طنجة.. توقيف خمس فتيات من جنسية إيفوارية حوّلن شقة مفروشة إلى وكر للدعارة    الملك يستقبل الولاة والعمال الجدد بالقصر الملكي بالرباط    الإيراني جعفر بناهي يظفر ب"السعفة الذهبية" في مهرجان كان    ثنائية المجد.. جوينت تكتب التاريخ في ملاعب الرباط    الإكوادور تفتح سفارة بالرباط قريبًا بعد مباحثات بين بوريطة ونظيرته    المغاربة بعد الجزائريين أكثر المهاجرين في فرنسا    استمرار تأخر تعويضات تصحيح وحراسة الامتحانات يغضب رجال التعليم    وفاة طفل داخل سيارة بإقليم تاونات    منتدى مراكش البرلماني... الدعوة إلى اعتماد تدابير تشريعية للحد من المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية و التعريفات الجمركية    توقيف قاصرين فجّرا قنينة غاز بالشارع العام وعرّضا المواطنين للخطر    تسليم أوسمة ملكية ل353 شرطيا    العلمي يستقبل وفدا من الكونغرس    الملك يستقبل الولاة والعمال الجدد المعينين بالإدارة الترابية والمركزية    بركان يختتم التحضير لمواجهة سيمبا    تعادل ثمين لبيراميدز أمام صن داونز    اعتراض من شباب الريف الحسيمي قد يقلب موازين الترتيب ويمنحه بطاقة الصعود    محاكمة مغربي تسبب في وفاة صديقته خلال شجار مروع بألمانيا    قانون فرنسي جديد يهدد آلاف مناصب الشغل في المغرب.. ومهنيون يدقّون ناقوس الخطر    البطولة: السوالم يقترب من ضمان البقاء عقب انتصاره على أولمبيك الدشيرة    "ماطا" تبعث برسائل السلم والتآخي والتعايش بين الأديان    خبيرة من منظمة التعاون الاقتصادي تحذر من مخاطر حوادث الذكاء الاصطناعي    انقطاع واسع للكهرباء في جنوب شرق فرنسا بسبب حريق مشبوه    عطل عالمي يضرب منصة "إكس"    مصب واد درعة بطانطان: مناورات عسكرية مغربية أمريكية واسعة النطاق في ختام تمرين "الأسد الإفريقي2025"    عزيز كي يوقع عقد الالتحاق بالوداد    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    انخراط المغرب في الدينامية الأطلسية سيساهم في إعادة التوازن إلى خارطة الاقتصاد العالمي (ولعلو)    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الارتفاع    كأس العرب 2025 ومونديال أقل من 17 عاما.. إجراء القرعة غدا الأحد بالدوحة    تصرف مفاجئ من لامين يامال تجاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي    حجز آلاف حبوب الهلوسة بباب سبتة    هونغ كونغ ترحب ب"الطلاب الممنوعين" في أمريكا    ارتفاع تهديدات اختطاف الأطفال من وإلى هولندا.. والمغرب في دائرة الاتهام    لكريني يرفض إساءة الجزائري بخوش    الفنان عبد الرحمان بورحيم في ذمة الله    السغروشني: تموقع بلدنا غير بارز كفاية على مستوى الترتيب العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي    "استدامة الموارد المائية والأمن الغذائي" شعار المؤتمر الجهوي للاتحاد العام للفلاحين بسوس ماسة    تداولات بورصة الدار البيضاء تتجاوز 2 مليار درهم في أسبوع    المعهد الموريتاني يحذر: صيد الأخطبوط في هذه الفترة يهدد تجدد المخزون البيولوجي    جامعة هارفارد: القضاء الأمريكي يعلق العمل بقرار منع تسجيل الطلبة الدوليين    مدينة العرائش تحتضن الدورة الثانية من ملكة جمال الفراولة    الجناح المغربي يتألق في مهرجان كان السينمائي    ألمانيا تحذر من صعود جماعات شبابية يمينية إجرامية    "Art du Caftan"يحتفي بعشر سنوات من الإبداع في دورته العاشرة بمدينة طنجة    أبو زيد: "الاتحاد الاشتراكي" تحول إلى عقيدة "المناولة" وقيادته تسخره في أعمال التحايل الممتهن سياسا وأخلاقيا    نهاية 2024: الصين تتصدر العالم ببناء أكثر من 94 ألف سد وقدرات كهرومائية غير مسبوقة    الاستثمار الصيني في المغرب: بطاريات المستقبل تنبض من طنجة نحو أسواق العالم    حجاج التنظيم الرسمي مدعوون للإحرام في الطائرات حين بلوغ ميقات "رابغ"    تتويج الفائزين بجائزة المغرب للشباب 2025    بلاغ جديد من وزارة الأوقاف للحجاج المغاربة    وزارة الأوقاف: حجاج التنظيم الرسمي مدعوون للإحرام في الطائرات حين بلوغ ميقات "رابغ"    يهم حجاج الناظور.. وزارة الأوقاف تدعو إلى الإحرام في الطائرات    الله أمَر بالسّتْر ولم يأمُر ببيْع الماسْتَر !    دراسة: الولادة المبكرة قد تكون مفيدة في حالة الأجنة كبيرة الحجم    السعودية تجري أول عملية لزرع جهاز ذكي داخل الدماغ في الشرق الأوسط    وزير الصحة المغربي يجري مباحثات ثنائية مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية    لإيقاف السرطان.. التشريح المرضي وطب الأشعة الرقمي أسلحة مدمرة للخلايا الخبيثة    البرازيل في ورطة صحية تدفع المغرب لتعليق واردات الدجاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزوجة لم تثبت مساهمتها في بناء المنزل في إطار الكد والسعاية
استقلال الذمة المالية للزوجين وعلى من يدعي العكس تقديم الإثبات
نشر في العلم يوم 10 - 08 - 2011

أدرج أمام المجلس الأعلى يوم 6 ماي 2009 القرار عدد 212 المتعلق بالملف رقم 447/2/1/2006:
" بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 10 ماي 2006 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 1206 الصادر بتاريخ 20 / 12 / 2005 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد 171/2005 .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18/3/2009 .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2009.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2009.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر عبد الكبير فريد، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام عمر الدهراوي، والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه .
بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أرواق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1206 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 20 دجنبر 2005 في الملف رقم 171 / 05 أن المدعية المسماة... تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 29 مارس 2004 أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان في مواجهة المدعى عليه المسمى...تعرض فيه أنها متزوجة به منذ تاريخ ماي 1976 في فرنسا وأنجبت معه ستة أولاد، وأنه منذ زواجها ظلت عنصرا نشيطا ومنتجا داخل الأسرة، حيث إنها جمعت بين التكفل بتدبير شؤون البيت، والعمل والأشغال بأجر خارجه، وأنها تمكنت رفقة زوجها من امتلاك عدة عقارات على مستوى مدينة أكادير ومن بينها بقعة أرضية بحي الداخلة بأكادير على مساحة 134 متر مربع التي اشتراها منذ تاريخ 23 / 8 / 1990، وشيدا عليها معا منزلا من طابقين وأثتاه بمختلف الأفرشة والتجهيزات المنزلية فأصبحا ينزلان فيه رفقة أبنائهما في العطل الصيفية.
وقد وقعت في غضون سنة 1998 خلافات بين الزوجين أفضت إلى طلاق بالشقاق صادر عن المحاكم الفرنسية، والذي قضى بتفرقة الزوجين، إلا أن المدعى عليه استغل هذا الظرف وقام في غفلة منها بالتصرف في المنزل المذكور أعلاه، وذلك بالبيع لفائدة الغير، متعمدا حرمان العارضة من نصيبها فيه، والذي يندرج في إطار كَدِّهَا وسِعَايتها مع زوجها استنادا إلى مقتضى اللفيف العدلي المدلى به، ملتمسة الحكم لفائدتها باستحقاق نصيبها في الملك في حدود النصف في إطار كَدِّها وسِعَايَتِها مع المدعى عليه، أوالحكم تبعا بأدائه لها نصف ثمن التفويت وقدره 250000 درهم، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر، وأدلت بالوثائق المدعمة لمقالها .
وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأن المدعية لم تدل بما يفيد أنها كانت تَكِدُّ وتسعى إلى جانبه، فضلا عن ذلك أن البقعة موضوع الطلب محفظة في اسمه تبعا للرسم العقاري عدد...حسب الثابت من صورة من الشهادة العقارية رفقته، وأنه قام فعلا بتفويت ملكه إلى الغير لكون ذلك في ملكه، وأنه لا يمكن الاحتجاج إلا بالحقوق المسجلة بالرسم العقاري... ملتمسا رفض الطلب ومدليا بوثائق تدعم جوابه.
وبعد إجراء بحث بحضور بعض الشهود والتعقيب من الطرفين وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 29 /12 / 2004 في الملف رقم 185/2004 برفض الدعوى، مع إبقاء الصائر على رافعها، فاستأنفته المدعية بواسطة دفاعها.
وبعد الجواب والتعقيب وإجراء بحث والأمر تمهيديا بتوجيه اليمين إلى المستأنف عليه وإدلاء الطرفين بحججهما والتعقيب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار مطلوب نقضه من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال يتضمن وسيلة وحيدة متخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، وهي ذات وجهين مضمومين متخذتين من التحريف وعدم مناقشة الوثائق وعدم الرد على المستنتجات، وذلك أنه خلافا لما عللت به المحكمة قرارها فقد أدلت الطاعنة بصورة طبق الأصل من لفيف عدلي بالكدِّ والسّعاية، وصورة طبق الأصل لشهادة العمل ولشواهد الأجور عن 12 سنة ابتداء من 1979 إلى غاية 1990 تثبت العمل المأجور في فرنسا، وصورة طبق الأصل لعقد بيع موثق.
كما أدلت في المرحلة الاستئنافية بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 7 / 9 / 2005، وهي صورتان من عقد بيع موثقة وشهادة الاستفادة من سلف تضامني.
كما أدلت بشهادة عن الصندوق الوطني للشغل و5 صور شواهد تتضمن الأجور السنوية للعارضة وأصل شهادة المكتب العمومي للمساكن مع ترجمة لها، إلا أن القرار المطعون فيه صرح في تعليله بأنها لم تدل بأية حجة مقبولة والحال أنها أدلت بما ذكر أعلاه .
كما أنه لم يرد على مستنتجاتها المدلى بها استئنافيا ومن بينها أداء اليمين، الشيء الذي يجعله غير مرتكز على أي أساس ومعرضا للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قدرت مختلف الوثائق المعروضة عليها من الطرفين واستخلصت منها أن الطاعنة لم تثبت أنها ساهمت في بناء المنزل موضوع طلبها، وعللت قرارها بأن الأصل في الشريعة الإسلامية هو استقلال الذمة المالية للزوجين وأن على من يدعي العكس الإثبات، وأن الوثائق المدلى بها في الملف تثبت انتهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين بمقتضى حكم أجنبي صدر بطلب منها وبت كذلك في تصفية الأموال المشاعة بينهما ولم يكن ضمنها المنزل موضوع الدعوى الذي أدلى المستأنف عليه بوثائق تثبت أنه في ملكيته الخاصة فإنه تصرف فيه بالبيع للغير، وأن الطاعنة عجزت عن إثبات مساهمتها في بناء المنزل المذكور بأية حجة مقبولة، ومع ذلك فإن المحكمة وجهت يمين الإنكار للمستأنف عليه وقد أداها بجلسة 15 / 11/2005، مُتبنية تعليل الحكم الابتدائي بخصوص شهود اللفيف المدلى به من طرفها الذين شهدوا بعدم علمهم بالعلاقة المالية بين الطرفين وكذلك بعدم علمهم بمساهمتها في البناء، وقضت تبعا لذلك برفض الطلب، وبذلك تكون المحكمة قد ردت على دفوع الطاعنة وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالنعي غير قائم على أساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط".
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الأساتذة: إبراهيم بحماني: رئيساً ، وعضوية: عبد الكريم فريد: مقررا، وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وزهور الحر، وعمر الدهراوي: محاميا عاما، والسيدة بشرى السكوني: كاتبة للضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.