موجة حر تمتد إلى الأربعاء القادم بعدد من مناطق المملكة    مطالب برلمانية لوزير الفلاحة بتوضيحات حول تهديد سكن طلبة معهد الزراعة والبيطرة بالهدم دون إشعار أو بدائل    الجامعة الإسبانية تكرم وليد الركراكي في مؤتمر تدريبي عالمي    أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب بمدينة سطات تثير استنكار الساكنة    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    إيران تبدأ الرد .. صواريخ باتجاه إسرائيل والمنطقة على شفا الانفجار!    بلمعطي: أستمر في إدارة "أنابيك"    سعيد حجي .. اهتمامٌ متزايد يبعث فكر "رائد الصحافة الوطنية المغربية"    ترامب في أول ظهور له بعد الهجوم: المنشآت النووية الإيرانية دمرت بشكل تام وكامل    ترامب: قصفنا 3 منشآت نووية بإيران    باحثون يوصون بمناقشة "الحق في الموت" والمساعدة الطبية على الإنجاب    الرجاء يواجه ناديين أوروبيين بالصيف    الوداد يختتم الاستعدادات ليوفنتوس    تكريم الركراكي في مؤتمر بمدريد    أشنكلي: سوس ماسة "قلعة تجمّعية" .. والحزب يواجه "الأعداء" بالعمل    عمور تستعرض "إنجازات وزارة السياحة".. برادة ينتشي بنتائج مدارس "الريادة"    وحدة لتحلية مياه البحر في اشتوكة    الفوتوغرافيا المغربية تقتحم ملتقيات آرل    "ها وليدي" تقود جايلان إلى الصدارة    حملة دولية تعارض قتل الكلاب الضالة بالمغرب.. و"محتج فيلادلفيا" في سراح    الإنسان قبل الحيوان .. بين ظاهرة الكلاب الضالة وحق المواطن في الأمان    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية بعدد من المناطق حتى الأربعاء المقبل    توتر عالمي بعد قصف أميركي .. كيف سترد إيران؟    عاجل: ترامب يعلن عن ضربات جوية أمريكية "ناجحة جداً" ضد منشآت نووية إيرانية    تل أبيب تبارك القصف الأمريكي لإيران وتؤكد ان التنسيق كان على أعلى مستوى    نتنياهو بعد ضرب إيران: ترامب غيّر مجرى التاريخ    لحسن السعدي: الشباب يحتلون مكانة مهمة في حزب "التجمع" وأخنوش نموذج ملهم    الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي !!    تأمين إمدادات مياه الشرب لتطوان وساحلها من سد الشريف الإدريسي    نشرة خاصة: زخات رعدية وطقس حار من السبت إلى الأربعاء بعدد من مناطق المغرب    أولمبيك آسفي يبلغ نهائي كأس العرش بعد فوزه على اتحاد تواركة    انطلاق تشغيل مشروع مهم لنقل الماء الصالح للشرب بين مدينة تطوان ومنطقتها الساحلية    عضة كلب شرس ترسل فتاة في مقتبل العمر إلى قسم المستعجلات بالعرائش وسط غياب مقلق لمصل السعار        عرض أوبرا صينية يُبهر جمهور مكناس في أمسية ثقافية مميزة    المدير العام لنادي مالقة الإسباني لكرة القدم: أكاديمية محمد السادس حاضنة للتميز في خدمة الكرة المغربية    مهرجان كناوة .. منصة مولاي الحسن على إيقاع حوار الكمبري والعود والأفروبيتس    من العيون.. ولد الرشيد: الأقاليم الجنوبية، منذ المسيرة الخضراء، عرفت تحولات كبرى على كافة المستويات    روبي تشعل منصة موازين بالرباط بأغانيها الشبابية    حفل "روبي" بموازين يثير الانتقادات    هزة أرضية جديدة ببحر البوران قبالة سواحل الريف    اتصالات المغرب تستثمر 370 مليار لتطوير الأنترنت في مالي وتشاد    إعلامي مكسيكي بارز : الأقاليم الجنوبية تتعرض لحملات تضليل ممنهجة.. والواقع بالداخلة يكشف زيفها        اعتقال 10 متورطين في شبكة مخدرات بالناظور    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    الترجي يسجل أول فوز عربي وتشيلسي ينحني أمام فلامينغو وبايرن يعبر بشق الأنفس    الوداد يعلن تعاقده رسميا مع السوري عمر السومة    البنك الأوروبي يقرض 25 مليون دولار لتطوير منجم بومدين جنوب المغرب    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث    حرب الماء آتية    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سنة حبساً من أجل محاولة الاغتصاب والضرب والجرح
المرسوم الملكي لسنة 1967 يعاقب على السكر العلني وليس السكر
نشر في العلم يوم 18 - 03 - 2011

«.... حينما كنت مارة قرب محطة القطار ببوقنادل تعرضت لاعتداء جنسي دون افتضاض بكارتي وللضرب والجرح من طرف المتهم بوعزة الذي كان يحمل سكينا، في حين أن صديقه أمسك بابن أختي».
كان هذا تصريح ضحية أمام الضابطة القضائية التي عاينت عليه آثار الضرب على مستوى وجهها (زرقة وانتفاخ) والتي أدلت بشهادتين طبيتين إحداهما حددت فيها مدة العجز في 25 يوما، بينما أكدت أمام المحكمة أن المتهم اعتدى عليها وحاول اصطحابها معه بالعنف إلا أن حضور أخيها جعل هذا الأخير يفر، مدلية بالتنازل عن شكايتها.
أكد المتهم عند الاستماع إليه من قبل عناصر الدرك بمركز بوقنادل أنه مساء يوم الحادث كان يعاقر الخمر بمعية المسمى صالح وأثناء تجولهما التقى المشتكية رفقة فتاتين وتجاذب الحديث معها بمقربة من محطة القطار إلا أنه صادف أخ هذه الأخيرة الذي قام بضربه مما يجعله يُشهر سكينا في وجهه ويلوذ بالفرار دون أن يلحق بهما أي أدى، مضيفا أنه أجرى صلحا مع عائلة المشتكية وسوف يدلي بتنازل في الموضوع.
وتوبع المتهم المزداد سنة 1980، عامل، بتهم الاغتصاب والضرب والجرح والسكر العلني البين، طبقا للفصلين 401 و486 من القانون الجنائي والمرسوم الملكي المؤرخ في 14 نوفمبر 1967.
وأقر المتهم أمام هيئة الحكم بالسكر وتبادل الضرب والجرح ونفى باقي المنسوب إليه.
وطالب ممثل النيابة العامة إدانة المتهم ومعاقبته بعقوبة سجنية نافذة مع جعلها في الأقصى، أما دفاعه فالتمس أساسا الحكم بالبراءة واحتياطيا ترتيب الآثار القانونية على التنازل المدلى به من طرف المشتكية، مشيرا إلى أن النيابة العامة تبنت كل الاتهامات الواردة في محضر الشرطة القضائية وأرادت إثبات واقعة الاغتصاب بالشهادة الطبية في الوقت الذي تقر فيه المشتكية أمام المحكمة بعدم تعرضها للاغتصاب الذي لا تستقيم أركانه إلا بمواقعة رجل لامرأة دون رضاها، وهو ما لا يوجد بالملف وبعد المداولة قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا ببراءة الظنين من تهمة السكر العلني ، ومؤاخذته بسنة حبسا نافذا من أجل الضرب والجرح، محاولة الاغتصاب عوض جناية الاغتصاب.
وقد سبق للمتهم أن أدين سنتي 2001 و 2002 بسنتين حبسا نافذا من أجل السرقة، وشهرين حبسا نافذة لحيازة سكين من الحجم الكبير تحت التهديد.
واعتمدت هيئة الحكم في مؤاخذة المتهم على حيثيات من بينها:
«... وحيث إن المحكمة استمعت للضحية بعد أدائها اليمين القانونية فأكدت أن المتهم اعتدى عليها بالضرب على مستوى وجهها مُحاولا اصطحابها معه بالعنف إلا أن حضور أخيها جعله يهرب ويُطلق سراحها.
وحيث إن المحكمة بعد خلوها للمداولة ودراستها لما جاء في تصريح المشتكية تمهيديا وأمامها اقتنعت اقتناعا يقينيا بأن جنحة السكر العلني البين غير ثابتة في حق المتهم المذكور على اعتبار أنه اعترف أمام النيابة العامة وأمام المحكمة بالسكر وهذا الفعل غير معاقب عليه، فالفعل المعاقب عليه هو السكر العلني البين الذي يثبته ضابط الشرطة القضائية في محضر المعاينة المنصوص عليه بالبنذ الخامس من المرسوم الملكي المؤرخ في 14/11/1967 ولهذه العلة يجب براءته منها. كما اقتنعت بناء على كل ما سبق وبناء على ما راج أن باقي ما نسب للمتهم ثابت في حقه ويشكل محاولة الاغتصاب والضرب والجرح استنادا إلى ما ورد على لسان المشتكية تمهيديا وأمام المحكمة وإلى البيانات الواردة بالشهادة الطبية الثانية المدلى بها بالملف على اعتبار أن الضحية بالغة سن الرشد وأن المتهم حاول مواقعتها بالقوة من فرجها إلا أن تدخل أخيها ومشاهدة المتهم له حال دون ذلك وأن الضرب والجرح ثابت من خلال اعتراف المتهم قضائيا بذلك. ولهذه العلل يجب التصريح بإدانة المتهم من أجل محاولة الاغتصاب طبقا للفصلين 114 و 486 من ق،ج بعد إعادة تكييف فعل الاغتصاب طبقا للمادة 432 من القانون الجنائي ومن أجل باقي ما نسب إليه.
وحيث إن المحكمة تداولت بشأن تمتيع أو عدم تمتيع المتهم بظروف التخفيف فقررت نظرا لتنازل المشتكية ولظروفه الشخصية باعتباره عازب تمتيعه بها.»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.