عاملات الفواكه الحمراء المغربيات يؤسسن أول نقابة في هويلفا    الهند تهاجم مواقع باكستانية بالصواريخ.. وإسلام آباد تتوعد بالرد وترامب يعلق    الطالبي العلمي: المملكة المغربية في سياق إصلاحي من سماته تجديد كبير في التشريعات    انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر    أخنوش يترأس بالرباط اجتماعا لتنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    زكية الدريوش: الحكومة تشتغل على تقليص الوسطاء والمضاربين ومراجعة قانون بيع السمك    إنتر يقصي البارصا من أبطال أوروبا    تألق مغربي في ختام البطولة الإفريقية التاسعة للووشو بالقاهرة    وفد مغربي سعودي يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مطار الدار البيضاء    أبرزها نزع ملكية 7 هكتارات لإحداث مشاريع متنوعة.. مجلس جماعة الدريوش يصادق بالإجماع على نقاط دورة ماي    شحنة ضخمة من الكوكايين تستنفر أمن ميناء طنجة المتوسط    وزارة الداخلية توقف خليفة قائد للاشتباه في تورطه بجرائم فساد    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    أخنوش يراهن على "خارطة التجارة الخارجية" لخلق 76 ألف منصب شغل    إسبانيا تتمسك بتقليص ساعات العمل    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تقدم خطوتين فقط بعد جائحة كوفيد.. المغرب في المرتبة 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027    مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    ابتداءً من 8 ماي خط بحري جديد يربط المغرب بإسبانيا في أقل من ساعة    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب مراكش ونواحيها    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    زوربا اليوناني    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الداخلية ملزمة بإثبات الصفة الجماعية للأرض المدعو "امسال طروب " بجماعة تغجيجت
نشر في صحراء بريس يوم 17 - 07 - 2013


*عضو تنسيقية الدفاع عن اراضي جماعات ايت النص

مبدأ الشفافية يقتضي عدم احتكار ملف التحديد الإداري من طرف الوزارة الوصية كأنه سر من أسرار الدولة
لقد سبق لي ان أثرت موضوع سابق يتعلق بما إذا كان الأرض المدعو "امسال طروب" بقيادة تغجيجت يندرج ضمن أراضي الجموع وفقا للإجراءات الشكلية والموضوعية الواردة حصرا في قوانين الأراضي السلالية، ولان هذا الموضوع أثار نقاشا واسعا بين الملاكين والمتتبعين للشأن المحلي، حسب ما تؤكده عشرات الرسائل التي توصلت بها من خلال بريدي الالكتروني،وكذلك بناء على مضامين الحوارات الشخصية واللقاءات التواصلية مع مختلف الفعاليات بالمنطقة والتي تتمحور أساسا على ان الأرض موضوع النقاش يعود لملاكيه الشرعيين اللذين يتملكونه بالملكيات المستجمعة لكافة الشروط القانونية من حوز وتصرف وطول المدة وهناك من يؤكد توفره على وثائق تعود لعهد مولاي الحسن الاول.
ورغبة من المعنيين بالأمر في إبقاء هذا الموضوع تحت دائرة الضوء لإتاحة الفرصة لكل الأقلام النيرة من اجل اغنائه للوقوف على حقيقة هذا الملف من جهة أولى ، وتكريسا لثقافة قانونية تروم صيانة الحقوق الثابتة للأفراد من جهة ثانية ،والقطع مع كل التجارب الماضية المؤلمة التي استبيح فيها المساس بحق الملكية حيث تم اغتصاب مساحات شاسعة بدون سلوك مسطرة نزع الملكية ولعل الأمثلة كثيرة ومتنوعة وشاهدة على مدى فضاعة الممارسات التي كانت ترتكب في ذلك الوقت في حق الإنسان والأرض والشجر.
وحتى لا تكون قوانين التحديد الإداري مجرد آلية يتم اللجوء اليها لمصادرة أراضي الملاكين أو تعويضهم بدرهم رمزي خصوصا إذا استحضرنا الدور القوي والفعال لوزير الداخلية أومن يمثله من قواد وباشوات في جميع إجراءات تدبير أراضي الجموع وبالمقابل يكون دور ممثل أراضي الجموع ( المعين او المختار ) مجرد دور شكلي لايؤثر على مجريات الأمور ولا سلطة حقيقية له في فرض أو رفض أي مشروع يرى انه يخدم أو لايخدم مصلحة من يوصفون بأنهم ذوي الحقوق ولا تأثير له في رفض صفقات الكراء او التفويت للشركات من اجل الاستثمار او الاستغلال ألفلاحي الى غير ذلك.
واذا كانت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أحقية الفرد في التملك ولا يجوز تجريد اي احد من ملكه، فان المادة 19 من دستور 2011 كرست هذا الاتجاه من خلال التنصيص على تمتيع الرجل والمرأة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب.
2/3
ونظرا الى ان المادة 21 من الدستور تتناغم مع المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حينما نصت بشكل صريح وواضح على حق الفرد في حماية ممتلكاته، وبذلك تكون الترسانة القانونية المذكورة الضامن الأساسي لحماية حق المواطن في التملك وتوفير الحماية القانونية لممتلكاته وهذا الاتجاه أكده العمل القضائي من خلال مجموعة من الاجتهادات القضائية منها:
القرار عدد:426 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ:16/03/1972 في الملف رقم 51423 مفاده ما يلي: " ان الصفة الجماعية للأرض يتم إثباتها اما عن طريق التحديد الإداري او عن طريق التحفيظ العقاري .
وفي القرار رقم 2114 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ:11/09/1991 في الملف 4269/85 جاء فيه ما يلي :
حيث ان اعتماد المحكمة فيما قضت به من صحة تعرض الجماعة لكون ارض المطلب جماعية بناء على محضر الوقوف على عين المكان مع ان هذا المحضر لايثبت بصفة قطعية الصفة الجماعية للمدعى فيه وانه بذلك لم تبرر بصفة كافية العناصر التي يمكن ان يستخلص منها الطابع الجماعي لأرض النزاع مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض."
وجاء في قرار صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط رقم 683 بتاريخ:28/09/2005 ما يلي:
"حيث لما كانت الأرض الجماعية تكتسب صبغتها الجماعية عن طريق تحفيظ الملك في اسم الجماعة في اطار قانون التحفيظ العقاري او عن طريق مسطرة تحديد الأراضي الجماعية واستصدار مرسوم المصادقة على التحديد المذكور في اطار الإجراءات المقررة بالفصول 5 و 6 من ظهير 18/02/1924 .ولما لم يقم دليل من ظاهر الملف ومستنداته على اكتساب الصبغة الجماعية للأرض موضوع المطلب بالوسائل المقررة قانونا تبقى المطالبة غير ذات صفة المالك في الدعوى وان اثارة دلك تلقائيا يجد سنده القانوني في كون الصفة من النظام العام مما يبقى معه الطلب غير مقبول.
ولان دولة الحق والقانون تقاس بمدى امتثال الجميع للقانون أفرادا وجماعات مؤسسات عامة وخاصة،اذ انه لايستساغ ان تقدم وزارة الداخلية بصفتها وصية على أراضي الجموع بإصدار مرسوم بناء على معلومات ومعطيات صادرة عن أعوان السلطة واعتمادها كوسائل لإثبات الصفة الجماعية لعقار معين ، كما انه لم يعد مقبولا احتكار وزارة الداخلية لملف التحديد الإداري كأنه سر من أسرار الدولة مما يفرض على هذه الأخيرة إعطاء الضوء الأخضر للمسؤولين محليا بوضع هذا الملف وما يحتويه من وثائق رهن إشارة كل من يعنيه الأمر للوقوف على مدى جدية ما ذهبت اليه وزارة الداخلية ام ان الأمر لايعدو ان يكون
3/3

مجرد إعادة لنفس السيناريوهات السابقة التي خبرتها المنطقة طوال الفترات السابقة.
ومن هذا المنطلق لامناص لوزارة الداخلية بصفتها وصية على اراضي الجموع اومن يمثلها على مستوى قيادة ودائرة بوزكارن من وضع هذا الملف رهن إشارة المعنيين بالأمر واثبات الصفة الجماعية للأرض المدعو " امسال طروب" طبقا للقانون تحت طائلة اعتبار اي إجراء مستقبلي يخص تحديده مستقبلا مصادرة مع سبق الإصرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.