الدور القوي والفعال لوزير الداخلية أومن يمثله من قواد وباشوات في جميع إجراءات تدبير أراضي الجموع وبالمقابل يكون دور ممثل أراضي الجموع ( المعين او المختار ) مجرد دور شكلي لايؤثر على مجريات الأمور ولا سلطة حقيقية له في فرض أو رفض أي مشروع يرى انه يخدم أو لايخدم مصلحة من يوصفون بأنهم ذوي الحقوق ولا تأثير له في رفض صفقات الكراء او التفويت للشركات من اجل الاستثمار او الاستغلال ألفلاحي الى غير ذلك.
واذا كانت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أحقية الفرد في التملك ولا يجوز تجريد اي احد من ملكه، فان المادة 19 من دستور 2011 كرست هذا الاتجاه من خلال التنصيص على تمتيع الرجل والمرأة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب.
2/3
ونظرا الى ان المادة 21 من الدستور تتناغم مع المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حينما نصت بشكل صريح وواضح على حق الفرد في حماية ممتلكاته، وبذلك تكون الترسانة القانونية المذكورة الضامن الأساسي لحماية حق المواطن في التملك وتوفير الحماية القانونية لممتلكاته وهذا الاتجاه أكده العمل القضائي من خلال مجموعة من الاجتهادات القضائية منها:
القرار عدد:426 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ:16/03/1972 في الملف رقم 51423 مفاده ما يلي: " ان الصفة الجماعية للأرض يتم إثباتها اما عن طريق التحديد الإداري او عن طريق التحفيظ العقاري .
وفي القرار رقم 2114 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ:11/09/1991 في الملف 4269/85 جاء فيه ما يلي :
حيث ان اعتماد المحكمة فيما قضت به من صحة تعرض الجماعة لكون ارض المطلب جماعية بناء على محضر الوقوف على عين المكان مع ان هذا المحضر لايثبت بصفة قطعية الصفة الجماعية للمدعى فيه وانه بذلك لم تبرر بصفة كافية العناصر التي يمكن ان يستخلص منها الطابع الجماعي لأرض النزاع مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض."
وجاء في قرار صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط رقم 683 بتاريخ:28/09/2005 ما يلي:
"حيث لما كانت الأرض الجماعية تكتسب صبغتها الجماعية عن طريق تحفيظ الملك في اسم الجماعة في اطار قانون التحفيظ العقاري او عن طريق مسطرة تحديد الأراضي الجماعية واستصدار مرسوم المصادقة على التحديد المذكور في اطار الإجراءات المقررة بالفصول 5 و 6 من ظهير 18/02/1924 .ولما لم يقم دليل من ظاهر الملف ومستنداته على اكتساب الصبغة الجماعية للأرض موضوع المطلب بالوسائل المقررة قانونا تبقى المطالبة غير ذات صفة المالك في الدعوى وان اثارة دلك تلقائيا يجد سنده القانوني في كون الصفة من النظام العام مما يبقى معه الطلب غير مقبول.
ولان دولة الحق والقانون تقاس بمدى امتثال الجميع للقانون أفرادا وجماعات مؤسسات عامة وخاصة،اذ انه لايستساغ ان تقدم وزارة الداخلية بصفتها وصية على أراضي الجموع بإصدار مرسوم بناء على معلومات ومعطيات صادرة عن أعوان السلطة واعتمادها كوسائل لإثبات الصفة الجماعية لعقار معين ، كما انه لم يعد مقبولا احتكار وزارة الداخلية لملف التحديد الإداري كأنه سر من أسرار الدولة مما يفرض على هذه الأخيرة إعطاء الضوء الأخضر للمسؤولين محليا بوضع هذا الملف وما يحتويه من وثائق رهن إشارة كل من يعنيه الأمر للوقوف على مدى جدية ما ذهبت اليه وزارة الداخلية ام ان الأمر لايعدو ان يكون
3/3

مجرد إعادة لنفس السيناريوهات السابقة التي خبرتها المنطقة طوال الفترات السابقة.
ومن هذا المنطلق لامناص لوزارة الداخلية بصفتها وصية على اراضي الجموع اومن يمثلها على مستوى قيادة ودائرة بوزكارن من وضع هذا الملف رهن إشارة المعنيين بالأمر واثبات الصفة الجماعية للأرض المدعو " امسال طروب" طبقا للقانون تحت طائلة اعتبار اي إجراء مستقبلي يخص تحديده مستقبلا مصادرة مع سبق الإصرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.