تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يحسم جدل "تناول الكلمة" ويتمسك بقانونية بته في طلبات البرلمانيين
نشر في العمق المغربي يوم 17 - 06 - 2024

دافع مصدر من مكتب مجلس النواب، عن سلامة قرارات مكتب المجلس المتصلة برفض طلبات فرق برلمانية بشأن تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي من مجلس النواب، مسجلا أن تنضبط لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، خاصة من يتعلق بتحقق شروط قبول تقديم طلبات تناول الكلمة التي تحكمها ثلاث محددات أساسية، والتي يتعين على مكتب المجلس التأكد من توفرها قبل إحالة الطلب من عدمه على الحكومة.
وأثار عدم تجاوب الحكومة مع طلبات تناول الكلمة في آخر جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، زوبعة وجدلا داخل البرلمان، وذلك بسبب اعتبره نواب "تجاهلا من طرف الحكومة للبرلمان ومصادرة حق ممثلي الأمة في مراقبتها"، يأتي ذلك إثر رفض الحكومة التجاوب مع طلبات نواب المعارضة للتحدث في موضوع طارئ وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب.
رفض مكتب مجلس النواب "طلبات الإحاطة" المقدمة من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والتي تهم مواضيع أثارت جدلا واسعا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، وتتعلق أساسا بفاجعة الخمور الفاسدة، وبجدل عقود الزواج داخل الفنادق والمؤسسات السياحية.
وتنص المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.وبحسب نفس المادة، يقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس عبر كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية والمتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام و طارئ قبل فتتاح الجلسة 24 ساعة على الأقل.
ويتعلق الشرط الأول، وفق ما أوضح مصدر مسؤول تحدث لجريدة "العمق"، بأن بكون الموضوع عاما وطارئا. ويقصد بالعام حسب القضاء الدستوري هو أن الموضوع يجب أن يشمل كل المواطنين وليس فئة من المواطنين،ما دام النائب البرلماني يمثل الأمة بكاملها وليس دائرة انتخابية أو فئة من المواطنين.
علاوة على ذلك، يتعين وفق المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن يكون الموضوع طارئا لم تنتبه له السلطة التنفيذية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الكحول الفاسدة التي كانت موضوع طلب تناول الكلمة من قبل نواب في إطار مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي، قد حظي بعناية السلطة القضائية التي فتحت تحقيقا قضائيا.
و يتعلق الشرط الثاني، حسب المصدر نفسه، بمبدأ دستوري وهو التمثيل النسب، وفي هذه الحالة أشار مضدر الجريدة، إلى أن تناول الكلمة وفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وفق صيغته النافذة، يجب أن يكون محددا في أربعة أسئلة مناصفة بين الأغلبية والمعارضة، مشددا في المقابل على أن تحقق هذا شرط صعب المنال ولا يتوفر إلا في حالات قليلة.
آخر الشروط التي تحكم نظر مكتب مجلس النواب في طلبات الفرق والمجموعة النيابية بشأن تناول الكلمة في آخر الجلسة، هو برمجة أخذ الكلمة، وهنا يشير مصدر "العمق"، إلى أن القضاء الدستوري يؤكد على أن مكتب المجلس هو الوحيد الذي له صلاحية البرمجة بعد التأكد من توفر الشرطين السابقين، وفي حالة توفر الشروط الثلاثة السابقة، يبقى للحكومة صلاحية الاستجابة أو عدم الاستجابة.
وبالعودة إلى منطوق المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نجد أنها تنص على أنه للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.
وبحسب نفس المادة، يقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس عبر كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية والمتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام و طارئ قبل فتتاح الجلسة 24 ساعة على الأقل.
ويُوجه النائبات والنواب، غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة نيابية طلباتهم مباشرة إلى رئيس المجلس، وفق نفس المادة، ويقوم هذا لأخير بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة، وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.