الكاف تدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي وتحيل الملف على اللجنة التأديبية    عودة سكان القصر الكبير... كل الأحياء مفتوحة باستثناء الملحقة الثانية والسادسة    مرحلة ثانية من رجوع سكان سيدي قاسم    توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الاداب بالجديدة ومؤسسة شعيب الصديقي الدكالي ومختبر المغرب و البلدان المتوسطية للنهوض بتاريخ دكالة    الوضع في العيون بوجدور يتدهور بعد قرار وزارة الصيد البحري بمنع تصدير السردين المجمد لمدة عام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    إسرائيل تسمح بتسجيل أراضي الضفة الغربية لأول مرة منذ 1967    زلزال بقوة 5,2 درجات يضرب إندونيسيا    بورصة البيضاء تستهل التداولات بالارتفاع    انطلاق بيع تذاكر ودية المنتخب الوطني وباراغواي    انتهاء المرحلة الأولى من Desert Trophy Panda... عبور ناجح من الناظور إلى أنوال في أجواء حماسية    الكاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويحيل الملف على لجنة الانضباط    صندوق ‬النقد ‬الدولي ‬يبعث ‬برسائل ‬التفاؤل ‬ويتوقع ‬نموا ‬في ‬المغرب ‬بنسبة ‬4.‬9% ‬طيلة ‬2026    المغرب ‬وأستراليا ‬يعززان ‬شراكتهما ‬العلمية ‬لمواجهة ‬تحديات ‬المناخ ‬والأمن ‬الغذائي    ‬الإنقاذ ‬الملكي ‬عزز ‬التضامن ‬الوطني ‬و ‬دعم ‬التكافل ‬الاجتماعي    رويترز: التنافس بين السعودية والإمارات يخيم على قمة الاتحاد الأفريقي    وزير خارجية موريتانيا الأسبق: الضغط الأمريكي سينهي نزاع الصحراء ونواكشوط مطالبة بمبادرة دبلوماسية            توزيع مساعدات غذائية على الأسر العائدة بالقصر الكبير        ميكيل أرتيتا يؤكد قلقه من كثرة الإصابات في صفوف آرسنال    حموني يسائل رئيس الحكومة حول إقصاء أقاليم متضررة من برنامج دعم المناطق المنكوبة    أديس ابابا.. المغرب يجدد التزامه بتعزيز العمل الإفريقي المشترك وفقا للرؤية الملكية المستنيرة    عن مبادرته "سرور"..عبدالرحمن الرايس يفوز بجائزة "صناع الأمل"    الداخلية تعلن إيداع الجداول التعديلية النهائية بمناسبة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة    الأهلي المصري والجيش الملكي يحجزان مقعديهما في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    الإعلان في الرباط عن تأسيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين    تقرير رسمي يرصد مكامن القوة والاختلال في تنزيل "الدعم الممتد" بمؤسسات الريادة    إلغاء طلب عروض تدبير النقل الحضري بأكادير الكبير وإطلاق مسطرة جديدة في أفق يونيو 2026    المجلس الجهوي للعدول بطنجة يدعو إلى حوار جاد بشأن مشروع القانون 16.22 ويؤكد الانخراط في المسار المؤسساتي    صادم.. عندما تتحول مقبرة بالجديدة إلى مطرح للنفايات المنزلية والبشرية!    مصرع متزلجين اثنين وإصابة آخر بانهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية    مهرجان برلين الدولي للفيلم.. المغرب يستعرض نموذجه في مجال الإنتاج المشترك    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    المغرب يحافظ على الريادة في "صناع الأمل" بالتطوع والمبادرات الخيرية    ارتفاع قياسي في مخزون السدود.. نسبة ملء تتجاوز 70%    الغيطة تتحدى الطوفان والأجهزة الأمنية تصنع المعجزة    الفنان الشعبي مروان اللبار يشعل ميغاراما في ليلة "Chaabi Thérapie" كاملة العدد    الآن عرفت.. من نص قادم.    حرب الإبادة مستمرة: استشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة    كأس ال"كاف " (الجولة 6): الوداد الرياضي يتأهل إلى ربع النهائي متصردا المجموعة الثانية عقب فوزه على عزام التنزاني ( 2-0)    وكالة بيت مال القدس الشريف تطلق حملة المساعدة الاجتماعية السنوية عشية شهر رمضان    دبي تتوّج المغربية فوزية محمودي بلقب "صنّاع الأمل" وتكرّم مبادرات إنسانية    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن قائمة خبراء قمرة 2026: فوزي بنسعيدي، غايل غارسيا برنال، أليس ديوب، دييغو لونا، غوستافو سانتاولالا    مختبر السرد والأشكال الثقافية ببني ملال يحتفي بالإصدار الجديد لعز الدين نزهي    إسبانيا.. المغرب ضيف شرف "القمة الرقمية 2026" بمدريد    الغزاوي: ثلث مستفيدي "دعم سكن" من مغاربة العالم    الصين تنشر كوكبة من الأقمار الاصطناعية تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزوجة لم تثبت مساهمتها في بناء المنزل في إطار الكد والسعاية
استقلال الذمة المالية للزوجين وعلى من يدعي العكس تقديم الإثبات
نشر في العلم يوم 10 - 08 - 2011

أدرج أمام المجلس الأعلى يوم 6 ماي 2009 القرار عدد 212 المتعلق بالملف رقم 447/2/1/2006:
" بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 10 ماي 2006 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 1206 الصادر بتاريخ 20 / 12 / 2005 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد 171/2005 .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18/3/2009 .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2009.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2009.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر عبد الكبير فريد، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام عمر الدهراوي، والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه .
بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أرواق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1206 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 20 دجنبر 2005 في الملف رقم 171 / 05 أن المدعية المسماة... تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 29 مارس 2004 أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان في مواجهة المدعى عليه المسمى...تعرض فيه أنها متزوجة به منذ تاريخ ماي 1976 في فرنسا وأنجبت معه ستة أولاد، وأنه منذ زواجها ظلت عنصرا نشيطا ومنتجا داخل الأسرة، حيث إنها جمعت بين التكفل بتدبير شؤون البيت، والعمل والأشغال بأجر خارجه، وأنها تمكنت رفقة زوجها من امتلاك عدة عقارات على مستوى مدينة أكادير ومن بينها بقعة أرضية بحي الداخلة بأكادير على مساحة 134 متر مربع التي اشتراها منذ تاريخ 23 / 8 / 1990، وشيدا عليها معا منزلا من طابقين وأثتاه بمختلف الأفرشة والتجهيزات المنزلية فأصبحا ينزلان فيه رفقة أبنائهما في العطل الصيفية.
وقد وقعت في غضون سنة 1998 خلافات بين الزوجين أفضت إلى طلاق بالشقاق صادر عن المحاكم الفرنسية، والذي قضى بتفرقة الزوجين، إلا أن المدعى عليه استغل هذا الظرف وقام في غفلة منها بالتصرف في المنزل المذكور أعلاه، وذلك بالبيع لفائدة الغير، متعمدا حرمان العارضة من نصيبها فيه، والذي يندرج في إطار كَدِّهَا وسِعَايتها مع زوجها استنادا إلى مقتضى اللفيف العدلي المدلى به، ملتمسة الحكم لفائدتها باستحقاق نصيبها في الملك في حدود النصف في إطار كَدِّها وسِعَايَتِها مع المدعى عليه، أوالحكم تبعا بأدائه لها نصف ثمن التفويت وقدره 250000 درهم، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر، وأدلت بالوثائق المدعمة لمقالها .
وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأن المدعية لم تدل بما يفيد أنها كانت تَكِدُّ وتسعى إلى جانبه، فضلا عن ذلك أن البقعة موضوع الطلب محفظة في اسمه تبعا للرسم العقاري عدد...حسب الثابت من صورة من الشهادة العقارية رفقته، وأنه قام فعلا بتفويت ملكه إلى الغير لكون ذلك في ملكه، وأنه لا يمكن الاحتجاج إلا بالحقوق المسجلة بالرسم العقاري... ملتمسا رفض الطلب ومدليا بوثائق تدعم جوابه.
وبعد إجراء بحث بحضور بعض الشهود والتعقيب من الطرفين وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 29 /12 / 2004 في الملف رقم 185/2004 برفض الدعوى، مع إبقاء الصائر على رافعها، فاستأنفته المدعية بواسطة دفاعها.
وبعد الجواب والتعقيب وإجراء بحث والأمر تمهيديا بتوجيه اليمين إلى المستأنف عليه وإدلاء الطرفين بحججهما والتعقيب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار مطلوب نقضه من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال يتضمن وسيلة وحيدة متخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، وهي ذات وجهين مضمومين متخذتين من التحريف وعدم مناقشة الوثائق وعدم الرد على المستنتجات، وذلك أنه خلافا لما عللت به المحكمة قرارها فقد أدلت الطاعنة بصورة طبق الأصل من لفيف عدلي بالكدِّ والسّعاية، وصورة طبق الأصل لشهادة العمل ولشواهد الأجور عن 12 سنة ابتداء من 1979 إلى غاية 1990 تثبت العمل المأجور في فرنسا، وصورة طبق الأصل لعقد بيع موثق.
كما أدلت في المرحلة الاستئنافية بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 7 / 9 / 2005، وهي صورتان من عقد بيع موثقة وشهادة الاستفادة من سلف تضامني.
كما أدلت بشهادة عن الصندوق الوطني للشغل و5 صور شواهد تتضمن الأجور السنوية للعارضة وأصل شهادة المكتب العمومي للمساكن مع ترجمة لها، إلا أن القرار المطعون فيه صرح في تعليله بأنها لم تدل بأية حجة مقبولة والحال أنها أدلت بما ذكر أعلاه .
كما أنه لم يرد على مستنتجاتها المدلى بها استئنافيا ومن بينها أداء اليمين، الشيء الذي يجعله غير مرتكز على أي أساس ومعرضا للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قدرت مختلف الوثائق المعروضة عليها من الطرفين واستخلصت منها أن الطاعنة لم تثبت أنها ساهمت في بناء المنزل موضوع طلبها، وعللت قرارها بأن الأصل في الشريعة الإسلامية هو استقلال الذمة المالية للزوجين وأن على من يدعي العكس الإثبات، وأن الوثائق المدلى بها في الملف تثبت انتهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين بمقتضى حكم أجنبي صدر بطلب منها وبت كذلك في تصفية الأموال المشاعة بينهما ولم يكن ضمنها المنزل موضوع الدعوى الذي أدلى المستأنف عليه بوثائق تثبت أنه في ملكيته الخاصة فإنه تصرف فيه بالبيع للغير، وأن الطاعنة عجزت عن إثبات مساهمتها في بناء المنزل المذكور بأية حجة مقبولة، ومع ذلك فإن المحكمة وجهت يمين الإنكار للمستأنف عليه وقد أداها بجلسة 15 / 11/2005، مُتبنية تعليل الحكم الابتدائي بخصوص شهود اللفيف المدلى به من طرفها الذين شهدوا بعدم علمهم بالعلاقة المالية بين الطرفين وكذلك بعدم علمهم بمساهمتها في البناء، وقضت تبعا لذلك برفض الطلب، وبذلك تكون المحكمة قد ردت على دفوع الطاعنة وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالنعي غير قائم على أساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط".
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الأساتذة: إبراهيم بحماني: رئيساً ، وعضوية: عبد الكريم فريد: مقررا، وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وزهور الحر، وعمر الدهراوي: محاميا عاما، والسيدة بشرى السكوني: كاتبة للضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.