الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار    الأنظار تتجه لمحاكمة نائب رئيس مقاطعة مغوغة وحقوقيون يترصدون محاولات التأثير        بعد زيارته للسينغال.. موتسيبي يحل بالمغرب ولقاء مرتقب مع لقجع بالرباط    توقيف شخص بعد نشر فيديوهات تحرض على قتل أشخاص من ديانات مختلفة    "الكاف" ينفي معاملة تفضيلية للمغرب    توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة بريد المغرب ووكالة التنمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي    إحباط تهريب 181 كلغ من الشيرا        سان جرمان يضع قدما بنصف النهائي    دوري الأبطال.. برشلونة ينهزم أمام أتلتيكو مدريد (2-0)    انتشار عسكري مكثف للجيش الاسباني على حدود سبتة المحتلة    التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (بلاغ مشترك)    وزارة التربية تدعو النقابات إلى الحوار    البرلماني بوعزة ينفي تزكية البام للتجمعي المكوثي في انتخابات 2026 ويعلق بشأن تجديد ترشيحه    مدرب "الأشبال" يأمل الفوز ب"الكان"    ترامب: لبنان ليس جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار    بنموسى: تكييف السياسات العمومية مع واقع العائلة شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية    موزعو "البوطا" يشلون القطاع بإضراب وطني    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران "لا يشمل" لبنان    مقتل 254 شخصا جراء غارات إسرائيلية على لبنان وإيران تهدد بالرد في حال استمرار "العدوان"    المغرب والنيجر يعقدان الدورة الخامسة    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 89 قتيلا    الهدنة تهبط بالنفط نحو 18 بالمئة دون 92 دولارا للبرميل    الاتحاد الاشتراكي ومغاربة العالم مسار نضالي تاريخي وأفق سياسي متجدد في رهان 2026    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    رياض السلطان يحتفي بتجربة فيروز وزياد الرحباني مع الفنانة سامية أحمد    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد        استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    الميلاتونين بين زمنين    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    "جيتكس إفريقيا".. المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وبنك إفريقيا يوقعان اتفاقية لدعم الابتكار المالي    الرباط تحتضن مؤتمر مجالس الشيوخ الإفريقية.. ولد الرشيد يدعو إلى تنسيق برلماني مشترك وترسيخ السلم    تطور البناء ينعش معاملات "صوناسيد"    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    رفضا لفتح رأسمال الصيدليات.. كونفدرالية الصيادلة تقرر الاحتجاج أمام مجلس المنافسة    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يكسر عقدة ريال مدريد وأرسنال يحسمها في الأنفاس الأخيرة    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"        انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل في المغرب حول حكم قضائي جعل من “بوسة” خيانة زوجية
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 01 - 2019

أثار حكم صدر عن محكمة النقض، أدينت فيه امرأة بالخيانة الزوجية بسبب قُبلة تبادلتها مع رجل أجنبي، جدلا واسعا، حيث وصف البعض هذا الاجتهاد القضائي بالمحافظ وغير المبني على أسس قانونية، فيما اعتبره البعض الآخر انتصارا لرابطة الزواج، وما تقتضيه من وفاء وحفظ العرض.
محمد الناجي، الباحث السوسيولوجي، أكد أن هذا الحكم هو استمرار سجن النساء بسبب الخيانة الزوجية، كما أنه يعيدنا إلى العصور المتخلفة، التي كانت تعتبر المرأة كائنا ناقصا ملكا لسيدها وهو الزوج، مشددا على أنه أصبح من الضروري تجاوز مثل هذا الوضع.
وبخصوص الحكم، قال الناجي إن النبي محمد قبّل زوجته عائشة في رمضان دون أن ينقض صيامه، ودون أن يكون قد ارتكب خطيئة، ويضيف المتحدث ذاته، أنه يبدو أن المحكمة عادت إلى القرآن واعتبرت أن لمس المرأة هو رجس من نفس درجة الجماع.
حكيم الوردي، أحد أعضاء نادي قضاة المغرب ويشغل منصب وكيل الملك، بعد الانتقادات التي وجهت للحكم خرج يدافع عنه من باب “الرجولة والكبرياء الشرقي” التي يتشبع بهما الرجل المغربي، حيث علق قائلا: “لم تخمد بعد في دماء المغاربة براكين الرجولة، ولا أفلت في سمائهم شمس الفحولة، حتى يُتصور أن يطبع الواحد منهم مع مشهد زوجته وهي غارقة في جحيم من القبل فَماً بفم وعناق بالأحضان مع خليل جبان يسترقان اللذة لحظة عشق ممنوع”، مضيفا “كأي رجل شرقي، يغار المغربي العاشق على خليلته، فما بالك بزوجته التي هي العرض والأرض الذي يتشرف الرجل بالموت أو القتل دفاعا عنهما، لذلك نصت مقتضيات الفصل 418 من القانون الجنائي على توافر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين 
بجريمة الخيانة الزوجية”.
الوردي دافع عن قرار المحكمة بالقول إنه رغم أن إجماع الفقه الجنائي المغربي والمصري على أن الركن المادي لجنحة الخيانة يتحقق بإدخال العضو التناسلي المذكر في فرج المرأة دونما اعتبار لتحقق الشهوة، إلا أن هذا الفقه لم يتناول بالشرح والتحليل ما إذا كانت الخيانة تتحقق أيضا بالقبل والمداعبات وغيرها من الأفعال الجنسية.
وتابع أن المحكمة الفرنسية قبل إلغاء جنحة الخيانة الزوجية من القانون كانت تعتبر أن الخيانة تتحقق بكل فعل ذي حمولة جنسية حتى دون حصول المواقعة، التزاما بمبدأ عدم المنافسة في أي تصرف جنسي مكفول كحق وحيد للزوج دون باقي الأغيار، فالقبلات الشهوانية والمداعبات الجنسية وغيرها من الحركات ذات الطبيعة الحميمية، هي من حق الزوج الشرعي 
وحده دون غيره.
من جهة أخرى، اعتبرت محكمة النقض في حكمها أن “تبادل القبل بين شخصين لا تربطهما أي علاقة شرعية يعتبر إخلالا بواجب الوفاء، والرحمة، والإخلاص والمودة التي بنيت عليهم العلاقة الزوجية”، وأشار إلى أن الزوجة اعترفت في محاضر الضابطة القضائية بتبادل القبل مع شخص لا تربطها معه أي علاقة زوجية شرعية، حيث تعتبر القبلات، من مقدمات الجماع شرعيا، “مما تكون معه الخيانة الزوجية ثابتة”.
وفي تعليل للقرار، أوضحت محكمة النقض أن تنصيصات القرار المطعون فيه، يبرز أن المحكمة المصدرة له استندت على صواب في إدانة الطاعنة، من أجل جنحة الخيانة الزوجية إلى اعتراف الزوجة في محضر الشرطة القضائية بتبادل القُبل مع رجل أجنبي عنها.
وكان زوج قد تقدم بشكاية لدى النيابة العامة ضد زوجته، بعدما كشف علاقتها بشخص أجنبي، وأثبت تبادل زوجته والأخير القبل، مطالبا بمتابعتها بتهمة الفساد والخيانة الزوجية، هذا في الوقت الذي تنازلت فيه زوجة الشخص الآخر، عن متابعة زوجها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.