نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    مصرع ضباط جزائريين في طهران.. حادثة تكشف خيوط التعاون السري بين الجزائر وإيران    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    بتنسيق مع "الديستي".. توقيف 10 أشخاص ضمن شبكة للاتجار بالمخدرات في الناظور    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الأرصاد تحذر من موجة حر تصل إلى 45 درجة تمتد إلى غاية الثلاثاء    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    حريق غابة عين لحصن يأتي على 15 هكتارا وطائرات الإطفاء قامت ب67 طلعة جوية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    "الباطرونا" تبرم اتفاقية مع "سيماك"    "الكاف" يعلن عن مواعيد وملاعب "شان 2024"    وفاة طبيبة شابة في طنجة بعد سقوط مروع من سطح منزل قرب مستشفى محمد الخامس    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    «نج «و»كي بلاك» يجمعان صوتهما لأول مرة في عمل غنائي مشترك بعنوان «La Var»    الشوبي في الذاكرة.. مشرع بلقصيري تحتفي بالصوت الخفي في أمسية وفاء سينمائي    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    غوتيريش يستقبل آمنة بوعياش بنيويورك لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القرار الدولي    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    ديغات: المغرب يوفر للاجئين بيئة داعمة .. والموارد الأممية محدودة    الدفاع المدني ينعى 43 قتيلا في غزة    تضخم طفيف يسجل بالمغرب: ارتفاع الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0,4 بالمئة    كوت ديفوار تعبر عن قلقها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في تندوف وتطالب بإحصاء سكان المخيمات    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة        المغرب يقبض على مطلوب بالنرويج    الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    توقيف ناقل "ريفوتريل" إلى بني ملال    النفط يتراجع بعد تأجيل قرار أمريكي لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    قرض أوروبي بقيمة 110 مليون أورو لإنعاش البنية الصناعية بإقليم الناظور    انتقادات تلاحق هدم السكن الجامعي لمعهد الزراعة والبيطرة ومخاوف من تشريد 1500 طالب        "فيفا" يخفي 10 مليون منشور مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي    محمد حمي يوجه نداء من والماس لإعادة الاعتبار للفلاح الصغير    مرسوم جديد لتنظيم "التروتينبت" لتعزيز السلامة الطرقية في المغرب    لقاء بين الشبكة المغربية والسفارة البريطانية يبحث تحديات وإصلاح نظام الرعاية الصحية بالمغرب    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يفوز وديا على نظيره المالاوي        ترامب يحسم في دخول الحرب ويهدد ايران بمهاجمتها في بحر أسبوعين    رواندا تقبض على زعيمة المعارضة    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    تتبع التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا القارية لكرة الطائرة الشاطئية للكبار    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئات المحامين عاجزة عن مراقبة سلامة الترشيحات لمنصب النقيب وعضوية مجالسها
أي دور لمديريتي الشؤون المدنية والجنائية والعفو بوزارة العدل في تخليق المهن القضائية؟
نشر في العلم يوم 19 - 10 - 2011

... منذ مدة ونحن نؤكد بالواضح والمرموز على أهمية دور مديرية الشؤون المدنية ومديرية الشؤون الجنائية والعفو التابعتين لوزارة العدل، للتدخل من أجل المساهمة الفعّالة في تخليق المهن القضائية التي تشمل جميع مساعدي القضاء، وهي مسؤولية بالتبعية موضوعة على كاهل وزير العدل، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، التي تعد تشريعيا طرفا رئيسيا لتفعيل مقتضيات قانون المحاماة.
إن التخليق الذي نتحدث عنه لا يقتصر فقط على الاحصائيات المعلن عنها رسميا والممثلة في عدد حالات العزل والتوقيف والتوبيخ والإحالة على الجهة القضائية ،وإنما تمتد لتشمل التعاون مع الهيئات المهنية لتمكينها من المعطيات والملفات بحكم تمركز المعلومة بوزارة العدل، والتي في غياب توفرها يصعب حتى على النيابة العامة في كل دائرة استئنافية ممارسة مهامها وفق القانون فبالأحرى القطاعات المهنية ومجالسها من خبراء وعدول ومحامين وتراجمة ونساخ ... إلخ.
وإذا ما حصرنا الموضوع في هذه المسألة دون سواها فإننا نود أن نتساءل عن الاجراءات العملية المتخذة في أفق الانتخابات المهنية للمحاماة في نهاية سنة 2011 والتي تشمل 17 هيئة تضم آلاف المحامين.
في هذا السياق يطرح سؤال عريض حول مدى تفعيل منطوق المادتين 88 و89 من قانون المحاماة رقم 28/2008 المؤرخ في 20 أكتوبر 2008، خاصة أن الأمر يتعلق بتدابير قبل عملية الاقتراع بشأن انتخاب النقاب وأعضاء مجالس الهيئات؟
وللإشارة فقد اشترطت المادة 88 من قانون المحاماة في العضو المرشح لعضوية مجلس الهيئة «أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية، وأن لا يكون محكُوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة»، وعليه كيف لنقباء ومجالس هيئات المحامين أن يتوفروا على المعطيات الضرورية لمعرفة سوابق بعض المحامين للتحقق من الأهلية للترشح للانتخابات المهنية وممارسة حق الطعن ضد من ليست له الأهلية للترشح؟ بل كيف للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مثلا أن تعرف أن محاميا داخل دائرة نفوذها متابع في ملف أو محكوم عليه من طرف المحكمة الابتدائية بخنيفرة أو محكمة الاستئناف بطنجة أو محكمة الاستئناف بالعيون بحكم بات، أو أن النازلة المتابع فيها تم حفظها أو لا تزال رائجة، وبالتالي من أين للمحامي المعني بعملية الانتخابات أن يعرف داخل هيئته مثل هذه المعلومة لممارسة حقه والعمل على تطهير وصيانة مهنة المحاماة من كل الشوائب وعمليات الإفساد في ظل الحديث عن التواصل والشفافية والحكامة القضائية والتعاطي المعلوماتي... إذا لم تتوفر شروط ومستلزمات المادتين 88 و89.
أما النقطة الثانية من تساؤلنا فتهم مطالبة المشرع مجالس هيئات المحامين بإصدار مقرر خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات يُحدّد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب ولعضوية المجلس مع مراعاة شروط الأهلية المنصوص عليه في المادة 88 ، والعمل على إصدار هذه اللائحة قبل إجراء انتخابات جزئية بشهرين على الأقل حسب منطوق المادة 89 من نفس القانون.
وزيادة في التوضيح أشارت نفس المادة الى حق كل محام لم يرد اسمه في مُقرّر المجلس أن يرفع أولا الأمر إلى النقيب (نقيب الهيئة) قصد تدارك الإغفال داخل ثمانية أيام من تاريخ تعليق اللائحة، وثانيا أنه في حالة عدم الاستجابة للطلب داخل الآجال يحق للمتضرر التقدم بطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي تبت في مقرر غير قابل لأي طعن داخل ثمانية أيام من إيداع العريضة بكتابة الضبط لدى المحكمة المختصة.
وعليه هل احترمت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 89 التي حددت لمجالس الهيئات تعليق لوائح المؤهلين للترشح إبان النصف الأول من شهر أكتوبر، وذلك قبل إجراء الإنتخابات الجزئية بشهرين على الأقل؟ وماهي الآثار القانونية في حالة عدم احترامها؟ وماذا عن الآجال المنصوص عليها؟ وهل يجوز تعليق اللوائح دون غربلتها اعتمادا فقط على جدول هيئات المحامين؟ وهل بُلغت هذه اللوائح للنيابة العامة لدراستها محليا، أم بتنسيق مع مديريتي الشؤون المدنية والشؤون الجنائية والعفو؟ وما جدوى التنصيص على مقتضيات قانونية دون تفعيلها أو ترجمة جزء منها؟ ومَنْ يتحمل مسؤولية تعطيل مقتضى قانوني، إلى غير ذلك من الأسئلة الحارقة أمام تأكيد وزير العدل محمد الطيب الناصري على أن إصلاح القضاء، الذي يهم جميع مكونات العدالة، يُعتبر حجر الزاوية لدولة الحق والأمن القضائي وأن تفعيل هذه الإصلاحات انطلق خلال شهر سبتمبر الفائت، مشددا على محاربة الفساد المالي والإداري من طرف أية جهة.
في هذا الصدد أفاد مصدر أن عددا من الهيئات ليست قادرة على ترجمة مقتضيات المادتين 88 و 89 عمليا وأن تفعيل المادة الأخيرة يستوجب تبليغ اللوائح التي أعدتها مجالس الهيئات الى الوكلاء العامين للملك ليقوموا بدراستها بتنسيق مع المديريتين المعنيتين بالشؤون المهنية بوزارة العدل، وإذا ما ظهرت حالات يفتقد أصحابها لأهلية الترشح تقوم النيابة العامة بالطعن في أحقية زيد أو عمر، وليس مقبولا انتظار انتهاء العملية الانتخابية للطعن في فوز المرشحين غير المؤهلين الذين يفسدون بترشيحهم العملية الانتخابية من أصلها، أي أن وزارة العدل ليست طرفا محايدا سلبيا في الانتخابات المهنية، وأن دور النيابة العامة أساسي في تفعيل القانون، مما يعني تغيير التعامل والتعاطي مع العملية الانتخابية للمهن القضائية، إضافة إلى وضع آجال معقولة للفصل في الطعون الانتخابية وتوحيد عمل القضاء في تفسير المواد القانونية، لأنه لا فائدة من صدور حكم قضائي نهائي عند انتهاء أو قرب انتهاء ولاية مجلس هيئة، وبالتالي ماذا عن طبيعة القرارات المتخذة من طرف أعضاء مجلس هيئة قال القضاء مثلا بأنهم يفتقدون للأهلية بعد سنتين أو ما يزيد عن انتخابهم؟ ثم ماذا عن الأشخاص المتابعين أمام المجلس الأعلى للحسابات في قضايا تمس بالشرف أو المروءة في الانتخابات العامة والمهنية والتي لاتكتسي صبغة جنائية يعود فيها اختصاص تحريك الدعوى العمومية لوزير العدل.
هذه بعض الأسئلة التي ارتأينا إثارتها في أفق الانتخابات المهنية للمحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.