الناظور: توقيف مبحوث عنه وطنيا بتهمتي ترويج المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة    الناظور… توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وارتكاب حادثة سير مميتة    محاولة سرقة ساعة فاخرة في فرنسا يملكها أحد أفراد العائلة المالكة في قطر    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    إدارة الدفاع الوطني تحذر من ثغرات أمنية خطيرة في متصفح للأنترنيت    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    أخنوش : السياسة بالنسبة إلينا هي العمل والجدية والوفاء بالالتزامات المقدمة للمواطنين    الجزائر.. نظام العسكر يعتقل المؤرخ محمد الأمين بلغيث بسبب تصريحات إعلامية ويوجه له تهما خطيرة    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    الملك محمد السادس يواسي أسرة الفنان محمد الشوبي: ممثل مقتدر خلّد اسمه بتشخيص متقن لأدوار متنوعة    انتحار مراهق يهز حي حومة الشوك بطنجة صباح اليوم السبت    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    تير شتيغن يعود لحراسة مرمى برشلونة بعد غياب 7 أشهر بسبب الإصابة    دار الطالب بأولاد حمدان تحتضن بطولة مؤسسات الرعاية الاجتماعية    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    الأزمي: لم تحترم إرادة الشعب في 2021 وحكومة أخنوش تدعم الكبار وتحتقر "الصغار"    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    "كان" الشباب: المنتخب المغربي ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة نيجيريا وسط شكوك حول مشاركة الزبيري وأيت بودلال    "هِمَمْ": أداء الحكومة لرواتب الصحفيين العاملين في المؤسسات الخاصة أدى إلى تدجينها    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة إهمال الأسرة
نشر في العلم يوم 12 - 11 - 2008

يعتبر دوما موضوع إهمال الأسرة من موضوعات الساعة لارتباطه بالأسرة الصغيرة وانعكاس آثاره ونتائجه السلبية على الأسرة الكبيرة المجتمع، فكم مرة نسمع حكاية طفل صغير وجد نائما على الثرى في الشارع ؟ وكم مرة نمر بطفل مشرد ونحن سائرون في طريقنا دون أن ننتبه له، فإذا ما انتبهنا له لم يكن نصيبه من شفقتنا وعطفنا غير نظرة نلقيها عليه في عجلة نتأسف له ونستنكر كثرة الأطفال المشردين. التائهين في الشوارع، المتسولين و الحاملين لصناديق مسح الأحذية ملقين اللوم على مجتمعنا وأعرافه وقوانينه متناسين أن السبب الحقيقي الكامن وراء ذلك كله هو ترك الأم أو الأب بيت الأسرة أو الإهمال ليتعرض بذلك الأبناء للتشرد والضياع دافعه الوحيد التملص من المسؤولية والتهرب من تكاليف الحياة متوخيا حياة أخرى أكثر سهولة وأقل تعبا وكدا واجتهادا، ومن خلال هذا الموضوع نطلع على إهمال الأسرة من الناحية القانونية.
إن الباحث الذي يريد تحديد ظاهرة إهمال الأسرة من الجانب القانوني يجدها تأخذ طابعا جرميا له أربع صور إذ كل صورة منها تشكل جريمة إهمال الأسرة.
وبمطالعة فصول القانون الجنائي الوارد في هذا الباب: الفصل 479 480 481 482 يمكننا طرح هذه الجرائم على الترتيب التالي:
الجريمة الأولى: تتمثل بشكل واضح في الفقرة الأولى من الفصل 479 من القانون الجنائي التي تنص الحرف على ان: (الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة).
وعليه ومن خلال استقراء ما تضمنته هذه الفقرة من الفصل المذكور تكون الجريمة التي نحن بصددها هي ذلك الترك لبيت الأسرة من طرف الأب أو الأم، ولقيام هذه الجريمة لابد من توافر ركنين أساسيين هما:
1) الركن المادي أو ما نسميه بالفعل وهو يتجلى في ترك الأب أو الأم لبيت الأسرة لمدة تزيد على شهرين بدون موجب قاهر تحت شرط مصاحبة هذا الترك للبيت الأسروي تملص المهمل الأب والأم من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية أو الوصاية أو الحضانة.
2) القصد الجنائي (العمدي) وهو يعني أن يكون الترك جاء بصورة عمدية ومقصودة، منها تملص وتهرب المهمل من كل أو بعض واجباته المادية والمعنوية الناشئة عن رابطة الأسرة.
وهذه الجريمة تعتبر جنحة معاقب عليها قانونيا بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الجريمة الثانية: هي الأخرى تدخل تحت مقتضيات الفصل 479 من القانون الجنائي وعلى الخصوص الفقرة الثانية منه ونصها كالتالي:
(الزوج الذي يترك عمدا لأكثر من شهرين ودون موجب قاهر زوجته وهو يعلم أنها حامل).
ويفهم من هذا النص القانوني أن هذه الجريمة لاترتكب إلا من طرف الزوج وأنها بالإضافة إلى هذا تتطلب من حيث قيامها وجود أركان وهي كما يلي:
الركن المادي: ومقتضاه ترك الزوجة من طرف الزوج لمدة تفوق شهرين.
وجود الزوجة في حالة حمل.
علم الزوج بحملها.
القصد الجنائي: أن يكون ترك الزوج لزوجته جاء عمدا ليس نتيجة ظرف قاهر/.
ومن الملاحظ أن تخلف إحدى هذه الأركان التي جاء بها النص يؤدي حتما إلى انتفاء الجريمة من حيث وجودها القانوني، أما من حيث الوصف التي تأخذه والعقاب المخصص لها فهي تدخل في نفس السياق مع الجريمة الأولى.
الجريمة الثالثة: ويشملها الفصل 480 الذي جاء على الصيغة التالية:
(يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقه إلى زوجة أو أحد أصوله أو فروعه وامسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد...).
ويمكن تلخيص هذه الجريمة في الامتناع عن أداء النفقة للزوجة أو أحد الأصول أو الفروع تحت ضرورة قيام أركان متكاملة وهو:
1) فعل مادي قوامه الامتناع عن دفع نفقة.
2) أن تكون النفقة جاءت بمقتضى حكم قضائي.
3) ان يتصف هذا الحكم بكونه نهائيا أو يستلزم التنفيذ المؤقت.
4) القصد الجنائي عمدي وهو يعني كون من امتنع عالما بالحكم وامتناعه على الرغم من ذلك من تنفيذه وبدون مبرر ومقبول.
5) وهذه الجريمة مماثلة بالسالف الذكر من الجريمتين مع فارق دقيق وملحوظ وهو تشديد العقوبة على الشخص الذي يوجد في حالة العود، حيث يكون الحبس حتما.
- الجريمة الرابعة: نص عليها الفصل 482 الذي جاء فيه بالحرف: «يعتبر أحد الأبوين مرتكبا لجريمة الأسرة إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم وذلك نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق يعاقب....».
ويمكن ذكر هذه الجريمة في تلخيص بأضرار أحد الوالدين بأطفاله ولقيامها لابد من الأركان الآتية:
1) أن يكون الفعل الجرمي قد أتاه أحد الأبوين أي الأب أو الأم.
2) أن يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم.
3) أن يكون هذا الضرر جاء نتيجة حالة من الحالات المشار إليها في الفصل المذكور أعلاه.
وتعد هذه الجريمة هي الأخرى جنحة ويعاقب عليها بالحبس والغرامة سواء جاء الحكم بالحرمان من السلطة الأبوية أو لم يأت بذلك، إضافة إلى إمكانية الحكم على مقترف الفعل الجرمي أو الجريمة بحرمانه من واحد أو أكثر من الحقوق التي جاء ذكرها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.