طنجة.. اصطدام عنيف بين دراجة نارية وسيارة يُخلّف إصابات متفاوتة الخطورة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    سلطات الحوز ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة البرد والثلوج    التساقطات الثلجية والأمطار تدفع وزارة التجهيز إلى استنفار فرقها لضمان سلامة حركة السير    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    تعبئة شاملة بشيشاوة لدعم القطاع الصحي    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"        توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    المغرب يفعّل لجان اليقظة لمواجهة التقلبات المناخية    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    "التجاري وفا بنك" يستحوذ على 45 في المائة من الاكتتابات في "SGTM"    بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    تماثل للشفاء    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    هيئات تطالب الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة وتعويض المتضررين وإنصاف الضحايا    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    بنك المغرب: وقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة سنة 2025    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    دعوات لإعلان آسفي منطقة منكوبة    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    التربية في صلب أولوياتها…الصين ترسم معالم تنشئة أخلاقية جديدة للأطفال        بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا إصدار خريطة حول طبيعة الجرائم بالمغرب
نشر في العلم يوم 19 - 03 - 2025

عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو بالإكراه وزيارة أماكن الحراسة النظرية في حال وجود اعتقال تعسفي أو عمل تحكمي
من المنتظر أن تصدر وزارة العدل مستقبلا خريطة مخصصة لطبيعة الجرائم بالمغرب، وذلك وفق ما كشف عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم الثلاثاء الماضي خلال أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب والتي تعكف منذ أيام على تدارس مقتضيات مشروع المسطرة الجنائية 03.23.
واعتبر وزير العدل في توضيحات بهذا الخصوص بأن هناك نوعية جرائم تنتشر في مناطق دون أخرى، على غرار الاغتصاب أو السرقة أو المخدرات أو الجرائم الإلكترونية، وكذا جرائم الأموال والتي بدأت تتغلف بطابعها الافتراضي متحدثا في هذا الصدد عن العملة المشفرة.
وخلال أشغال يوم الثلاثاء، تبادل وزير العدل وأعضاء لجنة العدل والتشريع نقاشات ودفوعات بخصوص مضمون المادة 45 من مشروع القانون والتي تهم تنقيط ضباط الفرقة الوطنية والشرطة القضائية، وفي هذا السياق، ابرز وزير العدل بان هذه المهمة كانت منوطة بوزارة العدل، وتمت إحالة هذه المهمة على النيابة العامة في إطار تعزيز أدوارها، وذلك من منطلق عملها المباشر مع المعنيين، وتمكين النيابة العامة من وسيلة معنوية للتأثير عليهم.
وقد نبه النواب من جانبهم إلى أن عملية التنقيط قد تكون راجحة للبعض دون البعض الآخر، وقد تؤثر على المسار الشخصي والتقييم العام في العمل الوظيفي، لكن وزير العدل أوضح أن هذه العملية لا تعدو أن تكون وسيلة معنوية وقانونية للوكيل العام للملك تجاه الضابطة القضائية في مجال الدعوى العمومية وتنفيذ الأوامر والتعلميات، وينضاف للعملية التنقيط الإداري في المهام غير القضائية الذي تتكلف به مصالح الأمن الوطني.
وتنص المادة 45 في إحدى فقراتها على ما يلي "يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها. ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكلاء العامين للملك أن يرفعوا إليه تلقائيا ملاحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثا تحت إشرافهم خلال السنة".
وتضيف المادة ذاتها في فقرة أخرى " يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها، وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه. كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة بضمان أنسنة ظروف الاعتقال.
ويتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك، دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر، وعليه أيضا مراقبة سجلات الحراسة النظرية.
ويتعين عليه كذلك أن يقوم بهذه الزيارة أو يكلف أحد نوابه بذلك إذا بُلِغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي".
والجدير بالذكر أن ديباجة مشروع القانون أوردت أن المادة 293 نصت صراحة على عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو بالإكراه، وهو مبدأ يكرس مضمون المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يفيد "لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أوالوحشية أو الحاطة بالكرامة".
كما أن من أهداف مشروع القانون وضع آليات للوقاية من التعذيب والتي من شانها حسب محتوى الديباجة إضفاء مزيد من الثقة على الإجراءات التي تباشرها الشرطة القضائية، ولاسيما خلال فترة الحراسة النظرية، وإضفاء مزيد من المصداقية على إجراءات البحث.
نقاش آخر أثارته المادة 49 وخاصة في جانبها المتعلق بالحفظ، حيث تخول مقتضيات المادة للوكيل العام للملك تلقي الشكايات والوشايات والمحاضر، والتي يحيلها إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها بقرار يمكن دائما التراجع عنه.
وقد طالب أعضاء لجنة العدل بضرورة اعتماد معايير موحدة بالنسبة لقرار الحفظ، حتى لا يكون تباين بين حهات وأخرى وذلك لضمان مساواة المواطنين أمام العدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.