من هو عبد الله اشويخ المدير الجديد لوكالة "أنابيك"؟    مديرية التحديث بوزارة العدل تعيش حالة شلل بعد إعادة انتشار موظفيها    ارتفاع سعر صرف الدرهم ب 0,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي ما بين 6 و12 نونبر 2025    ترامب: آمل بانضمام السعودية إلى "اتفاقات أبراهام" قريبا... وبن سلمان يزور واشنطن الأسبوع المقبل    وليد الركراكي: علينا المحافظة على الثقة في هذه المجموعة ونحن نعرف كيفية تحقيق الفوز    ليكيب: المغرب يحطم رقمه العالمي في عدد الانتصارات المتتالية بفوزه على الموزمبيق    زخات مطرية قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المال مقابل الدراسة.. رصاصة جديدة تطلقها حكومة أخنوش على الطبقة المتوسطة    وادي المخازن وخلل الموازين / الجزء 12    استفادة الجيش الصيني من "علي بابا" تثير الجدل    أمطار رعدية قوية... نشرة إنذارية تشمل طنجة وتطوان وعدة مناطق شمالية    الملك يجدد الدعم لحقوق الفلسطينيين    اعتداء يوقف 3 أشخاص في مكناس    لحمداني ينال "جائزة العويس الثقافية"    وزارة الثقافة تعلن الإطلاق الرسمي لمشروع تسجيل "فن زليج فاس وتطوان" على قائمة يونسكو للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية    تطور جديد في ملف "إنتي باغية واحد".. متابعة دي جي فان بتهمة تهديد سعد لمجرد    الأستاذ اللبار يدعو إلى رفع مستوى العناية بذوي الاحتياجات الخاصة    حجز أزيد من 23 ألف قرص مخدر وتوقيف شخصين بالدار البيضاء    نواب "العدالة والتنمية" يطالبون بلجنة تقصّي حقائق في صفقات الدواء وسط اتهامات بتضارب المصالح بين الوزراء    قمة متناقضة بين "الماط" المتصدر ورجاء بني ملال الأخير    "التقدم والاشتراكية" يعلن رفضه لمشروع قانون مالية 2026 ويصفه ب"المخيّب للآمال"    محام: المحجوزات تتراكم في المحاكم    "ترانسافيا" تطلق أربع رحلات أسبوعياً بين رين وبريست ومراكش على مدار السنة    إطلاق الموسم الفلاحي الجديد مع برنامج بقيمة 12.8 مليار درهم وتوزيع 1.5 مليون قنطار من البذور المختارة    ترامب يلمح لقرار بشأن فنزويلا والجيش الأمريكي يبدأ عملية ضد تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية    طقس ممطر في توقعات اليوم السبت بالمغرب    خطاب "العُكار": حين يفضح "أحمر الشفاه" منطق السلطة..تحليل نقدي في دلالات وأبعاد تصريح وزير العدل حول الفساد    الجديدة تحتضن المؤتمر العام الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن بحضور شخصيات وازنة    هل تستطيع الجزائر تفكيك سردية العداء لبناء وطنها المُتخيَّل؟ .    مباراة ودية بطنجة .. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف لصفر    المغرب يهزم الموزمبيق ودياً بهدف أوناحي.. والركراكي: "لدينا اليوم أسلحة متعددة وأساليب مختلفة"    المسرحية المغربية "إكستازيا" تهيمن على جوائز الدورة 30 لمهرجان الأردن المسرحي    المنتخب المغربي يهزم موزمبيق وديا.. أوناحي يسجل أول هدف في ملعب طنجة بعد تجديده    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    الجزائر.. إجلاء عشرات العائلات جراء حرائق غابات كبيرة غرب العاصمة    تداولات بورصة الدار البيضاء سلبية    إطلاق المرحلة الثالثة من تذاكر "الكان"    أبوظبي.. ثلاثة أعمال أدبية مغربية ضمن القوائم القصيرة لجائزة "سرد الذهب 2025"    الطرق السيارة بالمغرب.. افتتاح فرع مفترق سيدي معروف بمعايير هندسية وتقنية دقيقة    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف والتحسيس بداء السكري    شَرِيدٌ وَأَعْدُو بِخُفِّ الْغَزَالَةِ فِي شَلَلِي    بوانوو: بلاغ وزارة الصحة لم يحمل أي معطى حول شبهة تضارب المصالح ولم يشرح التراخيص المؤقتة للأدوية التي يلفها الغموض التام    جنوب إفريقيا تحتجز 150 فلسطينيا    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    شركة الإذاعة والتلفزة تسلط الضوء على تجربة القناة الرابعة في دعم المواهب الموسيقية    موقع عبري: الجالية اليهودية في المغرب تفكر في استخراج جثمان أسيدون ونقله إلى مكان آخر بسبب دعمه ل"حماس"    تصفيات مونديال 2026.. مدرب إيرلندا بعد طرد رونالدو "لا علاقة لي بالبطاقة الحمراء"    بوعلام صنصال بعد الإفراج: "أنا قوي"    مدير المخابرات الفرنسية: المغرب شريك لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب    مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    المركز الثقافي الصيني بالرباط يُنظّم حفل "TEA FOR HARMONY – Yaji Cultural Salon"...    المسلم والإسلامي..    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غريب.. بلاغات ومطالب بإعدام "السيسي" بناء على المادة 77 (فيديو)
نشر في العمق المغربي يوم 04 - 01 - 2017

تزايدت الاتهامات الموجهة إلى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وحكومته، بارتكاب جريمة "الخيانة العظمى"، بعد عودة الجدل والسخونة من جديد حول موضوع جزيرتي صنافير وتيران، حيث تقدَّم المحامي خالد علي، ببلاغ يتهمه بذلك صراحة، إلى النائب العام، الثلاثاء.
واستند البلاغ، والاتهامات المماثلة، الصادرة من عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية والإعلامية والبرلمانية، إلى نص المادة 77 من قانون العقوبات المصري، التي رأوا أنها تنطبق على تنازل كل من السيسي وحكومته عن السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية.
وتنص المادة 77 (أ) من القانون على أنه: "يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب، عمدا، فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".
أول بلاغ من نوعه للنائب العام
وتقدَّم المحامي خالد علي (أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير)، الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد السيسي، ورئيس وزرائه، ورئيس برلمانه، ووزيري خارجيته، وداخليته، بتهمة "السعي لنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية برغم الحكم بمصريتهما".
وشدَّد البلاغ على مخالفة السسيي لنصوص المواد رقم (77، 77د /1/ 2، 77ه، 82أ ب ج، 85 أ، 123) من قانون العقوبات المصري، إثر تعريضه الأراضي المصرية للخطر، وسعيه لنقل جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، عبر اتفاقية قضى القضاء الإدارى ببطلانها، وبالاستمرار في تنفيذ حكم البطلان، ورفض وقف تنفيذه.
والتمس المبلغ اتخاذ الإجراءات القانونية كافة قِبل المبلغ ضدهم، وأشار إلى أنهم ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها بالمادة 77 (عقوبات).
وأوضح أن المادة 123 من قانون العقوبات تقضي أيضا بأنه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف.
دبلوماسي سابق: الجريمة ثابتة
ورأى القيادي المعارض، والدبلوماسي السابق، السفير معصوم مرزوق، أن المادة 77 من قانون العقوبات تنطبق على حالة الجزيرتين.
وقال على صفحته بموقع "فيسبوك": "قرار الحكومة يؤكد انتفاء احتمال الخطأ أو سوء التقدير"، مشيرا إلى توفر الركن المعنوي مما يؤكد ثبات الجريمة، ولكن لن يكفي القانون وحده، وفق قوله.
وتابع أن تعمد الحكومة التنازل عن جزء من الأراضي المصرية، بالمخالفة للدستور، يوقع أفرادها كافة تحت طائلة القانون، وتحديدا المادة 77 من قانون العقوبات، التي تقضي بالمعاقبة بإعدام كل من ارتكب عملا يضر باستقلال البلاد.
برلماني: حكومة السيسي مجرمة وقاتلة
وهاجم عضو مجلس نواب ما بعد الانقلاب، سيد أبو بريدعة، حكومة شريف إسماعيل، قائلا إنها "انتقلت من مرحلة الفشل إلى الإجرام".
وطالب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، عبر فضائية "دريم"، بتطبيق نص المادة 77 من قانون العقوبات الجنائية على أعضاء الحكومة ومحاكمتهم.
وأضاف: "الشعب بيغلي، والجزيرتان مصريتان، والحجية تعلو على كل اعتبار، وهناك حكم محكمة يؤكد ملكية مصر للجزيرتين، والحكومة قتلت الشعب ومنعت عنه الدواء، ويجب سحب الثقة منها، وتقديم الوزراء للنائب العام لمحاكمتهم".
ومن جهته، قال المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي، إن حل مشكلة جزيرتي تيران وصنافير هو باللجوء إلى التحكيم الدولي، مشددا على أن التفريط في الأراضي المصرية يعد "خيانة عظمى"، وفق تعبيره.
وكتب البرعي، في تغريدة بموقع "تويتر": "أرجو أن تتريث الحكومة في إرسال اتفاقية تيران إلى البرلمان استباقا لحكم مجلس الدولة، التنازل عن الأرض خيانة، عظمى، ولو وافق عليه الشعب كله"، مضيفا: "حل مشكلة تيران لا يجب أن يتم إلا بعد تحكيم دولي"، وفق قوله.
نور فرحات: الفقرة هاء تقود للسجن المؤبد
وفي سياق متصل، قال الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، إنه إذا تم تأييد الحكم في المحكمة الإدارية العليا فإن نص المادة 77 فقرة هاء من قانون العقوبات يصبح واجب التطبيق، ونصها كالتالي: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة ا?جنبية في شا?ن من شؤون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها".ِ
وأضاف فرحات، على صفحته بموقع "فيسبوك" أن "الحكومة ارتكبت جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي مما يوجب عزلها، وجريمة التدخل في شؤون العدالة، وهي لا تسقط بالتقادم"، بحسب قوله.
وغير بعيد، قال الفقيه الدستوري، والعضو بهيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير"، المحامي عصام الإسلامبولي، في حوار مع موقع "إرم نيوز" الإماراتي، إن المادة رقم 77 في الدستور المصري، فقره (ه)، تنص على أن "كل من أوكل له مهمة التفاوض باسم الدولة، وأساء استخدام هذا الحق، ما ترتب عليه إلحاق الضرر بالبلاد، فإنه يحاكم بتهمة الخيانة العظمى، وجزاؤها المؤبد".
وأضاف: "بناء على هذه المادة، سيحاكم كل من وقع على هذه الاتفاقية، سواء كان البرلمان إذا وافق عليها، أو الرئيس نفسه حال توقيعه عليها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.