مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بضواحي طنجة    تنسيق أمني مغربي-مالي يُنهي كابوس السائقين المغاربة المختطفين    سلطات المضيق تباغث من جديد المركبات السياحية والسكنية وتحجز عشرات المظلات والكراسي    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    توقيف قائد للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة بمالي    تحرير السائقين المغاربة من يد تنظيم داعش الإرهابي إنتصار إستخباراتي مغربي يعيد رسم معادلات الأمن في الساحل    منخرطو الوداد يطالبون أيت منا بعقد جمع عام لمناقشة وضعية الفريق عبر مفوض قضائي    ديون وادخار الأسر المغربية.. قروض ضمان السكن تتجاوز 32 مليار درهم    حادثة سير مروعة تخلف قتيلين على الطريق الوطنية الرابطة بين الحسيمة وتطوان    مؤسسة محمد الخضير الحموتي تفضح مؤامرات النظام الجزائري.. وتؤكد: من يعبث بوحدة المغرب ستحرقه نار الانفصال    من قلب الجزائر.. كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية يكرّس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويدعو لمفاوضات على أساس الحكم الذاتي    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    منصة تيك توك تزيل أكثر من مليون فيديو لمغاربة خلال 2025    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب وتعرب عن تقديرها العميق للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في قطاع غزة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من أساليب تجارية «مضلّلة» وتدعو لحوار وطني حول مستقبل الكتاب المدرسي    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    موجة حرّ قياسية تصل إلى 47 درجة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة هذا الأسبوع    بنكيران يدخل على خط مهاجمة الريسوني للتوفيق ويعتبر أنه من غير "اللائق أن ينعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام"    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة    الرئيس الأيرلندي يدعو غوتيريش لتفعيل الفصل السابع ضد إسرائيل    كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    البحرية الملكية تتدخل لإنقاذ مهاجرين    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 سنة سجنا نافذا لمتهم بقتل صديقه وجره لمسافة 50 مترا
نشر في الصحراء المغربية يوم 16 - 02 - 2010

أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، متهما بقتل صديقه عن طريق الإمساك به وجره لمسافة 50 مترا بسيارته، قبل أن يلقى أرضا ويفارق الحياة، ب 15سنة سجنا نافذا.متهم بارتكاب جريمة قتل وشريكه في قبضة رجال الأمن (أيس برس)
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى توصل مصالح الأمن بإخبارية تفيد اكتشاف جثة، بها آثار عنف ملطخة بالدماء تعود لشاب، وبعد البحث والتحري توصلت المصالح الأمنية إلى المتهم الرئيسي، الذي صرح لرجال الأمن أنه تناول الخمر ليلة الحادث، وخرج للتجول بسيارته واسترعى انتباهه وجود الضحية رفقة بعض الأصدقاء، فحدثت مشاداة كلامية بينهما وبمجرد أن اقترب منه الضحية حتى انقض عليه باليد اليسرى، وجره بسيارته بسرعة مفرطة على مسافة 50 مترا.
وأوضح المتهم، أنه عاد لمكان الحادث وحمل الضحية داخل سيارته، وتخلص منه في ناحية باب الزوار لمستشفى بن سينا، وأنه عنفه بواسطة قلم حبر جاف في رأسه.
وبعد مناقشة القضية طالب الطرف المدني بالحكم لفائدة والدي الضحية بمبلغ 100 ألف درهم، و50 ألف درهم لفائدة أخيه، أما ممثل النيابة العامة فالتمس إدانة المتهم من أجل القتل العمد لوجود علاقة سببية بين الوفاة والفعل الجرمي.
وأكد الدفاع أن الضحية أمسك بالسيارة من الخلف، وأن موكله كان في حالة دفاع شرعي ما جعله يسرع بسيارته، وأنه حاول إسعاف الضحية بنقله إلى المستشفى، لكن هذا الأخير طالب بإنزاله من السيارة، مشيرا إلى أنه لا وجود لحالتي الإصرار والترصد.
والتمس الدفاع القول ببراءة مؤازره وعدم الاختصاص في المطالب المدنية بشكل أساسي، وعدم قبولها احتياطيا، كما أثار الدفاع عدم متابعة الشهود بتهمة عدم التبليغ، وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر.
وكان الدفاع تقدم قبل مناقشة القضية بدفوعات شكلية تهم انعدام حالة التلبس، وعدم احترام مسطرة الحراسة النظرية، وبطلان محاضر الاستماع، لكن المحكمة رفضت الملتمسات، كما قضت بعدم قبول المطالب المدنية لفائدة والدي الضحية، باعتبار أن الفصل 349 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يوجب تقديم هذه المطالب أمام المحكمة بموجب مذكرة كتابية وليست شفوية إذا تنصب المطالب في مرحلة التحقيق.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى المدنية التابعة أن الفعل الجرمي المرتكب من طرف المتهم ألحق ضررا بالمطالب بالحق المدني أخ الضحية، وبالتالي فإنه محق في طلب التعويض، الذي حددته المحكمة وفقا لسلطاته التقديرية في مبلغ عشرة آلاف درهم.
ووجهت للمتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وتغيير المكان الذي وقعت فيه الجريمة ومحو آثارها لعرقلة سير العدالة، طبقا للفصول 392، و393، و 394 من القانون الجنائي، والفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية.
واستبعدت المحكمة جناية القتل العمد وقضت بمؤاخذة المتهم من أجل جناية الإيذاء العمد مع سبق الإصرار المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، تبعا للفقرة الثانية من الفصل 403، ومؤاخذته بباقي المنسوب إليه، إذ حكمت عليه ب 15 سنة سجنا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.