الطيران منخفض التكلفة "سبيريت" يشهر الإفلاس    بعد شغب الرباط.. العصبة تغلق المدرجات أمام جماهير الضيوف    الكاف يعلن سحب قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 يوم 19 ماي الجاري    تقرير صادر عن البنك الدولي يبرز اختلالات هيكلية تعيق تطور القطاع الخاص داخل الاقتصاد المغربي    تباين أسعار الوقود يثير سخط المواطنين في طنجة    "الأصالة والمعاصرة" يدعو الحكومة التي يشارك فيها إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة غلاء المحروقات    ارتفاع سعر الوقود يثير الغضب في كاليفورنيا        من الأمن إلى التجارة .. واشنطن تقرر إعادة النظر في العلاقات مع برلين    الإمارات: حركة النقل الجوي طبيعية    دورات أممية تحسس بألغام الصحراء    رصيف الصحافة: تحذيرات من "برلمان العائلات" تستبق موعد الانتخابات    ديربي سايس بين "الكوديم" و"الماص" يتصدر مباريات الجولة ال18 من البطولة الإحترافية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد            بين العبري واليهودي .. ندوة أكاديمية تدقق في مفاهيم الهوية المغربية    فاتح ماي وأنين الفنان بين الاعتراف والانتظار    المحمدية تودع مهرجانها السينمائي: حين تتحول الجامعة إلى مختبر لجيل "ما بعد العولمة"    نظام الطيبات.. دليل شامل: ما هو؟ فوائده، أضراره، وهل يساعد فعلاً على إنقاص الوزن؟    السلطات تمنع تنقل أنصار "الماص" إلى مكناس و"فاتال تايغرز" يصف القرار بغير المنصف        ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال بكسر في الأصبع    الانتخابات التشريعية في المغرب: ما الذي هو على المحك في 23 سبتمبر؟    عصابة تستنفر الدرك بالفقيه بن صالح    مقاطعة توسكانا تتخلص من حريق هائل بإيطاليا    ملعب برشيد يستضيف الحسنية وآسفي    جمعية "نساء المغرب" تنتقد تعثر الأثر الفعلي للبرامج الاجتماعية على النساء وتطالب بتسريع إصلاح مدونة الأسرة    عوكاشا: الحصيلة قوية في التعليم والصحة .. والمغاربة سيصوتون للأحرار    آني إرنو تنزع "القدسية" عن الأدب    جمعية طانطان للسينما والفن والثقافة ترى النور    المجتمع المدني ودوره في الرقابة المدنية    جمعية الندى الى الوطنية تنظم قافلة الحوار صوت الشباب    اليزامي: أساتذة إعدادية مولاي رشيد بتيزنيت بلا مستحقات.    مراوني بطلا للمرحلة الرابعة من طواف بنين والمنتخب المغربي يعزز صدارته    مكناس…ندوة علمية دولية حول موضوع "الأقاليم الصحراوية الجنوبية المغربية: المجال، المجتمع، والتاريخ"    دعم عمومي بقيمة 28.04 مليون درهم لفائدة 35 مشروعاً سينمائياً في المغرب    محمد صلاح يؤكد أنه مرتاح لرحيله المبكر عن ليفربول الإنجليزي    بني عمار قصبة تاريخية "خارج التنمية"    في تطوان للسياسة فنان /1من3    ترامب: البحرية الأميركية تتصرف كالقراصنة في حصار إيران    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    اسم واحد لعالمين .. كيف أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل دلالة "كلود"؟    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    طنجة: مؤتمر وطني رفيع في أمراض الروماتيزم    كيليطو يفضح سراق اللغة.. ولا يدينهم    إسرائيل تحتجز ناشطين من "أسطول الصمود" تمهيدا للتحقيق معهما    تحسن طفيف لسعر الدرهم أمام اليورو    4124 إصدارا في سنتين بالمغرب.. الأدب يتصدر والعربية تهيمن والإنتاج الأمازيغي لا يتجاوز 2%    رسالة إلى المجلس الجماعي    فاتح ماي 2026: هل يُترك المتقاعد المغربي لمصيره بين نيران الغلاء وحدود التوازنات المالية؟    نجاح باهر لمتحف السيرة    تطبيق يواكب الحجاج المغاربة رقمياً    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبير "صبري الحو" يَرصد مظاهر "الخرق القانوني" لقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقي الزراعة والصيد مع المغرب
نشر في أخبارنا يوم 29 - 09 - 2021

أصدرت المحكمة الأوروبية للعدل حكما بإلغاء البروتوكول 1و4 المرتبط بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق الزراعي واتفاق الصيد البحري.
وبالرغم من كون القرار ابتدائي ولم يكتسب بعد حجيته وصفته الإلزامية، وكون المغرب ليس طرفا فيه؛ فإننا ارتأينا رصد بعض مظاهر سوء الفهم والخرق القانوني التي تعتريه.
فقرار محكمة العدل الأوروبية يسير ضد التيار العام أمميا دوليا جهويا إقليميا وأوروبيا في دعم وتعزيز المقاربة السياسية في نزاع الصحراء المغربية من خلال البحث عن حل سياسي واقعي وعملي.
ويعتبر القرار تأثيرا غير مباشر في مسار بحث الأمم المتحدة عن هذا الحل، في نفس الوقت الذي يمس باتفاق الشراكة بين المغرب وأوروبا التي لم يوجه إليها أي طعن في وقتها و وحينها، وتحصنت هذه الطعون الفرعية.
أولا: إصداره القضاء الأوروبي لقرار إلغاء اتفاق الصيد البحري والزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يكون هذا القضاء تجاوز كل الضوابط القضائية المتعلقة بالصفة والأهلية؛
ثانيا: إذ إن البوليساريو لا تتمتع بالصفة في اللجوء إلى القضاء وفقا لقرار نفس المحكمة سنة 2016، فهي لا تستمد أوراق وجودها القانوني من إحدى الدول المعترف بها دولية؛
ثالثا: لا يعترف بها الاتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة ولا منظمة دول عدم الانحياز وغيرها كدولة؛
رابعا: استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء محكوم بقواعد القانون الدولي وبالرأي الاستشاري لهانس كوريل في فبراير 2002، الذي يشترط فقط أن تنفق في تنمية الإقليم ولصالح الساكنة؛
خامسا: اشتراط موافقة البوليساريو لصحة الاتفاقات هو فرض لأمر غير موجود واقعا وقانونا؛
سادسا: القرار القضائي يمنح التمثيلية البوليساريو على حساب ساكنة الصحراء وممثليهم في البرلمان والجهة والمجلس الترابية الأخرى؛
سابعا: هو بمثابة اتخاذ لموقف سياسي واضح و مسبق متحيز وغير حيادي لصالح البوليساريو.اتخاذ نظير هذا الموقف يعني أن هنالك قصور في الفهم والتنسيق بين أجهزة وآليات الاتحاد الأوروبي،؛ مجلس أوروبا المفوضية والبرلمان؛
ثامنا: البرلمان الأوروبي بصفته الجهة الذي يعكس إرادة الأمة الأوروبية صادق على الاتفاقيات، ويشرع القوانين، فكيف لجهة قضائية (المحكمة الأوروبية) تسهر على احترام هذه الإرادة أن تلغي اتفاقا صادق عليه البرلمان الأوروبي؛
تاسعا: اتفاقية لشبونة المحددة ليسر عمل الأجهزة هو الفيصل في اختصاص المحكمة الأوروبية، وإصدارها لقرار بإلغاء اتفاق تم وصادق عليه برلمانها في غياب قواعد قانونية أوروبية تحرم اللجوء إلى ذلك الاتفاق؛ يعتبر اعتداء على اختصاص البرلمان الأوروبي ، وبالتبعية إرادة الأمة الأوروبية؛
عاشرا: القضاء الأوروبي لا يحترم هذه الإرادة في ظل عدم وجود قاعدة أوروبية أو دولية تمنح الصفة للبوليساريو وتقصي ساكنة الصحراء. بل إن الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي لا تعترف بهذه التمثيلية للبوليساريو؛
إحدى عشر: هذا القرار يعكس اختلاف في الفهم داخل غرف محكمة العدل الأوروبية؛ وبالضبط بين قضاة أوروبا الشرقية وشمال أوروبا ودول الوسط والجنوب الأوروبي. وهذا القرار مظهر من ذلك التنافس والصراع؛
اثنا عشر: القرار شأن أوروبي محض لأن المغرب ليس طرفا فيه، فهو ليس طرفا أصليا، ولا مدخلا، ولا متدخلا في الدعوى رغم الإمكانية القانونية له في النظام الداخلي للمحكمة. واختار عدم التدخل وحسنا فعل. فالحقوق المغربية ذات شرعية تاريخية ورجحان قانوني ورضاء شعبي، لا يمكن تركها هوى قناعة قاض أو قضاة مهما بلغ حيادهم ونزاهتهم؛
والقاعدة القانونية والفقهية والقضائية تقول إن القرارات والأحكام لا تلزم إلا من كان طرفا فيها تبعا لنسبية أثرها.
على سبيل الخاتمة والتوصية: على أوروبا أن تعالج مشاكل أجهزتها، وان تمارس الطعون بما فيه الاستئناف أما المحكمة الأوروبية كجهة استئنافية لتصحيح هذا القرار المجحف وغير القانوني ولتضمن الاستقرار لعلاقاتها الاستراتيجية مع المغرب.
وهو التزام يؤول عليها وعلى عاتقها وخيدة، فالقرار صادر عن آليتها القضائية. وعليها أن تظهر للمغرب والملموس حرصها على شراكتها معه بقدر وعلى غرار الحرص المغربي.

*محامٍ بمكناس وخبير في القانون الدولي والهجرة ونزاع الصحراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.