المغرب ينتخب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان النامية غير الساحلية    أزمة تقاعد تهدد مستقبل المغاربة.. تقارير رسمية تدق ناقوس الخطر    ثلاث مؤسسات تسيطر على القطاع البنكي بنسبة تفوق 60%    مسؤول أممي يحذر من "تداعيات كارثية" لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة    ميناء موتريل..ارتفاع كبير في عبور مغاربة العالم نحو الناظور والحسيمة    38 قتيلا و2848 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    سقوط مميت ينهي حياة شخص بحي إيبيريا بطنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    الفنيدق: وضع خيمة تقليدية بكورنيش الفنيدق يثير زوبعة من الإنتقادات الحاطة والمسيئة لتقاليدنا العريقة من طنجة إلى الكويرة    سقوط "قايد" و"مقدم" متلبسين بتلقي رشوة من صاحب مقهى    وفاة المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا عن سن 53 عاما    الأوقاف ترد على الجدل حول إعفاء رئيس المجلس العلمي لفيكيك: "بعض المنتقدين مغرضون وآخرون متسرعون"    الشرطة القضائية بإمزورن توقف مروجاً للمخدرات وتضبط بحوزته كوكايين و"شيرا"    ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إذ لم يستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة        مستشار الرئيس الأمريكي يؤكد للجزائر عبر حوار مع صحيفة جزائرية .. الصحراء مغربية والحل الوحيد هو الحكم الذاتي    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من رئيس جمهورية السلفادور بمناسبة عيد العرش    في تطور جديد بنما تؤكد بوضوح مغربية الصحراء                اليد الممدودة والمغرب الكبير وقضية الحدود!    كونية الرؤية في ديوان «أجراس متوسطية» للشاعر عاطف معاوية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    احتياجات الخزينة ستتجاوز 12 مليار درهم خلال غشت    نظام تأشيرات جديد: 15 مليون للحصول على ڤيزا أمريكا    "مستوطنة على أرض أمازيغية مغربية".. كتاب يصور مليلية مثالا لاستمرار الاستعمار وتأثيره العميق على الناظور    تركمنستان.. انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية    لطيفة رأفت تعلن تأجيل حفلها بأكادير وتعد بلقاء قريب    موجة حرارة تصل إلى 47 درجة من الثلاثاء إلى الجمعة في هاته المناطق    سائقو الطاكسي الصغير يحتجون بطنجة ضد التسعيرة وأوضاع النقل بمطار ابن بطوطة    زيادة إنتاج نفط "أوبك+" تنعش آمال المغرب في تخفيف فاتورة الطاقة    أمريكا تسلح أوكرانيا بمال اسكندينافيا    الدورة السادسة عشرة من معرض الفرس للجدیدة سلسلة من الندوات حول العنایة بالخیل والتراث الفروسي    "ألكسو" تحتفي بتراث القدس وفاس    الإفراج بكفالة مشروطة عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق    رضا سليم يعود للجيش الملكى على سبيل الإعارة    دراسة: الحر يؤثر على الصحة العقلية للإنسان    المغرب ‬يسير ‬نحو ‬جيل ‬جديد ‬من ‬برامج ‬التنمية ‬المجالية.. ‬نهاية ‬زمن ‬الفوارق ‬وتفاوت ‬السرعات    الموهبة الكبيرة وزان يوقع عقدًا جديدًا مع أياكس بعد رفض ريال مدريد التعاقد معه    خواطر تسر الخاطر    "منتخب U20" يستعد لكأس العالم    22 شهرا من الإبادة.. الجيش الإسرائيلي يقتل 20 فلسطينيا في غزة فجر الثلاثاء    تارودانت… 14 مليون درهم لتأهيل المواقع السياحية بأسكاون وتيسليت    "سورف إكسبو" لركوب الأمواج في دورته الرابعة أكتوبر المقبل    وَانْ تُو تْرِي دِيرِي عَقْلك يَا لاَنجِيرِي!    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 سنة سجنا نافذا لمتهم بقتل صديقه وجره لمسافة 50 مترا
نشر في الصحراء المغربية يوم 16 - 02 - 2010

أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، متهما بقتل صديقه عن طريق الإمساك به وجره لمسافة 50 مترا بسيارته، قبل أن يلقى أرضا ويفارق الحياة، ب 15سنة سجنا نافذا.متهم بارتكاب جريمة قتل وشريكه في قبضة رجال الأمن (أيس برس)
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى توصل مصالح الأمن بإخبارية تفيد اكتشاف جثة، بها آثار عنف ملطخة بالدماء تعود لشاب، وبعد البحث والتحري توصلت المصالح الأمنية إلى المتهم الرئيسي، الذي صرح لرجال الأمن أنه تناول الخمر ليلة الحادث، وخرج للتجول بسيارته واسترعى انتباهه وجود الضحية رفقة بعض الأصدقاء، فحدثت مشاداة كلامية بينهما وبمجرد أن اقترب منه الضحية حتى انقض عليه باليد اليسرى، وجره بسيارته بسرعة مفرطة على مسافة 50 مترا.
وأوضح المتهم، أنه عاد لمكان الحادث وحمل الضحية داخل سيارته، وتخلص منه في ناحية باب الزوار لمستشفى بن سينا، وأنه عنفه بواسطة قلم حبر جاف في رأسه.
وبعد مناقشة القضية طالب الطرف المدني بالحكم لفائدة والدي الضحية بمبلغ 100 ألف درهم، و50 ألف درهم لفائدة أخيه، أما ممثل النيابة العامة فالتمس إدانة المتهم من أجل القتل العمد لوجود علاقة سببية بين الوفاة والفعل الجرمي.
وأكد الدفاع أن الضحية أمسك بالسيارة من الخلف، وأن موكله كان في حالة دفاع شرعي ما جعله يسرع بسيارته، وأنه حاول إسعاف الضحية بنقله إلى المستشفى، لكن هذا الأخير طالب بإنزاله من السيارة، مشيرا إلى أنه لا وجود لحالتي الإصرار والترصد.
والتمس الدفاع القول ببراءة مؤازره وعدم الاختصاص في المطالب المدنية بشكل أساسي، وعدم قبولها احتياطيا، كما أثار الدفاع عدم متابعة الشهود بتهمة عدم التبليغ، وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر.
وكان الدفاع تقدم قبل مناقشة القضية بدفوعات شكلية تهم انعدام حالة التلبس، وعدم احترام مسطرة الحراسة النظرية، وبطلان محاضر الاستماع، لكن المحكمة رفضت الملتمسات، كما قضت بعدم قبول المطالب المدنية لفائدة والدي الضحية، باعتبار أن الفصل 349 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يوجب تقديم هذه المطالب أمام المحكمة بموجب مذكرة كتابية وليست شفوية إذا تنصب المطالب في مرحلة التحقيق.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى المدنية التابعة أن الفعل الجرمي المرتكب من طرف المتهم ألحق ضررا بالمطالب بالحق المدني أخ الضحية، وبالتالي فإنه محق في طلب التعويض، الذي حددته المحكمة وفقا لسلطاته التقديرية في مبلغ عشرة آلاف درهم.
ووجهت للمتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وتغيير المكان الذي وقعت فيه الجريمة ومحو آثارها لعرقلة سير العدالة، طبقا للفصول 392، و393، و 394 من القانون الجنائي، والفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية.
واستبعدت المحكمة جناية القتل العمد وقضت بمؤاخذة المتهم من أجل جناية الإيذاء العمد مع سبق الإصرار المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، تبعا للفقرة الثانية من الفصل 403، ومؤاخذته بباقي المنسوب إليه، إذ حكمت عليه ب 15 سنة سجنا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.