مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2026    عبد الحميد صيام: قرار مجلس الأمن حول الصحراء حمل عدة نقاط تناقض تثير تبايناً واسعاً في قراءات أطراف النزاع    تداولات بورصة الدار البيضاء سلبية    المكتب المغربي للسياحة يستقطب المؤتمر السنوي لوكلاء السفر الهولنديين إلى المغرب    الجزائر.. إجلاء عشرات العائلات جراء حرائق غابات كبيرة غرب العاصمة    مونديال الناشئين.. أشبال المغرب يتأهلون لثمن النهائي بعد فوز مثير على أمريكا    منظمة الصحة العالمية تصنف رسميا المغرب بلدا متحكما في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    وفد كيني يستكشف الفرص بالصحراء    المغرب يُنتخب لولاية ثانية داخل اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس) ممثلاً لإفريقيا    منتخب أقل من 17 سنة يكشف التشكيلة الرسمية لمواجهة الولايات المتحدة في مونديال قطر 2025    إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي تنشر معطيات تفصيلية حول الجدل القائم داخل المؤسسة    إطلاق المرحلة الثالثة من تذاكر "الكان"    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    أبوظبي.. ثلاثة أعمال أدبية مغربية ضمن القوائم القصيرة لجائزة "سرد الذهب 2025"    ملعب طنجة.. الصحافة الدولية تسميه "ابن بطوطة" ومطالب محلية بتثبيت الاسم رسميًا    الطرق السيارة بالمغرب.. افتتاح فرع مفترق سيدي معروف بمعايير هندسية وتقنية دقيقة    ملعب طنجة الكبير، صرح رياضي عالمي بمعايير "فيفا 2030"    أمطار رعدية ورياح قوية بعدة مناطق    مبديع أمام محكمة الاستئناف: معاملات فلاحية وراء ثروتي.. ولست "شفاراً"    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف والتحسيس بداء السكري    فرنسا.. مقتل شقيق الناشط البيئي أمين كساسي في مرسيليا رميا بالرصاص    الصناعات الغذائية.. مسؤول حكومي: "التعاون المغربي-الإسباني رافعة للفرص أمام المصدرين المغاربة"    بوانوو: بلاغ وزارة الصحة لم يحمل أي معطى حول شبهة تضارب المصالح ولم يشرح التراخيص المؤقتة للأدوية التي يلفها الغموض التام    المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يقوي ويؤمن تزويد مدينة طانطان والمناطق المجاورة لها بالماء الشروب    قتيل وجرحى في حادثة سير بإقليم سطات    إحباط محاولة لاغتيال أحد كبار المسؤولين الروس    جنوب إفريقيا تحتجز 150 فلسطينيا    شَرِيدٌ وَأَعْدُو بِخُفِّ الْغَزَالَةِ فِي شَلَلِي    متابعة "ديجي فان" في حالة سراح    بطولة اسكتلندا.. شكوك حول مستقبل المدرب أونيل مع سلتيك    أكثر من 170 لاعباً يحتجون في الدوري الكولومبي بافتراش أرض الملعب    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    شركة الإذاعة والتلفزة تسلط الضوء على تجربة القناة الرابعة في دعم المواهب الموسيقية    الملك يهنئ خالد العناني بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    الحكم على سائق "إندرايف" سحل شرطيا ب11 شهرا حبسا وغرامة مالية    موقع عبري: الجالية اليهودية في المغرب تفكر في استخراج جثمان أسيدون ونقله إلى مكان آخر بسبب دعمه ل"حماس"    استفادة "تجار الأزمات" من أموال الدعم.. الحكومة تقر بوجود ثغرات وتؤكد ضرورة تصحيح اختلالات المقاصة    عمال راديسون الحسيمة يستأنفون احتجاجاتهم بعد فشل الحوار ويكشفون "مقترحات مجحفة" لإقصائهم    تصفيات مونديال 2026.. مدرب إيرلندا بعد طرد رونالدو "لا علاقة لي بالبطاقة الحمراء"    سعيد بعزيز: لوبي الفساد تحرك داخل البرلمان وانتصر في إدخال تعديلات لفائدة مقاولات التأمين    ملكية واحدة سيادة واحدة ونظامان!    رشق الرئيس السابق لاتحاد الكرة الإسباني بالبيض في حفل إطلاق كتابه    بوعلام صنصال بعد الإفراج: "أنا قوي"    استطلاع: 15% من الأسر المغربية تفضل تعليم الأولاد على الفتيات.. و30% من الأزواج يمنعون النساء من العمل    إدارة مستشفى محمد الخامس بالجديدة توضح: جهاز السكانير متوفر والخدمات الطبية مفتوحة للجميع    بأغلبية 165 صوتا.. مجلس النواب يقر الجزء الأول من مشروع قانون المالية    المركز الثقافي الصيني بالرباط يُنظّم حفل "TEA FOR HARMONY – Yaji Cultural Salon"...    مدير المخابرات الفرنسية: المغرب شريك لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب    تحطم مقاتلة يصرع طيارين في روسيا    المسلم والإسلامي..    الترجمة الفلسفية وفلسفة الترجمة - مقاربة استراتيجية    ثَلَاثَةُ أَطْيَافٍ مِنْ آسِفِي: إِدْمُون، سَلُومُون، أَسِيدُون    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحسن الداكي يحث مسؤولي وقضاة النيابة العامة على التقيد بتدابير التدخل الإيجابي في كفالة الأطفال المهملين

حث مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مسؤولي وقضاة النيابات العامة بمحاكم المملكة على التقيد بعدد من التدابير لأجل التدخل الإيجابي للنيابة العامة في كفالة الأطفال المهملين.
وجاء إصدار هذه الدورية تحت عدد: 10 س/ر.ن.ع، حسب مولاي الحسن الداكي، نظرا "لما يقع على عاتق النيابة العامة من مهام أساسية ترتبط بحماية الأطفال المهملين، وتتجلى في الصلاحيات التي خولها لها المشرع بالإضافة إلى مواكبتها لمختلف مراحل مسطرة الكفالة، ما يجعلها حاضرة في مسطرة كفالة الأطفال المهملين من بدايتها إلى نهايتها".
وفي هذا الصدد، حث رئيس النيابة العامة في دوريته الموجهة إلى كل من المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، على التقيد بعدد من التدابير والمقتضيات التي تسري على كافة حالات الكفالة".
واستعرض المسؤول القضائي هذه التدابير في 6 نقاط تتمثل في:
" 1 - اتخاذ التدابير اللازمة قصد تسجيل الأطفال المهملين بسجلات الحالة المدنية في أقصر الآجال الممكنة. وتعزيز التنسيق بين النيابات العامة المختصة من جهة، ومصالح الحالة المدنية من جهة أخرى، بالنسبة للولادات الواقعة خارج نفوذ المحكمة المعنية
2 - العمل على توسيع دائرة تعليق الحكم التمهيدي تطبيقا للمادة 6 من القانون أعلاه في حالة كون أبوي الطفل مجهولين، ليشمل كذلك أقسام قضاء الأسرة، ومؤسسات الإيواء، وأهم المرافق العمومية، مع التقيد بمدة ثلاثة أشهر المحددة في المادة المذكورة
3 - التنسيق مع كافة المتدخلين من شرطة قضائية، وسلطة محلية، وفعاليات المجتمع المدني قصد تبليغ النيابات العامة بجميع الحالات التي يوجد فيها أطفال مهملون قصد التدخل ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة
4 - إجراء بحث حول طالبي التسليم المؤقت للتأكد من التوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون، اعتباراً للطابع الاستثنائي لمسطرة التسليم المؤقت. والتأكد من توفر الضمانات الكفيلة بجعل الطفل تحت مراقبة النيابة العامة إلى غاية استكمال مسطرة التكفل. وإنجاز محضر أولي بالتسليم المؤقت للطفل. وذلك داخل آجال قصيرة بقصد إتمام الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة بالطفل المهمل. مع تحري الدقة لتفادي الأضرار النفسية التي يمكن أن تترتب عن إمكانية رفض الإذن بالكفالة من طرف المحكمة. وذلك قبل الإقدام على التسليم المؤقت
5 - الحرص على تتبع وإنجاز الأبحاث والإجراءات القانونية المنصوص في قانون كفالة الأطفال المهملين داخل آجال معقولة
6 - تفعيل الضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بحماية المصلحة الفضلى للأطفال المهملين. وتقديم الملتمسات الضرورية الكفيلة بتحقيق ذلك خلال مسطرة الكفالة. ولا سيما تلك الرامية إلى:
* التثبت من توفر الشروط الكافية في طالبي الكفالة، ولا سيما التوفر على الموارد المادية الكافية، والقدرة البدنية والنفسية على تربية المكفول. والتي قد تتأثر بسن طالبي الكفالة
* الحرص على إلزام الكافلين بإشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند تغيير مكان السكنى، وإخباره بعناوينهم الجديدة، لضمان حسن تتبع ومراقبة الأطفال المكفولين
* السعي إلى حث الكافلين على عدم التنازل عن الكفالة لأسباب غير مقنعة حفاظاً على مصلحة الطفل المكفول، واستقراره النفسي".
وطالب رئيس النيابة العامة بالتقيد بالنسبة لطالبي الكفالة المقيمين خارج المغرب، حيث شدد على الحرص على تقديم الملتمسات الضرورية للحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المراد التكفل بهم في الخارج ولاسيما تلك الرامية إلى:
" *تفعيل الاستشارة القبلية من أجل الحصول على موافقة سلطات دول الاستقبال على التحاق الطفل المراد التكفل به بهذه الدول وفق المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بالاختصاص، والقانون المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، والتعاون في مادة المسؤولية الأبوية، والإجراءات الحمائية للأطفال المؤرخة في 19 أكتوبر 1996، الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.02.136 في 19 ذي القعدة 1423 (22 يناير 2003)، وذلك في حالة تواجد مقر سكن طالبي الكفالة في إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة
*القيام بالأبحاث الضرورية اللازمة حول أهلية طالبي الكفالة من الأجانب في إطار اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون كفالة الأطفال المهملين، وذلك بما يحقق مصلحة الطفل المراد التكفل به
*عدم اشتراط توفر طالبي الكفالة من الأجانب على الإقامة الاعتيادية بالمغرب كشرط لإسناد الكفالة، تبعا لتوجه محكمة النقض في الموضوع خاصة في قرارها رقم 584، المؤرخ في 18/10/2011 (ملف شرعي عدد 311/2/1/2011)
*تتبع حالات الكفالة بالخارج، سواء عن طريق مكاتبة القنصليات المغربية المعنية بدول إقامة الطفل المكفول وفقا للمادة 24 من قانون كفالة الأطفال المهملين، أو بتفعيل مقتضيات المادة 32 من اتفاقية لاهاي إذا كان مقر إقامة الطفل المكفول بإحدى الدول الأطراف فيها، وذلك بتوجيه طلب بتقديم تقرير حول وضعية الطفل المكفول عبر السلطة المركزية المكلفة بتفعيل هذه الاتفاقية (وزارة العدل)، وتحت إشراف هذه الرئاسة
*تقديم الملتمسات الضرورية بإلغاء الكفالة في حالة إخلال الكافلين بالتزاماتهم اتجاه الطفل المكفول، أو إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل المكفول ذلك".
كما طالب الوكيل العام لمحكمة النقض، حسب الدورية الصادرة، إلى التقيد أيضا بإجراءات أخرى تتمثل في العمل في إطار الصلاحيات القانونية المتاحة لمسؤولي النيابات العامة على: "*تتبع تنفيذ الكفالة، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وذلك بمسك سجل في الموضوع قصد التتبع والمواكبة والضبط والمراقبة، مع الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين لديكم في عملية التتبع، وترتيب الآثار القانونية في حالة إخلال الكافلين بالتزاماتهم، بما فيها تقديم ملتمس بإلغاء الكفالة، أو تعديلها
*تفعيل التدابير الحمائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية الخاصة بالطفل في وضعية صعبة والطفل الضحية. والحرص على استفادة الطفل المهمل منها كلما كانت مصلحته تقتضي ذلك. وتفعيل الجزاءات الواردة في القانون الجنائي لمواجهة أي إخلال بالمقتضيات القانونية في مواجهة الكافلين شأنهم في ذلك شأن الوالدين
*مسك نظير لديكم من ملفات كفالة الأطفال المهملين
*التنسيق مع اللجنة المكلفة بمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وممارسة الصلاحيات المخولة لكم بمقتضى المادة 27 من القانون رقم 65.15، المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.25 الصادر في 25 من رجب 1439 (الموافق ل 12 أبريل 2018) ومرسومه التطبيقي رقم 2.19.693 الصادر في 12 من رجب 1442 (الموافق ل 24 فبراير 2021)، مع الحرص على إعطاء تعليمات لضباط الشرطة القضائيين المعينين في إطار اللجنة المذكورة قصد موافاتكم بتقارير دورية حول نتائج المراقبة، والقيام بزيارات دورية بالتنسيق مع مؤسسات الإيواء المعنية بالأمر
* التنسيق مع الجهات المعنية قصد إعداد قوائم ووسائل اتصال مع المؤسسات العمومية والخاصة المكلفة بالرعاية الاجتماعية والمهتمة بحماية الطفولة، مع الحرص على تحيينها، تسهيلا للتواصل كلما اقتضى الأمر ذلك".
وقال الداكي في الدورية، حسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، إن "ظاهرة الأطفال في وضعية إهمال تعد من الظواهر المقلقة لمختلف فئات المجتمع. وهو ما يدعو الجهات المعنية بتدبيرها إلى اتخاذ تدابير كفيلة بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال، واعتماد إجراءات آنية قادرة على تحصينهم مما قد يتعرضون له من مخاطر وأضرار جراء الوضعية الهشة التي يوجدون عليها".
وأوضح المتحدث، حسب البلاغ ذاته، قائلا إن "المشرع المغربي عمل على تأطير وضعية الإهمال بمقتضى القانون رقم: 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)".
وأبرز قائلا "لا يخفى عليكم ما يقع على عاتق النيابة العامة من مهام أساسية ترتبط بحماية الأطفال المهملين، والتي تتجلى في الصلاحيات التي خولها لها المشرع في هذا الصدد بالإضافة إلى مواكبتها لمختلف مراحل مسطرة الكفالة، وذلك من خلال قيامها بالإجراءات والتدابير:
- إيداع الطفل المتخلى عنه بصفة مؤقتة بإحدى المؤسسات، أو مراكز الحماية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، أو لدى أسرة، أو امرأة ترغب في كفالته، أو رعايته فقط؛
- إجراء بحث في شأن الطفل موضوع مسطرة الإهمال
- القيام بجميع الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية
- تقديم طلب التصريح بكون الطفل مهمل إلى المحكمة المختصة
- اتخاذ ما يلزم لتعليق الحكم التمهيدي المتضمن لبيانات التعريف بالطفل مجهول الأبوين
- القيام بالأبحاث اللازمة ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 16، الموكول لها إجراء بحث خاص حول الظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل، والتي ترأسها النيابة العامة. وكذا إجراء جميع الأبحاث قبل وأثناء تنفيذ الكفالة، بطلب من القاضي المكلف بشؤون القاصرين
- حضور تنفيذ مقرر إسناد الكفالة إلى جانب الجهات المحددة في القانون
- إمكانية تنفيذ الأمر بإلغاء الكفالة بواسطة القوة العمومية".
وختم رئيس النيابة العامة دوريته بالتأكيد على إيلاء حماية الأطفال المهملين كامل العناية والاهتمام والتقيد بالتدابير المذكورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.