الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    استطلاع يسجل تدني شعبية ماكرون    التعادل يحسم قمة السنغال والكونغو    التذكرة شرط لولوج ملعب أكادير    مواجهة نيجيريا وتونس.. قمة حاسمة بفاس لاعتلاء صدارة المجموعة الثالثة        السلطات المحلية ترفع درجة التأهب لتفادي تكرار سيناريوهات الفيضانات    بنين تحقق انتصاراً ثميناً على بوتسوانا بهدف نظيف    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح، وتساقطات ثلجية وطقس بارد من السبت إلى الاثنين    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال        رئيس مقاطعة بفاس يقدم استقالته بسبب تضرر تجارته    أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    المحامون يلتمسون تدخل الاتحاد الدولي للمحامين لمراجعة مشروع قانون تنظيم المهنة    الركراكي: "علينا ضغط كبير.. ومن الأفضل أن تتوقف سلسة الانتصارات أمام مالي"    النيجر تتصدى للتهديدات بنص قانوني    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    للمرة السادسة.. الناشطة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام    نظام الكابرانات يتمسك باحتجاز جثمان شاب مغربي    تارودانت .. تعليق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    مطالب برلمانية لترميم قصبة مهدية وحماية سلامة المواطنين بالقنيطرة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    قمة نيجيريا وتونس تتصدر مباريات اليوم في كأس إفريقيا    الاتحاد المصري يفخر ب"كان المغرب"    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    كوريا الشمالية تبعث "تهنئة دموية" إلى روسيا    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية المرأة ورهان تعديل القانون "مكافحة العنف ضد النساء"
نشر في العمق المغربي يوم 30 - 04 - 2022

أضحت قضية تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة و الرجل أهم إنشغالات الحكومة المغربية ،وبالتالي محاربة شتى أنواع التمميز و العنف المبنية على النوع الإجتماعي، أصبحت خيار مجتمعي يظهر العديد من الآليات و الوسائل لرفع الحيف عن النساء و جعلهم رافعة من أجل ترسيخ الديموقراطية و تحقيق التنمية الشاملة . إن هذا التوجه الذي إلتزم به المغرب أمام المجتمع الدولي، هيأ لنا الطريق لترسانة دستورية تعتبر بمثابة إنتصار نوعي في مسار المرأة المغربية ، هو ما يبرز بوضوح من خلال الباب الثاني من الدستور المغربي لسنة2011 ،المتعلق بالحريات و الحقوق الأساسية و ذلك من خلال :
الفصل 19: الذي أقر مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل و المرأة ، كما بين من خلاله المشرع المغربي أن تحصين هذا المكتسب الدستوري يفرض إحداث هيأة للمناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز بهدف تجاوز الصورة النمطية و الدونية تجاه قائدات التنمية .
إن ولادة دستور مغربي من خضم رؤية متبصرة و شاملة لحقوق الإنسان و كيفية ضمانها،جعله يكرس لنا من خلال الفصل 22: عدم الجواز بلمس السلامة الجسدية أو المعنوية ،لأي شخص( ذكرا أو أنثى )، في أي ظرف ،تحت أي ذريعة ، يعني بوضوح أن هذا الحق مضمون من طرف أسمى وثيقة بالبلاد بشكل مطلق.
تحصينا لهذه الحصيلة القانونية ،إن حماية المرأة من جميع أشكال التمييز و العنف يعتبر ركيزة أساسية في تمكينها من التمتع بحقوقها و حريتها على أكمل وجه ، و مع تزايد نسب ظاهرة العنف ، قرر المشرع المغربي الإستجابة للحركة الحقوقية المغربية التي نادت و منذ سنين بوجوب توفير جميع أشكال الحماية للنساء ضحايا العنف . إذن نتيجة العديد من الإصلاحات القانونية و الإجراءات التي همت مجال حقوق المرأة في السنين الأخيرة ، جاء إصدار القانون 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء في سنة2018 ، في مرسومه التطبيقي 856.18.2 و نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2ماي2019
حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط الصادر يوم8 مارس 2021.إن سنة 2019 عرفت تعرض أكثر من 7.6 مليون إمرأة ،أي %57.1 من النساء تعرضن لشكل واحد على الأقل من العنف بغض النظر عن السياق أو الأسباب .أمام هذا الرقم المخيف ، خصوصا أنه يقابل تراكم قانوني مهم يبقى السؤال حول القانون103.13مفتوحا ، كما تبرز لنا إستعجالية وجوب الترافع عن قانون أكثر وضوح و صرامة .
القانون 103.13 و العنف الرقمي :
تطرق هذا القانون في بابه الأول إلى تعريف العنف و أنواعه ،وجاء هذا بهدف رفع اللبس عن المعنى ،وكذا تجنب التأويلات ، حيث إعتبر أن العنف هو كل فعل مادي أو معنوي أو إمتناع أساسه التمييز بسبب الجنس و يترتب عنه الضرر الجسدي ،النفسي ،الجنسي و الإقتصادي للمرأة . و قد إعترف هذا الباب الأول بكل من العنف الجسدي ،الجنسي ،النفسي ،والإقتصادي ،في غياب تام للعنف الرقمي كشكل من أشكال العنف التي تمارس على النساء ،خصوصا مع الغزو التكنولوجي للحياة اليومية.
فالعنف الرقمي هو أي فعل من أفعال العنف التي تستخدم في إرتكابها الوسائل التكنولوجية.
إن التوفر على نص قانوني يعرف بوضوح مفهوم العنف الممارس عبر الأنترنيت و يعالجه كجريمة خاصة سيمكننا من حماية النساء ضحايا هذا العنف ،لاسيما أن هذا النوع بالخصوص يسبب مختلف أنواع الأضرار الجسدية و النفسية ، و الجنسية(قد ينتج إستغلال الضحية جنسيا )، كذلك الأضرار الإجتماعية لأن النساء ضحايا العنف التكنولوجي يتعرضن للرفض الأسري و المجتمعي .
إدماج مفهوم العنف الرقمي في قانون حماية النساء ضحايا العنف يتطلب العديد من التعديلات الأخرى :
النص على إنشاء هيئة وطنية مسؤولة عن الإشراف على أمن المواطنين على الأنترنيت ،ستساهم في منح جميع الإرشادات العامة الخاصة بالضحايا و مواكبتهم حتى مرحلة التبليغ .
فرض الكشف عن الهوية عبر الأنترنيت فيما يخص الدعوات القضائية ، وذلك لتجنب الإفلات من العقاب بمبرر سرية المعطيات الشخصية .
تأطير قانوني كامل لحماية القاصرين ،خصوصا السماح لأوليائه بوضع حد سريع للأذى الذي إرتكب في حق إبنهم (في حالات نشر الصور و الفيدوهات التي تمس بالحياة الخاصة للأفراد) .
القانون 103.13 و التبليغ عن العنف :
أظهرت نتائج البحث الوطني الثاني الذي أنجزته وزارة التضامن والتنمية
الاجتماعية والمساواة والأسرة ما بين 2 يناير و10 مارس 2019 ،والذي
شمل عينة تتكون من 13543 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة، أن
من بين 10937433 امرأة(11 مليون تقريبا) ، 2.28
بالمائة من النساء ضحايا العنف هن فقط من صرحوا بتعنيفهم. أما فيما يتعلق بتقديم الشكايات فبقيت
جد ضعيفة إذ لم تتجاوز 6.6 في المائة. وتعتبر النساء المطلقات أو الأرامل
ضحايا العنف، هن الأكثر مبادرة لتقديم شكاية في شأن العنف، حيث أن
3.29بالمائة قدمنها، على خلاف النساء ضحايا العنف في الأوساط الأخرى.
إنطلاقا من هذه الأرقام المقلقة جدا ،يتبين أننا فعلا نحتاج لفرض إجبارية التبليغ ،ليصبح عدم التبليغ عن العنف جريمة يعاقب عليها القانون .
إجبارية التبليغ ستساهم لاسيما في نشر هذه ثقافة ، فضلا عن المساهمة في رفع نسبة التصريح بالعنف المبني على أساس النوع الإجتماعي، وبالتالي التنزيل الفعلي لمقتضيات الجزر في هذا القانون .
القانون103.13 و المقاربة النفسية للناجيات من العنف :
إن لجميع أشكال العنف ضررا نفسيا على حالة الناجية ، و هذا ما يجعل المقاربة النفسية للمرأة المعنفة ذات تأثير حاسم في مسار التكفل . فالمسار الذي تقطعه المعنفة في التبليغ و المتابعة القضائية يواجه عدة تحديات من شأنها إضعاف الضحية و إحباطها ،لذلك يتطلع إلى : إحداث نظام الشباك الواحد ،أي بما معناه تجميع جميع الخدمات الضرورية المرور (صحية . قضائية .و إجتماعية ) في موقع جغرافي واحد ،وبالتالي هذا سيساهم في تقليل الضرر النفسي ، فحكيها لقصتها سيكون مرة واحدة ،عوض عدة مرات من شأنها تعميق الأذى النفسي لها .كذا هذا سيراعي الجانب المادي الذي في أغلب الأحيان يكون السبب لرئيسي لتخلي الناجية عن المتابعة القضائية .
إجبارية تلقي العلاج النفسي للناجية ،كذا الحضور الإجباري لأخصائي نفسي أثناء حصص الإستماع و التبليغ .
القانون 103.13و خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف :
إن إحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف الذي تنص عليه المادة 10 من الباب الرابع، قد عرف إنخراطا حقيقيا للمحاكم و كذا الأجهزة الأمنية ،بما فيها المديرية العامة للأمن الوطني و القيادة العليا للدرك الملكي .
إلا أنه يجب يجب فرض الإنتقاء في أعضاء هذه اللجن ،حيث يستوجب فيهم الإيمان الشامل بقضية المرأة و كرامتها .
كما يجب أن يتلقى أعضاء اللجنة تكوينا نفسيا دقيقيا في كيفية التعامل مع هذه الشريحة التي تكون في أبشع حالاتها النفسية في تلك الفترة .
علاوة على وجوب توفير المداومة لهذه اللجن في أيام نهاية الأسبوع و العطل الدينية و الوطنية ،مراعاة لمن يتعرضن للعنف في هذه الأوقات .
القانون 103.13 و الإغتصاب الزوجي :
في المغرب، لا وجود لنص قانوني يُجرّم الاغتصاب الزوجي، على الرغم من تجريم الاغتصاب بصفة عامة، وفق الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي، ويعرّف بأنه "مواقعة رجل لامرأة من دون رضاها، ويُعاقَب عليه بالسجن من خمس إلى 10 سنوات".
إن أغلب قضايا يتم المتابعة فيهم بتهمة هتك العرض و ليس الإغتصاب الزوجي ، ويجرّم الفصل 485 من القانون المغربي هتك العرض بالعنف، وأنّ كل رجل يهتك أو يُحاول هتك عرض امرأة بالعنف، يُعاقَب بالسجن من خمس إلى 10 سنوات من دون استثناء مَن تربطهم العلاقة الزوجية.
إن وجود قانون يحارب العنف من المهم أيضا ، أن يقر أن الإغتصاب الزوجي شكل من العنف المسكوت عنه ، بكل بساطة لأن المعاناة التي يتسبب فيها هذا الأخير أعمق ألما بل و ضررها يدوم لسنوات و إعتبارا أن أي علاقة بين الرجل و المرأة يجب أن تتسم بالرضائية بغض النظر عن السياق أو الإطار الذي يؤطرها ،و غير ذلك فهو تعنيف و مساس بالسلامة الجسدية و المعنوية للضحية .
القانون 103.13 و الحق المدني :
في ظل الإعتبارات الثقافية للمجتمع المغربي ،الذي فيه تلعب الوساطة الأسرية دورا محوريا، و لأن لا وساطة في العنف ،يجب عند تنازل الضحية عن الشكاية ،متابعة المتهم بالحق المدني من طرف النيابة العامة وذلك لتعزيز الجزر لكون العنف ليس فقط مساس بسلامة الأفراد ولكن خرق صريح لهذا الحق الدستوري الذي يضمنه الفصل 22 .
فالمتابعة المدنية في قضايا العنف ستستاهم في خفض معدلات العنف و كذا ستكرس لمبدأ الحماية و جبر الضرر بمعناهما الفعلي .
إن القانون 103.13 لمكافحة العنف ضد النساء يجب أن يشكل قانونا في حد ذاته ،و أن يستجيب للمعايير الدولية ،كذا أن يكتسب مرجعية متماسكة وواضحة في إعتماد مقاربة النوع الإجتماعي من منطلق حقوق الإنسان . ولاسيما الإهتمام في مقتضياته بالوقاية ،الحماية و جبر الضرر .
و من الحتمي أن يشكل ترسانة قانونية تنص على محاسبة السلطات المختصة التي لا تحترم مقتضياته أو تمتنع عن تنفيذها .
* كنزة سمود / صحفية، طالبة باحثة في علوم الإعلام والتواصل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.