الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الهدنة تهبط بالنفط نحو 18 بالمئة دون 92 دولارا للبرميل    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 89 قتيلا    تعيين إيمان شكاري مديرة إقليمية للتعليم بالجديدة بالنيابة إلى نهاية الموسم الدراسي    حشلاف والسفياني يستقبلان بشفشاون القنصلة العامة لفرنسا    تصعيد إسرائيلي واسع في لبنان وسط هدنة هشة بين واشنطن وطهران    المغرب قادر على الاضطلاع بدور محفز للتعددية في مجال الذكاء الاصطناعي (هلال)    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    رياض السلطان يحتفي بتجربة فيروز وزياد الرحباني مع الفنانة سامية أحمد    إيران تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية الصنع وتحذر من "انتهاك وقف إطلاق النار"    تحولات الأسرة بالمغرب.. هيمنة النموذج النووي وتزايد العائلات أحادية الوالد    قرعة كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة.. المغرب في المجموعة الأولى رفقة مصر وتونس وإثيوبيا    الفريق أول محمد بريظ يقود وفدا عسكريا إلى موريتانيا في إطار اللجنة المختلطة    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    تصنيف "OCP" يؤكد المتانة المالية    رئيس "الكاف" يزور دكار بعد تجريد السنغال من لقب أمم إفريقيا    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد            المملكة المغربية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ماراطون الرمال: رشيد المرابطي يتفوق على شقيقه في المرحلة الثالثة    جمهور شباب العرائش يطالب مسؤولي الفريق بعقد ندوة صحفية على إثر التهديد بالنزول الى الدرجة الثالثة    استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    طنجة…توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتشهير بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة موظف عمومي    الميلاتونين بين زمنين    ولد الرشيد: "المجالس العليا" تخدم قضايا السلم والديمقراطية بالقارة الإفريقية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    "جيتكس إفريقيا".. المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وبنك إفريقيا يوقعان اتفاقية لدعم الابتكار المالي    كومباني بعد الفوز على ريال مدريد: "الفوز في البرنابيو يُعد نتيجة مهمة.. وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية على أرضنا لحسم التأهل"    رفضا لفتح رأسمال الصيدليات.. كونفدرالية الصيادلة تقرر الاحتجاج أمام مجلس المنافسة    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    بعد نقض الحكم السابق.. استئنافية الرباط تعيد زيان إلى عقوبة ال5 سنوات نافذة    تطور البناء ينعش معاملات "صوناسيد"    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "الفيفا" يفتح تحقيقا بشأن الهتافات العنصرية في مباراة إسبانيا ومصر    جهاز استخبارات روسي يكشف "مشروعاً نووياً سرياً" داخل الاتحاد الأوروبي    وزير الخارجية الإسباني: العلاقات مع المغرب تتطور نحو "صداقة مُعززة"    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    هل تنجح هندسة وزارة الداخلية في ترميم وجه السياسة المغربية؟    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"            انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    ريال مدريد ينهزم أمام بايرن ميونيخ    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي الوردي يكتب: قبلة الخيانة
نشر في الأول يوم 20 - 01 - 2019


*حكيم وردي باحت قانوني
لم تخمد بعد في دماء المغاربة براكين الرجولة، ولا أفلت في سمائهم شمس الفحولة، حتى يٌتصور أن يطبع الواحد منهم مع مشهد زوجته وهي غارقة في جحيم من القبل فَماً بفم وعناق بالأحضان مع خليل جبان يسترقان اللذة لحظة عشق ممنوع .
فكأي رجل شرقي الكبرياء يغار المغربي العاشق على خليلته (من فم المتكلم ومن خطوة المسواك إن دار في الفم… ) فما بالك بزوجته التي هي العرض والأرض الذي يتشرف الرجل بالموت أو القتل دفاعا عنهما، لذلك نصت مقتضيات الفصل 418 من القانون الجنائي على توافر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية.
ولكن هل القبلة الآثمة يمكن أن تشكل ركنا ماديا تقوم به العناصر التكوينية لجنحة للخيانة الزوجية بمفهوم الفصل 491 من القانون الجنائي على النحو الذي قالت به محكمة النقض في قرارها عدد 1431/3 و تاريخ 17/10/2018 في الملف عدد 2017/6/21974 أم أنها لا تعدو أن تكون مقدمات خفيفة لا تغني عن وجوب حصول الوطء والمواقعة الجنسية كشرط للمؤاخذة؟
إن إجماع الفقه الجنائي المغربي والمصري ( الخمليشي : شرح القانون الجنائي ج 2، عبد الواحد العلمي القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، أبو المعاطي أبو الفتوح، عبد الوهاب حومد، محمود نجيب حسني ) على أن الركن المادي لجنحة الخيانة يتحقق بإدخال العضو التناسلي المذكر في فرج المرأة دونما اعتبار لتحقق الشهوة، لا ينفي أن هذا الفقه لم يتناول بالشرح والتحليل ما إذا كانت الخيانة تتحقق أيضا بالقبل والمداعبات وغيرها من الأفعال الجنسية.
فأن يتم حصر تحقق الخيانة الزوجية بضرورة حصول الإيلاج، لا سند له في الفصل 491 من القانون الجنائي الذي يتحدث عن العلاقة الجنسية بمفهومها الواسع خلافا لجناية الاغتصاب التي استعمل فيها الفصل 486 ق ج صراحة عبارة ” المواقعة “، فضلا عن التناقضات الواضحة التي سيفضي إليها هذا المنحى في التفسير: إذ قد يضبط الزوج عاريا بصدد تلمس الأعضاء التناسلية للطرف الآخر وقد يدفع بعدم حصول المواقعة كشرط لتحريك الدعوى العمومية، ومادام أنه لا يمكن متابعته بمحاولة الخيانة الزوجية لانتفاء نص خاص عليها كجنحة، متلما لا يمكن تكييفه بهتك عرض أنثى بدون عنف أو غيرها من التكييفات اعتبارا لكونه متزوج، فحسب أنصار التفسير الضيق ينبغي أن يطلق سراحه بعد حفظ المسطرة في حقه لانتفاء العنصر الجرمي؟؟؟ وهو أمر لا يقول به عاقل.
إن الذين يشترطون الوطء في الفرج ك”الميل في المكحلة والرشاء في البئر” إنما يتحدثون عن الزنا في الشريعة الاسلامية الذي لا علاقة له بجنحة الخيانة الزوجية في القانون الجنائي المغربي الوضعي المستمدة من القانون الجنائي الفرنسي القديم الذي كانت فصوله من 336 إلى 339 تعاقب على الخيانة الزوجية قبل الغائها بمقتضى قانون 11 يوليوز1975 استجابة لتوصيات المؤتمر الدولي التاسع للقانون الجنائي بلاهاي سنة 1954.
وعلى هذا الأساس فإن اتجاه محكمة النقض إلى اعتبار القبلة الشهوانية خيانة لرابطة الزوجية وللوفاء والثقة بين الزوجين، هو تفسير ينسجم وطبيعة المصلحة المحمية من وراء التجريم المتمثلة في صيانة حرمة الزواج ورابطته المقدسة، وهو نفسه اتجاه القضاء الفرنسي قبل الإلغاء الذي كان يعتبر:
– « Deux êtres, de sexe différent, enfermés dans une chambre à un seul lit suffisait pour constituer le délit d'adultère », rappelle La Gazette des tribunaux, dans sa « chronique » du 3 septembre 1890 (Martin-Fugier, 1983)
كما رسخت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية نفس التفسير الموسع حين اعتبرت أن قضاء الزوج المبيت في فندق مع خليلته يعد خيانة زوجية ( نقض 30 أكتوبر 1963 منشور بموقع legifrance )
وإذا كانت الخيانة الزوجية بعد الغائها في القانون الجنائي الفرنسي تعد خطأ جسيما مبررا لطلب الطلاق طبقا للمادة 242 من القانون المدني الفرنسي، فإن محاكم الموضوع مؤيدة بقرارات النقض (Cass. 2e civ., 6 déc. 1995).أجمعت على أن الخيانة تتحقق بكل فعل دو حمولة جنسية حتى دون حصول المواقعة، التزاما بمبدأ عدم المنافسة في أي تصرف جنسي مكفول كحق وحيد للزوج دون باقي الأغيار، فالقبلات الشهوانية والمداعبات الجنسية و غيرها من الحركات ذات الطبيعة الحميمية هي من حق الزوج الشرعي وحده دون غيره.
وإذا كان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد المرأة ومعه بعض الجمعيات الحقوقية تدعو إلى إلغاء العلاقات الجنسية بالتراضي بما فيها الخيانة الزوجية، فإن هذه النداءات لا يمكنها أن تطمس هوية الرجل المغربي الحر الذي لا يموت إلا على أرضه أو عرضه. مع التسليم بأن من لم تردعه الأخلاق لا يمكن أن يردعه القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.