غنيمة حزبية في هيئة دعم عمومي    قطاع الخدمات أول مشغل بالمغرب والفلاحة تفقد 72 ألف منصب شغل في عام واحد    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    مباحثات مصرية مغربية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري    المغرب يطلق أول محطة شمسية عائمة لخفض التبخر    آلاف يتظاهرون في مكناس والدار البيضاء دعما لغزة ورفضا لتهجير الفلسطينيين    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    وزارة التربية الوطنية تشرع في تكوين أكثر من 500 مفتش للتعليم الابتدائي لإنجاح وتوسيع تجربة مدارس الريادة    باريس.. الوجه الآخر    الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    الرباط.. افتتاح أشغال ندوة حول موضوع "البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال"    فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودا لجذب العلماء الأميركيين المستائين من سياسات ترامب    الرابطة المغربية لمهنيي تعليم السياقة تطالب بإحداث رخصة خاصة للسيارات الأوتوماتيكية    محمد وهبي: نتيجة التعادل مع نيجيريا منطقية    عودة تير شتيغن إلى برشلونة تسعد الألمان    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    المتصرفون التربويون يلوحون بالإضراب والجامعة الوطنية تتهم الوزارة ب"اللامبالاة"    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    بعد فتح الجمارك.. مواد البناء المغربية تغزو سبتة المحتلة    رحلة كروية تنتهي بمأساة في ميراللفت: مصرع شخص وإصابة آخرين في انقلاب سيارة قرب شاطئ الشيخ    التقنيون يواصلون الإضراب الشهري احتجاجا على تجاهل حكومة أخنوش    ترامب يأمر بإعادة فتح سجن الكاتراز بعد 60 عاما على إغلاقه    العثور على جثث 13 عاملا بعد اختطافهم من منجم ذهب في بيرو    إسرائيل توافق على توزيع المساعدات    شغب الملاعب يقود أشخاصا للاعتقال بالدار البيضاء    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو المهرجان الدولي للسجاد بأذربيجان    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    ولاية أمن طنجة توضح حقيقة "اختطاف الأطفال" وتوقف ناشرة الفيديو الزائف    مقبرة الرحمة بالجديدة بدون ماء.. معاناة يومية وصمت الجهات المعنية    طنجة.. حملات أمنية متواصلة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة والمعدّلة    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    كأس أمم إفريقيا U20 .. المغرب يتعادل مع نيجيريا    الاحتفاء بالموسيقى الكلاسيكية خلال مسابقة دولية للبيانو بمراكش    المغرب التطواني يحقق فوزًا ثمينًا على نهضة الزمامرة ويبتعد عن منطقة الخطر    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة: تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في قمة حذرة يحسم صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا    طنجة تحتضن اللقاء الإقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم .. مسؤولية الدولة والبلديات
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 10 - 2011

تواترت أحكام وقرارات السلطة القضائية تطبيقاً لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الضرر الحاصل مباشرة عن سير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية المرتكبة من طرف موظفيها، لتصبح موقفاً لا محيد عنه، وهو ما يوضح أن السلطة القضائية فوق الجميع وتطبق القانون في مواجهة الجميع، حفاظاً على المشروعية والسلم والأمن الاجتماعيين.
المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متركبة من السادة الأساتذة: عبد السلام نعناني رئيساً وعبد العتاق فكير مقرراً ومحمد نفيل عضواً بحضور مصطفى الدحاني مفوضاً ملكيا وبمساعدة مصطفى عوان كاتباً للضبط، أصدرت الحكم عدد 1503 في 05/6/15 بين مواطن نيابة عن ابنته «المختلة عقلياً» ووزير الصحة قضت لفائدة الأول وضد الثاني «شكلا: سبق البت فيه بمقتضى الحكم عدد 85 بتاريخ 04/3/22.
موضوعاً: في المسؤولية: سبق البت فيه بمقتضى الحكم المشار إليه أعلاه.
في التعويض: الحكم على المركز الصحي الجامعي ( ) في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المدعية في شخص والدها تعويضاً إجماليا قدره (200.000,00) مائتا ألف درهم، وإحلال مؤمناته شركات التأمين ( ) محله في الأداء بحسب النسبة ورفض باقي الطلبات وتحميله الصائر».
بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث سبق البت فيه بالقبول بموجب الحكم التمهيدي عدد 85 بتاريخ 04/3/22 في القضية
في الموضوع: أ في المسؤولية: حيث سبق البت فيها بموجب الحكم المذكور، وذلك بتحميلها كاملة للمركز الصحي الجامعي ( ) فيما يتعلق بالحادث الذي تعرضت له الضحية (أ أ) بتاريخ 01/4/20 .
ب التعويض: حيث لما كان الثابت فقها وقضاء أن لكل ضرر ثابت تعويضا لازما لجبره، وكان الثابت أيضاً أن الادارة العمومية مسؤولة عن نشاطاتها وعن أي ضرر قد يلحق الأفراد بسببها، ومن ثم يفرض عليها التعويض. ذلك أنه خلصت الخبرة المنجزة عن الضحية «المختلة عقليا» التي أودعت بالمستشفى في حالة اعتقال... إذ هربت وحاولت الانتحار، فأصيبت بعدة كسور كونها مصابة بكسر بمفاصل الرجلين معا والعمود الفقري.. مما أصابها بشلل في أطرافها السفلى له علاقة ثابتة مع السقوط من أعلى الى الأرض على رجليها دون شرخ أو إصابة في المخ وفي جمجمة الرأس. وحددت الخبرة الطبية نسب العجز كما يلي:
1 عجز كلي مؤقت قدره إثنى عشر (12) شهراً.
2 عجز جزئي دائم قدره ثمانون في المائة (80%).
3 درجة الوجيعة: مهم.
4 درجة التشويه: مهم، مع الإشارة إلى أن حالتها الصحية تستوجب شخصاً معاوناً لقضاء حاجاتها الأولية والضرورية وأنها دون عمل و «مختلة عقليا».
وبما أن الخبرة أنجزت بحضور الدكتور الوزاني عن شركة التأمين السعادة، والدكتور التازي عن شركة التأمين زوريخ، والدكتور الشاوي عن شركة التأمين الوطنية، واستدعاء الباقي بالبريد المضمون، فإنه لا أساس للدفع بعدم حضورية الخبرة.
وبما أن للمحكمة من سلطة في بسط رقابتها على الوقائع الموضوعية، يكون لها حقاً تقدير التعويض عملا بسلطتها التقديرية. وحيث انطلاقاً من الأضرار الجسيمة اللاحقة بالمدعية المتمثلة فيما وصلت إليه الخبرة تراضياً مع الأطباء ممثلي شركات التأمين، فقد اقتضى نظرها حصر مبلغ التعويض في مائتي ألف (200.000,00) درهم، يؤديها المدعى عليه المركز الصحي الجامعي ( ) وإحلال مؤمناته محله في الأداء حسب النسبة المحددة بموجب عقد التأمين. إن خاسر الدعوى يؤدي مصاريفها، وان باقي الطلبات ليس لها ما يبررها ويتعين رفضها» .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.