عامل إقليم الجديدة ينهي مهام نائبين لرئيس جماعة أزمور    إحداث مصرف مائي سطحي على جنبات الطريق بين أولاد حمدان و الجديدة يهدد السلامة الطرقية.    الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    "وزارة ميداوي" تسوي ملف الترقيات    البرد يكثّف التدخلات الصحية بأزيلال    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    نشرة انذارية تحذر من امطار قوية قد تصل الى 70 ملم بالناطور والحسيمة والدريوش    "تنسيق الصحة" يرفض انتخابات المجموعات الصحية بطنجة ويحذر من "الالتفاف" على المكتسبات    أخنوش يتتبّع تقدم المنشآت الرياضية    رئيس الحكومة يترأس اجتماع تقديم الخطة الاستراتيجية للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية    السكتيوي: نهائي كأس العرب يحسم بالتركيز والانضباط لا بالأسماء    المنتخب المغربي ثاني أعلى المنتخبات المشاركة في "الكان" قيمة سوقية    ارتفاع قياسي للذهب وصعود الفضة    مدرب جزر القمر: المغرب الأوفر حظا والضغط سيكون عليه في افتتاح "الكان"    حصاد 2025 | الأمن الوطني يرفع الكفاءة الأمنية ويعزز الرقمنة ويحقق نتائج قياسية في مكافحة الجريمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    بنسعيد : الأخبار الزائفة تهدد الذاكرة الجماعية والثقة المجتمعية    الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    مونديال 2026.. "فيفا" سيوزع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة    الوكالة المغربية للأدوية تخطط لتعزيز الرقابة الاستباقية والتدقيق الداخلي لضمان استقرار السوق    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    كأس العرب (قطر 2025)..المنتخب المغربي على مرمى حجر من معانقة لقبه الثاني عند مواجهة نظيره الأردني    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ترامب يعلن رسمياً تصنيف نوع من المخدرات "سلاح دمار شامل"    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان        تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    تمارين في التخلي (1)    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    تماثل للشفاء    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطلاق محط خلاف بين التشريع الوطني والقانون الدولي
المغربيات يفضلنه بدول الإقامة
نشر في العلم يوم 06 - 08 - 2009

أظهرت إحصائيات نشرت أخيرا أن عدد الأطفال المخطوفين من قبل آبائهم مايزال مرتفعا، ويرجع بعض المهتمين بقضايا الهجرة هذه الظاهرة إلى مسألة إنهاء العلاقة الزوجية في بلدان الإقامة، مؤكدين أنه في حالة الطلاق يلجأ الأب إلى اختطاف أبنائه والعودة بهم إلى بلده الأصلي، وفي كثير من الحالات تقف التشريعات وقوانين الأسرة المختلفة من بلد لآخر عقبة أمام إيجاد حلول ناجعة لهذا المشكل.
واعتبرت جميلة اوحيدة أستاذة القانون الخاص بجامعة محمد الخامس بالرباط الأحكام المنظمة للطلاق في التشريعين المغربي والهولندي ليست واحدة مؤكدة أن هذا الاختلاف بين التشريعين ينعكس سلبا على مستوى القانون الدولي الخاص. وقالت في مداخلة ألقتها في يوم دراسي نظمته الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج بتاريخ 3 غشت 2009 بالرباط بشراكة مع وزارة العدل تحت عنوان «مدونة الأسرة ورهانات تطبيقها على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج» إن العراقيل الجوهرية موجودة على مستوى تطبيق أحكام مدونة الأسرة بهولندا، وعلى مستوى تنفيذ الأحكام الصادرة عن قضاء كل من البلدين.
وأشارت أن هولندا على غرار دول الاتحاد الأوروبي تمنع الطلاق بالإرادة المنفردة فوق أراضيها، واعتبرت هذا الأمر مخالفا لمبدأ المساواة في إنهاء العلاقة الزوجية.
وأكدت أن المحكمة الهولندية رفضت سنة 1986 الاعتراف بطلاق زوجين مغربيين بحجة مخالفة ذلك للتشريع الهولندي واعتبرت من الناحية العملية الزوجة المغربية هي الأكثر مبادرة إلى طلب الطلاق أمام المحاكم الهولندية ويسمح بذلك بموجب قانون 25 مارس 1981 المتعلق بحكم التنازع، ولذلك تفضل الزوجة إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق تطبيق القانون الهولندي لأنه يوفر لها مجموعة من الإمكانات التي لا يوفرها لها القانون الوطني.
وتساءل سفيان أدريوش نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة في المداخلة التي شارك بها في هذا اليوم عن أصل المشكل فيما يخص الوضعية القانونية للأسرة المغربية المقيمة في أوروبا وعن رد فعل القضاء الأوروبي، وهل هناك تجليات لمدونة الأسرة في القانون الأوروبي. وذكر تسعة تعديلات فيما يخص تصادم المرجعيات بين قانون الأسرة المغربي وبين الأنظمة القانونية بالنسبة لأوروبا، ومن هذه التعديلات مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في عملية إنهاء العلاقة الزوجية، ومبدأ الطبع القضائي في الطلاق الذي لم يعد يتم في إطار رسم عدلي وأصبح ضروريا أن يصدر بمقتضى قرار قضائي. وأكد أدريوش أنه عندما نص المغرب على هذا المقتضى كانت عينه على توجهات القضاء في أوروبا.
وأضاف مبدأ وضع مبالغ مالية وإيداعها قبل الإذن بالطلاق بالإضافة إلى الطلاق الانفرادي، واعتبره مازال مناقضا لمبادئ حقوق الإنسان، وتوسيع مفهوم الضرر المبرر للطلاق، وهناك كذلك الطلاق الاتفاقي وتعتبره مدونة الأسرة «جائزا في المغرب». وذكر كذلك مبدأ تبسيط تذييل الأحكام الأجنبية بصيغة تنفيذية طبقا للمادة 128 من مدونة الأسرة ومن خلالها المشرع المغربي بين عن رغبة قوية لتضمين قاعدة من قواعد الإسناد للقانون الدولي الخاص، تنازل فيها التشريع المغربي عن تطبيق ضابط الجنسية بالاضافة إلى إمكانية تبرير الزوجة للطلاق وتضمينه لعقد الزواج، والمبدأ التاسع يتمثل في فسخ عقد الزواج طبقا للمادة 63 من مدونة الأسرة التي سمحت بإمكانية إنهاء العلاقة الزوجية إذا حصل تدليس بمعنى أن القضاء الأوروبي يمكن أن يفسخ العلاقة الزوجية وإلغاء عقود الزواج إن كانت نية أحد الزوجين ليس هو تكوين أسرة وإنما كانت للحصول على سندات الإقامة في أوروبا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.