المحامون يعودون الاثنين المقبل إلى استئناف العمل ووقف الاحتجاج ضد مشروع قانون المهنة لوزارة العدل    جريمة قتل داخل مستشفى محمد الخامس بطنجة    دعوة بيت الصحافة لحضور أمسية مع أدباء وباحثين وجمعويين من حاضرة القصر الكبير    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    بتعليمات ملكية سامية الحكومة تضع برنامجا واسعا للمساعدة والدعم لفائدة الاسر والساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية بميزانية توقعية تبلغ 3 ملايير درهم    أتلتيكو يُذلّ برشلونة في كأس إسبانيا    تفاؤل حذر من صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد المغربي    تعليق الدراسة ليومين بإقليم تطوان        تفاصيل جدول أعمال اجتماع "الكاف"    الحروف تجمع بلمو وأجماع في ديوان فلسطينيات ضد الإبادة والنسيان    وجان: عناصر الوقاية المدنية تنتشل جثة ستيني من داخل "مطفية"    "نقوش على الخواء"..إصدار جديد يحتفي بالمرأة قضية للحياة        محمد الطوزي يرسم خريطة أزمة السياسة ومستقبل الإسلام السياسي في المغرب        هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    متضررو القصر الكبير يشيدون بإعلان المنطقة منكوبة ويطالبون بالشفافية    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    محمد امشيشو مديرا عاما للمصالح بمقاطعة طنجة المدينة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على أداء إيجابي    توقعات ببلوغ دين الخزينة 1163 مليار درهم سنة 2025    مجلس المنافسة: ثلاثة فاعلين كبار يسيطرون على سوق الإسمنت المغربي    برمجة رمضانية.. العصبة تكشف عن جدول الجولة الأخيرة (15) من مرحلة ذهاب البطولة الاحترافية    المغرب ينافس العالم... 5 ملاعب مرشحة للقب الأفضل عالميًا في 2025    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    قيوح: المغرب يعتبر التعاون مع الدول الإسلامية في قطاعي النقل واللوجستيك خيارا استراتيجيا    نشرة إنذارية.. تساقطات مطرية قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية يومي الجمعة والسبت    تقرير: الفيضانات كشفت عن اختلالات في البنية التحتية ومخططات التعمير وآليات التعويض    الكونفدرالية الأفريقية.. أولمبيك آسفي يشدّ الرحال إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة في صراع الصدارة    الصبيب يتراجع بسد وادي المخازن .. ونسبة الملء تعادل 158 في المائة    تمديد عقد مدرب منتخب إنجلترا توماس توخل    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    الجزائر ‬و ‬تمرين ‬التحول ‬الاضطراري ‬المرهق ‬في ‬الموقف ‬تجاه ‬نزاع ‬الصحراء ‮«‬فكها ‬يا ‬من ‬وحلتيها...!!!!»    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    إبراهيمي: "الفراقشية" في كل القطاعات.. والمقربون من الحكومة استفادوا من إعفاءات ضريبية وجمركية        نوتنغهام فوريست يقيل مدربه دايش بعد التعادل مع ولفرهامبتون    المغرب والإمارات يرسمان خارطة طريق لشراكة صحية استراتيجية    "رايتس ووتش": تجديد أمير سعودي قصره بطنجة يضع مقاولات مغربية على حافة الإفلاس بعد رفض أداء 5 ملايير دولار        نتنياهو: إسرائيل ستنضم إلى "مجلس سلام" ترامب    موسكو تتحرك لتزويد هافانا بالوقود    دعم متكامل بضغطة زر.. الصين تطلق بوابة إلكترونية لخدمة شركاتها عبر العالم    مرتدية العلم الفلسطيني.. مسؤولة بالبيت الأبيض تنتقد الصهيونية السياسية وتقول: أفضل أن أموت على أن أركع لإسرائيل    كأس ألمانيا: بايرن يفوز على لايبزيغ ويتأهل لنصف النهاية    وأخيرا.. واشنطن ستسدد ديونها المتأخرة للأمم المتحدة خلال أسابيع وتطالب بإصلاح المنظمة الدولية    موقع إسباني ينشر تفاصيل مقترح الحكم الذاتي الموسع.. يتكون من 40 صفحة ويتضمن 42 بنداً تفصيلياً    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تعديل المسطرة الجنائي
نشر في الوجدية يوم 19 - 09 - 2011


الإذن ل "ديستي" بالتنصت على المكالمات
مشروع قانون أخضع الضابطة القضائية لتنقيط النيابة العامة وضيق حق المعتقلين في الاتصال بالمحامين
يحمل مشروع تعديل المسطرة الجنائية، الذي سيعرض الثلاثاء المقبل على لجنة العدل والتشريع، نصوصا جديدة تمت ملاءمة بعضها مع الدستور الحالي، فيما أخرى جاءت جديدة ومنحت اختصاصات إضافية لضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة.
ومن أهم النصوص المقترحة على اللجنة سالفة الذكر، تصنيف المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب
"ديستي"، ضمن حاملي صفة ضابط الشرطة القضائية، وذكره في مشروع القانون رقم 11. 35 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01. 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في الرتبة الأولى إلى جانب ولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بمديرية الأمن الوطني، وتخصصهم في إطار الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتعلق بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد والتي تتم وفق القانون نفسه بأمر كتابي من قاضي التحقيق، أو بملتمس كتابي من الوكيل العام إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو للوكيل العام في حالة الاستعجال القصوى، لإصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها، وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية أو بالقتل والتسميم أو بالاختطاف وأخذ الراهائن، وغيرها من الجرائم المذكورة على سبيل الحصر في الفصل نفسه.
وفي ما يخص أمد التقادم، يقترح التعديل نقص مدة تقادم الدعوى، فبالنسبة إلى الجنايات، تم حذف خمس سنوات، وأصبحت تتقادم بمرور 15 سنة، والجنح تتقادم بمرور أربع سنوات بدل خمس، أما المخالفات فقد نص التعديل على أنها تتقادم بمرور سنة من تاريخ ارتكابها، بدل سنتين.
وأضيفت في فقرة تقادم الدعوى، عبارة جديدة نصت على تطبيق الاتفاقات الدولية، إذ أشارت الفقرة الأخيرة من مقترح تعديل المادة الخامسة إلى أنه لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.
وحافظ المشروع على ممارسة ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم، في حالة الاستعجال، في جميع أنحاء المملكة، إذا طلبت منهم السلطة القضائية ذلك، إلا أنه تمت إضافة فقرة جديدة إلى النص الأصلي، تشترط إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا الانتقال وتنفيذ الإجراء بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا.
بخصوص النيابة العامة فأضيفت إليها مهام جديدة بعضها يتعلق بالإشراف الفعلي على عمل الضابطة القضائية وآخر يهم زيارة السجون والإجراءات الواجب اتخاذها.
إذ بموجب التعديل المقترح أصبح وكيل الملك ينقط في نهاية كل سنة ضباط الشرطة القضائية العاملين تحت نفوذ اختصاصه، ويوجه لائحة التنقيط إلى الوكيل العام لإبداء وجهة نظره وإحالتها على السلطة المشرفة عليهم إداريا، ويؤخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار للتقييم العام للمعني بالأمر، كما يقوم الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها.
وبالنسبة إلى مراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية أضيفت جملة جديدة على اختصاصات وكيل الملك تشير إلى السهر على احترام التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف الاعتقال.
وبخصوص زيارة مخافر الحراسة النظرية، فقد تراجع النص المقترح عن عدد المرات التي يتعين فيها على وكيل الملك زيارة أماكن وضع المشكوك في أمرهم رهن الحراسة النظرية، إذ كانت عبارة يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن على "الأقل مرة في الأسبوع، إلى ألا تقل هذه الزيارة عن مرة واحدة في الشهر".
ومن بين الاختصاصات الجديدة التي أضيفت إلى وكيل الملك، الاستعانة بأهل الخبرة والمعرفة، عندما تعرض عليه مسألة فنية، كما يمكنه أن "يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات الجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على ارتكابهم إحدى الجرائم".
ووردت في مقترح التعديل جملة من الفقرات التي تلائم بين مبادئ الدستور الجديد وقانون المسطرة الجنائية، من بينها إخبار ضابط الشرطة القضائية كل شخص تم إلقاء القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حقه في التزام الصمت. كما نص على أنه يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه، وله الحق في تعيين محام أو طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية، وتقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين.
وضيق القانون نفسه مدة اتصال المحامي بالموقوف، كما ضيقها وحدد زمنها ضمن فترة الحراسة النظرية وجعلها مرتبطة برأي ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.