السكتيوي يعلن لائحة المنتخب الرديف المشاركة في كأس العرب    الحسيمة.. الغموض يلف حادثة إطلاق نار ببني بوعياش    مندوبية بنموسى.. معدلات التضخم تواصل منحاها التراجعي    تحت شعار "مشاركة الأطفال في تنمية إفريقيا".. افتتاح المنتدى الافريقي لبرلمان الطفل بالرباط    المنتخب المغربي للسيدات داخل القاعة ينهزم أمام نظيره الأرجنتيني    صحف إسبانية .. المغرب يؤكد مكانته على قمة كرة القدم العالمية    حظر جمع وتسويق الصدفيات بتارغة-الشماعلة وجنان النيش-أمتار الغرب    وفاة رضيع في الطرامواي تولد في العراء الطبي بسلا تهز الرأي العام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت        تسريب منسوب ل "المجلس الوطني للصحافة" يثير جدلاً واسعاً حول طريقة تدبير الملفات التأديبية واستقلال القضاء    الاتحاد العام للفلاحين يتدارس ملف إعادة تشكيل القطيع الوطني    المطر يُعرّي أخطاء البشر !    النفط يواصل التراجع وسط ضغط أمريكي لإبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا    حكيمي وبن صغير في القوائم النهائية لجوائز "غلوب سوكر"    بعد الهدنة في لبنان.. حصيلة دموية ثقيلة إثر استهدافات الإسرائيلية    أطباء مغاربة يهبون للتطوع في قطاع غزة.. وتنسيقية تتوصل بأزيد من 130 طلبا    من 28 نقطة… النص الحرفي لخطة ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا    ولد الرشيد: الأوراش المهيكلة التي تعرفها مدن الصحراء المغربية تفتح آفاقا واسعة للتنمية المستدامة    بوانو: من العار الإبقاء على القاسم الانتخابي والمقاربة العقابية في القوانين الانتخابية غير مقبولة    لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة    اختتام مهرجان سينما الذاكرة المشتركة بالناظور وتتويج أبرز الأعمال    القوة الجوية المغربية تقتني 10 مروحيات "إتش 225 إم" من إيرباص    التجمع الوطني للأحرار يصادق على تصوره لمقترح الحكم الذاتي استعداداً لرفعه إلى الملك    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    أمل موكادور لكرة القدم الشاطئية بطلا للمغرب لسنة 2025    المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينظم دورات تكوينية للقاضيات الراغبات في تولي مناصب المسؤولية    تتويج سفير المغرب لدى الأرجنتين ضمن "قادة التحول في أمريكا اللاتينية"    مدرب مارسيليا: أكرد لاعب لا يعوض.. وعلينا التأقلم مع غيابه    30 دولة تعارض مسودة اتفاق "كوب30"    خطف 52 تلميذا من مدرسة بنيجيريا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    سيراليون تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وتعبر عن ارتياح بالغ باعتماد القرار التاريخي 2797    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يفتتح فعالياته معززاً مكانة قطر في المشهد السينمائي العالمي    مراكش: استئناف هدم مساكن العسكريين وقدماء المحاربين... وتعويضات تشمل بقعاً أرضية ومساعدات للبناء    اعتداء خطير بمستعجلات مستشفى بني ملال يخرج النقابة الوطنية للصحة للاحتجاج والتصعيد    كيوسك الجمعة | المنظومة المؤطرة للانتخابات تهدف إلى تخليق العملية الانتخابية والسياسية    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة    المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    المغرب يرأس المجلس الدولي للزيتون لعام 2026    المغربي إدريس علواني يحصد الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا للدراجات    وسام حمادة والدة "هند رجب" في افتتاح الدوحة السينمائي:    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    ( الحب المر)... فيلم يكشف الوجه الخفي للنرجسية داخل الأسرة المغربية    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل في المغرب حول حكم قضائي جعل من “بوسة” خيانة زوجية
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 01 - 2019

أثار حكم صدر عن محكمة النقض، أدينت فيه امرأة بالخيانة الزوجية بسبب قُبلة تبادلتها مع رجل أجنبي، جدلا واسعا، حيث وصف البعض هذا الاجتهاد القضائي بالمحافظ وغير المبني على أسس قانونية، فيما اعتبره البعض الآخر انتصارا لرابطة الزواج، وما تقتضيه من وفاء وحفظ العرض.
محمد الناجي، الباحث السوسيولوجي، أكد أن هذا الحكم هو استمرار سجن النساء بسبب الخيانة الزوجية، كما أنه يعيدنا إلى العصور المتخلفة، التي كانت تعتبر المرأة كائنا ناقصا ملكا لسيدها وهو الزوج، مشددا على أنه أصبح من الضروري تجاوز مثل هذا الوضع.
وبخصوص الحكم، قال الناجي إن النبي محمد قبّل زوجته عائشة في رمضان دون أن ينقض صيامه، ودون أن يكون قد ارتكب خطيئة، ويضيف المتحدث ذاته، أنه يبدو أن المحكمة عادت إلى القرآن واعتبرت أن لمس المرأة هو رجس من نفس درجة الجماع.
حكيم الوردي، أحد أعضاء نادي قضاة المغرب ويشغل منصب وكيل الملك، بعد الانتقادات التي وجهت للحكم خرج يدافع عنه من باب “الرجولة والكبرياء الشرقي” التي يتشبع بهما الرجل المغربي، حيث علق قائلا: “لم تخمد بعد في دماء المغاربة براكين الرجولة، ولا أفلت في سمائهم شمس الفحولة، حتى يُتصور أن يطبع الواحد منهم مع مشهد زوجته وهي غارقة في جحيم من القبل فَماً بفم وعناق بالأحضان مع خليل جبان يسترقان اللذة لحظة عشق ممنوع”، مضيفا “كأي رجل شرقي، يغار المغربي العاشق على خليلته، فما بالك بزوجته التي هي العرض والأرض الذي يتشرف الرجل بالموت أو القتل دفاعا عنهما، لذلك نصت مقتضيات الفصل 418 من القانون الجنائي على توافر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين 
بجريمة الخيانة الزوجية”.
الوردي دافع عن قرار المحكمة بالقول إنه رغم أن إجماع الفقه الجنائي المغربي والمصري على أن الركن المادي لجنحة الخيانة يتحقق بإدخال العضو التناسلي المذكر في فرج المرأة دونما اعتبار لتحقق الشهوة، إلا أن هذا الفقه لم يتناول بالشرح والتحليل ما إذا كانت الخيانة تتحقق أيضا بالقبل والمداعبات وغيرها من الأفعال الجنسية.
وتابع أن المحكمة الفرنسية قبل إلغاء جنحة الخيانة الزوجية من القانون كانت تعتبر أن الخيانة تتحقق بكل فعل ذي حمولة جنسية حتى دون حصول المواقعة، التزاما بمبدأ عدم المنافسة في أي تصرف جنسي مكفول كحق وحيد للزوج دون باقي الأغيار، فالقبلات الشهوانية والمداعبات الجنسية وغيرها من الحركات ذات الطبيعة الحميمية، هي من حق الزوج الشرعي 
وحده دون غيره.
من جهة أخرى، اعتبرت محكمة النقض في حكمها أن “تبادل القبل بين شخصين لا تربطهما أي علاقة شرعية يعتبر إخلالا بواجب الوفاء، والرحمة، والإخلاص والمودة التي بنيت عليهم العلاقة الزوجية”، وأشار إلى أن الزوجة اعترفت في محاضر الضابطة القضائية بتبادل القبل مع شخص لا تربطها معه أي علاقة زوجية شرعية، حيث تعتبر القبلات، من مقدمات الجماع شرعيا، “مما تكون معه الخيانة الزوجية ثابتة”.
وفي تعليل للقرار، أوضحت محكمة النقض أن تنصيصات القرار المطعون فيه، يبرز أن المحكمة المصدرة له استندت على صواب في إدانة الطاعنة، من أجل جنحة الخيانة الزوجية إلى اعتراف الزوجة في محضر الشرطة القضائية بتبادل القُبل مع رجل أجنبي عنها.
وكان زوج قد تقدم بشكاية لدى النيابة العامة ضد زوجته، بعدما كشف علاقتها بشخص أجنبي، وأثبت تبادل زوجته والأخير القبل، مطالبا بمتابعتها بتهمة الفساد والخيانة الزوجية، هذا في الوقت الذي تنازلت فيه زوجة الشخص الآخر، عن متابعة زوجها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.