ثلاث مؤسسات تسيطر على القطاع البنكي بنسبة تفوق 60%    ترامب يرفض تحديد ما إذا كان يؤيد أو يعارض سيطرة إسرائيل على غزة    المغرب يجدد التزامه بدعم الدول غير الساحلية.. قيوح يبرز التجربة المغربية والمبادرة الملكية لربط إفريقيا بالمحيط الأطلسي (صورة وفيديو)    الفنيدق: وضع خيمة تقليدية بكورنيش الفنيدق يثير زوبعة من الإنتقادات الحاطة والمسيئة لتقاليدنا العريقة من طنجة إلى الكويرة    مصرع شخصين في حادث اصطدام مروع بين سيارتين على الطريق الساحلية بين تطوان والحسيمة    أنظمة التقاعد الأساسية واصلت تسجيل اختلالات هيكلية سنة 2024    سقوط "قايد" و"مقدم" متلبسين بتلقي رشوة من صاحب مقهى    وفاة المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا عن سن 53 عاما    الأوقاف ترد على الجدل حول إعفاء رئيس المجلس العلمي لفيكيك: "بعض المنتقدين مغرضون وآخرون متسرعون"    الشرطة القضائية بإمزورن توقف مروجاً للمخدرات وتضبط بحوزته كوكايين و"شيرا"    ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إذ لم يستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة            اليد الممدودة والمغرب الكبير وقضية الحدود!        مستشار الرئيس الأمريكي يؤكد للجزائر عبر حوار مع صحيفة جزائرية .. الصحراء مغربية والحل الوحيد هو الحكم الذاتي    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من رئيس جمهورية السلفادور بمناسبة عيد العرش                في تطور جديد بنما تؤكد بوضوح مغربية الصحراء    كونية الرؤية في ديوان «أجراس متوسطية» للشاعر عاطف معاوية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    تركمنستان.. انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية    احتياجات الخزينة ستتجاوز 12 مليار درهم خلال غشت    "مستوطنة على أرض أمازيغية مغربية".. كتاب يصور مليلية مثالا لاستمرار الاستعمار وتأثيره العميق على الناظور    نظام تأشيرات جديد: 15 مليون للحصول على ڤيزا أمريكا    لطيفة رأفت تعلن تأجيل حفلها بأكادير وتعد بلقاء قريب    سائقو الطاكسي الصغير يحتجون بطنجة ضد التسعيرة وأوضاع النقل بمطار ابن بطوطة    زيادة إنتاج نفط "أوبك+" تنعش آمال المغرب في تخفيف فاتورة الطاقة    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    أمريكا تسلح أوكرانيا بمال اسكندينافيا    الإفراج بكفالة مشروطة عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق    "ألكسو" تحتفي بتراث القدس وفاس    الدورة السادسة عشرة من معرض الفرس للجدیدة سلسلة من الندوات حول العنایة بالخیل والتراث الفروسي    "منتخب U20" يستعد لكأس العالم    رضا سليم يعود للجيش الملكى على سبيل الإعارة    دراسة: الحر يؤثر على الصحة العقلية للإنسان    المغرب ‬يسير ‬نحو ‬جيل ‬جديد ‬من ‬برامج ‬التنمية ‬المجالية.. ‬نهاية ‬زمن ‬الفوارق ‬وتفاوت ‬السرعات    خواطر تسر الخاطر    الموهبة الكبيرة وزان يوقع عقدًا جديدًا مع أياكس بعد رفض ريال مدريد التعاقد معه    "سورف إكسبو" لركوب الأمواج في دورته الرابعة أكتوبر المقبل    22 شهرا من الإبادة.. الجيش الإسرائيلي يقتل 20 فلسطينيا في غزة فجر الثلاثاء    تارودانت… 14 مليون درهم لتأهيل المواقع السياحية بأسكاون وتيسليت    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    وَانْ تُو تْرِي دِيرِي عَقْلك يَا لاَنجِيرِي!    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الداخلية ملزمة بإثبات الصفة الجماعية للأرض المدعو "امسال طروب " بجماعة تغجيجت
نشر في صحراء بريس يوم 17 - 07 - 2013


*عضو تنسيقية الدفاع عن اراضي جماعات ايت النص

مبدأ الشفافية يقتضي عدم احتكار ملف التحديد الإداري من طرف الوزارة الوصية كأنه سر من أسرار الدولة
لقد سبق لي ان أثرت موضوع سابق يتعلق بما إذا كان الأرض المدعو "امسال طروب" بقيادة تغجيجت يندرج ضمن أراضي الجموع وفقا للإجراءات الشكلية والموضوعية الواردة حصرا في قوانين الأراضي السلالية، ولان هذا الموضوع أثار نقاشا واسعا بين الملاكين والمتتبعين للشأن المحلي، حسب ما تؤكده عشرات الرسائل التي توصلت بها من خلال بريدي الالكتروني،وكذلك بناء على مضامين الحوارات الشخصية واللقاءات التواصلية مع مختلف الفعاليات بالمنطقة والتي تتمحور أساسا على ان الأرض موضوع النقاش يعود لملاكيه الشرعيين اللذين يتملكونه بالملكيات المستجمعة لكافة الشروط القانونية من حوز وتصرف وطول المدة وهناك من يؤكد توفره على وثائق تعود لعهد مولاي الحسن الاول.
ورغبة من المعنيين بالأمر في إبقاء هذا الموضوع تحت دائرة الضوء لإتاحة الفرصة لكل الأقلام النيرة من اجل اغنائه للوقوف على حقيقة هذا الملف من جهة أولى ، وتكريسا لثقافة قانونية تروم صيانة الحقوق الثابتة للأفراد من جهة ثانية ،والقطع مع كل التجارب الماضية المؤلمة التي استبيح فيها المساس بحق الملكية حيث تم اغتصاب مساحات شاسعة بدون سلوك مسطرة نزع الملكية ولعل الأمثلة كثيرة ومتنوعة وشاهدة على مدى فضاعة الممارسات التي كانت ترتكب في ذلك الوقت في حق الإنسان والأرض والشجر.
وحتى لا تكون قوانين التحديد الإداري مجرد آلية يتم اللجوء اليها لمصادرة أراضي الملاكين أو تعويضهم بدرهم رمزي خصوصا إذا استحضرنا الدور القوي والفعال لوزير الداخلية أومن يمثله من قواد وباشوات في جميع إجراءات تدبير أراضي الجموع وبالمقابل يكون دور ممثل أراضي الجموع ( المعين او المختار ) مجرد دور شكلي لايؤثر على مجريات الأمور ولا سلطة حقيقية له في فرض أو رفض أي مشروع يرى انه يخدم أو لايخدم مصلحة من يوصفون بأنهم ذوي الحقوق ولا تأثير له في رفض صفقات الكراء او التفويت للشركات من اجل الاستثمار او الاستغلال ألفلاحي الى غير ذلك.
واذا كانت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أحقية الفرد في التملك ولا يجوز تجريد اي احد من ملكه، فان المادة 19 من دستور 2011 كرست هذا الاتجاه من خلال التنصيص على تمتيع الرجل والمرأة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب.
2/3
ونظرا الى ان المادة 21 من الدستور تتناغم مع المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حينما نصت بشكل صريح وواضح على حق الفرد في حماية ممتلكاته، وبذلك تكون الترسانة القانونية المذكورة الضامن الأساسي لحماية حق المواطن في التملك وتوفير الحماية القانونية لممتلكاته وهذا الاتجاه أكده العمل القضائي من خلال مجموعة من الاجتهادات القضائية منها:
القرار عدد:426 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ:16/03/1972 في الملف رقم 51423 مفاده ما يلي: " ان الصفة الجماعية للأرض يتم إثباتها اما عن طريق التحديد الإداري او عن طريق التحفيظ العقاري .
وفي القرار رقم 2114 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ:11/09/1991 في الملف 4269/85 جاء فيه ما يلي :
حيث ان اعتماد المحكمة فيما قضت به من صحة تعرض الجماعة لكون ارض المطلب جماعية بناء على محضر الوقوف على عين المكان مع ان هذا المحضر لايثبت بصفة قطعية الصفة الجماعية للمدعى فيه وانه بذلك لم تبرر بصفة كافية العناصر التي يمكن ان يستخلص منها الطابع الجماعي لأرض النزاع مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض."
وجاء في قرار صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط رقم 683 بتاريخ:28/09/2005 ما يلي:
"حيث لما كانت الأرض الجماعية تكتسب صبغتها الجماعية عن طريق تحفيظ الملك في اسم الجماعة في اطار قانون التحفيظ العقاري او عن طريق مسطرة تحديد الأراضي الجماعية واستصدار مرسوم المصادقة على التحديد المذكور في اطار الإجراءات المقررة بالفصول 5 و 6 من ظهير 18/02/1924 .ولما لم يقم دليل من ظاهر الملف ومستنداته على اكتساب الصبغة الجماعية للأرض موضوع المطلب بالوسائل المقررة قانونا تبقى المطالبة غير ذات صفة المالك في الدعوى وان اثارة دلك تلقائيا يجد سنده القانوني في كون الصفة من النظام العام مما يبقى معه الطلب غير مقبول.
ولان دولة الحق والقانون تقاس بمدى امتثال الجميع للقانون أفرادا وجماعات مؤسسات عامة وخاصة،اذ انه لايستساغ ان تقدم وزارة الداخلية بصفتها وصية على أراضي الجموع بإصدار مرسوم بناء على معلومات ومعطيات صادرة عن أعوان السلطة واعتمادها كوسائل لإثبات الصفة الجماعية لعقار معين ، كما انه لم يعد مقبولا احتكار وزارة الداخلية لملف التحديد الإداري كأنه سر من أسرار الدولة مما يفرض على هذه الأخيرة إعطاء الضوء الأخضر للمسؤولين محليا بوضع هذا الملف وما يحتويه من وثائق رهن إشارة كل من يعنيه الأمر للوقوف على مدى جدية ما ذهبت اليه وزارة الداخلية ام ان الأمر لايعدو ان يكون
3/3

مجرد إعادة لنفس السيناريوهات السابقة التي خبرتها المنطقة طوال الفترات السابقة.
ومن هذا المنطلق لامناص لوزارة الداخلية بصفتها وصية على اراضي الجموع اومن يمثلها على مستوى قيادة ودائرة بوزكارن من وضع هذا الملف رهن إشارة المعنيين بالأمر واثبات الصفة الجماعية للأرض المدعو " امسال طروب" طبقا للقانون تحت طائلة اعتبار اي إجراء مستقبلي يخص تحديده مستقبلا مصادرة مع سبق الإصرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.