تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة إهمال الأسرة
نشر في العلم يوم 12 - 11 - 2008

يعتبر دوما موضوع إهمال الأسرة من موضوعات الساعة لارتباطه بالأسرة الصغيرة وانعكاس آثاره ونتائجه السلبية على الأسرة الكبيرة المجتمع، فكم مرة نسمع حكاية طفل صغير وجد نائما على الثرى في الشارع ؟ وكم مرة نمر بطفل مشرد ونحن سائرون في طريقنا دون أن ننتبه له، فإذا ما انتبهنا له لم يكن نصيبه من شفقتنا وعطفنا غير نظرة نلقيها عليه في عجلة نتأسف له ونستنكر كثرة الأطفال المشردين. التائهين في الشوارع، المتسولين و الحاملين لصناديق مسح الأحذية ملقين اللوم على مجتمعنا وأعرافه وقوانينه متناسين أن السبب الحقيقي الكامن وراء ذلك كله هو ترك الأم أو الأب بيت الأسرة أو الإهمال ليتعرض بذلك الأبناء للتشرد والضياع دافعه الوحيد التملص من المسؤولية والتهرب من تكاليف الحياة متوخيا حياة أخرى أكثر سهولة وأقل تعبا وكدا واجتهادا، ومن خلال هذا الموضوع نطلع على إهمال الأسرة من الناحية القانونية.
إن الباحث الذي يريد تحديد ظاهرة إهمال الأسرة من الجانب القانوني يجدها تأخذ طابعا جرميا له أربع صور إذ كل صورة منها تشكل جريمة إهمال الأسرة.
وبمطالعة فصول القانون الجنائي الوارد في هذا الباب: الفصل 479 480 481 482 يمكننا طرح هذه الجرائم على الترتيب التالي:
الجريمة الأولى: تتمثل بشكل واضح في الفقرة الأولى من الفصل 479 من القانون الجنائي التي تنص الحرف على ان: (الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة).
وعليه ومن خلال استقراء ما تضمنته هذه الفقرة من الفصل المذكور تكون الجريمة التي نحن بصددها هي ذلك الترك لبيت الأسرة من طرف الأب أو الأم، ولقيام هذه الجريمة لابد من توافر ركنين أساسيين هما:
1) الركن المادي أو ما نسميه بالفعل وهو يتجلى في ترك الأب أو الأم لبيت الأسرة لمدة تزيد على شهرين بدون موجب قاهر تحت شرط مصاحبة هذا الترك للبيت الأسروي تملص المهمل الأب والأم من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية أو الوصاية أو الحضانة.
2) القصد الجنائي (العمدي) وهو يعني أن يكون الترك جاء بصورة عمدية ومقصودة، منها تملص وتهرب المهمل من كل أو بعض واجباته المادية والمعنوية الناشئة عن رابطة الأسرة.
وهذه الجريمة تعتبر جنحة معاقب عليها قانونيا بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الجريمة الثانية: هي الأخرى تدخل تحت مقتضيات الفصل 479 من القانون الجنائي وعلى الخصوص الفقرة الثانية منه ونصها كالتالي:
(الزوج الذي يترك عمدا لأكثر من شهرين ودون موجب قاهر زوجته وهو يعلم أنها حامل).
ويفهم من هذا النص القانوني أن هذه الجريمة لاترتكب إلا من طرف الزوج وأنها بالإضافة إلى هذا تتطلب من حيث قيامها وجود أركان وهي كما يلي:
الركن المادي: ومقتضاه ترك الزوجة من طرف الزوج لمدة تفوق شهرين.
وجود الزوجة في حالة حمل.
علم الزوج بحملها.
القصد الجنائي: أن يكون ترك الزوج لزوجته جاء عمدا ليس نتيجة ظرف قاهر/.
ومن الملاحظ أن تخلف إحدى هذه الأركان التي جاء بها النص يؤدي حتما إلى انتفاء الجريمة من حيث وجودها القانوني، أما من حيث الوصف التي تأخذه والعقاب المخصص لها فهي تدخل في نفس السياق مع الجريمة الأولى.
الجريمة الثالثة: ويشملها الفصل 480 الذي جاء على الصيغة التالية:
(يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقه إلى زوجة أو أحد أصوله أو فروعه وامسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد...).
ويمكن تلخيص هذه الجريمة في الامتناع عن أداء النفقة للزوجة أو أحد الأصول أو الفروع تحت ضرورة قيام أركان متكاملة وهو:
1) فعل مادي قوامه الامتناع عن دفع نفقة.
2) أن تكون النفقة جاءت بمقتضى حكم قضائي.
3) ان يتصف هذا الحكم بكونه نهائيا أو يستلزم التنفيذ المؤقت.
4) القصد الجنائي عمدي وهو يعني كون من امتنع عالما بالحكم وامتناعه على الرغم من ذلك من تنفيذه وبدون مبرر ومقبول.
5) وهذه الجريمة مماثلة بالسالف الذكر من الجريمتين مع فارق دقيق وملحوظ وهو تشديد العقوبة على الشخص الذي يوجد في حالة العود، حيث يكون الحبس حتما.
- الجريمة الرابعة: نص عليها الفصل 482 الذي جاء فيه بالحرف: «يعتبر أحد الأبوين مرتكبا لجريمة الأسرة إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم وذلك نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق يعاقب....».
ويمكن ذكر هذه الجريمة في تلخيص بأضرار أحد الوالدين بأطفاله ولقيامها لابد من الأركان الآتية:
1) أن يكون الفعل الجرمي قد أتاه أحد الأبوين أي الأب أو الأم.
2) أن يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم.
3) أن يكون هذا الضرر جاء نتيجة حالة من الحالات المشار إليها في الفصل المذكور أعلاه.
وتعد هذه الجريمة هي الأخرى جنحة ويعاقب عليها بالحبس والغرامة سواء جاء الحكم بالحرمان من السلطة الأبوية أو لم يأت بذلك، إضافة إلى إمكانية الحكم على مقترف الفعل الجرمي أو الجريمة بحرمانه من واحد أو أكثر من الحقوق التي جاء ذكرها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.