الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تعديل المسطرة الجنائي
نشر في الوجدية يوم 19 - 09 - 2011


الإذن ل "ديستي" بالتنصت على المكالمات
مشروع قانون أخضع الضابطة القضائية لتنقيط النيابة العامة وضيق حق المعتقلين في الاتصال بالمحامين
يحمل مشروع تعديل المسطرة الجنائية، الذي سيعرض الثلاثاء المقبل على لجنة العدل والتشريع، نصوصا جديدة تمت ملاءمة بعضها مع الدستور الحالي، فيما أخرى جاءت جديدة ومنحت اختصاصات إضافية لضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة.
ومن أهم النصوص المقترحة على اللجنة سالفة الذكر، تصنيف المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب
"ديستي"، ضمن حاملي صفة ضابط الشرطة القضائية، وذكره في مشروع القانون رقم 11. 35 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01. 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في الرتبة الأولى إلى جانب ولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بمديرية الأمن الوطني، وتخصصهم في إطار الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتعلق بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد والتي تتم وفق القانون نفسه بأمر كتابي من قاضي التحقيق، أو بملتمس كتابي من الوكيل العام إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو للوكيل العام في حالة الاستعجال القصوى، لإصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها، وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية أو بالقتل والتسميم أو بالاختطاف وأخذ الراهائن، وغيرها من الجرائم المذكورة على سبيل الحصر في الفصل نفسه.
وفي ما يخص أمد التقادم، يقترح التعديل نقص مدة تقادم الدعوى، فبالنسبة إلى الجنايات، تم حذف خمس سنوات، وأصبحت تتقادم بمرور 15 سنة، والجنح تتقادم بمرور أربع سنوات بدل خمس، أما المخالفات فقد نص التعديل على أنها تتقادم بمرور سنة من تاريخ ارتكابها، بدل سنتين.
وأضيفت في فقرة تقادم الدعوى، عبارة جديدة نصت على تطبيق الاتفاقات الدولية، إذ أشارت الفقرة الأخيرة من مقترح تعديل المادة الخامسة إلى أنه لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.
وحافظ المشروع على ممارسة ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم، في حالة الاستعجال، في جميع أنحاء المملكة، إذا طلبت منهم السلطة القضائية ذلك، إلا أنه تمت إضافة فقرة جديدة إلى النص الأصلي، تشترط إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا الانتقال وتنفيذ الإجراء بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا.
بخصوص النيابة العامة فأضيفت إليها مهام جديدة بعضها يتعلق بالإشراف الفعلي على عمل الضابطة القضائية وآخر يهم زيارة السجون والإجراءات الواجب اتخاذها.
إذ بموجب التعديل المقترح أصبح وكيل الملك ينقط في نهاية كل سنة ضباط الشرطة القضائية العاملين تحت نفوذ اختصاصه، ويوجه لائحة التنقيط إلى الوكيل العام لإبداء وجهة نظره وإحالتها على السلطة المشرفة عليهم إداريا، ويؤخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار للتقييم العام للمعني بالأمر، كما يقوم الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها.
وبالنسبة إلى مراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية أضيفت جملة جديدة على اختصاصات وكيل الملك تشير إلى السهر على احترام التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف الاعتقال.
وبخصوص زيارة مخافر الحراسة النظرية، فقد تراجع النص المقترح عن عدد المرات التي يتعين فيها على وكيل الملك زيارة أماكن وضع المشكوك في أمرهم رهن الحراسة النظرية، إذ كانت عبارة يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن على "الأقل مرة في الأسبوع، إلى ألا تقل هذه الزيارة عن مرة واحدة في الشهر".
ومن بين الاختصاصات الجديدة التي أضيفت إلى وكيل الملك، الاستعانة بأهل الخبرة والمعرفة، عندما تعرض عليه مسألة فنية، كما يمكنه أن "يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات الجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على ارتكابهم إحدى الجرائم".
ووردت في مقترح التعديل جملة من الفقرات التي تلائم بين مبادئ الدستور الجديد وقانون المسطرة الجنائية، من بينها إخبار ضابط الشرطة القضائية كل شخص تم إلقاء القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حقه في التزام الصمت. كما نص على أنه يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه، وله الحق في تعيين محام أو طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية، وتقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين.
وضيق القانون نفسه مدة اتصال المحامي بالموقوف، كما ضيقها وحدد زمنها ضمن فترة الحراسة النظرية وجعلها مرتبطة برأي ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.