توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات        توقيف المتورط في دفع شخص من سور المعكازين بطنجة والتسبب في وفاته        7 تغييرات في تشكيلة المغرب لمواجهة الباراغواي    الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أمريكية ردا على قتل مسؤولين إيرانيين    حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    القضاء يمدد الحراسة النظرية للهجهوج    تأبين عبد الغني أبو العزم.. شهادات عن "روح جامعة ومشروع ثقافي بحجم مؤسسة"    سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب    بعد تعافيهم من الإصابة.. نهضة بركان يستعيد خدمات المليوي ومنعوت وعبيد    تطابق الرؤى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي..    تقرير حقوقي يرصد واقع ذوي الإعاقة    جمعية دولية تنعت قانون "إعدام الفلسطينيين" بالتمييز العنصري الخطير    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    ارتفاع القيمة السوقية للاعب المغربي ريان بونيدا    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    اليوم في فرنسا... الأسود في تحدٍّ جديد أمام الباراغواي    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩    وهبي: هيئة الخبراء القضائيين أخطر جهاز في العدالة        تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    هيئة "نصرة قضايا الأمة" تدين الحكم بسجن الرابور "الحاصل" وتطالب بالإفراج عنه    كيوسك الثلاثاء | أمراض القلب تشكل 38 في المائة من أسباب وفيات المغاربة    يقظة الدرك الملكي بالعوامرة تجهض محاولة ترويج أطنان من المخدرات بإقليم العرائش    إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل        غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    مقتل 4 جنود إسرائيليين بجنوب لبنان    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    حسمٌ جديد للدبلوماسية الحزبية المغربية: الشبيبة الاتحادية تفوز بمقعد في رئاسة اليوزي    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    المسرح المغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة : بنسعيد يؤشر على الرفع من سقف المنح وتدابير جديدة لترسيخ الاحترافية    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يعود إلى البرلمان
نشر في العلم يوم 07 - 03 - 2026

"العلم" تنشر تفاصيل التعديلات التي ادخلت على المشروع بما استجاب لقرارات المحكمة الدستورية
أحالت الحكومة مشروع قانون رقم 25/026 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على أنظار مجلس النواب ، بعد أن صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماع سابق له .

و أعادت الحكومة النظر في هذا المشروع بعد القرارات الصادرة في شأن بعض مواده من طرف المحكمة الدستورية و التي اعتبرتها غير مطابقة للدستور .

و تضمنت الصيغة الجديدة لهذا المشروع الذي أثار ردود فعل متباينة و قوية خلال عرضه على غرفتي البرلمان تعديلات على المواد التي اعتبرتها المحكمة الدستورية ليست مطابقة للدستور .

و هكذا فيما يتعلق بالمادة الرابعة من المشروع المثارة تلقائيا من طرف المحكمة الدستورية، اعتبرت هذه المحكمة أن مقتضيات هذه المادة حصرت الإشراف على إعداد التقرير السنوي في عضوي المجلس من الناشرين الحكماء دون باقي أعضاء المجلس الوطني للصحافة ممثلي فئة الصحافيين المهنيين ،مما يتسيب في علة الإخلال بقاعدة التساوي و التوازن في تمثيل الفئتين المهنيتين داخل المجلس المذكور ، و لذلك صرحت المحكمة الدستورية بمخالفة هذا المقتضى للدستور .و تفاعلت الحكومة إيجابيا مع هذا القرار إذ قامت بحذف الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة .

و من جهة أخرى ،و فيما يتعلق بالمادة الخامسة من المشروع التي نزعت عنها المحكمة الدستورية مطابقتها للدستور بسبب أنها لم تساو في أعضاء المجلس الوطني للصحافة بين الناشرين و المهنيين، والمثارة في إطار الإحالة من طرف الفرق و المجموعات النيابية ، قالت المحكمة الدستورية بأن من شأن ذلك ( أن يخل بقاعدة التساوي و التوازن في تمثيل الفئتين المهنيتين داخل المجلس المذكور ، و هي قاعدة مستفادة من الأسس الديمقراطية لتنظيم قطاع الصحافة ، الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 28 من الدستور ) ، و جاء التعديل الذي أدخلته الحكومة على هذه المادة ممتثلا لقرار المحكمة الدستورية بأن ساوى في العضوية بين الصحافيين و الناشرين بسبعة أعضاء لكل فئة .

و فيما يخص المادة 49 من المشروع المثارة بدورها تلقائيا من طرف المحكمة الدستورية التي اعتبرت أنه لا يجوز للمشرع مخالفة الأسس الديموقراطية لتنظيم هذا القطاع المستفاد من أحكام الفصل 28 من الدستور، و مخالفة ضمان التعددية التمثيلية المنصوص عليها في الفصل الثامن منه ، قصد وضع مقتضيات من شأنها أن تؤدي إلى انفراد منظمة مهنية واحدة بالتمثيل بعدما تحصل على أكبر عدد من الحصص التمثيلية و تفوز بجميع المقاعد المخصصة لفئة الناشرين . و تجاوبت الصيغة المعدلة من المشروع بتعديل جوهري لهذا الفصل بأن نصت على مبدأ التمثيلية النسبية حيث نصت المادة المعدلة على ما يلي ( توزع لجنة الإشراف المقاعد المخصصة لكل منظمة مهنية بواسطة قاسم يستخرج عن طريق قسمة العدد الإجمالي للحصص التمثيلية لمجموع المنظمات المهنية على عدد المقاعد المخصصة لفئة الناشرين بالمجلس ، و توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا ، و ذلك بتخصيصها للمنظمات المهنية التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور ) .

و فيما يهم المادة 57 المثارة تلقائيا بدورها من طرف المحكمة الدستورية التي تنظم عملية انتخاب الجمعية العمومية لرئيس المجلس و نائبه من بين أعضاء المجلس على أن يراعى في شغل المنصبين تمثيل كل من فئة الصحافيين و فئة الناشرين ،و ألا يكون الرئيس و نائبه من نفس الجنس ،فقد اعتبرت هذه الأخيرة أن الفقرة الأولى من هذه المادة ( رتبت إلزاما قانونيا قد يتعذر تنفيذه عمليا ، و جعلت أعضاء المجلس المنتخبين و المنتدبين مقيدين في اختيارهم دون أن يستند هذا التقييد إلى تنظيم قانوني مسبق و شامل يضمن لهم ممارسة حقهم في الترشح و الانتخاب ) و أضافت المحكمة الدستورية أنه ( يتبين من فحص مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 57 أنها تلزم بألا يكون الرئيس و نائبه من نفس الجنس بينما البند "ب" من المادة الخامسة المنظمة لفئة الناشرين لا يتضمن أي شرط يضمن تمثيل كلا الجنسين ضمن هذه الفئة ) و استجابت التعديلات الجديدة لهذا القرار بأن اشترطت المادة السابعة من المشروع في صيغته الجديدة على تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء من المقاعد التي تحوزها فئة الناشرين .

وفيما يتعلق بالمادة 93 المتضمنة في الاحالة على المحكمة الدستورية من طرف الفرق و المجموعات النيابية بمجلس النواب اعتبرت المحكمة الدستورية أن ( مبدأ الحياد يعد من المبادئ الدستورية المستخلصة من ضمان المحاكمة العادلة كما حرسها الدستور ) و أضافت أنه يستفاد من البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة المحالة أن رئيس لجنة أخلاقيات المهنة و القضايا التأديبية المختصة ابتدائيا باتخاذ القرارات التأديبية وفق المادة 86 من القانون المعروض ، يعد عضوا ضمن تشكيلة لجنة الاستئناف الإدارية المذكورة ، لا سيما أن مقتضيات هذا البند تنص على رؤساء اللجان الدائمة دون استثناء أي منهم ، مما يبقي معه هذا الأخير لا يستوفي متطلبات الحياد الواجب سمانه في تأليف الهيئة التأديبية المختصة بالنظر في استئناف القرار التأديبي ، لذلك أقرت المحكمة الدستورية بمخالفة هذه المادة للدستور .

و تجاوبا مع هذا القرار نصت الناقدة 93 من الصيغة الجديدة لمشروع القانون على تشكيل لجنة الاستئناف من ( رئيس المجلس بصفته رئيسا لهذه اللجنة أو نائبه إذا عاقه عائق و رؤساء اللجان الدائمة باستثناء رييس و أعضاء لجنة أخلاقيات المهنة و القضايا التأديبية ) و هكذا ألغى تعديل هذه المادة عضوية رئيس لجنة أخلاقيات المهنة و القضايا التأديبية و أعضاء هذه اللجنة في لجنة الاستئناف بما يحقق إرادة القضاء الدستوري .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.