فتح تحقيق مع ضابط أمن للاشتباه في تورطه في طلب رشوة من سائق سيارة    تيزنيت : شبهات تواطؤ بين مسؤولين ولوبي العقار في قضية الواد المدفون    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    مشروع قانون مالية 2026.. 60% من الاستثمارات للمناطق القروية والجبلية وبرامج اجتماعية لتعزيز العدالة المجالية    انقلاب سيارة يخلف 11 مصابا قرب جرسيف    فرنسا تندد ب"شدة" بخطة الحكومة الإسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل    أسود البطولة يرفعون التحدي قبل مواجهة كينيا    أوغندا تكتسح غينيا بثلاثية في "الشان"    زوما يدافع عن زيارته للمغرب: العلم الجنوب أفريقي ملك للشعب وليس للحكومة    قانون مالية 2026.. مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية    شيخ الطريقة القادرية البودشيشية في ذمة الله    موجة حر مع درجات حرارة تصل الى 48 بعدد من مناطق المغرب    الحضري: بونو يستحق الأفضل في العالم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    وقفات مغربية تواصل مناصرة غزة    واشنطن توضح سياسة "رسوم الذهب"    "أولمبياد تيفيناغ" .. احتفاء بالهوية عبر منافسات تربوية في الحرف واللغة    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    المغرب يحتفي بأبنائه في المهجر ببرامج صيفية تعزز الانتماء للوطن وتواكب ورش الرقمنة (صور)    المعرض الوطني للطوابع والمسكوكات يتوج نسخته الثانية في مدينة خنيفرة بندوة علمية حول تاريخ النقود والبريد    عيطة الحال ... صرخة فنية من قلب البرنوصي ضد الاستبداد والعبث    الرباط تحتضن النسخة الأولى من «سهرة الجالية» بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر    قادة دول ورجال أعمال يلتمسون ود ترامب بالذهب والهدايا والمديح    الجمارك المغربية تجدد إجراءات الرقابة على المعدات العسكرية والأمنية    الشرطة توقف طبيبا متلبسا بتلقي رشوة 3000 درهم مقابل تسريع خبرة طبية    موجة حر تصل إلى 48 درجة وزخات رعدية مرتقبة في عدد من مناطق المملكة    المغرب في قائمة الوجهات الأكثر تفضيلا لدى الإسبان في 2025    بطولة إسبانيا.. مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي يتعرض للإصابة    مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في طريقه إلى النصر السعودي    ارتفاع صاروخي في صادرات الطماطم المغربية نحو إسبانيا بنسبة 40%    رحيل الفنان المصري سيد صادق عن عمر 80 عاما في وفاة مفاجئة    بطولة أمم إفريقيا للمحليين.. بوابة اللاعبين المحليين صوب العالمية    مقاييس الأمطار المسجَّلة بطنجة ومناطق أخرى خلال ال24 ساعة الماضية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    المغرب يصدّر أول شحنة من القنب الهندي الطبي نحو أستراليا    السلطات تحجز بالفنيدق طنا من البطاطس مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك    قتيل بضربة اسرائيلية على جنوب لبنان    لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"        العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    سان جرمان يتوصل الى اتفاق مع ليل لضم حارسه لوكا شوفالييه    مدرب الرجاء يمنح فرصة لأبريغوف    "أوبن إيه آي" تقوي الذكاء الاصطناعي التوليدي    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    أطروحات يوليوز    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    عمليتا توظيف مالي لفائض الخزينة    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزوجة لم تثبت مساهمتها في بناء المنزل في إطار الكد والسعاية
استقلال الذمة المالية للزوجين وعلى من يدعي العكس تقديم الإثبات
نشر في العلم يوم 10 - 08 - 2011

أدرج أمام المجلس الأعلى يوم 6 ماي 2009 القرار عدد 212 المتعلق بالملف رقم 447/2/1/2006:
" بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 10 ماي 2006 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 1206 الصادر بتاريخ 20 / 12 / 2005 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد 171/2005 .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18/3/2009 .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2009.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2009.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر عبد الكبير فريد، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام عمر الدهراوي، والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه .
بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أرواق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1206 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 20 دجنبر 2005 في الملف رقم 171 / 05 أن المدعية المسماة... تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 29 مارس 2004 أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان في مواجهة المدعى عليه المسمى...تعرض فيه أنها متزوجة به منذ تاريخ ماي 1976 في فرنسا وأنجبت معه ستة أولاد، وأنه منذ زواجها ظلت عنصرا نشيطا ومنتجا داخل الأسرة، حيث إنها جمعت بين التكفل بتدبير شؤون البيت، والعمل والأشغال بأجر خارجه، وأنها تمكنت رفقة زوجها من امتلاك عدة عقارات على مستوى مدينة أكادير ومن بينها بقعة أرضية بحي الداخلة بأكادير على مساحة 134 متر مربع التي اشتراها منذ تاريخ 23 / 8 / 1990، وشيدا عليها معا منزلا من طابقين وأثتاه بمختلف الأفرشة والتجهيزات المنزلية فأصبحا ينزلان فيه رفقة أبنائهما في العطل الصيفية.
وقد وقعت في غضون سنة 1998 خلافات بين الزوجين أفضت إلى طلاق بالشقاق صادر عن المحاكم الفرنسية، والذي قضى بتفرقة الزوجين، إلا أن المدعى عليه استغل هذا الظرف وقام في غفلة منها بالتصرف في المنزل المذكور أعلاه، وذلك بالبيع لفائدة الغير، متعمدا حرمان العارضة من نصيبها فيه، والذي يندرج في إطار كَدِّهَا وسِعَايتها مع زوجها استنادا إلى مقتضى اللفيف العدلي المدلى به، ملتمسة الحكم لفائدتها باستحقاق نصيبها في الملك في حدود النصف في إطار كَدِّها وسِعَايَتِها مع المدعى عليه، أوالحكم تبعا بأدائه لها نصف ثمن التفويت وقدره 250000 درهم، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر، وأدلت بالوثائق المدعمة لمقالها .
وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأن المدعية لم تدل بما يفيد أنها كانت تَكِدُّ وتسعى إلى جانبه، فضلا عن ذلك أن البقعة موضوع الطلب محفظة في اسمه تبعا للرسم العقاري عدد...حسب الثابت من صورة من الشهادة العقارية رفقته، وأنه قام فعلا بتفويت ملكه إلى الغير لكون ذلك في ملكه، وأنه لا يمكن الاحتجاج إلا بالحقوق المسجلة بالرسم العقاري... ملتمسا رفض الطلب ومدليا بوثائق تدعم جوابه.
وبعد إجراء بحث بحضور بعض الشهود والتعقيب من الطرفين وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 29 /12 / 2004 في الملف رقم 185/2004 برفض الدعوى، مع إبقاء الصائر على رافعها، فاستأنفته المدعية بواسطة دفاعها.
وبعد الجواب والتعقيب وإجراء بحث والأمر تمهيديا بتوجيه اليمين إلى المستأنف عليه وإدلاء الطرفين بحججهما والتعقيب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار مطلوب نقضه من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال يتضمن وسيلة وحيدة متخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، وهي ذات وجهين مضمومين متخذتين من التحريف وعدم مناقشة الوثائق وعدم الرد على المستنتجات، وذلك أنه خلافا لما عللت به المحكمة قرارها فقد أدلت الطاعنة بصورة طبق الأصل من لفيف عدلي بالكدِّ والسّعاية، وصورة طبق الأصل لشهادة العمل ولشواهد الأجور عن 12 سنة ابتداء من 1979 إلى غاية 1990 تثبت العمل المأجور في فرنسا، وصورة طبق الأصل لعقد بيع موثق.
كما أدلت في المرحلة الاستئنافية بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 7 / 9 / 2005، وهي صورتان من عقد بيع موثقة وشهادة الاستفادة من سلف تضامني.
كما أدلت بشهادة عن الصندوق الوطني للشغل و5 صور شواهد تتضمن الأجور السنوية للعارضة وأصل شهادة المكتب العمومي للمساكن مع ترجمة لها، إلا أن القرار المطعون فيه صرح في تعليله بأنها لم تدل بأية حجة مقبولة والحال أنها أدلت بما ذكر أعلاه .
كما أنه لم يرد على مستنتجاتها المدلى بها استئنافيا ومن بينها أداء اليمين، الشيء الذي يجعله غير مرتكز على أي أساس ومعرضا للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قدرت مختلف الوثائق المعروضة عليها من الطرفين واستخلصت منها أن الطاعنة لم تثبت أنها ساهمت في بناء المنزل موضوع طلبها، وعللت قرارها بأن الأصل في الشريعة الإسلامية هو استقلال الذمة المالية للزوجين وأن على من يدعي العكس الإثبات، وأن الوثائق المدلى بها في الملف تثبت انتهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين بمقتضى حكم أجنبي صدر بطلب منها وبت كذلك في تصفية الأموال المشاعة بينهما ولم يكن ضمنها المنزل موضوع الدعوى الذي أدلى المستأنف عليه بوثائق تثبت أنه في ملكيته الخاصة فإنه تصرف فيه بالبيع للغير، وأن الطاعنة عجزت عن إثبات مساهمتها في بناء المنزل المذكور بأية حجة مقبولة، ومع ذلك فإن المحكمة وجهت يمين الإنكار للمستأنف عليه وقد أداها بجلسة 15 / 11/2005، مُتبنية تعليل الحكم الابتدائي بخصوص شهود اللفيف المدلى به من طرفها الذين شهدوا بعدم علمهم بالعلاقة المالية بين الطرفين وكذلك بعدم علمهم بمساهمتها في البناء، وقضت تبعا لذلك برفض الطلب، وبذلك تكون المحكمة قد ردت على دفوع الطاعنة وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالنعي غير قائم على أساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط".
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الأساتذة: إبراهيم بحماني: رئيساً ، وعضوية: عبد الكريم فريد: مقررا، وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وزهور الحر، وعمر الدهراوي: محاميا عاما، والسيدة بشرى السكوني: كاتبة للضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.