نشاط تربوي وترفيهي مميز لفائدة أطفال دوار الرضا بإقليم تارودانت    قراءة في الأبعاد القانونية والتدبيرية لمساهمة الجماعات في إصلاح المنظومة الصحية بنسبة 2٪ من صحتها من TVA خارج النص.    المغرب يحل في المرتبة 107 عالميا في مؤشر الديمقراطية الليبرالية    لقجع يتقدم بتهنئة إلى أولمبيك آسفي    كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.. مانشستر سيتي يحرز لقبه التاسع بفوزه على أرسنال بثنائية نظيفة    تراجع مفرغات الصيد بميناء الحسيمة بنسبة 32%    الاتحاد العماني يعلن عن تعيين طارق السكتيوي مدربا للمنتخب الوطني    33 مليون درهم لإحداث وتهيئة منطقتين للأنشطة الاقتصادية بكل شفشاون وتارجيست    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    القوات الإيرانية تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل وإسرائيل تستهدف جسرا رئيسيا بجنوب لبنان    الصين.. رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الانفتاح الاقتصادي والعمل على تحقيق توازن تجاري عالمي    المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يخوض تجمعا إعداديا مغلقا من 23 إلى 31 مارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    تطوان.. إعداد وكر للدعارة في أول أيام العيد يطيح برجلين وامرأتين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير إسباني جديد يُبرز تأثير ميناءي طنجة والناظور على سبتة ومليلية    الانتخابات البلدية في فرنسا.. نسبة التصويت في الدور الثاني تتجاوز 48%        هولندا.. عملية أمنية واسعة تنتهي بحجز 3.2 طن من الكوكايين    دراسة علمية ترصد علاقة الذكاء الاصطناعي بالبنية الصوتية للريفية        الدوري الإنجليزي.. شمس الدين طالبي يساهم في فوز سندرلاند على نيوكاسل (2-1)    جدل الساعة الإضافية يتصاعد بالمغرب.. عريضة رفض تتجاوز 143 ألف توقيع    تعيين رشيد الركادي مدربًا لعمل بلقصيري... رهان جديد لإعادة الفريق إلى السكة الصحيحة    سيدي قاسم تحتفي بالمرأة عبر الثقافة والسينما بدار الطالبة صحراوة    فريق الوداد الرياضي لكرة اليد يقيم حصيلة الموسم    نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين    مجلس التعاون يؤكد حقه في اتخاذ التدابير اللازمة للرد على اعتداءات إيران    اختتام فعاليات دوري "الماني" لكرة القدم المصغرة بمدينة الحسيمة    قطر.. وفاة 6 أشخاص إثر سقوط مروحية في المياه الإقليمية للبلاد واستمرار البحث عن مفقود    إسرائيل.. مقتل شخص وإصابة آخر في قصف صاروخي لحزب الله    البحث عن الحب في المغرب    حين يغيب الموقف الواحد في زمن الانفعالات    الحكومة تعتمد منصة رقمية لإيداع الترشيحات وتحديث إجراءات الانتخابات التشريعية    ناشيد يشخص أعطاب اليسار المغربي بين اللايقين النظري والتشتت التنظيمي    المالية العمومية بالمغرب    أكبر تراجع أسبوعي للذهب منذ 2011    من جمهورية العصابات إلى دولة السجون .. القبضة الحديدية في السلفادور    "اشكون كان يقول" .. مساحات رمادية مشوقة وتمطيط يلتهم روح الحكاية    سردية ثنائية الرواية والتاريخ    عناق السياسة مع الأخلاق    الحرب على إيران تضع آلية صناعة القرار الرئاسي في إدارة ترامب تحت المجهر    "كلمات" عمل جديد لمنال يمزج بين الحس العاطفي والإنتاج العصري    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    إضراب جهوي للمساعدين التربويين بسوس ماسة احتجاجا على تعثر صرف المستحقات المالية ورفض التسوية.    نقابة تدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار المحروقات    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم الدورة الأولى لسنة 2026    تداعيات الحرب على إيران تنبئ باتخاذ إجراءات تقييدية لحماية اقتصاد المغرب    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني يوصي بإلغاء تجريم الافطار العلني في رمضان
نشر في الأيام 24 يوم 28 - 04 - 2022

إثر الجدل المُثار بشأن مُداهمة عناصر من الأمن الوطني، زوال الأربعاء 27 أبريل الجاري، لمقهى بشارع آنفا، بمدينة الدار البيضاء، واقتياد مجموعة من الزبناء المغاربة المُفطرين إلى الدائرة المحلية؛ ذكّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتوصيته بشأن حذف الفصل 222، كما جاء في مذكرته حول مشروع القانون رقم 16.10 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.


وأوضح المجلس في تدوينة له، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" أن "الفصل 222 لا يعاقب من يفطر في مكان لا يطاله نظر الغير وهي مسألة لا تحتاج إلى تعليق أوفى، كما نلاحظ بأن نفس الفصل يستهدف "التجاهر بالإفطار في رمضان من طرف من عرف باعتناقه للديانة الإسلامية، فالمشرع لم يقل من أفطر جهرا بل من تجاهر بالإفطار".


"معنى "التجاهر" لغويا مختلف عن مدلول مجرد الإفطار جهرا في واضحة النهار على مرأى من الغير، لأن التجاهر صيغة مبالغة، فهي تعني، أو على الأقل توحي، بأن هناك قصدا مبيتا من المُفطر تجاهرا يهدف إلى جلب انتباه الآخرين، ربما بقصد إزعاجهم أو تحديهم وما إلى ذلك" يضيف المجلس.


وأشار المصدر نفسه، أنه "يمكن أن يكون لهذا الفصل ما يبرره من منظور الحفاظ على جو من الطمأنينة بالنسبة للصائمين في رمضان لممارسة شعيرة الصوم، وقد تنجم عن التجاهر بالإفطار في رمضان كنتيجة جانبية حماية المفطر تجاهرا من رد الفعل المحتمل لبعض الصائمين الذي قد يصل إلى حد الاعتداء على سلامته الجسدية".


وأضاف "لذا يمكن القول بأن حظر التجاهر بالإفطار في رمضان يمكن أن يتعلق بالقيود التي يجوز وضعها على الحق في عدم الاعتقاد والتصرف على ذلك الأساس حفاظا على الطمأنينة العامة في مجتمع يغلب على عامته التوجه الأخلاقي والديني المحافظ، وقد يبدو ذلك منسجما لأول وهلة مع مقتضيات الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تجيز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده بصفة حصرية".


وأردف المجلس، بأن "هذا الطرح قابل للنقاش من عدة وجوه، أولا لأن التفسير الذي يعطيه القضاء المغربي عادة للتجاهر بالإفطار هو مجرد الإفطار في مكان عمومي وليس التجاهر بذلك" مشيرا أن "في ذلك تطاول على حرية عدم الاعتقاد التي هي الوجه الآخر لحرية المعتقد".


"ثانيا لأن في تجريم الإفطار علنا في رمضان تكريسا لعقلية محافظة لا تسمح للآخرين بممارسة الوجه الآخر لحرية الاعتقاد وهي حرية عدم الاعتقاد. ولا يهم أن يكون أولئك الآخرون أقلية أو أغلبية" يسترسل المصدر.


وفي السياق نفسه، أشار المصدر أن "النتيجة القانونية والفعلية التي تترتب على ذلك هي التمييز بين المعتقدات، كما أن فيه تغليبا لكفة معتقد على معتقد آخر بطريقة تدفع كثيرا ممن لا يصومون رمضان عن قناعة ودون موجب شرعي أن يضطروا إلى إخفاء معتقدهم وتكييف سلوكهم الظاهر قهرا مع السلوك الغالب، وفي ذلك تشجيع للنفاق الاجتماعي ودفع لأشخاص متعددين بأن يعيشوا حياة مزدوجة".


وختم المجلس بالإشارة إلى أن "السلوك الحضاري يبقى الذي يتعين توفره هو تثقيف المواطنين على التسامح في ممارسة أو عدم ممارسة الشعائر الدينية، ولن يتوفر ذلك إلا بتربية المواطنين وتعويدهم وحثهم على التسامح المتبادل وعلى تقدير مدلول المواطنة في ظل اختلاف وجهات النظر والسلوك الموافق لها، لا باللجوء إلى جزاء زجري".


وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 222 من القانون الجنائي ينص على أن "كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 12 إلى 120 درهما".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.