إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    عليوي: الحركة الشعبية أصبحت "حزبا شخصيا" لأوزين.. والمجلس الوطني ك"سوق بلا أسوار"    برادة: نسبة تعميم التعليم الأولي بالعالم القروي تبلغ 81 في المائة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ارتفاع الأثمان عند الإنتاج ب0,3% لقطاع الصناعات التحويلية    السعودية تؤكد أن أمنها الوطني خط أحمر وسط مطالب للقوات الإماراتية بمغادرة اليمن    المعاملات الآسيوية تقلص خسائر الفضة    تأسيس المكتب المحلي للأطر المساعدة بمدينة سلا    ثلاث نقابات بوزارة التجهيز ترفض "تجميد" النظام الأساسي بدعوى الأولويات    كيوسك الثلاثاء | المغرب ضمن أفضل 20 دولة عالميا في مؤشر الحرية المالية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    تقرير رسمي: ربع سكان المغرب سيكونون من المسنين بحلول عام 2050    لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    ثلاثة قتلى.. حصيلة فيضانات جنوب إسبانيا    رسالة تهنئة من السفيرة الصينية يو جينسونغ إلى المغاربة بمناسبة عام 2026    مدرب منتخب تونس سامي الطرابلسي تحت الضغط في مواجهة تنزانيا بعد الخسارة أمام نيجيريا    "أجواء أكادير" تفرح الكرة المصرية    حقيقة تعرض سجينة للتعذيب والاعتداء بسجن عين السبع 1    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات    احتجاجات التجار تقلق النظام في إيران    دفاع مستشار عمدة طنجة يطلب مهلة    الكعبي أفضل لاعب في لقاء زامبيا    ثلاثية مغربية في المرمى الزامبي.. "الأسود" يؤكدون جاهزيتهم للأدوار الإقصائية    صرف منحة استثنائية لفائدة أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني    كان المغرب.. جنوب إفريقيا تفوز على زيمبابوي (3-2) وتتأهل إلى دور الثمن    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    أبو عبيدة.. رحيل ملثم أرّق إسرائيل طوال عقدين    اكتظاظ السجون يفجّر سجالاً حاداً بين وهبي والمعارضة داخل البرلمان    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    إذاعة فرنسا الدولية: المغرب وجهة مفضلة للمشجعين والسياح    فتح الترشيح للجائزة الوطنية للقراءة    السنغال تتطلع لضمان البقاء في طنجة    اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم 31 دجنبر    كأس إفريقيا.. الطرابلسي: "نسور قرطاج" تجاوزوا هزيمتهم أمام نيجيريا ويطمحون للفوز على تنزانيا    مونية لمكيمل وسامية العنطري تقودان الموسم الجديد من "جماعتنا زينة"    سعد لمجرد يلتقي جماهيره بالدار البيضاء    مرصد حماية المستهلك يندد باستغلال المقاهي لكأس إفريقيا لرفع الأسعار    ترامب يعلن إحراز "تقدم كبير" في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا    القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ديبروفا في دونيتسك واسقاط صواريخ وطائرات مسيرة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعقد جمعها السنوي العادي    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    أمريكا تتعهد بتمويل مساعدات أممية    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 09 - 01 - 2012

تعاني العديد من الزوجات من مشكل تهرب بعض الجنود أو الدركيين أو الشرطة أو القوات المساعدة من إنجاز عقد الزواج، لكونهم يعرفون أنهم سينتقلون من تلك المدينة ويتملصون بذلك من واجباتهم تجاه زوجاتهم وأبنائهم، كما أن إدراتهم قد تكون هي السبب في ذلك لتأخرها في اجراءات البحث والترخيص لهم بالزواج مما يقتضي حل هذه المعضلة.
عند لجوء بعض الزوجات للسلطة القضائية، تعيد الأمور إلى نصابها، كما هو الحال في هذه القضية موضوع قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض اليوم) عدد 296 في 09/6/1 ملف شرعي عدد 07/1/2/557 الذي قضى برفض طلب الزوج وتحميله المصاريف بناء على القاعدة التالية:ش
»يمكن إثبات عقد الزواج بجميع وسائل الإثبات المقررة شرعاً، من شهادة الشهود والقرائن، كتسجيل البنت في سجلات الحالة المدنية بناء على طلب الأب.
إن عدم حصول الرجل (جندي) على الرخص الادارية للزواج، عملا بقانون الجندية، لا يحول دون إثبات عقد الزواج بشهادة الشهود وحضورهم الزفاف«.
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 291 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في 07/6/5 ملف عدد 06/688 أن المطلوبة (ر. د) تقدمت في 06/8/4 بمقال أمام المحكمة الابتدائية تعرض فيه أنها متزوجة من (ع. ع) منذ 1965، ولها معه بنت (ف. ع) المزدادة في 1966/6/10 وأن زواجهما كان عن طريق الجماعة حسب التقاليد والأعراف، وطلبت الحكم بثبوت العلاقة الزوجية بينهما، وأدلت ببطاقة الوطنية للزوج وعقد ازدياد البنت ولائحة الشهود ووثائق أخرى.
المحكمة الابتدائية أجرت بحثاً مع المطلوبة وعدد من الشهود صرحوا بوجود العلاقة الزوجية بين الطرفين، ومنهم من حضر حفل الزفاف وزفها إلى بيت الزوجية.
الزوج نفى العلاقة الزوجية موضحاً أنها كانت متزوجة من غيره المسمى (أ. ت) ولها معه ابنان (إ) و (ه)، كما سبق لها أن رفعت ضده دعوى مماثلة انتهت بعدم القبول.
في الأخير صدر الحكم الابتدائي في 06/11/22 يقضي بالإشهاد على ثبوت العلاقة الزوجية بينهما في 1965 وانفصامها في 1966، نتج عنها ازدياد البنت لهما.
الجندي استأنف الحكم الابتدائي، فيما التمست الزوجة تأكيده، مضيفة بأن زوجها سبق أن رفع ضدها دعوى الرجوع الى بيت الزوجية ورد الحوائج في الملف عدد 67/966 ن.
محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الزوج.
المجلس الأعلى أصدر قراره عدد 296، معتبراً »... أن تقويم الحجج المدلى بها وما راج في جلسة البحث هو مما تستقل به المحكمة، طالما كان قضاؤها معللا قانوناً، والثابت من وثائق الملف أن بعض الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة صرحوا بوجود العلاقة الزوجية بين الطالب والمطلوبة، وبعضهم حضر حفل الزفاف، وزف المطلوبة الى بيت الزوجية عند الطالب وازدادت لهما البنت المذكورة، كما أن الزوجة أكدت في مذكرتها المدلى بها في جلسة 07/3/20 بأن الطالب سبق له أن رفع دعوى ضدها بالرجوع الى بيت الزوجية في الملف عدد 67/966، وأشارت إلى نسخة من المقال واستدعاء الحضور للجلسة ونسخة الحكم، وتسلم نائبه نسخة من المذكرة، ولم يرد عليها على الرغم من رمهاله مرتين، بالإضافة الى أن الزوج قام بتسجيل البنت المذكورة في حالته المدنية، حسب عقد ازديادها المدلى به من طرف أمها، لذلك ثبت للمحكمة قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين وازدياد البنت لهما خلال تلك العلاقة، على الرغم من عدم كتابة العقد في حينه، بسبب تعذر حصول الزوج الجندي على الرخصة من جهة عمله في الجندية، ثم قضت على النحو المذكور، فإنها تكون بذلك قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المواد القانونية المحتج بها، ويبقى ما أثير لا أساس له«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.