الاتحادي عبد الهادي خيرات يلتحق بالتقدم والاشتراكية قبيل الانتخابات    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية صربيا بالعيد الوطني لبلاده    أوباما يرد على فيديو عنصري صوره في هيئة قرد وينتقد "السلوك الديكتاتوري" لإدارة الهجرة الأمريكية    فتح بحث قضائي في واقعة وفاة مريض داخل المستشفى الجامعي محمد السادس بأكادير    مقتل 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي    بولس: مشاورات الصحراء مؤطرة أمميا    القصر الكبير تنهض من تحت الماء.. والفرح يخيم على العائدين من طنجة    طقس الأحد.. سماء صافية بمعظم أرجاء المملكة    نعيم الجنة …عذاب النار    الصين تنشر كوكبة من الأقمار الاصطناعية تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي    نهضة بركان يبلغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بفوز ثلاثي على ريفرز يونايتد    لقاء تواصلي للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مع مناضلي طنجة – أصيلة…..    رياح عاصفية قوية ترفع تحديات جديدة في منطقة ميسور    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    المشروع الإيراني    بنعدي: التقدم والاشتراكية استعاد مكانته السياسية بدينامية متصاعدة ومنتدى المناصفة والمساواة منخرط فيها بقوة ومعقول    بركان يتأهل إلى ربع نهائي الأبطال    آسفي يتعادل أمام "العاصمة الجزائري"    عودة تدريجية للمتضررين من الفيضانات بسيدي قاسم    انتفاضة قلم    زعامةُ الكَلمات    حجية السنة النبوية    مسعد بولس: واشنطن تتحرك لإنهاء نزاع الصحراء وتراهن على القرار الأممي التاريخي    مراكش.. توقيف شخص ظهر في شريط فيديو يحرض سائحا على اقتناء مخدرات    إدريس الخوري: رحيلٌ في "عيد الحب" وسخرية القدر الوفية    أخنوش من أديس أبابا: المغرب يرسخ حضوره المحوري داخل الاتحاد الإفريقي    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    أمل تيزنيت يتعادل للمرة الثامنة وينهي الشطر الأول خامسا    "الدشيرة" يعود بفوز ثمين من طنجة    غضب مدني يتصاعد.. عريضة وطنية تضغط لإعلان إقليم شفشاون منطقة منكوبة    رصيف الصحافة: التساقطات تربك شبكة الكهرباء في "المناطق المنكوبة"    البرازيلي بينيرو براتن يمنح أميركا الجنوبية أول ذهبية في تاريخ الألعاب الشتوية    كأس الكونفدرالية.. الوداد يخوض آخر حصة تدريبية قبل مواجهة عزام التنزاني غدا    تواصل المطالب بإعادة تشغيل مصفاة "سامير" لضمان الأمن الطاقي للمغرب والحد من تقلبات الأسعار    عباس يدعو إسرائيل إلى رفع "المعوقات" امام المرحلة الثانية من اتفاق غزة    الملء يلامس 70% في سدود المملكة    روبيو: واشنطن تريد "أوروبا قوية"    مطالب بتعليق قروض المقاولات الصغرى وإعفاء ات ضريبية للمتضررين من الفيضانات    الخطوط المغربية تطلق رحلات جديدة بين شمال المغرب وإسبانيا وتعزز حضورها في السوق الإيبيرية    ديمبلي يوبخ زملاءه بعد الهزيمة أمام ستاد رين وإنريكي يرد بقوة: "تصريحاته لا قيمة لها"        المغرب يرسخ أهمية صناعة الطيران    قطاع السكك الحديد بالصين يواصل التوسع بخطوط فائقة السرعة    مقتل شخص طعن دركيا قرب قوس النصر بباريس    ديمومة تراقب "تجارة رمضان" بخريبكة    روس ماكينيس: المغرب بلد إستراتيجي بالنسبة ل "سافران" بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرو – اقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئات المحامين عاجزة عن مراقبة سلامة الترشيحات لمنصب النقيب وعضوية مجالسها
أي دور لمديريتي الشؤون المدنية والجنائية والعفو بوزارة العدل في تخليق المهن القضائية؟
نشر في العلم يوم 19 - 10 - 2011

... منذ مدة ونحن نؤكد بالواضح والمرموز على أهمية دور مديرية الشؤون المدنية ومديرية الشؤون الجنائية والعفو التابعتين لوزارة العدل، للتدخل من أجل المساهمة الفعّالة في تخليق المهن القضائية التي تشمل جميع مساعدي القضاء، وهي مسؤولية بالتبعية موضوعة على كاهل وزير العدل، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، التي تعد تشريعيا طرفا رئيسيا لتفعيل مقتضيات قانون المحاماة.
إن التخليق الذي نتحدث عنه لا يقتصر فقط على الاحصائيات المعلن عنها رسميا والممثلة في عدد حالات العزل والتوقيف والتوبيخ والإحالة على الجهة القضائية ،وإنما تمتد لتشمل التعاون مع الهيئات المهنية لتمكينها من المعطيات والملفات بحكم تمركز المعلومة بوزارة العدل، والتي في غياب توفرها يصعب حتى على النيابة العامة في كل دائرة استئنافية ممارسة مهامها وفق القانون فبالأحرى القطاعات المهنية ومجالسها من خبراء وعدول ومحامين وتراجمة ونساخ ... إلخ.
وإذا ما حصرنا الموضوع في هذه المسألة دون سواها فإننا نود أن نتساءل عن الاجراءات العملية المتخذة في أفق الانتخابات المهنية للمحاماة في نهاية سنة 2011 والتي تشمل 17 هيئة تضم آلاف المحامين.
في هذا السياق يطرح سؤال عريض حول مدى تفعيل منطوق المادتين 88 و89 من قانون المحاماة رقم 28/2008 المؤرخ في 20 أكتوبر 2008، خاصة أن الأمر يتعلق بتدابير قبل عملية الاقتراع بشأن انتخاب النقاب وأعضاء مجالس الهيئات؟
وللإشارة فقد اشترطت المادة 88 من قانون المحاماة في العضو المرشح لعضوية مجلس الهيئة «أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية، وأن لا يكون محكُوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة»، وعليه كيف لنقباء ومجالس هيئات المحامين أن يتوفروا على المعطيات الضرورية لمعرفة سوابق بعض المحامين للتحقق من الأهلية للترشح للانتخابات المهنية وممارسة حق الطعن ضد من ليست له الأهلية للترشح؟ بل كيف للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مثلا أن تعرف أن محاميا داخل دائرة نفوذها متابع في ملف أو محكوم عليه من طرف المحكمة الابتدائية بخنيفرة أو محكمة الاستئناف بطنجة أو محكمة الاستئناف بالعيون بحكم بات، أو أن النازلة المتابع فيها تم حفظها أو لا تزال رائجة، وبالتالي من أين للمحامي المعني بعملية الانتخابات أن يعرف داخل هيئته مثل هذه المعلومة لممارسة حقه والعمل على تطهير وصيانة مهنة المحاماة من كل الشوائب وعمليات الإفساد في ظل الحديث عن التواصل والشفافية والحكامة القضائية والتعاطي المعلوماتي... إذا لم تتوفر شروط ومستلزمات المادتين 88 و89.
أما النقطة الثانية من تساؤلنا فتهم مطالبة المشرع مجالس هيئات المحامين بإصدار مقرر خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات يُحدّد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب ولعضوية المجلس مع مراعاة شروط الأهلية المنصوص عليه في المادة 88 ، والعمل على إصدار هذه اللائحة قبل إجراء انتخابات جزئية بشهرين على الأقل حسب منطوق المادة 89 من نفس القانون.
وزيادة في التوضيح أشارت نفس المادة الى حق كل محام لم يرد اسمه في مُقرّر المجلس أن يرفع أولا الأمر إلى النقيب (نقيب الهيئة) قصد تدارك الإغفال داخل ثمانية أيام من تاريخ تعليق اللائحة، وثانيا أنه في حالة عدم الاستجابة للطلب داخل الآجال يحق للمتضرر التقدم بطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي تبت في مقرر غير قابل لأي طعن داخل ثمانية أيام من إيداع العريضة بكتابة الضبط لدى المحكمة المختصة.
وعليه هل احترمت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 89 التي حددت لمجالس الهيئات تعليق لوائح المؤهلين للترشح إبان النصف الأول من شهر أكتوبر، وذلك قبل إجراء الإنتخابات الجزئية بشهرين على الأقل؟ وماهي الآثار القانونية في حالة عدم احترامها؟ وماذا عن الآجال المنصوص عليها؟ وهل يجوز تعليق اللوائح دون غربلتها اعتمادا فقط على جدول هيئات المحامين؟ وهل بُلغت هذه اللوائح للنيابة العامة لدراستها محليا، أم بتنسيق مع مديريتي الشؤون المدنية والشؤون الجنائية والعفو؟ وما جدوى التنصيص على مقتضيات قانونية دون تفعيلها أو ترجمة جزء منها؟ ومَنْ يتحمل مسؤولية تعطيل مقتضى قانوني، إلى غير ذلك من الأسئلة الحارقة أمام تأكيد وزير العدل محمد الطيب الناصري على أن إصلاح القضاء، الذي يهم جميع مكونات العدالة، يُعتبر حجر الزاوية لدولة الحق والأمن القضائي وأن تفعيل هذه الإصلاحات انطلق خلال شهر سبتمبر الفائت، مشددا على محاربة الفساد المالي والإداري من طرف أية جهة.
في هذا الصدد أفاد مصدر أن عددا من الهيئات ليست قادرة على ترجمة مقتضيات المادتين 88 و 89 عمليا وأن تفعيل المادة الأخيرة يستوجب تبليغ اللوائح التي أعدتها مجالس الهيئات الى الوكلاء العامين للملك ليقوموا بدراستها بتنسيق مع المديريتين المعنيتين بالشؤون المهنية بوزارة العدل، وإذا ما ظهرت حالات يفتقد أصحابها لأهلية الترشح تقوم النيابة العامة بالطعن في أحقية زيد أو عمر، وليس مقبولا انتظار انتهاء العملية الانتخابية للطعن في فوز المرشحين غير المؤهلين الذين يفسدون بترشيحهم العملية الانتخابية من أصلها، أي أن وزارة العدل ليست طرفا محايدا سلبيا في الانتخابات المهنية، وأن دور النيابة العامة أساسي في تفعيل القانون، مما يعني تغيير التعامل والتعاطي مع العملية الانتخابية للمهن القضائية، إضافة إلى وضع آجال معقولة للفصل في الطعون الانتخابية وتوحيد عمل القضاء في تفسير المواد القانونية، لأنه لا فائدة من صدور حكم قضائي نهائي عند انتهاء أو قرب انتهاء ولاية مجلس هيئة، وبالتالي ماذا عن طبيعة القرارات المتخذة من طرف أعضاء مجلس هيئة قال القضاء مثلا بأنهم يفتقدون للأهلية بعد سنتين أو ما يزيد عن انتخابهم؟ ثم ماذا عن الأشخاص المتابعين أمام المجلس الأعلى للحسابات في قضايا تمس بالشرف أو المروءة في الانتخابات العامة والمهنية والتي لاتكتسي صبغة جنائية يعود فيها اختصاص تحريك الدعوى العمومية لوزير العدل.
هذه بعض الأسئلة التي ارتأينا إثارتها في أفق الانتخابات المهنية للمحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.