الملك يهنئ خالد العناني بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    لوديي: تراجع حصة ميزانية الدفاع من الناتج الداخلي الخام رغم ارتفاع الغلاف المالي إلى 73 مليار درهم وإطلاق 10 مشاريع صناعية دفاعية    روما.. المغرب يمثل إفريقيا في اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي    حرائق غابات ضخمة في الجزائر تهدد حياة السكان والسلطات تتحرك    موقع عبري: الجالية اليهودية في المغرب تفكر في استخراج جثمان أسيدون ونقله إلى مكان آخر بسبب دعمه ل"حماس"    الحكم على سائق "إندرايف" سحل شرطيا ب11 شهرا حبسا وغرامة مالية    شركة الإذاعة والتلفزة تسلط الضوء على تجربة القناة الرابعة في دعم المواهب الموسيقية    استفادة "تجار الأزمات" من أموال الدعم.. الحكومة تقر بوجود ثغرات وتؤكد ضرورة تصحيح اختلالات المقاصة    وزارة الصحة ترد على بوانو: لم تنكر استفادة وزير من صفقة دواء.. وتؤكد عدم منح امتيازات في استيراد الأدوية    الإطار الاستراتيجي لتعامل الصحراويين مع مقترح الحكم الذاتي المغربي: دروس من التجربة الكتالونية    منتشين بفوزهم الساحق على كاليدونيا.. أشبال الأطلس يتحدون أمريكا لمواصلة الحلم    عمال راديسون الحسيمة يستأنفون احتجاجاتهم بعد فشل الحوار ويكشفون "مقترحات مجحفة" لإقصائهم    تصفيات مونديال 2026.. مدرب إيرلندا بعد طرد رونالدو "لا علاقة لي بالبطاقة الحمراء"    بوعلام صنصال بعد الإفراج: "أنا قوي"    سعيد بعزيز: لوبي الفساد تحرك داخل البرلمان وانتصر في إدخال تعديلات لفائدة مقاولات التأمين    بأغلبية 165 صوتا.. مجلس النواب يقر الجزء الأول من مشروع قانون المالية    رشق الرئيس السابق لاتحاد الكرة الإسباني بالبيض في حفل إطلاق كتابه    استغلال إصلاحات الإنارة يثير جدلا سياسيا بمكناس وحزب فدرالية اليسار يطالب بفتح تحقيق    استطلاع: 15% من الأسر المغربية تفضل تعليم الأولاد على الفتيات.. و30% من الأزواج يمنعون النساء من العمل    إدارة مستشفى محمد الخامس بالجديدة توضح: جهاز السكانير متوفر والخدمات الطبية مفتوحة للجميع    نقابات مركز التوجيه والتخطيط تتهم الإدارة بالتضليل وتطالب بالتحقيق في اختلالات التسيير    منح 10 تراخيص لمشاريع الصناعة الدفاعية بقيمة 260 مليون دولار.. و5 أخرى قيد الدراسة (لوديي)    مدير المخابرات الفرنسية: المغرب شريك لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب    استمرار نزول الأمطار في توقعات طقس الجمعة    مجلس النواب يمرر الجزء الأول من قانون المالية    المركز الثقافي الصيني بالرباط يُنظّم حفل "TEA FOR HARMONY – Yaji Cultural Salon"...    شركة الطرق السيارة تعلن عن افتتاح مفترق سيدي معروف في وجه مستعملي الطريق السيار القادمين من الرباط والمحمدية    "كاف" تطرح المزيد من تذاكر "الكان"    جنوب إفريقيا تتشدد ضد فلسطينيين    تحطم مقاتلة يصرع طيارين في روسيا    باها: "منتخب U17" جاهز للقاء أمريكا    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية    أموال ومخدرات.. النيابة تكشف "العلاقة الوطيدة" بين الناصري و"إسكوبار الصحراء"    علم الوراثة الطبية.. توقيع اتفاقية شراكة بين مركز محمد السادس للبحث والابتكار والجمعية المغربية لعلم الوراثة الطبية    "أرسل صوراً لك ولطفلك، اجعلني أبتسم".. رسائل تكشف علاقة ودية جمعت توم براك وإبستين    تداولات بورصة البيضاء تنتهي خضراء    إطلاق بوابة «ولوج الملعب» لتقديم معلومات آنية بشأن ملعب طنجة الكبير    الاتحاد الأوروبي يستعد لإعادة التفاوض حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب بعد قرار مجلس الأمن الداعم للحكم الذاتي    قصيدتان    سِيرَة الْعُبُور    على هامش تتويجه بجائزة سلطان العويس الثقافية 2025 الشاعر العراقي حميد سعيد ل «الملحق الثقافي»: التجريب في قصيدتي لم يكن طارئاً أو على هامشها    المسلم والإسلامي..    سقطة طبّوخ المدوّية    الترجمة الفلسفية وفلسفة الترجمة - مقاربة استراتيجية    اختبار مزدوج يحسم جاهزية "أسود الأطلس" لنهائيات كأس إفريقيا على أرض الوطن    امطار متفرقة مرتقبة بمنطقة الريف    نجاح واسع لحملة الكشف المبكر عن داء السكري بالعرائش    ثَلَاثَةُ أَطْيَافٍ مِنْ آسِفِي: إِدْمُون، سَلُومُون، أَسِيدُون    تقرير رسمي يسجل تنامي الجريمة في المغرب على مرّ السنوات وجرائم الرشوة تضاعفت 9 مرات    المغرب يستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اليوم الخميس    المنتخب الوطني يجري آخر حصة تدريبية بمركب محمد السادس قبل التوجه إلى طنجة    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزوجة لم تثبت مساهمتها في بناء المنزل في إطار الكد والسعاية
استقلال الذمة المالية للزوجين وعلى من يدعي العكس تقديم الإثبات
نشر في العلم يوم 10 - 08 - 2011

أدرج أمام المجلس الأعلى يوم 6 ماي 2009 القرار عدد 212 المتعلق بالملف رقم 447/2/1/2006:
" بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 10 ماي 2006 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 1206 الصادر بتاريخ 20 / 12 / 2005 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد 171/2005 .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18/3/2009 .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2009.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2009.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر عبد الكبير فريد، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام عمر الدهراوي، والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه .
بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أرواق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1206 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 20 دجنبر 2005 في الملف رقم 171 / 05 أن المدعية المسماة... تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 29 مارس 2004 أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان في مواجهة المدعى عليه المسمى...تعرض فيه أنها متزوجة به منذ تاريخ ماي 1976 في فرنسا وأنجبت معه ستة أولاد، وأنه منذ زواجها ظلت عنصرا نشيطا ومنتجا داخل الأسرة، حيث إنها جمعت بين التكفل بتدبير شؤون البيت، والعمل والأشغال بأجر خارجه، وأنها تمكنت رفقة زوجها من امتلاك عدة عقارات على مستوى مدينة أكادير ومن بينها بقعة أرضية بحي الداخلة بأكادير على مساحة 134 متر مربع التي اشتراها منذ تاريخ 23 / 8 / 1990، وشيدا عليها معا منزلا من طابقين وأثتاه بمختلف الأفرشة والتجهيزات المنزلية فأصبحا ينزلان فيه رفقة أبنائهما في العطل الصيفية.
وقد وقعت في غضون سنة 1998 خلافات بين الزوجين أفضت إلى طلاق بالشقاق صادر عن المحاكم الفرنسية، والذي قضى بتفرقة الزوجين، إلا أن المدعى عليه استغل هذا الظرف وقام في غفلة منها بالتصرف في المنزل المذكور أعلاه، وذلك بالبيع لفائدة الغير، متعمدا حرمان العارضة من نصيبها فيه، والذي يندرج في إطار كَدِّهَا وسِعَايتها مع زوجها استنادا إلى مقتضى اللفيف العدلي المدلى به، ملتمسة الحكم لفائدتها باستحقاق نصيبها في الملك في حدود النصف في إطار كَدِّها وسِعَايَتِها مع المدعى عليه، أوالحكم تبعا بأدائه لها نصف ثمن التفويت وقدره 250000 درهم، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر، وأدلت بالوثائق المدعمة لمقالها .
وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأن المدعية لم تدل بما يفيد أنها كانت تَكِدُّ وتسعى إلى جانبه، فضلا عن ذلك أن البقعة موضوع الطلب محفظة في اسمه تبعا للرسم العقاري عدد...حسب الثابت من صورة من الشهادة العقارية رفقته، وأنه قام فعلا بتفويت ملكه إلى الغير لكون ذلك في ملكه، وأنه لا يمكن الاحتجاج إلا بالحقوق المسجلة بالرسم العقاري... ملتمسا رفض الطلب ومدليا بوثائق تدعم جوابه.
وبعد إجراء بحث بحضور بعض الشهود والتعقيب من الطرفين وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 29 /12 / 2004 في الملف رقم 185/2004 برفض الدعوى، مع إبقاء الصائر على رافعها، فاستأنفته المدعية بواسطة دفاعها.
وبعد الجواب والتعقيب وإجراء بحث والأمر تمهيديا بتوجيه اليمين إلى المستأنف عليه وإدلاء الطرفين بحججهما والتعقيب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار مطلوب نقضه من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال يتضمن وسيلة وحيدة متخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، وهي ذات وجهين مضمومين متخذتين من التحريف وعدم مناقشة الوثائق وعدم الرد على المستنتجات، وذلك أنه خلافا لما عللت به المحكمة قرارها فقد أدلت الطاعنة بصورة طبق الأصل من لفيف عدلي بالكدِّ والسّعاية، وصورة طبق الأصل لشهادة العمل ولشواهد الأجور عن 12 سنة ابتداء من 1979 إلى غاية 1990 تثبت العمل المأجور في فرنسا، وصورة طبق الأصل لعقد بيع موثق.
كما أدلت في المرحلة الاستئنافية بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 7 / 9 / 2005، وهي صورتان من عقد بيع موثقة وشهادة الاستفادة من سلف تضامني.
كما أدلت بشهادة عن الصندوق الوطني للشغل و5 صور شواهد تتضمن الأجور السنوية للعارضة وأصل شهادة المكتب العمومي للمساكن مع ترجمة لها، إلا أن القرار المطعون فيه صرح في تعليله بأنها لم تدل بأية حجة مقبولة والحال أنها أدلت بما ذكر أعلاه .
كما أنه لم يرد على مستنتجاتها المدلى بها استئنافيا ومن بينها أداء اليمين، الشيء الذي يجعله غير مرتكز على أي أساس ومعرضا للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قدرت مختلف الوثائق المعروضة عليها من الطرفين واستخلصت منها أن الطاعنة لم تثبت أنها ساهمت في بناء المنزل موضوع طلبها، وعللت قرارها بأن الأصل في الشريعة الإسلامية هو استقلال الذمة المالية للزوجين وأن على من يدعي العكس الإثبات، وأن الوثائق المدلى بها في الملف تثبت انتهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين بمقتضى حكم أجنبي صدر بطلب منها وبت كذلك في تصفية الأموال المشاعة بينهما ولم يكن ضمنها المنزل موضوع الدعوى الذي أدلى المستأنف عليه بوثائق تثبت أنه في ملكيته الخاصة فإنه تصرف فيه بالبيع للغير، وأن الطاعنة عجزت عن إثبات مساهمتها في بناء المنزل المذكور بأية حجة مقبولة، ومع ذلك فإن المحكمة وجهت يمين الإنكار للمستأنف عليه وقد أداها بجلسة 15 / 11/2005، مُتبنية تعليل الحكم الابتدائي بخصوص شهود اللفيف المدلى به من طرفها الذين شهدوا بعدم علمهم بالعلاقة المالية بين الطرفين وكذلك بعدم علمهم بمساهمتها في البناء، وقضت تبعا لذلك برفض الطلب، وبذلك تكون المحكمة قد ردت على دفوع الطاعنة وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالنعي غير قائم على أساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط".
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الأساتذة: إبراهيم بحماني: رئيساً ، وعضوية: عبد الكريم فريد: مقررا، وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وزهور الحر، وعمر الدهراوي: محاميا عاما، والسيدة بشرى السكوني: كاتبة للضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.