المدير العام لمنظمة "FAO" يشيد بتجربة المغرب في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والغابات    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة 19 أبريل 2024    مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط نتائج بحث الظرفية لدى الأسر الفصل الأول من سنة 2024    "لارام" وشركة "سافران" تعززان شراكتهما بمجال صيانة محركات الطائرات    إسرائيل تقصف أصفهان بمسيّرات.. وإيران: لا تقارير عن هجوم من الخارج    برنامج الجولة 27 من البطولة الاحترافية ومصير مباراة الرجاء وبركان    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    أنباء عن انفجارات في إيران ناجمة وفق مسؤولين أميركيين عن ضربة إسرائيلية    "قتلوا النازحين وحاصروا المدارس" – شهود عيان يروون لبي بي سي ماذا حدث في بيت حانون قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي    سوريا تؤكد تعرضها لهجوم إسرائيلي    لوسيور كريسطال تكشف عن هويتها البصرية الجديدة    الهجوم الإسرائيلي على إيران يشعل أسعار النفط    ورشة في تقنيات الكتابة القصصية بثانوية الشريف الرضي الإعدادية بجماعة عرباوة    مهرجان خريبكة الدولي يسائل الجمالية في السينما الإفريقية    الدكيك وأسود الفوتسال واجدين للمنتخب الليبي وعينهم فالرباح والفينال    عُلبة كبريت بدلاً من ملعب.. صورة قديمة للناظور تُعيد إحياء ذكريات سنة 1947 وتشعل النقاش على الفيسبوك    دوي انفجارات بإيران والإعلام الأمريكي يتحدث عن ضربة إسرائيلية    اعتقال مشتبه به في بني ملال بتهمة التغرير بقاصرين لتعريضهم للاعتداءات الجنسية    جورنالات صبليونية: هليكوبتر بالشعار الملكي والدرابو بالحمر حطات فمطار كاستيون    ڤيتو أمريكي حبس عضوية فلسطين فالأمم المتحدة    هجرة .. المشاركون في الندوة الوزارية الإقليمية لشمال إفريقيا يشيدون بالالتزام القوي لجلالة الملك في تنفيذ الأجندة الإفريقية    جنايات الحسيمة تصدر حكمها على متهم بسرقة وكالة لصرف العملات    حملة جديدة لتحرير الملك العام في مدينة العرائش أمام تغول الفراشة    بعد نشر سائحة فيديو تتعرض فيه للابتزاز.. الأمن يعتقل مرشد سياحي مزور    مليلية تستعد لاستقبال 21 سفينة سياحية كبيرة    تقرير يُظهر: المغرب من بين الوجهات الرخيصة الأفضل للعائلات وهذه هي تكلفة الإقامة لأسبوع    تفاصيل هروب ولية عهد هولندا إلى إسبانيا بعد تهديدات من أشهر بارون مخدرات مغربي    واش اسرائيل ردات على ايران؟. مسؤولوها اكدو هاد الشي لصحف امريكية واعلام الملالي هدر على تصدي الهجوم ولكن لا تأكيد رسمي    حرب السودان.. كلفة اقتصادية هائلة ومعاناة مستمرة    "الكاف" يحسم في موعد كأس إفريقيا 2025 بالمغرب    المغاربة محيحين فأوروبا: حارث وأوناحي تأهلو لدومي فينال اليوروبا ليگ مع أمين عدلي وأكدو التألق المغربي لحكيمي ودياز ومزراوي فالشومبيونزليك    نظام العسكر حاشي راسو فنزاع الصحرا.. وزير الخارجية الجزائري تلاقى بغوتييرش وها فاش هضرو    خطة مانشستر للتخلص من المغربي أمرابط    رئيس "الفاو" من الرباط: نفقات حروب 2024 تكفي لتحقيق الأمن الغذائي بالعالم    بوريطة: الهوية الإفريقية متجذرة بعمق في الاختيارات السياسية للمغرب بقيادة جلالة الملك    أساتذة موقوفون يعتصمون وسط بني ملال    الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يطالب بفرض عقوبات على الأندية الإسرائيلية    نصف نهائي "الفوتسال" بشبابيك مغلقة    بيضا: أرشيف المغرب يتقدم ببطء شديد .. والتطوير يحتاج إرادة سياسية    إعادة انتخاب بووانو رئيسا للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية للنصف الثاني من الولاية الحالية    النواب يحسم موعد انتخاب اللجن الدائمة ويعقد الأربعاء جلسة تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة    "قط مسعور" يثير الرعب بأحد أحياء أيت ملول (فيديو)    لماذا يصرّ الكابرانات على إهانة الكفاح الفلسطيني؟    مجلس الحكومة يصادق على مشاريع وتعيينات    منير بنرقي : عالم صغير يمثل الكون اللامتناهي    تنظيم الدورة الثانية لمعرض كتاب التاريخ للجديدة بحضور كتاب ومثقفين مغاربة وأجانب    أكادير تحتضن الدورة الأولى لمهرجان "سوس كاسترو" الدولي لفنون الطهي ونجوم المطبخ    "نتفليكس" تعرض مسلسلا مقتبسا من رواية "مئة عام من العزلة" لغارسيا ماركيز    الانتقاد يطال "نستله" بسبب إضافة السكر إلى أغذية الأطفال        قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (6)    الأمثال العامية بتطوان... (575)    وزارة الصحة تخلد اليوم العالمي للهيموفيليا    هاشم البسطاوي يعلق على انهيار "ولد الشينوية" خلال أداء العمرة (فيديوهات)    وزارة الصحة: حوالي 3000 إصابة بمرض الهيموفيليا بالمغرب    عينات من دماء المصابين بكوفيد طويل الأمد يمكن أن تساعد في تجارب علمية مستقبلاً    الأمثال العامية بتطوان... (574)    خطيب ايت ملول خطب باسم امير المؤمنين لتنتقد امير المؤمنين بحالو بحال ابو مسلم الخرساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداكي رئيس النيابة العامة "يستنفر" وكلاء الملك حول الأطفال المهملين
نشر في الدار يوم 15 - 04 - 2021

بعث الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بدورية الى وكلاء الملك حول التدخل الإيجابي للنيابة العامة في كفالة الأطفال المهملين
واعتبرت دورية الداكي ظاهرة الأطفال في وضعية إهمال، من الظواهر المقلقة لمختلف فئات المجتمع. وهو ما يدعو الجهات المعنية بتدبيرها إلى اتخاذ تدابير كفيلة بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال، واعتماد إجراءات آنية قادرة على تحصينهم مما قد يتعرضون له من مخاطر وأضرار جراء الوضعية الهشة التي يوجدون عليها.
وقالت الدورية أن المشرع المغربي عمل على تأطير وضعية الإهمال بمقتضى القانون رقم: 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).
وتكتسي مقتضياته أهمية بالغة تنبع من الطابع الحمائي الذي توفره للأطفال الذين يوجدون في إحدى وضعيات الإهمال المنصوص عليها في المادة الأولى منه، فضلا عن علاقة هذا القانون بجهود المملكة الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة ببلادنا، وإقرار الحقوق الكونية والأساسية التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.93.363 في 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)، لا سيما المادة 20 منها، والتي تلزم الدول الأطراف بضمان رعاية بديلة للطفل المحروم من بيئته العائلية، وكذا الاتفاقيات ذات الصلة التي تشكل جزء من التشريع الوطني، وكذا دستور المملكة لسنة 2011، خاصة ما ورد في الفقرة الثالثة من الفصل 32، والتي تنص على ما يلي: "تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية".
وتلقى على عاتق النيابة العامة مهام أساسية ترتبط بحماية الأطفال المهملين، والتي تتجلى في الصلاحيات التي خولها لها المشرع في هذا الصدد بالإضافة إلى مواكبتها لمختلف مراحل مسطرة الكفالة، وذلك من خلال قيامها بالإجراءات والتدابير التالية:
– إيداع الطفل المتخلى عنه بصفة مؤقتة بإحدى المؤسسات، أو مراكز الحماية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، أو لدى أسرة، أو امرأة ترغب في كفالته، أو رعايته فقط؛
– إجراء بحث في شأن الطفل موضوع مسطرة الإهمال؛
– القيام بجميع الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية؛
– تقديم طلب التصريح بكون الطفل مهمل إلى المحكمة المختصة؛
– اتخاذ ما يلزم لتعليق الحكم التمهيدي المتضمن لبيانات التعريف بالطفل مجهول الأبوين؛
– القيام بالأبحاث اللازمة ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 16، الموكول لها إجراء بحث خاص حول الظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل، والتي ترأسها النيابة العامة. وكذا إجراء جميع الأبحاث قبل وأثناء تنفيذ الكفالة، بطلب من القاضي المكلف بشؤون القاصرين؛
– حضور تنفيذ مقرر إسناد الكفالة إلى جانب الجهات المحددة في القانون؛
– إمكانية تنفيذ الأمر بإلغاء الكفالة بواسطة القوة العمومية.
ونظراً للصلاحيات الهامة المفصلة أعلاه وغيرها، والتي تجعل النيابة العامة حاضرة في مسطرة كفالة الأطفال المهملين من بدايتها إلى نهايتها ، اهاب الداكي بوكلاء الملك، بأن يولوا حماية الأطفال المهملين كامل العناية والاهتمام.
وطلبت الدورية من وكلاء الملك:
اتخاذ التدابير اللازمة قصد تسجيل الأطفال المهملين بسجلات الحالة المدنية في أقصر الآجال الممكنة. وتعزيز التنسيق بين النيابات العامة المختصة من جهة، ومصالح الحالة المدنية من جهة أخرى، بالنسبة للولادات الواقعة خارج نفوذ المحكمة المعنية؛
العمل على توسيع دائرة تعليق الحكم التمهيدي تطبيقا للمادة 6 من القانون أعلاه في حالة كون أبوي الطفل مجهولين، ليشمل كذلك أقسام قضاء الأسرة، ومؤسسات الإيواء، وأهم المرافق العمومية، مع التقيد بمدة ثلاثة أشهر المحددة في المادة المذكورة؛
التنسيق مع كافة المتدخلين من شرطة قضائية، وسلطة محلية، وفعاليات المجتمع المدني قصد تبليغ النيابات العامة بجميع الحالات التي يوجد فيها أطفال مهملون قصد التدخل ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة؛
إجراء بحث حول طالبي التسليم المؤقت للتأكد من التوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون، اعتباراً للطابع الاستثنائي لمسطرة التسليم المؤقت. والتأكد من توفر الضمانات الكفيلة بجعل الطفل تحت مراقبة النيابة العامة إلى غاية استكمال مسطرة التكفل. وإنجاز محضر أولي بالتسليم المؤقت للطفل. وذلك داخل آجال قصيرة بقصد إتمام الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة بالطفل المهمل. مع تحري الدقة لتفادي الأضرار النفسية التي يمكن أن تترتب عن إمكانية رفض الإذن بالكفالة من طرف المحكمة. وذلك قبل الإقدام على التسليم المؤقت؛
الحرص على تتبع وإنجاز الأبحاث والإجراءات القانونية المنصوص في قانون كفالة الأطفال المهملين داخل آجال معقولة؛
تفعيل الضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بحماية المصلحة الفضلى للأطفال المهملين. وتقديم الملتمسات الضرورية الكفيلة بتحقيق ذلك خلال مسطرة الكفالة. ولا سيما تلك الرامية إلى:
– التثبت من توفر الشروط الكافية في طالبي الكفالة، ولا سيما التوفر على الموارد المادية الكافية، والقدرة البدنية والنفسية على تربية المكفول. والتي قد تتأثر بسن طالبي الكفالة؛
– الحرص على إلزام الكافلين بإشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند تغيير مكان السكنى، وإخباره بعناوينهم الجديدة، لضمان حسن تتبع ومراقبة الأطفال المكفولين؛
– السعي إلى حث الكافلين على عدم التنازل عن الكفالة لأسباب غير مقنعة حفاظاً على مصلحة الطفل المكفول، واستقراره النفسي.
وبالنسبة لطالبي الكفالة المقيمين خارج المغرب طالبت الدورية ب:
بالحرص على تقديم الملتمسات الضرورية للحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المراد التكفل بهم في الخارج ولاسيما تلك الرامية إلى:
تفعيل الاستشارة القبلية من أجل الحصول على موافقة سلطات دول الاستقبال على التحاق الطفل المراد التكفل به بهذه الدول وفق المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بالاختصاص، والقانون المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، والتعاون في مادة المسؤولية الأبوية، والإجراءات الحمائية للأطفال المؤرخة في 19 أكتوبر 1996، الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.02.136 في 19 ذي القعدة 1423 (22 يناير 2003)، وذلك في حالة تواجد مقر سكن طالبي الكفالة في إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة؛
القيام بالأبحاث الضرورية اللازمة حول أهلية طالبي الكفالة من الأجانب في إطار اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون كفالة الأطفال المهملين، وذلك بما يحقق مصلحة الطفل المراد التكفل به؛
عدم اشتراط توفر طالبي الكفالة من الأجانب على الإقامة الاعتيادية بالمغرب كشرط لإسناد الكفالة، تبعا لتوجه محكمة النقض في الموضوع خاصة في قرارها رقم 584، المؤرخ في 18/10/2011 (ملف شرعي عدد 311/2/1/2011)؛
تتبع حالات الكفالة بالخارج، سواء عن طريق مكاتبة القنصليات المغربية المعنية بدول إقامة الطفل المكفول وفقا للمادة 24 من قانون كفالة الأطفال المهملين، أو بتفعيل مقتضيات المادة 32 من اتفاقية لاهاي المذكورة أعلاه إذا كان مقر إقامة الطفل المكفول بإحدى الدول الأطراف فيها، وذلك بتوجيه طلب بتقديم تقرير حول وضعية الطفل المكفول عبر السلطة المركزية المكلفة بتفعيل هذه الاتفاقية (وزارة العدل)، وتحت إشراف هذه الرئاسة؛
تقديم الملتمسات الضرورية بإلغاء الكفالة في حالة إخلال الكافلين بالتزاماتهم اتجاه الطفل المكفول، أو إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل المكفول ذلك.
ثالثا: إجراءات أخرى
كما أهابت الدورية بالوكلاء بتتبع تنفيذ الكفالة، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وذلك بمسك سجل في الموضوع قصد التتبع والمواكبة والضبط والمراقبة، مع الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين لديكم في عملية التتبع، وترتيب الآثار القانونية في حالة إخلال الكافلين بالتزاماتهم، بما فيها تقديم ملتمس بإلغاء الكفالة، أو تعديلها.
وتفعيل التدابير الحمائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية الخاصة بالطفل في وضعية صعبة والطفل الضحية. والحرص على استفادة الطفل المهمل منها كلما كانت مصلحته تقتضي ذلك. وتفعيل الجزاءات الواردة في القانون الجنائي لمواجهة أي إخلال بالمقتضيات القانونية في مواجهة الكافلين شأنهم في ذلك شأن الوالدين؛
مسك نظير لديكم من ملفات كفالة الأطفال المهملين؛
التنسيق مع اللجنة المكلفة بمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وممارسة الصلاحيات المخولة لكم بمقتضى المادة 27 من القانون رقم 65.15، المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.25 الصادر في 25 من رجب 1439 (الموافق ل 12 أبريل 2018) ومرسومه التطبيقي رقم 2.19.693 الصادر في 12 من رجب 1442 (الموافق ل 24 فبراير 2021)، مع الحرص على إعطاء تعليمات لضباط الشرطة القضائيين المعينين في إطار اللجنة المذكورة قصد موافاتكم بتقارير دورية حول نتائج المراقبة، والقيام بزيارات دورية بالتنسيق مع مؤسسات الإيواء المعنية بالأمر؛
التنسيق مع الجهات المعنية قصد إعداد قوائم ووسائل اتصال مع المؤسسات العمومية والخاصة المكلفة بالرعاية الاجتماعية والمهتمة بحماية الطفولة، مع الحرص على تحيينها، تسهيلا للتواصل كلما اقتضى الأمر ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.