ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    صحافيون ينتقدون تصويت مجلس المستشارين على قانون مجلس الصحافة ويهددون بالتصعيد    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المعارضة بمجلس المستشارين تنسحب من الجلسة العامة وتطلب من رئيسه إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يتغلب على السودان (3-0) في أولى مبارياته في دور المجموعات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    كأس إفريقيا للأمم 2025.. الملاعب المغربية تتغلب على تقلبات أحوال الطقس    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة        وفاة رئيس أركان وعدد من قادة الجيش الليبي في حادث سقوط طائرة في تركيا    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    مواجهات قوية للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس إفريقيا    انتصارات افتتاحية تعزز طموحات نيجيريا والسنغال وتونس في كأس إفريقيا    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جَرّ الهالك بالسيارة على مسافة 50 مترا وعنفه بقلم جاف على مستوى الرأس
الحكم على طالب ب 15 سنة سجنا من أجل الإيذاء العمدي المؤدي إلى وفاة الضحية
نشر في العلم يوم 06 - 02 - 2010

قضت غرفة الجنايات باستئنافية الرباط ب 15 سنة سجنا نافذاً في حق متهم كان قد نسب إليه التَّسبب في قتل ابن حيّه الراقي عبر الإمساك بتلابيبه وجرّه بالسيارة لمسافة 50 متراً، ليُلقى الضحية أرضا، ثم يفارق الحياة.
نتابع اليوم في هذه الصفحة أطوار هذه النازلة، حسب ما توفر لدينا من معطيات، والتي انطلقت بعد إشعار مصالح الأمن باكتشاف جثة شاب ملطخة بالدماء عليها آثار عنف على مستوى الرأس، وتحوز الضحية قطعة من مخدر الشيرا، لتنطلق بعدها فصول من المآسي والمعاناة بالنسبة للعائلات بوجه خاص.
سكر ومشاداة وتعنيف
صرح المتهم المزداد سنة 1984 (طالب، عازب) تمهيديا أنه ليلة في الواقعة ارتشف كمية من الخمر وخرج للتجول بسيارته واسترعى انتباهه وجود (خصمه) رفقة بعض الأصدقاء فوقع في مشاداة كلامية معه ورماه بعقب سيجارة على وجهه، فتظاهر بمغادرة المكان ...وما أن اقترب منه الضحية بمحاذاة الباب الأيسر للسيارة حتى تمكن من الانقضاض عليه باليد اليسرى وجره بسيارته بسرعة مفرطة على مسافة 50 مترا...
وأوضح المتهم، حسب المصدر الأمني، أنه عاد لمكان الحادث وحمل الضحية داخل سيارته وتخلص منه في ناحية باب الزوار لمستشفى بن سينا، وأنه قام بتعنيف غريمه بواسطة قلم حبر جاف على مستوى رأسه...
.... الذعر وراء الزيادة في السرعة
صرح المتهم عند استنطاقه أمام قاضي التحقيق أنه بتاريخ الحادث كان رفقة أصدقاء يحتسون الخمر دون أن يشاركهم في ذلك، وبعد مرور حوالي عشر دقائق امتطى سيارته وفوجئ بالضحية من جهة الخلف يطالبه بسيجارة لكنه لم يستجب له، وعمد إلى الالتصاق بالسيارة بعد انطلاقها مما أدى إلى سقوط الضحية أرضا... مضيفا أنه توقف وحمل الضحية في الاتجاه المستشفى لكن هذا الأخير رفض لكونه كان في حالة سكر، طالبا منه منحه مبلغا ماليا... وأكد المتهم أنه ذعر حينما اكتشف بأن الضحية يلتصق بسيارته مما أدى به إلى الزيادة في السرعة، ولم تكن في نيته قتله، متراجعا عن تصريحه التمهيدي.
شهود وقت الحادث
أكد خمسة شهود أمام قاضي التحقيق أنهم كانوا يجالسون الضحية بالحي وبعد حضور المتهم وقع سوء تفاهم بينهما فرماه بسيجارة إلا أنه وقع صلح بينهما، وأن الضحية لحق بالمتهم عند امتطائه سيارته وعمد إلى الامساك به في خناق وانطلق المتهم بسيارته جاراً الضحية لمسافة 50 متراً تقريبا وهو ماسك بيده، مضيفين أن المتهم غادر المكان ثم رجع إليه في الحين، حيث عاينوا الضحية ساقطا أرضا دون حركة والدم ينزف منه، وأن المتهم حاول حمل الضحية وغادروا المكان...
وأشار شاهد إلى أنه هرب من هول الفاجعة وان المتهم طلب منه مساعدته على حمل الهالك، الذي فارق الحياة بسبب تعرضه لكدمات خاصة على مستوى الرأس والجمجمة، وفقا للتشريح الطبي.
وبعد مناقشة القضية طالب الطرف المدني الحكم لفائدة والدي الضحية بمبلغ 100 ألف درهم، و50 ألف درهم لفائدة أخيه، أما ممثل النيابة العامة فالتمس إدانة المتهم من أجل القتل العمد لوجود علاقة سببية بين الوفاة والفعل الجرمي.
وأكد الدفاع أن الضحية أمسك بالسيارة من الخلف وأن موكله كان في حالة دفاع شرعي مما جعله يسرع بسيارته، وأنه حاول إسعاف الضحية بنقله إلى المستشفى، لكن هذا الأخير طالب بإنزاله من السيارة، مشيراً إلى أنه لاوجود لحالتي الإصرار والترصد...
والتمس الدفاع القول ببراءة مؤازره وعدم الاختصاص في المطالب المدنية بشكل أساسي، وعدم قبولها احتياطيا، كما أثار الدفاع عدم متابعة الشهود بتهمة عدم التبليغ وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر....
وكان الدفاع قد تقدم قبل مناقشة القضية بدفوع شكلية تهم انعدام حالة التلبس، وعدم احترام مسطرة الحراسة النظرية وبطلان محاضر الاستماع، لكن المحكمة رفضت الملتمس، كما قضت بعدم قبول المطالب المدنية لفائدة والدي الضحية، باعتبار أن الفصل 349 من قانون المسطرة الجنائية الذي يوجب تقديم هذه المطالب أمام المحكمة بموجب مذكرة كتابية وليست شفوية إذا تنصب المطالب في مرحلة التحقيق....
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى المدنية التابعة أن الفعل الجرمي المرتكب من طرف المتهم ألحق ضرراً بالمطالب بالحق المدني (أخ الضحية) ، وبالتالي فإنه مُحقّ في طلب التعويض الذي حددته المحكمة وفقا لسلطاته التقديرية في مبلغ عشرة آلاف درهم.
ولتقريب صورة هذه القضية نقدم فيما يلي الحيثيات المعتمدة في تعليل منطوق الحكم بخصوص الدعوى العمومية.
في الدعوى العمومية:
حيث إنه من الثابت من خلال وقائع القضية أن الضحية إثر خلاف حصل بينهما كأبناء حي واحد حيث كان يتواجد المتهم بسيارته لما قدم عنده الضحية فأمسك به من تلابيبه وانطلق مسرعا بسيارته بمسافة حتى سقط الضحية أرضا، نتج عن ذلك وفاة هذا الأخير.
حيث إن المتهم اعترف تمهيديا أنه فعلا وقع في نزاع مع الضحية وأن هذا الأخير لما قدم عنده أوهمه أنه يريد مصالحته إلا أنه أمسك به من تلابيبه وسار مسرعا لمسافة 50 متراً وألقى به أرضا.
وحيث إن المتهم تراجع عن هذه التصريحات في باقي مراحل الدعوى، مؤكدا أن الضحية هو الذي أمسك بالسيارة من الخلف ولم يقم بإمساكه من تلابيبه.
حيث إن هذا الخلاف تم حسمه بشهادة الشهود المستمع إليهم أمام المحكمة والذين أكدوا جميعا بعد أدائهم اليمين القانونية أن المتهم هو من قام بالإمساك بالضحية وإلقائه أرضا بعد انطلاق السيارة مسرعة. حيث إن هذه الواقعة ترتب عنها وفاة الضحية قيد حياته المسمى... كما أثبت ذلك الخبرة الطبية والتشريح الطبي الذي يُفيد تعرض الضحية لعدة كدمات على مستوى الرأس والجمجمة.
وحيث إن جناية القتل العمد تقتضي أن تنصرف نية الجاني إلى إزهاق روح المجنى عليه. وحيث إن المتهم لما كان أمسك بالضحية من تلابيبه وانطلق بالسيارة ورمى به أرضا كانت غايته هو إرهابه وإيذاؤه إلا أن الصدمة التي تعرض لها على مستوى الرأس أدت إلى الوفاة.
وحيث إن الوقائع تشكل من الناحية القانونية إيذاء عمديا نتج عنه وفاة دون نية إحداثه ويتعين مؤاخذة المتهم من أجل ذلك بعد إعادة التكييف لجناية القتل العمد.
وحيث إن المتهم لما عاد لتفقد حالة المتهم ووجده ينزف دما حاول إبعاده عن مكان الجريمة لتغيير معالمها.
صك الاتهام
وجهت للمتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار وتغيير المكان الذي وقعت فيه الجريمة ومحو آثارها لعرقلة سير العدالة، طبقا للفصول 392، و393، و 394 من القانون الجنائي، والفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية.
واستبعدت المحكمة جناية القتل العمد وقضت بمؤاخذة المتهم من أجل جناية الإيداء العمدي مع سبق الإصرار المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، تبعا للفقرة الثانية من الفصل 403، ومؤاخذته بباقي المنسوب إليه، حيث حكمت عليه ب 15 سنة سجنا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، مع إشعاره (المتهم) بأنه له أجل عشرة أيام لاستئناف الحكم.
وبغض النظر عن هذه الوقائع فإن الأسباب المؤدية لمثل هذه المآسي التي تمس الجميع، بمن في ذلك المتهمين، تظل مُغيبة، مما يستدعي أولا فتح نقاش عميق بشأنها في ظل تفشي الإجرام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.