هلال يرأس لجنة بناء السلام الأممية    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    خبير يشكك في صرامة عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي المغرب والسنغال    الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        من بينهم أمنيين.. تسهيل تهريب سلع مقابل عمولات مالية يورط 24 شخصا بطنجة    تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا        أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    اللجنة الإدارية الوطنية: الاستحقاقات الديمقراطية لصيف هذه السنة محطة فاصلة    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبير "صبري الحو" يَرصد مظاهر "الخرق القانوني" لقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقي الزراعة والصيد مع المغرب
نشر في أخبارنا يوم 29 - 09 - 2021

أصدرت المحكمة الأوروبية للعدل حكما بإلغاء البروتوكول 1و4 المرتبط بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق الزراعي واتفاق الصيد البحري.
وبالرغم من كون القرار ابتدائي ولم يكتسب بعد حجيته وصفته الإلزامية، وكون المغرب ليس طرفا فيه؛ فإننا ارتأينا رصد بعض مظاهر سوء الفهم والخرق القانوني التي تعتريه.
فقرار محكمة العدل الأوروبية يسير ضد التيار العام أمميا دوليا جهويا إقليميا وأوروبيا في دعم وتعزيز المقاربة السياسية في نزاع الصحراء المغربية من خلال البحث عن حل سياسي واقعي وعملي.
ويعتبر القرار تأثيرا غير مباشر في مسار بحث الأمم المتحدة عن هذا الحل، في نفس الوقت الذي يمس باتفاق الشراكة بين المغرب وأوروبا التي لم يوجه إليها أي طعن في وقتها و وحينها، وتحصنت هذه الطعون الفرعية.
أولا: إصداره القضاء الأوروبي لقرار إلغاء اتفاق الصيد البحري والزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يكون هذا القضاء تجاوز كل الضوابط القضائية المتعلقة بالصفة والأهلية؛
ثانيا: إذ إن البوليساريو لا تتمتع بالصفة في اللجوء إلى القضاء وفقا لقرار نفس المحكمة سنة 2016، فهي لا تستمد أوراق وجودها القانوني من إحدى الدول المعترف بها دولية؛
ثالثا: لا يعترف بها الاتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة ولا منظمة دول عدم الانحياز وغيرها كدولة؛
رابعا: استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء محكوم بقواعد القانون الدولي وبالرأي الاستشاري لهانس كوريل في فبراير 2002، الذي يشترط فقط أن تنفق في تنمية الإقليم ولصالح الساكنة؛
خامسا: اشتراط موافقة البوليساريو لصحة الاتفاقات هو فرض لأمر غير موجود واقعا وقانونا؛
سادسا: القرار القضائي يمنح التمثيلية البوليساريو على حساب ساكنة الصحراء وممثليهم في البرلمان والجهة والمجلس الترابية الأخرى؛
سابعا: هو بمثابة اتخاذ لموقف سياسي واضح و مسبق متحيز وغير حيادي لصالح البوليساريو.اتخاذ نظير هذا الموقف يعني أن هنالك قصور في الفهم والتنسيق بين أجهزة وآليات الاتحاد الأوروبي،؛ مجلس أوروبا المفوضية والبرلمان؛
ثامنا: البرلمان الأوروبي بصفته الجهة الذي يعكس إرادة الأمة الأوروبية صادق على الاتفاقيات، ويشرع القوانين، فكيف لجهة قضائية (المحكمة الأوروبية) تسهر على احترام هذه الإرادة أن تلغي اتفاقا صادق عليه البرلمان الأوروبي؛
تاسعا: اتفاقية لشبونة المحددة ليسر عمل الأجهزة هو الفيصل في اختصاص المحكمة الأوروبية، وإصدارها لقرار بإلغاء اتفاق تم وصادق عليه برلمانها في غياب قواعد قانونية أوروبية تحرم اللجوء إلى ذلك الاتفاق؛ يعتبر اعتداء على اختصاص البرلمان الأوروبي ، وبالتبعية إرادة الأمة الأوروبية؛
عاشرا: القضاء الأوروبي لا يحترم هذه الإرادة في ظل عدم وجود قاعدة أوروبية أو دولية تمنح الصفة للبوليساريو وتقصي ساكنة الصحراء. بل إن الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي لا تعترف بهذه التمثيلية للبوليساريو؛
إحدى عشر: هذا القرار يعكس اختلاف في الفهم داخل غرف محكمة العدل الأوروبية؛ وبالضبط بين قضاة أوروبا الشرقية وشمال أوروبا ودول الوسط والجنوب الأوروبي. وهذا القرار مظهر من ذلك التنافس والصراع؛
اثنا عشر: القرار شأن أوروبي محض لأن المغرب ليس طرفا فيه، فهو ليس طرفا أصليا، ولا مدخلا، ولا متدخلا في الدعوى رغم الإمكانية القانونية له في النظام الداخلي للمحكمة. واختار عدم التدخل وحسنا فعل. فالحقوق المغربية ذات شرعية تاريخية ورجحان قانوني ورضاء شعبي، لا يمكن تركها هوى قناعة قاض أو قضاة مهما بلغ حيادهم ونزاهتهم؛
والقاعدة القانونية والفقهية والقضائية تقول إن القرارات والأحكام لا تلزم إلا من كان طرفا فيها تبعا لنسبية أثرها.
على سبيل الخاتمة والتوصية: على أوروبا أن تعالج مشاكل أجهزتها، وان تمارس الطعون بما فيه الاستئناف أما المحكمة الأوروبية كجهة استئنافية لتصحيح هذا القرار المجحف وغير القانوني ولتضمن الاستقرار لعلاقاتها الاستراتيجية مع المغرب.
وهو التزام يؤول عليها وعلى عاتقها وخيدة، فالقرار صادر عن آليتها القضائية. وعليها أن تظهر للمغرب والملموس حرصها على شراكتها معه بقدر وعلى غرار الحرص المغربي.

*محامٍ بمكناس وخبير في القانون الدولي والهجرة ونزاع الصحراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.