الغازوال/البنزين.. مجلس المنافسة يصدر مذكرة حول تطور الأسعار بالأسواق الدولية وانعكاسها على أسعار البيع بمحطات الوقود بالمغرب    توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات        7 تغييرات في تشكيلة المغرب لمواجهة الباراغواي    توقيف سويدي بمطار طنجة مبحوث عنه دوليا في قضايا مخدرات وابتزاز    الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أمريكية ردا على قتل مسؤولين إيرانيين    حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    القضاء يمدد الحراسة النظرية للهجهوج    تأبين عبد الغني أبو العزم.. شهادات عن "روح جامعة ومشروع ثقافي بحجم مؤسسة"    سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب    بعد تعافيهم من الإصابة.. نهضة بركان يستعيد خدمات المليوي ومنعوت وعبيد    تطابق الرؤى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي..    تقرير حقوقي يرصد واقع ذوي الإعاقة    جمعية دولية تنعت قانون "إعدام الفلسطينيين" بالتمييز العنصري الخطير    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    ارتفاع القيمة السوقية للاعب المغربي ريان بونيدا    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    اليوم في فرنسا... الأسود في تحدٍّ جديد أمام الباراغواي    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩    وهبي: هيئة الخبراء القضائيين أخطر جهاز في العدالة        تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    هيئة "نصرة قضايا الأمة" تدين الحكم بسجن الرابور "الحاصل" وتطالب بالإفراج عنه    كيوسك الثلاثاء | أمراض القلب تشكل 38 في المائة من أسباب وفيات المغاربة    يقظة الدرك الملكي بالعوامرة تجهض محاولة ترويج أطنان من المخدرات بإقليم العرائش    إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل        غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    مقتل 4 جنود إسرائيليين بجنوب لبنان    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    حسمٌ جديد للدبلوماسية الحزبية المغربية: الشبيبة الاتحادية تفوز بمقعد في رئاسة اليوزي    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    المسرح المغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة : بنسعيد يؤشر على الرفع من سقف المنح وتدابير جديدة لترسيخ الاحترافية    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم .. مسؤولية الدولة والبلديات
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 10 - 2011

تواترت أحكام وقرارات السلطة القضائية تطبيقاً لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الضرر الحاصل مباشرة عن سير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية المرتكبة من طرف موظفيها، لتصبح موقفاً لا محيد عنه، وهو ما يوضح أن السلطة القضائية فوق الجميع وتطبق القانون في مواجهة الجميع، حفاظاً على المشروعية والسلم والأمن الاجتماعيين.
المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متركبة من السادة الأساتذة: عبد السلام نعناني رئيساً وعبد العتاق فكير مقرراً ومحمد نفيل عضواً بحضور مصطفى الدحاني مفوضاً ملكيا وبمساعدة مصطفى عوان كاتباً للضبط، أصدرت الحكم عدد 1503 في 05/6/15 بين مواطن نيابة عن ابنته «المختلة عقلياً» ووزير الصحة قضت لفائدة الأول وضد الثاني «شكلا: سبق البت فيه بمقتضى الحكم عدد 85 بتاريخ 04/3/22.
موضوعاً: في المسؤولية: سبق البت فيه بمقتضى الحكم المشار إليه أعلاه.
في التعويض: الحكم على المركز الصحي الجامعي ( ) في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المدعية في شخص والدها تعويضاً إجماليا قدره (200.000,00) مائتا ألف درهم، وإحلال مؤمناته شركات التأمين ( ) محله في الأداء بحسب النسبة ورفض باقي الطلبات وتحميله الصائر».
بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث سبق البت فيه بالقبول بموجب الحكم التمهيدي عدد 85 بتاريخ 04/3/22 في القضية
في الموضوع: أ في المسؤولية: حيث سبق البت فيها بموجب الحكم المذكور، وذلك بتحميلها كاملة للمركز الصحي الجامعي ( ) فيما يتعلق بالحادث الذي تعرضت له الضحية (أ أ) بتاريخ 01/4/20 .
ب التعويض: حيث لما كان الثابت فقها وقضاء أن لكل ضرر ثابت تعويضا لازما لجبره، وكان الثابت أيضاً أن الادارة العمومية مسؤولة عن نشاطاتها وعن أي ضرر قد يلحق الأفراد بسببها، ومن ثم يفرض عليها التعويض. ذلك أنه خلصت الخبرة المنجزة عن الضحية «المختلة عقليا» التي أودعت بالمستشفى في حالة اعتقال... إذ هربت وحاولت الانتحار، فأصيبت بعدة كسور كونها مصابة بكسر بمفاصل الرجلين معا والعمود الفقري.. مما أصابها بشلل في أطرافها السفلى له علاقة ثابتة مع السقوط من أعلى الى الأرض على رجليها دون شرخ أو إصابة في المخ وفي جمجمة الرأس. وحددت الخبرة الطبية نسب العجز كما يلي:
1 عجز كلي مؤقت قدره إثنى عشر (12) شهراً.
2 عجز جزئي دائم قدره ثمانون في المائة (80%).
3 درجة الوجيعة: مهم.
4 درجة التشويه: مهم، مع الإشارة إلى أن حالتها الصحية تستوجب شخصاً معاوناً لقضاء حاجاتها الأولية والضرورية وأنها دون عمل و «مختلة عقليا».
وبما أن الخبرة أنجزت بحضور الدكتور الوزاني عن شركة التأمين السعادة، والدكتور التازي عن شركة التأمين زوريخ، والدكتور الشاوي عن شركة التأمين الوطنية، واستدعاء الباقي بالبريد المضمون، فإنه لا أساس للدفع بعدم حضورية الخبرة.
وبما أن للمحكمة من سلطة في بسط رقابتها على الوقائع الموضوعية، يكون لها حقاً تقدير التعويض عملا بسلطتها التقديرية. وحيث انطلاقاً من الأضرار الجسيمة اللاحقة بالمدعية المتمثلة فيما وصلت إليه الخبرة تراضياً مع الأطباء ممثلي شركات التأمين، فقد اقتضى نظرها حصر مبلغ التعويض في مائتي ألف (200.000,00) درهم، يؤديها المدعى عليه المركز الصحي الجامعي ( ) وإحلال مؤمناته محله في الأداء حسب النسبة المحددة بموجب عقد التأمين. إن خاسر الدعوى يؤدي مصاريفها، وان باقي الطلبات ليس لها ما يبررها ويتعين رفضها» .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.