«أكوا باور» السعودية تفوز بصفقة «مازن» لتطوير محطتي نور ميدلت 2 و3    انقلاب شاحنة يقتل 20 شخصا بغزة    نيران بطريفة الإسبانية تخلي السياح    طقس حار في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب        مصرع ستيني في حادثة سير مروعة وفرار السائق بطنجة    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة        بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    حين يضع مسعد بولس النقاط على حروف قضية الصحراء المغربية في عقر قصر المرادية.    السودان تتعادل مع الكونغو ب"الشان"    اختلالات في أنظمة التقاعد الأساسية    تداولات إيجابية لبورصة الدار البيضاء    سفير إسرائيل السابق في فرنسا يناشد ماكرون: إذا لم تفرض عقوبات فورية على إسرائيل فسوف تتحول غزة إلى بمقبرة    ميناء "طنجة المدينة" يسجل زيادة في نشاط المسافرين بنسبة 10 بالمائة    رئيس أمريكا يشيد ب"هدية" استثمارية    المغرب ينتخب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان النامية غير الساحلية    ثلاث مؤسسات تسيطر على القطاع البنكي بنسبة تفوق 60%    38 قتيلا و2848 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    سقوط مميت ينهي حياة شخص بحي إيبيريا بطنجة    مسؤول أممي يحذر من "تداعيات كارثية" لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة    الفنيدق: وضع خيمة تقليدية بكورنيش الفنيدق يثير زوبعة من الإنتقادات الحاطة والمسيئة لتقاليدنا العريقة من طنجة إلى الكويرة    وفاة المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا عن سن 53 عاما    سقوط "قايد" و"مقدم" متلبسين بتلقي رشوة من صاحب مقهى    الأوقاف ترد على الجدل حول إعفاء رئيس المجلس العلمي لفيكيك: "بعض المنتقدين مغرضون وآخرون متسرعون"    الشرطة القضائية بإمزورن توقف مروجاً للمخدرات وتضبط بحوزته كوكايين و"شيرا"    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من رئيس جمهورية السلفادور بمناسبة عيد العرش        اليد الممدودة والمغرب الكبير وقضية الحدود!            مستشار الرئيس الأمريكي يؤكد للجزائر عبر حوار مع صحيفة جزائرية .. الصحراء مغربية والحل الوحيد هو الحكم الذاتي    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    احتياجات الخزينة ستتجاوز 12 مليار درهم خلال غشت    "مستوطنة على أرض أمازيغية مغربية".. كتاب يصور مليلية مثالا لاستمرار الاستعمار وتأثيره العميق على الناظور    نظام تأشيرات جديد: 15 مليون للحصول على ڤيزا أمريكا    لطيفة رأفت تعلن تأجيل حفلها بأكادير وتعد بلقاء قريب    سائقو الطاكسي الصغير يحتجون بطنجة ضد التسعيرة وأوضاع النقل بمطار ابن بطوطة    زيادة إنتاج نفط "أوبك+" تنعش آمال المغرب في تخفيف فاتورة الطاقة    "ألكسو" تحتفي بتراث القدس وفاس    الإفراج بكفالة مشروطة عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق    "منتخب U20" يستعد لكأس العالم    رضا سليم يعود للجيش الملكى على سبيل الإعارة    المغرب ‬يسير ‬نحو ‬جيل ‬جديد ‬من ‬برامج ‬التنمية ‬المجالية.. ‬نهاية ‬زمن ‬الفوارق ‬وتفاوت ‬السرعات    خواطر تسر الخاطر    الموهبة الكبيرة وزان يوقع عقدًا جديدًا مع أياكس بعد رفض ريال مدريد التعاقد معه    "سورف إكسبو" لركوب الأمواج في دورته الرابعة أكتوبر المقبل    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئات المحامين عاجزة عن مراقبة سلامة الترشيحات لمنصب النقيب وعضوية مجالسها
أي دور لمديريتي الشؤون المدنية والجنائية والعفو بوزارة العدل في تخليق المهن القضائية؟
نشر في العلم يوم 19 - 10 - 2011

... منذ مدة ونحن نؤكد بالواضح والمرموز على أهمية دور مديرية الشؤون المدنية ومديرية الشؤون الجنائية والعفو التابعتين لوزارة العدل، للتدخل من أجل المساهمة الفعّالة في تخليق المهن القضائية التي تشمل جميع مساعدي القضاء، وهي مسؤولية بالتبعية موضوعة على كاهل وزير العدل، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، التي تعد تشريعيا طرفا رئيسيا لتفعيل مقتضيات قانون المحاماة.
إن التخليق الذي نتحدث عنه لا يقتصر فقط على الاحصائيات المعلن عنها رسميا والممثلة في عدد حالات العزل والتوقيف والتوبيخ والإحالة على الجهة القضائية ،وإنما تمتد لتشمل التعاون مع الهيئات المهنية لتمكينها من المعطيات والملفات بحكم تمركز المعلومة بوزارة العدل، والتي في غياب توفرها يصعب حتى على النيابة العامة في كل دائرة استئنافية ممارسة مهامها وفق القانون فبالأحرى القطاعات المهنية ومجالسها من خبراء وعدول ومحامين وتراجمة ونساخ ... إلخ.
وإذا ما حصرنا الموضوع في هذه المسألة دون سواها فإننا نود أن نتساءل عن الاجراءات العملية المتخذة في أفق الانتخابات المهنية للمحاماة في نهاية سنة 2011 والتي تشمل 17 هيئة تضم آلاف المحامين.
في هذا السياق يطرح سؤال عريض حول مدى تفعيل منطوق المادتين 88 و89 من قانون المحاماة رقم 28/2008 المؤرخ في 20 أكتوبر 2008، خاصة أن الأمر يتعلق بتدابير قبل عملية الاقتراع بشأن انتخاب النقاب وأعضاء مجالس الهيئات؟
وللإشارة فقد اشترطت المادة 88 من قانون المحاماة في العضو المرشح لعضوية مجلس الهيئة «أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية، وأن لا يكون محكُوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة»، وعليه كيف لنقباء ومجالس هيئات المحامين أن يتوفروا على المعطيات الضرورية لمعرفة سوابق بعض المحامين للتحقق من الأهلية للترشح للانتخابات المهنية وممارسة حق الطعن ضد من ليست له الأهلية للترشح؟ بل كيف للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مثلا أن تعرف أن محاميا داخل دائرة نفوذها متابع في ملف أو محكوم عليه من طرف المحكمة الابتدائية بخنيفرة أو محكمة الاستئناف بطنجة أو محكمة الاستئناف بالعيون بحكم بات، أو أن النازلة المتابع فيها تم حفظها أو لا تزال رائجة، وبالتالي من أين للمحامي المعني بعملية الانتخابات أن يعرف داخل هيئته مثل هذه المعلومة لممارسة حقه والعمل على تطهير وصيانة مهنة المحاماة من كل الشوائب وعمليات الإفساد في ظل الحديث عن التواصل والشفافية والحكامة القضائية والتعاطي المعلوماتي... إذا لم تتوفر شروط ومستلزمات المادتين 88 و89.
أما النقطة الثانية من تساؤلنا فتهم مطالبة المشرع مجالس هيئات المحامين بإصدار مقرر خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات يُحدّد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب ولعضوية المجلس مع مراعاة شروط الأهلية المنصوص عليه في المادة 88 ، والعمل على إصدار هذه اللائحة قبل إجراء انتخابات جزئية بشهرين على الأقل حسب منطوق المادة 89 من نفس القانون.
وزيادة في التوضيح أشارت نفس المادة الى حق كل محام لم يرد اسمه في مُقرّر المجلس أن يرفع أولا الأمر إلى النقيب (نقيب الهيئة) قصد تدارك الإغفال داخل ثمانية أيام من تاريخ تعليق اللائحة، وثانيا أنه في حالة عدم الاستجابة للطلب داخل الآجال يحق للمتضرر التقدم بطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي تبت في مقرر غير قابل لأي طعن داخل ثمانية أيام من إيداع العريضة بكتابة الضبط لدى المحكمة المختصة.
وعليه هل احترمت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 89 التي حددت لمجالس الهيئات تعليق لوائح المؤهلين للترشح إبان النصف الأول من شهر أكتوبر، وذلك قبل إجراء الإنتخابات الجزئية بشهرين على الأقل؟ وماهي الآثار القانونية في حالة عدم احترامها؟ وماذا عن الآجال المنصوص عليها؟ وهل يجوز تعليق اللوائح دون غربلتها اعتمادا فقط على جدول هيئات المحامين؟ وهل بُلغت هذه اللوائح للنيابة العامة لدراستها محليا، أم بتنسيق مع مديريتي الشؤون المدنية والشؤون الجنائية والعفو؟ وما جدوى التنصيص على مقتضيات قانونية دون تفعيلها أو ترجمة جزء منها؟ ومَنْ يتحمل مسؤولية تعطيل مقتضى قانوني، إلى غير ذلك من الأسئلة الحارقة أمام تأكيد وزير العدل محمد الطيب الناصري على أن إصلاح القضاء، الذي يهم جميع مكونات العدالة، يُعتبر حجر الزاوية لدولة الحق والأمن القضائي وأن تفعيل هذه الإصلاحات انطلق خلال شهر سبتمبر الفائت، مشددا على محاربة الفساد المالي والإداري من طرف أية جهة.
في هذا الصدد أفاد مصدر أن عددا من الهيئات ليست قادرة على ترجمة مقتضيات المادتين 88 و 89 عمليا وأن تفعيل المادة الأخيرة يستوجب تبليغ اللوائح التي أعدتها مجالس الهيئات الى الوكلاء العامين للملك ليقوموا بدراستها بتنسيق مع المديريتين المعنيتين بالشؤون المهنية بوزارة العدل، وإذا ما ظهرت حالات يفتقد أصحابها لأهلية الترشح تقوم النيابة العامة بالطعن في أحقية زيد أو عمر، وليس مقبولا انتظار انتهاء العملية الانتخابية للطعن في فوز المرشحين غير المؤهلين الذين يفسدون بترشيحهم العملية الانتخابية من أصلها، أي أن وزارة العدل ليست طرفا محايدا سلبيا في الانتخابات المهنية، وأن دور النيابة العامة أساسي في تفعيل القانون، مما يعني تغيير التعامل والتعاطي مع العملية الانتخابية للمهن القضائية، إضافة إلى وضع آجال معقولة للفصل في الطعون الانتخابية وتوحيد عمل القضاء في تفسير المواد القانونية، لأنه لا فائدة من صدور حكم قضائي نهائي عند انتهاء أو قرب انتهاء ولاية مجلس هيئة، وبالتالي ماذا عن طبيعة القرارات المتخذة من طرف أعضاء مجلس هيئة قال القضاء مثلا بأنهم يفتقدون للأهلية بعد سنتين أو ما يزيد عن انتخابهم؟ ثم ماذا عن الأشخاص المتابعين أمام المجلس الأعلى للحسابات في قضايا تمس بالشرف أو المروءة في الانتخابات العامة والمهنية والتي لاتكتسي صبغة جنائية يعود فيها اختصاص تحريك الدعوى العمومية لوزير العدل.
هذه بعض الأسئلة التي ارتأينا إثارتها في أفق الانتخابات المهنية للمحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.