خبير يشكك في صرامة عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي المغرب والسنغال    الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        من بينهم أمنيين.. تسهيل تهريب سلع مقابل عمولات مالية يورط 24 شخصا بطنجة    تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا    الحكومة تصادق على توسيع "عقود الإدماج" لتشمل غير الحاصلين على شهادات        أخبار الساحة    اللجنة الإدارية الوطنية: الاستحقاقات الديمقراطية لصيف هذه السنة محطة فاصلة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضارب في موضوع التقادم والتعويض التكميلي
قراءة في الفصل 171 من ظهير 1963


نص الفصل 171:
«يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن ظهيرنا هذا، بالحق في مطالبة مرتكب الحادث طبقا لقواعد الحق العام بتعويضه الضرر اللاحق،...»
المناقشة :
يبدو أن مشرع ظهير 1963 كان علم بالضياع الذي سيلحق ضحية حادثة مزودجة: حادثة سير وحادثة شغل، لأن هذا النوع من الضحايا يبقون تائهين بين عدة مساطر حيث إن مسطرة حادثة شغل توقف النظر في مسطرة حادثة سير، وبعدما تنتهي المسطرة الأخيرة بالحكم بتعويض تافه يستحيي الإنسان من ذكره، ويذهب الى تحريك مسطرة حادثة سير، يقال له: بأن قضيتك هذه قد تقادمت.
والغريب في الأمر أنه حتى المجلس الأعلى أصدر عدة قرارات متضاربة في هذا الباب، وأغلبها تتعارض مع روح الفصل 171 من الظهير المذكور الذي يحيل الضحية أو ذويه على القانون العام. وهو القانون المدني الذي هو أب القوانين.وبعد الجدل الدائر بين رجال القضاء والقانون حول تطبيق هذا الفصل، 171 هو ما يتعلق بالتقادم.
ومن المعلوم أن ظهير 1963 في الفصل المذكور أعطى للمصاب أو لذوي الحقوق، الحق في مطالبة مرتكب الحادثة بتعويض الضرر اللاحق بهم بغض النظر عن دعوى حادثة شغل، وذلك طبقا لقواعد القانون العام، أي القانون المدني.
والضحية الذي يقيم دعواه طبقا لقواعد القانون المدني يخضع بالضرورة لمقتضيات الفصول: 78 و: 88 و: 381 من قانون عقود والتزامات.
وهنا نتساءل هل هذه الدعوى تخضع للتقادم المنصوص عليه في قانون الشغلوهو خمس سنوات؟ أم يخضع للتقادم المنصوص عليه في القانون المدني؟ وهو 15 سنة مع مراعاة مقتضيات الفصل 381 من ق. ع.ل المتعلق بقطع التقادم؟
الجواب هو ان قانون 1963 حينما أحال الضحية أو ذووه على القانون المدني، فنطبق قواعد الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني، وخاصة الفصول: 78. و: 88 و 381 منه ق. ع. ل. وهذا ما توصل إليه الأستاذ والمحامي الجليل محمد بلهاشمي في مؤلفه المشهور.
ونعْتقِد مرة أخرى، أن الاجتهادات المتضاربة الصادرة في هذا الباب مردُّها عدم التفريق بين طلب الإيراد التكميلي الذي يبقى خاضعا لتقادم حوادث الشغل. والدعوى المدنية التي تقام في إطار الفصل 88 من ق.ع.ل والتي يكون موضوعها طلب التعويض الكامل عن الحادثة لأنهم لم يستفيدوا من أي تعويض في إطار حادثة شغل فهذه تخضع للتقادم المنصوص عليه في القانون المدني.
والموضوع قابل للنقاش حتى فيما يخص التعويض التكميلي، لأن هناك اجتهاداً صادرا عن المجلس الأعلى سنة 1966 ينص على أن التعويض التكميلي يخضع للقواعد العامة فيما يخص التقادم ونتمنى أن يتفضل رجال القانون والباحثون بإلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع وسنكون لهم من الشاكرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.