بايتاس: دعم مهنيي النقل موجّه للمواطنين لأنه يضمن استقرار أسعار السلع والخدمات        بايتاس: الدعم الاستثنائي للنقل موجه لحماية القدرة الشرائية للمواطنين    تدخل أمني بطنجة ينتهي بتوقيف مشتبه فيه بسرقة دراجة نارية بعد مقاومة عنيفة            أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بالرباط    عاهل الأردن يبرق بتهنئة إلى الرباط    الملك يؤدي صلاة العيد بمسجد أهل فاس بالرباط    توقيف شخص اعتدى بال.سلاح الأ.بيض على ثلاثة أشخاص بالقصر الكبير    مطار مراكش المنارة يتوج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا    رئيس الحكومة يحدد توجهات البرمجة الميزانياتية للفترة (2027-2029)    وكالة السلامة الطرقية توصي بالحذر    الانتماء بعد الحدود    الملك يعفو عن 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    السردية الوطنية في النقاش العمومي    الاتحاد السنغالي للكرة: استلمنا الكأس والميداليات.. والتتويج "قضية مغلقة"    تداولات بورصة البيضاء تنتهي سلبية    محمد وهبي يغير جلد المنتخب الوطني ويؤكد فتح صفحة جديدة    الصيادلة يحتجون أمام مجلس المنافسة    موتسيبي ينفي المعاملة التفضيلية ويعتبر قرارات الهيئات القضائية للكاف عادلة ونزيهة    6 دول مستعدة لتأمين مضيق هرمز    الحكومة تقوي منظومة الأدوية الوطنية    رحيل أبي العزم .. "صانع المعاجم" وازن بين البحث العلمي والعمل السياسي    استثناء مغربي جديد، ملعب «كرة القلم!»    حجز وإتلاف 602 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال رمضان    حَنَّ    الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة تهم القطاع الصحي    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% بعد الهجوم الإيراني على راس لفان في قطر    الصمود ‬الاقتصادي ‬قرين ‬الصمود ‬السياسي    نقابة تعليمية تندد بضغوط مهنية داخل "مؤسسات الريادة" بجهة سوس ماسة وتدعو لتدخل عاجل    رابطة الرياضيين الاستقلاليين تتفاعل مع القرار التاريخي للجنة الاستئناف ب"الكاف"    عابر كلمات.. "سيرة الألم من الذات إلى العالم"    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    هيئة مغربية تدعو لوقفات احتجاجية بمختلف المدن في "جمعة الأقصى"    صور تكشف كلفة التصعيد العسكري    لجنة البطاقة الفنية تنهي دراسة الطلبات المودعة الى غاية 31 دجنبر الماضي    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% عقب هجوم على منشأة طاقة في قطر        الإمارات ترفض شائعات تقييد الأموال    خطة صينية لتحديث محطات الطاقة الكهرومائية بحلول 2035    ليالي أوروبية مشتعلة ترسم ملامح الكبار.. قمم نارية تشتعل في ربع نهائي دوري الأبطال        ضيعات سوسية تجرد خسائر عاصفة    وزير خارجية عُمان: أمريكا أخطأت بتورطها في حرب "غير شرعية".. والاعتماد على المظلة الأمريكية أصبح نقطة ضعف لأمن الخليج    ظل الأفعى    الحسيمة .. صيد "القرش المتشمس" يثير أسئلة علمية حول تحولات البحر المتوسط    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضارب في موضوع التقادم والتعويض التكميلي
قراءة في الفصل 171 من ظهير 1963


نص الفصل 171:
«يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن ظهيرنا هذا، بالحق في مطالبة مرتكب الحادث طبقا لقواعد الحق العام بتعويضه الضرر اللاحق،...»
المناقشة :
يبدو أن مشرع ظهير 1963 كان علم بالضياع الذي سيلحق ضحية حادثة مزودجة: حادثة سير وحادثة شغل، لأن هذا النوع من الضحايا يبقون تائهين بين عدة مساطر حيث إن مسطرة حادثة شغل توقف النظر في مسطرة حادثة سير، وبعدما تنتهي المسطرة الأخيرة بالحكم بتعويض تافه يستحيي الإنسان من ذكره، ويذهب الى تحريك مسطرة حادثة سير، يقال له: بأن قضيتك هذه قد تقادمت.
والغريب في الأمر أنه حتى المجلس الأعلى أصدر عدة قرارات متضاربة في هذا الباب، وأغلبها تتعارض مع روح الفصل 171 من الظهير المذكور الذي يحيل الضحية أو ذويه على القانون العام. وهو القانون المدني الذي هو أب القوانين.وبعد الجدل الدائر بين رجال القضاء والقانون حول تطبيق هذا الفصل، 171 هو ما يتعلق بالتقادم.
ومن المعلوم أن ظهير 1963 في الفصل المذكور أعطى للمصاب أو لذوي الحقوق، الحق في مطالبة مرتكب الحادثة بتعويض الضرر اللاحق بهم بغض النظر عن دعوى حادثة شغل، وذلك طبقا لقواعد القانون العام، أي القانون المدني.
والضحية الذي يقيم دعواه طبقا لقواعد القانون المدني يخضع بالضرورة لمقتضيات الفصول: 78 و: 88 و: 381 من قانون عقود والتزامات.
وهنا نتساءل هل هذه الدعوى تخضع للتقادم المنصوص عليه في قانون الشغلوهو خمس سنوات؟ أم يخضع للتقادم المنصوص عليه في القانون المدني؟ وهو 15 سنة مع مراعاة مقتضيات الفصل 381 من ق. ع.ل المتعلق بقطع التقادم؟
الجواب هو ان قانون 1963 حينما أحال الضحية أو ذووه على القانون المدني، فنطبق قواعد الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني، وخاصة الفصول: 78. و: 88 و 381 منه ق. ع. ل. وهذا ما توصل إليه الأستاذ والمحامي الجليل محمد بلهاشمي في مؤلفه المشهور.
ونعْتقِد مرة أخرى، أن الاجتهادات المتضاربة الصادرة في هذا الباب مردُّها عدم التفريق بين طلب الإيراد التكميلي الذي يبقى خاضعا لتقادم حوادث الشغل. والدعوى المدنية التي تقام في إطار الفصل 88 من ق.ع.ل والتي يكون موضوعها طلب التعويض الكامل عن الحادثة لأنهم لم يستفيدوا من أي تعويض في إطار حادثة شغل فهذه تخضع للتقادم المنصوص عليه في القانون المدني.
والموضوع قابل للنقاش حتى فيما يخص التعويض التكميلي، لأن هناك اجتهاداً صادرا عن المجلس الأعلى سنة 1966 ينص على أن التعويض التكميلي يخضع للقواعد العامة فيما يخص التقادم ونتمنى أن يتفضل رجال القانون والباحثون بإلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع وسنكون لهم من الشاكرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.