قمة ألاسكا.. ترامب يشير إلى "تقدم كبير"، دون الإعلان عن وقف لإطلاق النار في أوكرانيا    ترامب يطلع زيلينسكي وقادة حلف الناتو على نتائج قمته مع بوتين    دورة سينسيناتي لكرة المضرب: الكازاخستانية ريباكينا تتأهل لنصف النهاية على حساب بسابالينكا    كيوسك السبت | البطاطس المغربية تعود بقوة إلى الأسواق الدولية في 2025    مريدو الطريقة البودشيشية في ليبيا يعلنون دعم مشيخة منير البودشيشي ويراسلون الملك محمد السادس    راب ستورمي وحاري في "رابأفريكا"        موسم مولاي عبد الله... تكدّس، غياب تنمية، وأزمة كرامة بشرية    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024: نهائي قبل الأوان بين المغرب والكونغو الديمقراطية    نائبة رئيس محكمة العدل الدولية: الرب يعتمد عليّ للوقوف إلى جانب إسرائيل    بوتين وترامب يختتمان اجتماعهما ب"تفاهمات" لا تشمل "وقف إطلاق النار".. ولقاءهما المقبل في موسكو    قمة ترامب وبوتين في "ألاسكا" تنتهي دون اتفاق نهائي حول أوكرانيا    صرف الدرهم يرتفع مقابل الدولار    أسعار النفط تترقب قمة ترامب وبوتين    القصر الكبير: التنسيقية الجمعوية المحلية تدق ناقوس الخطر حول الوضع البيئي المقلق بالمدينة    كينيدي يخوض معركة جديدة ضد صناعة المكملات الغذائية في أمريكا    زيارتي لمالقة    كرة القدم.. برشلونة الإسباني يمدد عقد مدافعه كوندي حتى 2030    فنان ال"راب" مسلم يجدد اللقاء بآلاف المغاربة بمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب        القنيطرة: توقيف شخص تورط في السياقة الاستعراضية بالشارع العام وعرض مستعملي الطريق للخطر    "الشان"..تعادل النيجر وجنوب إفريقيا    قتيل في إطلاق نار قرب مسجد بالسويد    موجة حر شديد تدفع إسبانيا للرفع من حالة التأهب    موجة حر مع "الشركي" وزخات رعدية من الجمعة إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة        "الجمعية" تندد باعتقال ابتسام لشكر وتعتبره تعسفياً    منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تدهور الوضع العالمي للكوليرا                    الملك محمد السادس يهنئ رئيسة جمهورية الهند بمناسبة عيد استقلال بلادها    هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: ارتفاع صافي الأصول تحت التدبير بنسبة 9,12 في المائة متم شهر يوليوز (جمعية)    الحكومة تراهن على "التوازن" بين رعاية الحيوانات الضالة والأمن العام    الشرطة الإسبانيا تطالب باتفاق مع المغرب لإعادة المهاجرين    الحسيمة.. المضاربة ترفع أسعار الدجاج والسردين إلى مستويات قياسية    منظمة حقوقية تشكل لجنة لتقصي أسباب حرائق شفشاون    كرنفال وعروض موسيقية وفروسية في افتتاح مهرجان وادي زم    طقس حار في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    حزب الله يؤكد رفض قرار تجريده من سلاحه ويتهم الحكومة ب"تسليم" لبنان إلى إسرائيل    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تندد باعتقال ابتسام لشكر وتعتبره تعسفياً    العين يفتقد رحيمي في افتتاح الدوري    اختتام المؤتمر العالمي الخامس للتصوف بفاس بإعلان تأسيس "التحالف العالمي لأهل التصوف"        إحتارن يقترب من محطة جديدة في الدوري الهولندي    "كارثة طبية" أدت لوفاة العشرات في الأرجنتين    طاقم الإسعاف بتعاونية الجرف SST... جندي الخفاء بموسم مولاي عبد الله    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضارب في موضوع التقادم والتعويض التكميلي
قراءة في الفصل 171 من ظهير 1963


نص الفصل 171:
«يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن ظهيرنا هذا، بالحق في مطالبة مرتكب الحادث طبقا لقواعد الحق العام بتعويضه الضرر اللاحق،...»
المناقشة :
يبدو أن مشرع ظهير 1963 كان علم بالضياع الذي سيلحق ضحية حادثة مزودجة: حادثة سير وحادثة شغل، لأن هذا النوع من الضحايا يبقون تائهين بين عدة مساطر حيث إن مسطرة حادثة شغل توقف النظر في مسطرة حادثة سير، وبعدما تنتهي المسطرة الأخيرة بالحكم بتعويض تافه يستحيي الإنسان من ذكره، ويذهب الى تحريك مسطرة حادثة سير، يقال له: بأن قضيتك هذه قد تقادمت.
والغريب في الأمر أنه حتى المجلس الأعلى أصدر عدة قرارات متضاربة في هذا الباب، وأغلبها تتعارض مع روح الفصل 171 من الظهير المذكور الذي يحيل الضحية أو ذويه على القانون العام. وهو القانون المدني الذي هو أب القوانين.وبعد الجدل الدائر بين رجال القضاء والقانون حول تطبيق هذا الفصل، 171 هو ما يتعلق بالتقادم.
ومن المعلوم أن ظهير 1963 في الفصل المذكور أعطى للمصاب أو لذوي الحقوق، الحق في مطالبة مرتكب الحادثة بتعويض الضرر اللاحق بهم بغض النظر عن دعوى حادثة شغل، وذلك طبقا لقواعد القانون العام، أي القانون المدني.
والضحية الذي يقيم دعواه طبقا لقواعد القانون المدني يخضع بالضرورة لمقتضيات الفصول: 78 و: 88 و: 381 من قانون عقود والتزامات.
وهنا نتساءل هل هذه الدعوى تخضع للتقادم المنصوص عليه في قانون الشغلوهو خمس سنوات؟ أم يخضع للتقادم المنصوص عليه في القانون المدني؟ وهو 15 سنة مع مراعاة مقتضيات الفصل 381 من ق. ع.ل المتعلق بقطع التقادم؟
الجواب هو ان قانون 1963 حينما أحال الضحية أو ذووه على القانون المدني، فنطبق قواعد الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني، وخاصة الفصول: 78. و: 88 و 381 منه ق. ع. ل. وهذا ما توصل إليه الأستاذ والمحامي الجليل محمد بلهاشمي في مؤلفه المشهور.
ونعْتقِد مرة أخرى، أن الاجتهادات المتضاربة الصادرة في هذا الباب مردُّها عدم التفريق بين طلب الإيراد التكميلي الذي يبقى خاضعا لتقادم حوادث الشغل. والدعوى المدنية التي تقام في إطار الفصل 88 من ق.ع.ل والتي يكون موضوعها طلب التعويض الكامل عن الحادثة لأنهم لم يستفيدوا من أي تعويض في إطار حادثة شغل فهذه تخضع للتقادم المنصوص عليه في القانون المدني.
والموضوع قابل للنقاش حتى فيما يخص التعويض التكميلي، لأن هناك اجتهاداً صادرا عن المجلس الأعلى سنة 1966 ينص على أن التعويض التكميلي يخضع للقواعد العامة فيما يخص التقادم ونتمنى أن يتفضل رجال القانون والباحثون بإلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع وسنكون لهم من الشاكرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.