نشرة جوية إنذارية: أمطار قوية وثلوج    بنسليمان.. انتخاب أحمد بلفاطمي كاتبا إقليميا لاتحاد المقاولات والمهن بإجماع المهنيين    مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد    أشرف حكيمي:نحن واعون بانتظارات الجمهور    مدرب زامبيا يتوعد المغرب    مدرب زامبيا: "جاهزون لمواجهة المغرب غدا.. ويجب أن نتحلى بالروح القتالية للفوز"    الناخب الوطني: دياز بلغ "النضج الذهني"    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    الأمن يوقف مروج أدوية مهرّبة بالعروي    تحسن نسبي مرتقب في الأحوال الجوية بالمغرب بعد أيام من الاضطراب الجوي        روسيا تعلن إسقاط 25 طائرة مُسيّرة    الحلم المغاربي حاضر في الرياضة غائب في السياسة    قرار حكومي يوسّع الاستفادة من منحة "مؤسسات الريادة" ويعدّل منظومة التحفيز    مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    بعد خمس سنوات من التطبيع.. تقرير يكشف تغلغل إسرائيل في المغرب من الفلاحة إلى الأمن والتعليم والطاقة    الركراكي متحدّياً الانتقادات: أنا المدرب الذي سيقود الأسود لانتزاع كأس إفريقيا    عاصمة الرباط تنتظرها بطولات أكبر ..    حادث دهس يصيب شرطيا إسرائيليا    بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    شتاء غزة.. الأمطار تُغرق ما تبقى من خيام والبرد ينهش أجساد النازحين    مباريات قوية الأحد تحدد ملامح التأهل    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"        عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    طلبة جامعة ابن طفيل ينددون بقرارات رئاسة الجامعة ويواصلون الإضراب رفضاً لرسوم التسجيل ومشروع قانون التعليم العالي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    كأس إفريقيا .. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام        "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي الوردي يكتب: قبلة الخيانة
نشر في الأول يوم 20 - 01 - 2019


*حكيم وردي باحت قانوني
لم تخمد بعد في دماء المغاربة براكين الرجولة، ولا أفلت في سمائهم شمس الفحولة، حتى يٌتصور أن يطبع الواحد منهم مع مشهد زوجته وهي غارقة في جحيم من القبل فَماً بفم وعناق بالأحضان مع خليل جبان يسترقان اللذة لحظة عشق ممنوع .
فكأي رجل شرقي الكبرياء يغار المغربي العاشق على خليلته (من فم المتكلم ومن خطوة المسواك إن دار في الفم… ) فما بالك بزوجته التي هي العرض والأرض الذي يتشرف الرجل بالموت أو القتل دفاعا عنهما، لذلك نصت مقتضيات الفصل 418 من القانون الجنائي على توافر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية.
ولكن هل القبلة الآثمة يمكن أن تشكل ركنا ماديا تقوم به العناصر التكوينية لجنحة للخيانة الزوجية بمفهوم الفصل 491 من القانون الجنائي على النحو الذي قالت به محكمة النقض في قرارها عدد 1431/3 و تاريخ 17/10/2018 في الملف عدد 2017/6/21974 أم أنها لا تعدو أن تكون مقدمات خفيفة لا تغني عن وجوب حصول الوطء والمواقعة الجنسية كشرط للمؤاخذة؟
إن إجماع الفقه الجنائي المغربي والمصري ( الخمليشي : شرح القانون الجنائي ج 2، عبد الواحد العلمي القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، أبو المعاطي أبو الفتوح، عبد الوهاب حومد، محمود نجيب حسني ) على أن الركن المادي لجنحة الخيانة يتحقق بإدخال العضو التناسلي المذكر في فرج المرأة دونما اعتبار لتحقق الشهوة، لا ينفي أن هذا الفقه لم يتناول بالشرح والتحليل ما إذا كانت الخيانة تتحقق أيضا بالقبل والمداعبات وغيرها من الأفعال الجنسية.
فأن يتم حصر تحقق الخيانة الزوجية بضرورة حصول الإيلاج، لا سند له في الفصل 491 من القانون الجنائي الذي يتحدث عن العلاقة الجنسية بمفهومها الواسع خلافا لجناية الاغتصاب التي استعمل فيها الفصل 486 ق ج صراحة عبارة ” المواقعة “، فضلا عن التناقضات الواضحة التي سيفضي إليها هذا المنحى في التفسير: إذ قد يضبط الزوج عاريا بصدد تلمس الأعضاء التناسلية للطرف الآخر وقد يدفع بعدم حصول المواقعة كشرط لتحريك الدعوى العمومية، ومادام أنه لا يمكن متابعته بمحاولة الخيانة الزوجية لانتفاء نص خاص عليها كجنحة، متلما لا يمكن تكييفه بهتك عرض أنثى بدون عنف أو غيرها من التكييفات اعتبارا لكونه متزوج، فحسب أنصار التفسير الضيق ينبغي أن يطلق سراحه بعد حفظ المسطرة في حقه لانتفاء العنصر الجرمي؟؟؟ وهو أمر لا يقول به عاقل.
إن الذين يشترطون الوطء في الفرج ك”الميل في المكحلة والرشاء في البئر” إنما يتحدثون عن الزنا في الشريعة الاسلامية الذي لا علاقة له بجنحة الخيانة الزوجية في القانون الجنائي المغربي الوضعي المستمدة من القانون الجنائي الفرنسي القديم الذي كانت فصوله من 336 إلى 339 تعاقب على الخيانة الزوجية قبل الغائها بمقتضى قانون 11 يوليوز1975 استجابة لتوصيات المؤتمر الدولي التاسع للقانون الجنائي بلاهاي سنة 1954.
وعلى هذا الأساس فإن اتجاه محكمة النقض إلى اعتبار القبلة الشهوانية خيانة لرابطة الزوجية وللوفاء والثقة بين الزوجين، هو تفسير ينسجم وطبيعة المصلحة المحمية من وراء التجريم المتمثلة في صيانة حرمة الزواج ورابطته المقدسة، وهو نفسه اتجاه القضاء الفرنسي قبل الإلغاء الذي كان يعتبر:
– « Deux êtres, de sexe différent, enfermés dans une chambre à un seul lit suffisait pour constituer le délit d'adultère », rappelle La Gazette des tribunaux, dans sa « chronique » du 3 septembre 1890 (Martin-Fugier, 1983)
كما رسخت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية نفس التفسير الموسع حين اعتبرت أن قضاء الزوج المبيت في فندق مع خليلته يعد خيانة زوجية ( نقض 30 أكتوبر 1963 منشور بموقع legifrance )
وإذا كانت الخيانة الزوجية بعد الغائها في القانون الجنائي الفرنسي تعد خطأ جسيما مبررا لطلب الطلاق طبقا للمادة 242 من القانون المدني الفرنسي، فإن محاكم الموضوع مؤيدة بقرارات النقض (Cass. 2e civ., 6 déc. 1995).أجمعت على أن الخيانة تتحقق بكل فعل دو حمولة جنسية حتى دون حصول المواقعة، التزاما بمبدأ عدم المنافسة في أي تصرف جنسي مكفول كحق وحيد للزوج دون باقي الأغيار، فالقبلات الشهوانية والمداعبات الجنسية و غيرها من الحركات ذات الطبيعة الحميمية هي من حق الزوج الشرعي وحده دون غيره.
وإذا كان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد المرأة ومعه بعض الجمعيات الحقوقية تدعو إلى إلغاء العلاقات الجنسية بالتراضي بما فيها الخيانة الزوجية، فإن هذه النداءات لا يمكنها أن تطمس هوية الرجل المغربي الحر الذي لا يموت إلا على أرضه أو عرضه. مع التسليم بأن من لم تردعه الأخلاق لا يمكن أن يردعه القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.