وزارة الداخلية تراهن على لقاءات جهوية في تحديث النقل بسيارات الأجرة    تراجع الطلب يؤدي إلى انخفاض نسبي في أسعار اللحوم بمجازر البيضاء    المغرب يوسع شبكة الخدمات الجوية في إفريقيا باتفاق جديد مع رواندا    ترامب: مستعد لرفع العقوبات عن تركيا    "أولتراس الجيش" تقاطع لقاء بانجول    الارتشاء يطيح بأمنييْن في بني ملال    نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    طنجة تستعد لاحتضان الدورة 14 لمهرجان الفيلم الدولي                    نيويورك.. أخنوش يشارك في اجتماع للفيفا بشأن التحضيرات لكأس العالم    رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    "الكاف" يؤجل إطلاق المرحلة الأولى لبيع تذاكر كأس إفريقيا 2025 بالمغرب    مبيعات الإسمنت بالمغرب تقفز بأكثر من 10% في نهاية غشت 2025.    مباحثات مغربية إماراتية لتعزيز التعاون الأمني    ساركوزي بعد حكم بسجنه خمس سنوات: "سأنام في السجن ورأسي مرفوع"    مطالب لوزارة الخارجية بالتدخل العاجل وحماية المغاربة المشاركين في أسطول "الصمود" وسط تحذيرات من هجوم وشيك    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    "فيفا" يكشف عن التمائم الرسمية لكأس العالم 2026    أسطول الصمود يرفض عرض لإسرائيل    بنيويورك، وزراء خارجية تحالف دول الساحل يشيدون بالمبادرة الأطلسية لجلالة الملك                في سياق اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، الحكومة الأمريكية تعلن أنها تشجع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية        الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر    700 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة وفقا لجيش الاحتلال        البيضاء على وشك ثورة في مجال النقل بعد قطارات القرب    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    انطلاق المرحلة الأولى لبيع تذاكر "كان المغرب 2025"    مئوية بي بي كينغ… صوت الجموع الخاص    زيدان يدعو إلى دعم المقاولات السياحية الصغرى وتطوير منتجات خضراء تنافسية    ميكرونيزيا تؤكد أن الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من تراب المغرب    حكيمي يكسر صمته: "تهمة الاغتصاب أقوى شيء حدث لي.. لقد شوهوا صورتي واسمي"    خشية الاعتقال.. طائرة نتانياهو تتجنب أجواء دول أوروبية في رحلتها الى الولايات المتحدة    تراجع تزويج القاصرات ب65%.. ائتلاف يطالب بالإلغاء الكلي ويحذر من استمرار "زواج الفاتحة"    تنديد بفض وقفة احتجاجية لساكنة "كيش لوداية" بالقوة ومطالب بسراح الموقوفين وإنصاف المتضررين    "محطات الوقود" تقاطع بنعلي وتتهم الوزارة بالتغاضي عن العشوائية    الذهب يرتفع وسط إقبال على الملاذ الآمن وترقب بيانات أمريكية    بيان حقيقة: ولاية أمن مراكش تنفي مزاعم منسوبة لعناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة تم نقلها على لسان مواطنة أجنبية    طقس الخميس.. زخات رعدية فوق الريف وانخفاض في درجات الحرارة شمال المملكة    حموشي يجري زيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة        عمر عزيمان يتوج بالجائزة الدولية "ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم"    "لامورا..الحب في زمن الحرب" للمخرج الراحل محمد اسماعيل يدخل سباق القاعات السينمائية    مؤسسة الدوحة للأفلام تسلط الضوء على الأصوات الفلسطينية في مهرجان الدوحة السينمائي    منظمة الصحة العالمية: لا علاقة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد    دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 18 - 07 - 2011

يمكن اعتبار حوادث السير في المغرب ظاهرة يختص بها دون غيره من البلدان من نفس الصنف، ذلك أن ما نسمعه يومياً من حوادث لوسائل نقل عمومية أو خاصة يجعلنا نتساءل: هل سينجح برنامج التربية على السياقة، أم أنه سيكون مثل غيره من البرامج والمنجزات صفقة يرتزق منها البعض دون أن تؤدي هدفها؟
جهل المواطن بالقانون يجعله يفقد بعض حقوقه ويلقي بلومه على القاضي الذي لا يعلل أحكامه تعليلا بسيطاً واضحاً مما يفتح معه الباب للشكوك.
المجلس الأعلى أصدر قراره عدد 4451 بتاريخ 09/12/09 في الملف المدني عدد 08/5/1/742 بناء على القاعدة:
«يخضع الضرر المعنوي الناتج عن حادثة سير تسببت فيها عربة برية ذات محرك (سيارة) لتشطير المسؤولية طبقا للفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود، وإن كان الفصل 4 من ظهير 1984/10/4 لا يخضعها للتشطير».
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 07/7/12 في الملف المدني 17/07/117 ادعاء المطلوب ضدهما النقض ورثة (أ. ب) تعرضه بتاريخ 07/5/20 لحادثة سير مميتة تسبب فيها (ع. ج. غ) بسيارة (ع. ز. غ) المسؤول المدني والتمسا الحكم لهما بالتعويض مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء.
وبعد تمام المناقشة، صدر الحكم الابتدائي بتحميل المدعى عليه (ع. ز. غ) ثلاث أربع المسؤولية، وإبقاء الربع على عاتق أولياء الهالك، والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة كل واحد من المدعين التعويض الإجمالي المحكوم به وكذا التعويض عن مصاريف الجنازة وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء.
وبعد استئناف الحكم الابتدائي من طرف شركة التأمين، أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم مع خفض التعويض عن المصاريف الطبية، ليرفع الملف الى المجلس الأعلى الذي قضى ب«نقض وإبطال القرار بخصوص التعويض المعنوي والرفض في الباقي مع إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي مؤلفة من هيئة أخرى وجعل الصائر مناصفة».
وبني قرار النقض والإبطال على «إن عدم إشارة الفصل 4 من ظهير 1984/10/4 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك (سيارة) الى تطبيق نسبة المسؤولية على ما يستحقه المتضرر من تعويضات، فإنه لا يشير الى استبعاد المقتضيات العامة، المنصوص عليها في الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود، التي تلزم المتسبب في الضرر بإصلاحه، وهو الإصلاح الذي يتم في حدود ما ينوبه من الخطأ، والمحكمة لما اعتبرت خلاف ذلك بدون أساس يكون قرارها مخالفا للقانون ومعرضا للنقض».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.