اليوفي يكتسح العين في الموندياليتو    كارثة صامتة .. ملايين الهكتارات العربية على وشك الضياع    طنجة.. سيارة تدهس "مقدّم" بعدما دفعه متشرد نحو الطريق    غامبيا تشيد بمصداقية الحكم الذاتي ودينامية التنمية بالصحراء    كأس العالم للأندية.. الوداد الرياضي ينهزم أمام مانشستر سيتي    بونو يهدي الهلال تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد    توقيع اتفاقية شراكة بين بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية لتعزيز الشمول المالي في القطاع الفلاحي المغربي    صواريخ إيران تُشرد 2000 عائلة إسرائيلية    إطلاق الهوية الجديدة ل "سهام بنك" خلفًا ل "الشركة العامة المغربية للأبناك"    تعاونيات إفريقية تستفيد من المغرب    اتحاد تواركة إلى نهائي كأس التميز    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    نشرة إنذارية: طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من المناطق    كومنولث دومينيكا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء    الأمم المتحدة/الصحراء.. سيراليون تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية    المغرب يستعد لإحصاء وطني جديد للماشية ويعد بشفافية دعم الكسابة    المغرب أولًا .. ومن يرفع "راية إيران" يسقط في امتحان الوطنية    بونو يحبط ريال مدريد ويمنح الهلال تعادلا ثمينا في كأس العالم للأندية    الأزهر يثمن "الكد والسعاية" المغربي    احتجاج جديد أمام البرلمان.. خريجو الجامعات يصعّدون ضد شروط الإقصاء في مباريات التعليم    بونو ينقذ الهلال من مقصلة الريال    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    لقجع: المغرب ملتزم بجعل مونديال 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية الأسبوع : جلسة خمرية تفضي إلى جريمة قتل وتكلف المتهم ربع قرن من حياته
المتهم أحس بالإهانة لمجرد نعته بكونه عديم التجربة في عالم المجون
نشر في العلم يوم 16 - 05 - 2010

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا أخيرا ب 25 سنة سجنا في حق متهم و12 سنة سجنا في مواجهة آخر بعد مؤاخدة الأول بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحمل السلاح الأبيض دون مبرر مشروع والسكر العلني البين، ومؤاخذة المتهم الثاني بالمشاركة في ذلك دون عنصر الإصرار في جريمة ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر.
نسب إلى متهم تمهيديا أنه كان رفقة الهالك واعترضا سبيل شاب وجرداه من قنينتين من الخمر الأحمر وبعض الجعة والتي عملا على احتسائها، مشيرا إلى أن غريمه أهانه ومسه في كرامته وعرضه للسب لكونه: «مبتدئا في التعاطي للخمر والتدخين وبالتالي لايليق بمجالسته»، مما جعله يفكر في الانتقام منه، حيث توجه إلى منزل والديه وتسلح بسكين بهدف قتل الضحية.
وأكد المتهم أنه يوم الحادث كان رفقة المتهم الثاني يحتسيان الخمر متسلحين بسكين ومدية وتوجها تحت جنح الظلام إلى مكان تردد الضحية وعمدا إلى اشهار أسلحتهما في وجهه، حيث تقدم المتهم لمعاقبة الهالك الذي تراجع إلى الخلف وتجرد من بعض ملابسه إلا أن المتهم أزهق روحه بعد غرس السكين في قلبه « لرد الاعتبار لكرامته المهدورة لكونه لايستحق مجالسة الضحية!؟!»
كما نسب إلى المتهم الثاني أنه أعاد الاعتبار لصديقه ونفسه في الحي للأسباب الآنفة الذكر إذ أشهر مديته في وجه أي شخص حاول التدخل.
ونقدم فيما يلي حيثيات الحكم التي تلخص لنا موجز الوقائع وتعليل المحكمة لمنطوقها، مع الإجابة على الدفع المتعلق بالفصل 24 من قانون المسطرة الجنائية.
بعد المداولة طبقا للقانون:
التعليل:
* فيما يخص المتهم المسمى...
حيث توبع المتهم من أجل جناية القتل العمد مع سبق الاصرار وحمل السلاح دون مبرر مشروع والسكر العلني البين طبق فصول المتابعة.
وحيث تقدم ذ عمور بوشتى عن المتهم بدفع شكلي أوضح فيه بأن محضر الضابطة القضائية لا يحمل توقيع موكله وانما فقط بصمته، لذلك التمس استبعاده.
وحيث إن المتهم المسمى ... صرح أمام الضابطة القضائية عند استنطاقه من طرفها بتاريخ 2008/4/15 بأنه ليس على بينة من أمور الكتابة والقراءة وبذلك يعد من الأشخاص الذين لا يعرفون الكتابة.
وحيث إن الفصل 24 من قانون المسطرة الجنائية ينص على أن: «يوقع المصرح الى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر»، وبذلك يكون المحضر المطعون فيه مستوفيا لشروطه الشكلية بعدما أشار إلى أن المتهم لا يعرف الكتابة والقراءة لذلك أبصم على تصريحاته بالمحضر المذكور. وبذلك يكون الدفع المقدم غير مبني على أساس قانوني ويتعين التصريح بعدم قبوله.
وحيث إن المتهم أنكر أمام المحكمة كل ما نسب إليه ونسب واقعة القتل العمد للمتهم الثاني المسمى...
وحيث إن انكار المتهم هذا يفنده اعترافه التمهيدي الذي جاء مفصلا وواضحا وورد فيه بأنه هو الذي طعن الضحية الهالك بالسكين وأزهق روحه مستعينا بمرافقه ومساعده المتهم الثاني المسمى...
وحيث إن ما يعزز هذا الاعتراف هو ما صرح به المصرحون تمهيديا خصوصا شقيقه المسمى الذي صرح بأن شقيقه المتهم... ولج مسكن والديه في سرية وعمل على وضع السكين بمدخل المنزل وهي التي استعملها المتهم في تنفيذ جريمته كما اعترف هو بذلك تمهيديا وما ادعاؤه بأنه وجد السكين بمسرح الجريمة إلا وسيلة للتماطل من المؤاخذة.
وحيث إن ما يعزز اعترافه المتهم تمهيديا أيضا هو ما صرح به المتهم الثاني المسمى... أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة والتي جاءت متطابقة مع اعتراف المتهم الأول تمهيديا.
وحيث إن شهادة الشاهد المسمى... الذي أدى اليمين القانونية أمام المحكمة وشهد بأن المتهم المسمى.. وقع في نزاع مع الضحية الهالك فتماسكا فيما بينهما وفي هذه الأثناء وأثناء استدارته عاين الضحية وهو مضروبا وأنه تعرض للضرب والجرح وصرح له بعبارة «غدرني».
وحيث حضر الشاهد المسمى... أمام المحكمة وأكد بدوره ما صرح به لدى الضابطة القضائية.
وحيث إن المتهم صرح تمهيديا بأنه أصر على قتل الضحية انتقاما لكرامته وأنه حمل سكينا من أجل تنفيذ جريمته.
وحيث إن السكين المحجوز كانت هي الأداة التي استعملها في طعن الضحية وبالتالي ازهاق روحه بعدما أصيب على مستوى قلبه، وحيث أن هذه المعطيات جميعهما تجعل جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ثابتة في حقه مما يستوجب معه مؤاخذته من أجلها.
وحيث إن المتهم اعترف تمهيديا بجنحتي حمل السلاح بدون مبرر مشروع وكذا جنحة السكر العلني البين.
وحيث إن الفصل 290 من ق ج يعطي القوة الثبوتية لمحاضر الضابطة القضائية فيما يخص الجنح والمخالفات.
ونظرا للحالة الاجتماعية للمتهم فقد قررت المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف.
فيما يخص المتهم الثاني المسمى...
حيث توبع المتهم من أجل المشاركة في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة وحمل السلاح دون مبرر مشروع والسكر العلني البين، طبقا لفصول المتابعة.
وحيث أجاب المتهم أمام المحكمة عن جريمة السرقة والسكر العلني بالاعتراف، وأنكر باقي المنسوب إليه.
وحيث إن انكار المتهم لباقي ما نسب إليه أمام المحكمة يفنده اعترافه التمهيدي الذي أكد خلاله بأنه وافق المتهم الأول على فكرة الاعتداء على الضحية وحرضه على إزهاق روحه ورافق المتهم وأشهر سكينة الذي كان ينوي طعن الضحية بها وكل من سولت له نفسه التدخل.
وحيث إن شهادة الشاهد المسمى.. أمام المحكمة جاءت منسجمة مع اعترافات المتهم التمهيدية وقد صرح الشاهد المذكور أمام المحكمة بأنه كان رفقة الضحية ومر أمامهما المتهم المسمى.. وهو يحمل سكينا وقنينة خمر وكان رفقته المتهم المسمى...
وحيث إن الشاهد المسمى... صرح بدوره أمام المحكمة بأنه عاين المتهم الثاني المسمى... وهو يحمل سكينا كبيرة ومبروك يحمل سكينا صغيرة.
وبناء على ما ذكر أعلاه وعلى الظروف والقرائن المحيطة بالقضية فإن هذه المحكمة قد كونت قناعتها بثبوت جناية المشاركة في القتل العمد في حق المتهم دون عنصر الإصرار لعدم قيام ما يثبته لكون المتهم لم يتوفر لديه أي مخطط سابق يهدف من ورائه المشاركة في الجريمة المذكورة.
وحيث إن المتهم اعترف أمام المحكمة بجريمة السرقة المنسوبة إليه صرح تمهيديا بأنه اعترض سبيل الضحية المسمى... تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض وسلبه مبلغ 500 درهم.
وحيث إن المحجوز المتمثل في المدية التي استعملها المتهم يعزز اعترافه المذكور.
وحيث إن جنحة حمل السلاح بدورها ثابتة في حق المتهم بناء على شهادة الشاهد أمام المحكمة المشار اليها اعلاه.
وحيث إن المتهم اعترف أمام المحكمة أيضا بجنحة السكر العلني مما يستوجب معه التصريح بمؤاخذته من أجل التهمة المنسوبة إليه مع مراعاة ما أشير إليه اعلاه. ونظرا لحالته الاجتماعية فقد قررت المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.