الكاميرون: بول بيا يفوز بولاية رئاسية ثامنة في عمر 92 عاما    الدوري التركي.. النصيري يتألق بثنائية، وفنربخشة يكتسح غازي عنتاب برباعية نظيفة    إعادة انتخاب الحسن وتارا رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة    المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه كوريا الشمالية في اختبار حاسم بمونديال الناشئات    ولد الرشيد يستقبل سفراء آسيا والمحيط الهادي ويؤكد انخراط المغرب في تعزيز التعاون البرلماني جنوب–جنوب    قافلة طبية جراحية لساكنة حد الغربية بضواحي طنجة    حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق رأس الرمل وإصابة السائق بجروح متفاوتة الخطورة    محاولة تهريب 30 ألف و285 قرص طبي مخدر من معبر باب سبتة    مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    سيدات الجيش في مجموعة متوازنة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    بولس يتفاءل بحل نهائي لنزاع الصحراء    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    ابن يحيى: 955 دار طالب وطالبة تستفيد من دعم سنوي يفوق 120 مليون درهم لمحاربة الهدر المدرسي    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    العلوم السياسية في الثانوي    زمن النسيان العام    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    بركة: سنطلق في غضون أسابيع الربط المائي بين أبي رقراق وأم الربيع لنقل 800 مليون متر مكعب من الماء    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    اقتراب منخفض جوي يحمل أمطاراً ورياحاً قوية نحو الريف والواجهة المتوسطية    Trevo تفتح باب التسجيل للمضيفين المغاربة‬    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    تيزنيت: بتنسيق مع "الديستي"… عناصر الشرطة القضائية توقع بشخصين متهمين باضرام النيران بسيارتين بالشارع العام    شبكة لغسل أموال المخدرات عبر "منتجعات صحية" تُطيح بمسؤولين بنكيين    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    فينيسيوس بعد استبداله في"الكلاسيكو": "سأغادر الفريق.. من الأفضل أن أرحل"    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تعديلات جديدة تحصر القيد في اللوائح الانتخابية وتضبط استطلاعات الرأي    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    روسيا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداكي رئيس النيابة العامة "يستنفر" وكلاء الملك حول الأطفال المهملين
نشر في الدار يوم 15 - 04 - 2021

بعث الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بدورية الى وكلاء الملك حول التدخل الإيجابي للنيابة العامة في كفالة الأطفال المهملين
واعتبرت دورية الداكي ظاهرة الأطفال في وضعية إهمال، من الظواهر المقلقة لمختلف فئات المجتمع. وهو ما يدعو الجهات المعنية بتدبيرها إلى اتخاذ تدابير كفيلة بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال، واعتماد إجراءات آنية قادرة على تحصينهم مما قد يتعرضون له من مخاطر وأضرار جراء الوضعية الهشة التي يوجدون عليها.
وقالت الدورية أن المشرع المغربي عمل على تأطير وضعية الإهمال بمقتضى القانون رقم: 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).
وتكتسي مقتضياته أهمية بالغة تنبع من الطابع الحمائي الذي توفره للأطفال الذين يوجدون في إحدى وضعيات الإهمال المنصوص عليها في المادة الأولى منه، فضلا عن علاقة هذا القانون بجهود المملكة الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة ببلادنا، وإقرار الحقوق الكونية والأساسية التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.93.363 في 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)، لا سيما المادة 20 منها، والتي تلزم الدول الأطراف بضمان رعاية بديلة للطفل المحروم من بيئته العائلية، وكذا الاتفاقيات ذات الصلة التي تشكل جزء من التشريع الوطني، وكذا دستور المملكة لسنة 2011، خاصة ما ورد في الفقرة الثالثة من الفصل 32، والتي تنص على ما يلي: "تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية".
وتلقى على عاتق النيابة العامة مهام أساسية ترتبط بحماية الأطفال المهملين، والتي تتجلى في الصلاحيات التي خولها لها المشرع في هذا الصدد بالإضافة إلى مواكبتها لمختلف مراحل مسطرة الكفالة، وذلك من خلال قيامها بالإجراءات والتدابير التالية:
– إيداع الطفل المتخلى عنه بصفة مؤقتة بإحدى المؤسسات، أو مراكز الحماية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، أو لدى أسرة، أو امرأة ترغب في كفالته، أو رعايته فقط؛
– إجراء بحث في شأن الطفل موضوع مسطرة الإهمال؛
– القيام بجميع الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية؛
– تقديم طلب التصريح بكون الطفل مهمل إلى المحكمة المختصة؛
– اتخاذ ما يلزم لتعليق الحكم التمهيدي المتضمن لبيانات التعريف بالطفل مجهول الأبوين؛
– القيام بالأبحاث اللازمة ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 16، الموكول لها إجراء بحث خاص حول الظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل، والتي ترأسها النيابة العامة. وكذا إجراء جميع الأبحاث قبل وأثناء تنفيذ الكفالة، بطلب من القاضي المكلف بشؤون القاصرين؛
– حضور تنفيذ مقرر إسناد الكفالة إلى جانب الجهات المحددة في القانون؛
– إمكانية تنفيذ الأمر بإلغاء الكفالة بواسطة القوة العمومية.
ونظراً للصلاحيات الهامة المفصلة أعلاه وغيرها، والتي تجعل النيابة العامة حاضرة في مسطرة كفالة الأطفال المهملين من بدايتها إلى نهايتها ، اهاب الداكي بوكلاء الملك، بأن يولوا حماية الأطفال المهملين كامل العناية والاهتمام.
وطلبت الدورية من وكلاء الملك:
اتخاذ التدابير اللازمة قصد تسجيل الأطفال المهملين بسجلات الحالة المدنية في أقصر الآجال الممكنة. وتعزيز التنسيق بين النيابات العامة المختصة من جهة، ومصالح الحالة المدنية من جهة أخرى، بالنسبة للولادات الواقعة خارج نفوذ المحكمة المعنية؛
العمل على توسيع دائرة تعليق الحكم التمهيدي تطبيقا للمادة 6 من القانون أعلاه في حالة كون أبوي الطفل مجهولين، ليشمل كذلك أقسام قضاء الأسرة، ومؤسسات الإيواء، وأهم المرافق العمومية، مع التقيد بمدة ثلاثة أشهر المحددة في المادة المذكورة؛
التنسيق مع كافة المتدخلين من شرطة قضائية، وسلطة محلية، وفعاليات المجتمع المدني قصد تبليغ النيابات العامة بجميع الحالات التي يوجد فيها أطفال مهملون قصد التدخل ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة؛
إجراء بحث حول طالبي التسليم المؤقت للتأكد من التوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون، اعتباراً للطابع الاستثنائي لمسطرة التسليم المؤقت. والتأكد من توفر الضمانات الكفيلة بجعل الطفل تحت مراقبة النيابة العامة إلى غاية استكمال مسطرة التكفل. وإنجاز محضر أولي بالتسليم المؤقت للطفل. وذلك داخل آجال قصيرة بقصد إتمام الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة بالطفل المهمل. مع تحري الدقة لتفادي الأضرار النفسية التي يمكن أن تترتب عن إمكانية رفض الإذن بالكفالة من طرف المحكمة. وذلك قبل الإقدام على التسليم المؤقت؛
الحرص على تتبع وإنجاز الأبحاث والإجراءات القانونية المنصوص في قانون كفالة الأطفال المهملين داخل آجال معقولة؛
تفعيل الضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بحماية المصلحة الفضلى للأطفال المهملين. وتقديم الملتمسات الضرورية الكفيلة بتحقيق ذلك خلال مسطرة الكفالة. ولا سيما تلك الرامية إلى:
– التثبت من توفر الشروط الكافية في طالبي الكفالة، ولا سيما التوفر على الموارد المادية الكافية، والقدرة البدنية والنفسية على تربية المكفول. والتي قد تتأثر بسن طالبي الكفالة؛
– الحرص على إلزام الكافلين بإشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند تغيير مكان السكنى، وإخباره بعناوينهم الجديدة، لضمان حسن تتبع ومراقبة الأطفال المكفولين؛
– السعي إلى حث الكافلين على عدم التنازل عن الكفالة لأسباب غير مقنعة حفاظاً على مصلحة الطفل المكفول، واستقراره النفسي.
وبالنسبة لطالبي الكفالة المقيمين خارج المغرب طالبت الدورية ب:
بالحرص على تقديم الملتمسات الضرورية للحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المراد التكفل بهم في الخارج ولاسيما تلك الرامية إلى:
تفعيل الاستشارة القبلية من أجل الحصول على موافقة سلطات دول الاستقبال على التحاق الطفل المراد التكفل به بهذه الدول وفق المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بالاختصاص، والقانون المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، والتعاون في مادة المسؤولية الأبوية، والإجراءات الحمائية للأطفال المؤرخة في 19 أكتوبر 1996، الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.02.136 في 19 ذي القعدة 1423 (22 يناير 2003)، وذلك في حالة تواجد مقر سكن طالبي الكفالة في إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة؛
القيام بالأبحاث الضرورية اللازمة حول أهلية طالبي الكفالة من الأجانب في إطار اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون كفالة الأطفال المهملين، وذلك بما يحقق مصلحة الطفل المراد التكفل به؛
عدم اشتراط توفر طالبي الكفالة من الأجانب على الإقامة الاعتيادية بالمغرب كشرط لإسناد الكفالة، تبعا لتوجه محكمة النقض في الموضوع خاصة في قرارها رقم 584، المؤرخ في 18/10/2011 (ملف شرعي عدد 311/2/1/2011)؛
تتبع حالات الكفالة بالخارج، سواء عن طريق مكاتبة القنصليات المغربية المعنية بدول إقامة الطفل المكفول وفقا للمادة 24 من قانون كفالة الأطفال المهملين، أو بتفعيل مقتضيات المادة 32 من اتفاقية لاهاي المذكورة أعلاه إذا كان مقر إقامة الطفل المكفول بإحدى الدول الأطراف فيها، وذلك بتوجيه طلب بتقديم تقرير حول وضعية الطفل المكفول عبر السلطة المركزية المكلفة بتفعيل هذه الاتفاقية (وزارة العدل)، وتحت إشراف هذه الرئاسة؛
تقديم الملتمسات الضرورية بإلغاء الكفالة في حالة إخلال الكافلين بالتزاماتهم اتجاه الطفل المكفول، أو إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل المكفول ذلك.
ثالثا: إجراءات أخرى
كما أهابت الدورية بالوكلاء بتتبع تنفيذ الكفالة، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وذلك بمسك سجل في الموضوع قصد التتبع والمواكبة والضبط والمراقبة، مع الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين لديكم في عملية التتبع، وترتيب الآثار القانونية في حالة إخلال الكافلين بالتزاماتهم، بما فيها تقديم ملتمس بإلغاء الكفالة، أو تعديلها.
وتفعيل التدابير الحمائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية الخاصة بالطفل في وضعية صعبة والطفل الضحية. والحرص على استفادة الطفل المهمل منها كلما كانت مصلحته تقتضي ذلك. وتفعيل الجزاءات الواردة في القانون الجنائي لمواجهة أي إخلال بالمقتضيات القانونية في مواجهة الكافلين شأنهم في ذلك شأن الوالدين؛
مسك نظير لديكم من ملفات كفالة الأطفال المهملين؛
التنسيق مع اللجنة المكلفة بمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وممارسة الصلاحيات المخولة لكم بمقتضى المادة 27 من القانون رقم 65.15، المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.25 الصادر في 25 من رجب 1439 (الموافق ل 12 أبريل 2018) ومرسومه التطبيقي رقم 2.19.693 الصادر في 12 من رجب 1442 (الموافق ل 24 فبراير 2021)، مع الحرص على إعطاء تعليمات لضباط الشرطة القضائيين المعينين في إطار اللجنة المذكورة قصد موافاتكم بتقارير دورية حول نتائج المراقبة، والقيام بزيارات دورية بالتنسيق مع مؤسسات الإيواء المعنية بالأمر؛
التنسيق مع الجهات المعنية قصد إعداد قوائم ووسائل اتصال مع المؤسسات العمومية والخاصة المكلفة بالرعاية الاجتماعية والمهتمة بحماية الطفولة، مع الحرص على تحيينها، تسهيلا للتواصل كلما اقتضى الأمر ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.