اشتعال خزان وقود بمطار الكويت    الوداد الرياضي لكرة القدم يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    تمديد مدة الملتقى الدولي للفلاحة إلى 9 أيام بمشاركة 70 دولة و1500 عارض        "أسود الأطلس" يرفعون نسق التحضيرات    بنموسى يدق ناقوس الخطر: تباطؤ النمو الديمغرافي وتسارع الشيخوخة في المغرب خلال العقدين المقبلين    بعد حفظ مسطرة الوفاة بمقر "الفرقة الوطنية".. محامي العائلة يطالب بالاطلاع على تسجيلات المراقبة    محمد صلاح سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي    الأستاذ محمد معروف يكتب ✍️.. ''السائق الكَسَّاب        مجلة إسبانية: "طنجة المتوسط" يقود ترسيخ موقع المغرب كمفترق طرق استراتيجي للتجارة البحرية العالمية    المغرب يستعرض فرص الاستثمار في المنتدى الدولي للاستثمار السياحي والفندقي ببرلين    ندوة دولية بطنجة تستشرف مستقبل المهن البنكية في ظل الذكاء الاصطناعي والتمويل الأخضر    قتيلة بقصف من لبنان شمال إسرائيل    الجواهري: بنك المغرب يعمل على تسريع إرساء سوق ثانوية للديون المتعثرة    حملة طوارئ لدعم الصحة والتعليم في القدس الشريف بتمويل مغربي    المغادرون بصخب.. التدليس السياسي بنيةً لا حادثة في المشهد السياسي المغربي    محكمة "الطاس" تكشف ل"الأيام 24″ حقيقة طعن السنغال في قرار "الكاف"    الكشف رسميا عن القميص الجديد للمنتخب الوطني (صورة)    في المناخ الحربي الذي يسود المنطقة ويرفع من نسبة التهديدات .. تقرير دولي يرتب المغرب بلدا دون آثار الإرهاب    الإمارات تعلن استشهاد متعاقد مغربي مع قواتها وإصابة 5 جنود في هجوم إيراني    لبنان يطرد سفير إيران    أمريكا تحذر من هجمات تستهدف سفارتها ورعاياها بموريتانيا    تراجع أسعار الذهب لليوم العاشر على التوالي    يوعابد: منخفض جوي أطلسي يحمل أمطارا غزيرة ورياحا قوية إلى المغرب    توقيف متورط في ابتزاز سائح بمراكش باستعمال العنف    نشرة إنذارية.. زخات رعدية ورياح عاصفية اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    كعك العيد: طقس تاريخي بتكلفة متصاعدة وتحذيرات صحية    باب الكبير يحتضن معرضا فنيا جماعيا بالريشة والصورة    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على تونس في بطولة شمال إفريقيا    بورصة البيضاء تغلق على تراجع طفيف    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية من الرباط :نظرات في سيرة محمد بن أحمد اشماعو، أديبا وباحثا في التراث الشعبي المغربي    الإعلام كسلاح من أجل هندسة الوعي في زمن الحرب والعدوان    لندن تحقق في حريق 4 سيارات إسعاف وسط شبهات بارتباط مجموعة بإيران    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية و الكوريغرافية برسم الدورة الأولى من سنة 2026    "وينرز" ينتقد التسيير في نادي الوداد    "وردة" تجمع "Inkonnu" ومنال بنشليخة    "حوار نقابي وزاري" يبحث مصير أطر مستشفى الحسن الثاني في أكادير    المغرب يعزز مجهودات التكفل بالسل    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة        "جنة إيطاليا" رواية للكاتب جمال الفقير.. قراءة في عمق التجربة الإنسانية    مُذكِّرات    صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي للمغرب والبطالة تحد كبير    مطالب نقابية بمراجعة التعويض عن النقل لفائدة مستخدمي المكتب الوطني للمطارات    عامل إقليم ازيلال في زيارة لمستشفى القرب بدمنات لتفقد أحوال المصابين في حادثة سير    وهبي يفتح صفحة جديدة مع الأسود    مراكز الاقتراع تفتح الأبواب بالدنمارك    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    "ميتا" تطلق برنامجا عبر "فيسبوك" لاستقطاب صناع المحتوى    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري بين جرأة الأحكام ومعوقات التنفيذ
نشر في الأحداث المغربية يوم 09 - 01 - 2014

يعتبر إحداث المحاكم الإدارية بمثابة إضافة لبنة من أهم لبنات القضاء المغربي وواجهة مبرزة لدولة الحق والقانون وتكريس حقيقي لمبدأ حقوق الإنسان وذلك بسن قوانين خصصت لحماية المواطن الذي يعتبر الطرف الضعيف عند مواجهته للإدارة ونعني بالإدارة هنا معناها الحقيقي وهو كافة الإدارات العمومية وأشخاص القانون العام بما فيهم الوزارة الأولى وباقي الوزارات وكافة المرافق العمومية التابعة لها وذلك في ظل إحقاق الحق وإرجاع الأمور إلى نصابها القانوني دون تحيز أو استثناء مما يعدل الكفة بين المواطن والإدارة أمام القضاء الإداري. وكانت النتيجة من إحداث هذه المحاكم هي صدور أحكام قوية جريئة وقانونية بالخصوص, تعيد الاعتبار للمواطن الذي اصبح يتجرأ على رفع دعوى في مواجهة هذه المؤسسات العمومية دون الشعور بكونه الطرف الضعيف الذي سوف لن يصمد أمام هيلمانها واصبح القضاء الإداري المغربي يضاهي في جرأته القضاء الإداري الفرنسي, مثال [حكم عدد 1327 صادر بتاريخ 23-09-2010 في الملف عدد 427-13-2008 والقاضي بالحكم على الدولة المغربية (وزارة الداخلية) بأدائها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا عن الأضرار اللاحقة به جراء امتناع والي جهة الشاوية ورديغة عن تنفيذ قرار قضائي نهائي بحسب مبلغ (100.000 درهم) مائة ألف درهم . وتحميلها الصائر ..] المؤيد بمقتضى قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 2811 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011 ملف عدد 51/11/6 (والأمثلة كثيرة) . غير أن الإشكالية المطروحة هي مواجهة هذه الأحكام غالبا بتعنت الإدارة (بعد الحكم) عن التنفيذ لهذه الأحكام وهو ما يشكل بالفعل إعاقة لهذه الجهود الجبارة التي تبدلها المحاكم الإدارية بواسطة قضاتها . بل النقطة التي تثير الاهتمام هي أن كافة الحكومات المغربية المتعاقبة قد أجمعت على خطورة هذه المسؤولية وتعمل على تفعيل مسؤولية الإدارة في هذا الصدد وحثت على تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية عن طريق الدوريات والمناشير وعلى رأس ذلك الظهير الشريف المحدث لمؤسسة الوسيط كمؤسسة دستورية من بين مهامها الدفاع على الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين (الظهير المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بتاريخ 17 مارس 2011) والذي تنص المادة 32 منه على أنه (إذا اتضح أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في مواجهة الادارة ناجم عن موقف غير مبرر لمسؤول أو موظف أو عون تابع للإدارة المعنية أو إخلاله بالقيام بالواجب المطلوب منه من اجل تنفيذ الحكم المذكور قام الوسيط برفع تقرير خاص في الموضوع إلى الوزير الأول بعد إبلاغ الوزير المسؤول أو رئيس الإدارة المعنية لاتخاذ ما يلزم من جزاءات لازمة ومن إجراءات في حق المعني بالأمر كما يمكنه أن يوجه إلى الإدارة المعنية توصية بتحريك مسطرة المتابعة التأديبية. وان اقتضى الحال التوصية بإحالة الملف على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون في حق المسؤول أو الموظف أو العون الذي تأكد له أنه المسؤول عن الأفعال المذكورة وفي هذه الحالة يخبر الوسيط الوزير الأول بذلك) .
غير أن التنفيذ في مواجهة الجماعات المحلية يواجه صعوبات كثيرة رغم صدور الأحكام (بالأداء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل) تحت طائلة غرامة تهديدية لإجبار المحكوم عليها على التنفيذ وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 448 من ق م م واللجوء إلى التنفيذ عن طريق طلب الحجز على أموال الجماعات المحلية بين يدي الخزنة والقباض الجماعيين المسيرين لميزانيتها (كمحليين عموميين) غير أن هذه الإمكانية أيضا يواجهها عطل قانوني ألا وهو الخزنة و القباض لا يعتبرون غيرا حتى يمكن تطبيق مسطرة الحجز لدى الغير عليهم وصدر بذلك قرار عن محكمة النقض قضى بعدم اعتبارهم غيرا (قرار عدد 650 الصادر بتاريخ 29-09-2004 في الملف الإداري عدد 197-2-4-2004 و ألغى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بالمصادقة على حجز فائض ميزانية بلدية ثلاثاء لولاد بين جدي قابض بن احمد بتاريخ 25-03-2004 ملف عدد 04-569 س .
غير أن المرسوم رقم 2-09-441 في المادة 88 منه أجاز إجراء الحجز بين يدي الخزنة أو القباض الجماعيين بل واكثر من ذلك حصر مسطرة الحجز لدى الغير بين أيديهم دون غيرهم تحت طائلة البطلان غير أن المادة 89 من نفس المرسوم تنص على انه لا يمكن إجبارهم على القيام بالتصريح الإيجابي (وهو تصريح الخزنة والقباض بأن المبالغ المراد الحجز عليها متوفرة لديهم بل يتمسكون بكون أن الاعتمادات ليست حسابات أو مبالغ مالية بل هي مجرد توقعات مدرجة بالميزانية السنوية ولا تتوفر عليها بكيفية ملموسة ويتمسكون أيضا بضرورة إصدار أوامر بالأداء من طرف الأخيرين بالصرف وذلك طبقا للمادة 77 من نفس المرسوم رغم صدور أحكام في مواجهة نفس الأمرين بالصرف ورغم التذييل بالصبغة التنفيذية مما تبقى معه مقتضيات المادة 88 من المرسوم حبرا على ورق في انتظار آلية جديدة لمواجهة الوضع .
سعاد أرسلان (*)
(*) نائبة رئيس المحكمة المدنية الابتدائية بالبيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.