أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    السيمو: تعبئة شاملة بتعليمات ملكية لمواجهة خطر فيضانات القصر الكبير    الجيش الجزائري يقتل 3 مواطنين مغاربة    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية بميناء الجزيرة الخضراء بعد سوء الأحوال الجوية    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مدرب النجم الساحلي التونسي عفوان الغربي يستقيل بعد أربعة أيام من تعيينه    بعد ضياع حلم كأس إفريقيا.. من يشرح للمغاربة ماذا حدث؟    توشيح الأستاذ محمد المغاري بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة        عملية رعاية .. أزيد من 1300 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بورزازات            دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    قرارات انضباطية مثيرة للجدل عقب نهائي ال "كان" بين المغرب والسنغال    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد اقتصاد رعاية مندمج ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية    الملك محمد السادس يطلع على تقدم سير العمل بمشروع المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    محمد المهدي بنسعيد ينفي الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة الموجهة إلى شخصه والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء    السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحدث أزيد من 24 ألف منصب شغل خلال 2025        فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        الجيش الملكي يودّع نصف نهائي كأس أبطال السيدات بخسارة ثقيلة أمام أرسنال    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    الكاف تصدر قرارها بخصوص احداث مقابلة المغرب والسنغال        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية    عالم جديد…شرق أوسط جديد    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرابة السنة مجلس النواب يصادق على قانوني القضاة والرميد يعتبره إنجازا تاريخيا
نشر في العمق المغربي يوم 11 - 02 - 2016

بعد شهور من إيداعهما بمجلس النواب، صادق الأخير أمس الأربعاء، على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، اللذان اعتبرهما مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، "إنجازا تاريخيا كرس مزيدا من فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة 2011".
الرميد، اعتبر أن القانونين يقدمان ضمانات متينة لفائدة القضاة، "دون إهمال واجب المحاسبة في إطار استقلال السلطة القضائية، الذي ينبغي أن يكرس مزيدا من حقوق المواطنين وضمان المحاكمة العادلة الواجبة لهم، وذلك في احترام تام للآجال المعقولة كما نص على ذلك الدستور"، حسب قوله.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تمت إحالته على المجلس قبل أكثر من عام، وتدارسته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على قراءتين، قبل أن تفرج عنه أمس الأربعاء.
وينص قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائي على تمتع المجلس ب"الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي" ويتوفر على مقر خاص بالرباط، ويمنع الجمع بين العضوية في المجلس وبين عدد من المهام القضائية بإحدى المحاكم، أو مهمة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي، وذلك "تكريسا لمبدأ استقلال وحياد المجلس".
وحدد القانون شروطا لترشح القضاة لعضوية المجلس ونظم آليات انتخاب ممثليهم، مع ضمان حد أدنى لعدد النساء القاضيات في عضوية المجلس، وخول كذلك لكل مترشح إمكانية الطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.
كما تم اعتماد مبدأ "الإعلان عن المناصب الشاغرة" لتمكين القضاة من تقديم طلبات الترشح بشأنها سواء تعلق الأمر بمهام المسؤولية أو طلبات الانتقال.
وبخصوص مجال تأديب القضاة، أحاط القانون مسألة التأديب بعدد من الضمانات، منها عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية؛ وضرورة عرض نتائج الأبحاث والتحريات على أنظار المجلس الذي يقرر على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر، وأن يتخذ المجلس، بعد اطلاعه على تقرير القاضي المقرر، مقررا بالحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه.
النظام الأساسي للقضاة
مشروع القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، تدارسته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على قراءتين، وذلك بعد أن تمت إحالته على المجلس قبل 10 أشهر.
وينص مشروع القانون على "تكريس مبدأ وحدة القضاء"، حيث يتألف السلك القضائي بالمملكة من هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، المعينين بمختلف محاكم المملكة، وتعيين الملك للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ووضع القانون، قضاة النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين، وتنظيم جديد للمناصب القضائية ومهام المسؤولية التي يتولاها القضاة، وإحداث منصب نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض وباقي المسؤولين القضائيين.
وبخصوص الحقوق والامتيازات الممنوحة للقضاة، حددها مشروع القانون في ضمان الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وضمان الحق في الانخراط في الجمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية، مع مراعاة واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، والتعويض وعن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري بالمحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.