حموشي يقرّ صرف منحة مالية استثنائية لفائدة جميع موظفي الأمن الوطني برسم سنة 2025            "كان المغرب".. زامبيا تخطف تعادلا قاتلا من مالي (1-1) وصدارة المجموعة ل"أسود الأطلس"    الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح أمم إفريقيا ويعطي انطلاقة البطولة تحت أمطار الخير    الحسيمة.. حادثة سير خطيرة على الطريق الوطنية قرب بني عبد الله    موجة البرد القارس: استفادة آلاف الأسر بجهة فاس مكناس وجهة الشرق من مساعدات مؤسسة محمد الخامس للتضامن    العرائش: العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية ورابطة أساتذة التعليم العالي تنظمان: دورة تكوينية في مجال "التمكين الرقمي" بالعرائش    الملك يعزي أسرة البروفيسور التونسي    نشرة انذارية جديدة تحذر من تساقطات ثلجية كثفة وامطار قوية    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إقليم ميدلت.. تعبئة ميدانية للسلطات تنقذ خمس عائلات من الرحل حاصرتها الثلوج بجماعة أيت يحيى    «لماذا يخطئ المثقفون» صامويل فيتوسي الانحياز الفكري والأخلاقي أمام امتحان الحقيقة    مجموعة «فوضى مورفي» للكاتبة خولة العلوي .. شغف ووعي ورغبة في كتابة نص مختلف    نبض بألوان الهوية المغربية والإفريقية: عرس كروي رفيع المستوى في افتتاح الكان    الركراكي يستدعي بلعمري لتعويض سايس    توقيع اتفاقية شراكة وتعاون للحفاظ على «الذاكرة القضائية للمملكة»        تصنيف فيفا .. المغرب يحافظ على المركز 11 عالميا    اللّغة في بعدها الجماليّ والدّلاليّ في رواية "أعشقني" للدّكتورة سناء الشّعلان    ختام السنة برياض السلطان تروبادور غيواني بادخ    الركراكي: "لست قلقاً من غياب حكيمي..والبدائل جاهزة لسدّ الفراغ"    يومية "آس" الرياضية الإسبانية: براهيم دياز.. قائد جديد لجيل واعد    انتقادات حقوقية لتراجع تصنيف المغرب في تنظيم الأدوية واللقاحات    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    تحقيق ل"رويترز": في سوريا الجديدة.. سجون الأسد تفتح من جديد بمعتقلين جدد وتعذيب وابتزاز    أزيلال .. القوات المسلحة الملكية تطلق خدمات المستشفى العسكري الميداني بجماعة آيت محمد    ريدوان يطلق أولى أغاني ألبوم كأس أمم إفريقيا "ACHKID"    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع توقع استمرار خفض الفائدة الأمريكية    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    بنكيران: "البيجيدي" استعاد عافيته ويتصدر المشهد.. ولم يبق إلا تثبيت النصر    رغم انخفاضها عالميا.. المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع والمستهلك يدفع الثمن    المغرب يضع "الكان" في الصدارة عالميًا    نهائيات كأس إفريقيا للأمم تعيد خلط أوراق العرض السينمائي بالمغرب        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    ارتفاع أسعار النفط    انقلاب حافلة يودي بأرواح 16 شخصا في جزيرة إندونيسية    ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات اسفي إلى 40 واطلاق برنامج ملكي لاعادة التاهيل    سعر الذهب يسجّل مستوى قياسيا جديدا    تفاصيل جديدة بشأن "مجزرة بونداي"    إعلام إسرائيلي أمريكي: نتنياهو يسعى لتفويض من ترامب لمهاجمة إيران    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    اغتيال جنرال روسي في انفجار قنبلة    الجديدة تستضيف الدورة الأولى للمؤتمر الدولي حول الفيزياء الكمية والابتكار الطاقي    الاستيطان يتسارع في الضفة الغربية ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية    مسلحون مجهولون يفتحون النار على المارة في جنوب إفريقيا    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يرفض الطعن في مقعد النائب البرلماني عبد الله وكاك ويثبت الأخير نائبا برلمانيا بدائرة تيزنيت
نشر في تيزبريس يوم 25 - 09 - 2012

رفض المجلس الدستوري في قراره ليوم 13 شتنبر 2012 الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة المصباح بتيزنيت ضد لائحة الحمامة أي فوز النائب البرلماني عبدالله وكاك بناء على مجموعة من الحيثيات تجدونها أسفله، وبالتالي يتبث المجلس الدستوري عبد الله وكاك نائبا برلمانيا عن دائرة تيزنيت بعد شغر المقعد البرلماني لعزيز أخنوش بعد استقالته من الحزب وتحمله المسؤولية الوزارية في الحكومة الحالية. المملكة المغربية - المجلس الدستوري - ملف عدد : 11/1340 - قرار رقم : 12/882 م.إ - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون - المجلس الدستوري، - عد اطلاعه على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت
المملكة المغربية
المجلس الدستوري
ملف عدد : 11/1340
قرار رقم : 12/882 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت في 9 ديسمبر 2011 والمسجلة بأمانته العامة في 14 ديسمبر2011 التي قدمها السيد عبد الجبار القصطلني - بصفته مرشحا - في مواجهة السادة عزيز أخنوش وعبد الله وكاك ولحسن بنواري، طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "تيزنيت" (إقليم تيزنيت)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عزيز أخنوش ولحسن بنواري عضوين بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 و8 و13 و15 فبراير 2012؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ولاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 166-11-1 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 12/828 و.ب الصادر بتاريخ 19 يناير 2012؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بقبول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعلة أن المرشح المرتب ثانيا في اللائحة التي كان المطعون في انتخابه الأول وكيلا لها ينتمي إلى حزب سياسي غير الذي ترشح باسمه في إطار هذه اللائحة، وبالتالي فإنه لم يكن مؤهلا للترشح باسمها؛
وحيث إنه لئن كان المرشح المذكور لم يفز في اقتراع 25 نوفمبر 2011، فإن الطعن يبقى قائما في مواجهته بحكم أنه دعي لشغل المقعد الذي كان يشغله قبله المطعون في انتخابه الأول، وشرع في ممارسة مهامه النيابية بتاريخ 23 يناير 2012، كما يستفاد من كتاب السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 12 سبتمبر 2012، وذلك تنفيذا لما قضى به المجلس الدستوري في القرار رقم 12/828 و.ب بتاريخ 19 يناير 2012 في شأن شغور المقعد المذكور على إثر تعيين السيد عزيز أخنوش عضوا في الحكومة؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، لئن كان من حق المواطنين في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها، في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلين 11 و 37 من الدستور، تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات؛
وحيث إن ترشح شخص ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 21 و66؛
وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي"؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، وعملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومراعاة لمقتضيات المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فإن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في ترشيحه من الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من حزب آخر، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت للأحزاب السياسية مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه؛
وحيث إن مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ليست ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المرشح المرتب ثانيا في اللائحة التي كان المطعون في انتخابه الأول وكيلها غير قائم ، تبعا لذلك، خلال الفترة الانتقالية المذكورة، على أساس صحيح من القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن 3000 من أصل 10.005 ورقة ملغاة في مكاتب التصويت بالدائرة المعنية كانت لصالح لائحة الطاعن، وأنه ينبغي، تبعا لذلك، إعادة فحص هذه الأوراق واحتسابها لفائدة اللائحة المذكورة وتصحيح نتيجة الاقتراع؛
لكن،
حيث إن الادعاء جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقرات مكاتب التصويت المعنية بالادعاء حتى يتأتى للمجلس الدستوري التحقق من صحته؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المذكور غير مرتكز على أساس؛
لهذه الأسباب
أولا- يقضي برفض طلب السيد عبد الجبار القصطلني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "تيزنيت" (إقليم تيزنيت)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عزيز أخنوش ولحسن بنواري عضوين بمجلس النواب؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 25 من شوال 1433
(13 سبتمبر 2012)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.