اليوم ال29 للحرب.. صواريخ الحوثيين تدخل المعركة وتستهدف ديمونة.. وترامب يعلن "نهاية" نظام طهران    العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    الثانوية التقنية ابن سليمان الرسموكي بتيزنيت في j-60..قيادة ومحاكاة في العد التنازلي لباكالوريا النجاح والتميز    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    لاعبو إيران يحيّون ذكرى ضحايا غارة جوية على مدرسة    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    المستشار الجماعي محمد الغرباوي يدعو إلى نزع ملكية فندق 'مرحبا' بالجديدة وإدراجه ضمن أولويات المجلس    دعوات لتعميم قرار منع الشواء بمحلات الجزارة على جميع أحياء الجديدة    كبيرة حولتها إيران صغيرة    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        ماكي سال يبتعد عن خلافة غوتيريش    "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    معزوز: من التخطيط إلى التنفيذ .. الأرقام تكشف تطور جهة الدار البيضاء سطات    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    غارات إسرائيل تتوسع بجنوب لبنان    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يرفض الطعن في مقعد النائب البرلماني عبد الله وكاك ويثبت الأخير نائبا برلمانيا بدائرة تيزنيت
نشر في تيزبريس يوم 25 - 09 - 2012

رفض المجلس الدستوري في قراره ليوم 13 شتنبر 2012 الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة المصباح بتيزنيت ضد لائحة الحمامة أي فوز النائب البرلماني عبدالله وكاك بناء على مجموعة من الحيثيات تجدونها أسفله، وبالتالي يتبث المجلس الدستوري عبد الله وكاك نائبا برلمانيا عن دائرة تيزنيت بعد شغر المقعد البرلماني لعزيز أخنوش بعد استقالته من الحزب وتحمله المسؤولية الوزارية في الحكومة الحالية. المملكة المغربية - المجلس الدستوري - ملف عدد : 11/1340 - قرار رقم : 12/882 م.إ - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون - المجلس الدستوري، - عد اطلاعه على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت
المملكة المغربية
المجلس الدستوري
ملف عدد : 11/1340
قرار رقم : 12/882 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت في 9 ديسمبر 2011 والمسجلة بأمانته العامة في 14 ديسمبر2011 التي قدمها السيد عبد الجبار القصطلني - بصفته مرشحا - في مواجهة السادة عزيز أخنوش وعبد الله وكاك ولحسن بنواري، طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "تيزنيت" (إقليم تيزنيت)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عزيز أخنوش ولحسن بنواري عضوين بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 و8 و13 و15 فبراير 2012؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ولاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 166-11-1 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 12/828 و.ب الصادر بتاريخ 19 يناير 2012؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بقبول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعلة أن المرشح المرتب ثانيا في اللائحة التي كان المطعون في انتخابه الأول وكيلا لها ينتمي إلى حزب سياسي غير الذي ترشح باسمه في إطار هذه اللائحة، وبالتالي فإنه لم يكن مؤهلا للترشح باسمها؛
وحيث إنه لئن كان المرشح المذكور لم يفز في اقتراع 25 نوفمبر 2011، فإن الطعن يبقى قائما في مواجهته بحكم أنه دعي لشغل المقعد الذي كان يشغله قبله المطعون في انتخابه الأول، وشرع في ممارسة مهامه النيابية بتاريخ 23 يناير 2012، كما يستفاد من كتاب السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 12 سبتمبر 2012، وذلك تنفيذا لما قضى به المجلس الدستوري في القرار رقم 12/828 و.ب بتاريخ 19 يناير 2012 في شأن شغور المقعد المذكور على إثر تعيين السيد عزيز أخنوش عضوا في الحكومة؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، لئن كان من حق المواطنين في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها، في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلين 11 و 37 من الدستور، تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات؛
وحيث إن ترشح شخص ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 21 و66؛
وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي"؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، وعملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومراعاة لمقتضيات المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فإن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في ترشيحه من الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من حزب آخر، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت للأحزاب السياسية مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه؛
وحيث إن مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ليست ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المرشح المرتب ثانيا في اللائحة التي كان المطعون في انتخابه الأول وكيلها غير قائم ، تبعا لذلك، خلال الفترة الانتقالية المذكورة، على أساس صحيح من القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن 3000 من أصل 10.005 ورقة ملغاة في مكاتب التصويت بالدائرة المعنية كانت لصالح لائحة الطاعن، وأنه ينبغي، تبعا لذلك، إعادة فحص هذه الأوراق واحتسابها لفائدة اللائحة المذكورة وتصحيح نتيجة الاقتراع؛
لكن،
حيث إن الادعاء جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقرات مكاتب التصويت المعنية بالادعاء حتى يتأتى للمجلس الدستوري التحقق من صحته؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المذكور غير مرتكز على أساس؛
لهذه الأسباب
أولا- يقضي برفض طلب السيد عبد الجبار القصطلني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "تيزنيت" (إقليم تيزنيت)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عزيز أخنوش ولحسن بنواري عضوين بمجلس النواب؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 25 من شوال 1433
(13 سبتمبر 2012)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.