السلطة الفلسطينية تثمن شجاعة فرنسا    وفد دبلوماسي فرنسي يلتقي مسؤولي بعثة "المينورسو" في مدينة العيون    حكيمي يحل بالمركز 6 للكرة الذهبية    لامين يامال يحصل على جائزة "كوبا"    أكرد يلحق الهزيمة بباريس سان جرمان    مشاورات الأحزاب ووزارة الداخلية تتجاوز مطلب زيادة المقاعد البرلمانية    فاتح ربيع الثاني يوم الأربعاء بالمغرب    المغرب يقبض على مطلوب لأنتربول    المغرب يشارك بمؤتمر أممي فلسطيني    تطور إيجابي.. قاضي التحقيق يأمر يإخراج جثة الطفل الراعي "محمد إينو" من قبرها وإعادة تشريحها    الأمير مولاي هشام يقرر متابعة الطاوجني أمام القضاء        كريم زيدان يعزز التعاون الاقتصادي المغربي مع الصين على هامش المؤتمر العالمي للصناعة التحويلية 2025    السيسي يصدر عفوا عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح    هشام العلوي يرفع دعوى قضائية ضد يوتيوبر رضا الطاوجني    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    المغرب والهند يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني    سفينة مغربية ترسو بإيطاليا في انتظار استكمال الإبحار نحو قطاع غزة    الرباط.. وزير الدفاع الهندي يزور ضريح محمد الخامس    المثقف المغربي والوعي النقدي    الكتابة والمشاركة في زمن الرقمنة: تأملات حول المعنى والتلقي..!    من غرفة مغلقة بتيزنيت..."أفراك ⴰⴼⵔⴰⴳ" أو حينما يكشف العبث المسرحي عن قسوة السلطة ومصير الإنسان    موجة ‬اعترافات ‬تعيد ‬طرح ‬الدولة ‬الفلسطينية ‬إلى ‬الواجهة    هيئة نصرة قضايا الأمة تستنكر منع الوقفات التضامنية مع غزة        رسميا.. أشرف حكيمي يغيب عن حفل الكرة الذهبية بسبب مباراة الكلاسيكو الفرنسي    زعيم كوريا الشمالية يعلن حصوله على أسلحة سرية    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مهرجان الدوحة للأفلام 2025 يفتتح فعالياته بفيلم "صوت هند رجب".. تحية مؤثرة للصمود وقوة السينما    التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية    توقيف مواطنين أجنبيين بمطار أكادير المسيرة متورطين في تهريب المخدرات    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    "فيدرالية اليسار" يدين منع وقمع المحتجين بمختلف المدن ويرفض تحويل الشارع إلى مسرح للترهيب    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني        هزة أرضية بقوة 3.5 درجاتتضرب سواحل مدينة الحسيمة    المغرب ينهزم أمام الأرجنتين في نهائي الدوري الدولي للفوتسال    ترحيب عربي باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    إدماج ‬الموارد ‬البحرية ‬في ‬دينامية ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬الاجتماعية    مدينة يابانية توصي باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يوميا    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)        مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تعديل المسطرة الجنائي
نشر في الوجدية يوم 19 - 09 - 2011


الإذن ل "ديستي" بالتنصت على المكالمات
مشروع قانون أخضع الضابطة القضائية لتنقيط النيابة العامة وضيق حق المعتقلين في الاتصال بالمحامين
يحمل مشروع تعديل المسطرة الجنائية، الذي سيعرض الثلاثاء المقبل على لجنة العدل والتشريع، نصوصا جديدة تمت ملاءمة بعضها مع الدستور الحالي، فيما أخرى جاءت جديدة ومنحت اختصاصات إضافية لضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة.
ومن أهم النصوص المقترحة على اللجنة سالفة الذكر، تصنيف المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب
"ديستي"، ضمن حاملي صفة ضابط الشرطة القضائية، وذكره في مشروع القانون رقم 11. 35 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01. 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في الرتبة الأولى إلى جانب ولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بمديرية الأمن الوطني، وتخصصهم في إطار الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتعلق بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد والتي تتم وفق القانون نفسه بأمر كتابي من قاضي التحقيق، أو بملتمس كتابي من الوكيل العام إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو للوكيل العام في حالة الاستعجال القصوى، لإصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها، وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية أو بالقتل والتسميم أو بالاختطاف وأخذ الراهائن، وغيرها من الجرائم المذكورة على سبيل الحصر في الفصل نفسه.
وفي ما يخص أمد التقادم، يقترح التعديل نقص مدة تقادم الدعوى، فبالنسبة إلى الجنايات، تم حذف خمس سنوات، وأصبحت تتقادم بمرور 15 سنة، والجنح تتقادم بمرور أربع سنوات بدل خمس، أما المخالفات فقد نص التعديل على أنها تتقادم بمرور سنة من تاريخ ارتكابها، بدل سنتين.
وأضيفت في فقرة تقادم الدعوى، عبارة جديدة نصت على تطبيق الاتفاقات الدولية، إذ أشارت الفقرة الأخيرة من مقترح تعديل المادة الخامسة إلى أنه لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.
وحافظ المشروع على ممارسة ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم، في حالة الاستعجال، في جميع أنحاء المملكة، إذا طلبت منهم السلطة القضائية ذلك، إلا أنه تمت إضافة فقرة جديدة إلى النص الأصلي، تشترط إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا الانتقال وتنفيذ الإجراء بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا.
بخصوص النيابة العامة فأضيفت إليها مهام جديدة بعضها يتعلق بالإشراف الفعلي على عمل الضابطة القضائية وآخر يهم زيارة السجون والإجراءات الواجب اتخاذها.
إذ بموجب التعديل المقترح أصبح وكيل الملك ينقط في نهاية كل سنة ضباط الشرطة القضائية العاملين تحت نفوذ اختصاصه، ويوجه لائحة التنقيط إلى الوكيل العام لإبداء وجهة نظره وإحالتها على السلطة المشرفة عليهم إداريا، ويؤخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار للتقييم العام للمعني بالأمر، كما يقوم الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها.
وبالنسبة إلى مراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية أضيفت جملة جديدة على اختصاصات وكيل الملك تشير إلى السهر على احترام التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف الاعتقال.
وبخصوص زيارة مخافر الحراسة النظرية، فقد تراجع النص المقترح عن عدد المرات التي يتعين فيها على وكيل الملك زيارة أماكن وضع المشكوك في أمرهم رهن الحراسة النظرية، إذ كانت عبارة يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن على "الأقل مرة في الأسبوع، إلى ألا تقل هذه الزيارة عن مرة واحدة في الشهر".
ومن بين الاختصاصات الجديدة التي أضيفت إلى وكيل الملك، الاستعانة بأهل الخبرة والمعرفة، عندما تعرض عليه مسألة فنية، كما يمكنه أن "يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات الجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على ارتكابهم إحدى الجرائم".
ووردت في مقترح التعديل جملة من الفقرات التي تلائم بين مبادئ الدستور الجديد وقانون المسطرة الجنائية، من بينها إخبار ضابط الشرطة القضائية كل شخص تم إلقاء القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حقه في التزام الصمت. كما نص على أنه يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه، وله الحق في تعيين محام أو طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية، وتقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين.
وضيق القانون نفسه مدة اتصال المحامي بالموقوف، كما ضيقها وحدد زمنها ضمن فترة الحراسة النظرية وجعلها مرتبطة برأي ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.