الرميد يدعو لإحالة المسطرة الجنائية على القضاء الدستوري والتعجيل بإخراج قانون الدفع بعدم الدستورية    نقابة: استمرار التأخر في الإصلاحات يحد من مشاركة مغاربة العالم في التنمية    المغرب بين أكبر خمس دول مصدرة للتوت الأزرق في العالم        "حماس": خطة السيطرة الإسرائيلية على غزة تعني "التضحية بالرهائن"            العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    سان جرمان يتوصل الى اتفاق مع ليل لضم حارسه لوكا شوفالييه                واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    وفاة الفنان المصري سيد صادق    العقود الآجلة لتسليم الذهب ترفع السعر    العقود الآجلة للذهب تقفز إلى مستويات قياسية بعد تقارير عن رسوم جمركية أمريكية على السبائك    مدرب الرجاء يمنح فرصة لأبريغوف    وفاة الفنان المصري سيد صادق عن عمر ناهز 80 عاما    المؤشرات الخضراء تسيطر على افتتاح بورصة الدار البيضاء    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الفرقة الوطنية تستدعي الكاتب العام لعمالة تارودانت على خلفية شكاية البرلماني الفايق    وقفة احتجاجية بمكناس تنديدا ب"سياسة التجويع" الإسرائيلية في غزة    مئات الأطباء المغاربة يضربون عن الطعام احتجاجا على تجويع إسرائيل لغزة    المغرب على رادار البنتاغون... قرار أمريكي قد يغيّر خريطة الأمن في إفريقيا    كتاب إسباني يفجر جدلاً واسعاً حول علاقة مزعومة بين الملك فيليبي السادس وشاب مغربي بمراكش (صورة)    أطروحات يوليوز    كيوسك الجمعة | المغرب يحرز تقدما كبيرا في الأمن الغذائي    الدرهم المغربي بين الطموح والانفتاح النقدي... هل يطرق أبواب "العملات الصعبة"؟    استخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق من الصور يؤدي إلى توليد أجوبة خاطئة    المال والسلطة… مشاهد الاستفزاز النيوليبرالي    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    عمليتا توظيف مالي لفائض الخزينة    ضمنهم حكيمي وبونو.. المرشحين للكرة الذهبية 2025    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي        تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات        صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 09 - 01 - 2012

تعاني العديد من الزوجات من مشكل تهرب بعض الجنود أو الدركيين أو الشرطة أو القوات المساعدة من إنجاز عقد الزواج، لكونهم يعرفون أنهم سينتقلون من تلك المدينة ويتملصون بذلك من واجباتهم تجاه زوجاتهم وأبنائهم، كما أن إدراتهم قد تكون هي السبب في ذلك لتأخرها في اجراءات البحث والترخيص لهم بالزواج مما يقتضي حل هذه المعضلة.
عند لجوء بعض الزوجات للسلطة القضائية، تعيد الأمور إلى نصابها، كما هو الحال في هذه القضية موضوع قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض اليوم) عدد 296 في 09/6/1 ملف شرعي عدد 07/1/2/557 الذي قضى برفض طلب الزوج وتحميله المصاريف بناء على القاعدة التالية:ش
»يمكن إثبات عقد الزواج بجميع وسائل الإثبات المقررة شرعاً، من شهادة الشهود والقرائن، كتسجيل البنت في سجلات الحالة المدنية بناء على طلب الأب.
إن عدم حصول الرجل (جندي) على الرخص الادارية للزواج، عملا بقانون الجندية، لا يحول دون إثبات عقد الزواج بشهادة الشهود وحضورهم الزفاف«.
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 291 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في 07/6/5 ملف عدد 06/688 أن المطلوبة (ر. د) تقدمت في 06/8/4 بمقال أمام المحكمة الابتدائية تعرض فيه أنها متزوجة من (ع. ع) منذ 1965، ولها معه بنت (ف. ع) المزدادة في 1966/6/10 وأن زواجهما كان عن طريق الجماعة حسب التقاليد والأعراف، وطلبت الحكم بثبوت العلاقة الزوجية بينهما، وأدلت ببطاقة الوطنية للزوج وعقد ازدياد البنت ولائحة الشهود ووثائق أخرى.
المحكمة الابتدائية أجرت بحثاً مع المطلوبة وعدد من الشهود صرحوا بوجود العلاقة الزوجية بين الطرفين، ومنهم من حضر حفل الزفاف وزفها إلى بيت الزوجية.
الزوج نفى العلاقة الزوجية موضحاً أنها كانت متزوجة من غيره المسمى (أ. ت) ولها معه ابنان (إ) و (ه)، كما سبق لها أن رفعت ضده دعوى مماثلة انتهت بعدم القبول.
في الأخير صدر الحكم الابتدائي في 06/11/22 يقضي بالإشهاد على ثبوت العلاقة الزوجية بينهما في 1965 وانفصامها في 1966، نتج عنها ازدياد البنت لهما.
الجندي استأنف الحكم الابتدائي، فيما التمست الزوجة تأكيده، مضيفة بأن زوجها سبق أن رفع ضدها دعوى الرجوع الى بيت الزوجية ورد الحوائج في الملف عدد 67/966 ن.
محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الزوج.
المجلس الأعلى أصدر قراره عدد 296، معتبراً »... أن تقويم الحجج المدلى بها وما راج في جلسة البحث هو مما تستقل به المحكمة، طالما كان قضاؤها معللا قانوناً، والثابت من وثائق الملف أن بعض الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة صرحوا بوجود العلاقة الزوجية بين الطالب والمطلوبة، وبعضهم حضر حفل الزفاف، وزف المطلوبة الى بيت الزوجية عند الطالب وازدادت لهما البنت المذكورة، كما أن الزوجة أكدت في مذكرتها المدلى بها في جلسة 07/3/20 بأن الطالب سبق له أن رفع دعوى ضدها بالرجوع الى بيت الزوجية في الملف عدد 67/966، وأشارت إلى نسخة من المقال واستدعاء الحضور للجلسة ونسخة الحكم، وتسلم نائبه نسخة من المذكرة، ولم يرد عليها على الرغم من رمهاله مرتين، بالإضافة الى أن الزوج قام بتسجيل البنت المذكورة في حالته المدنية، حسب عقد ازديادها المدلى به من طرف أمها، لذلك ثبت للمحكمة قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين وازدياد البنت لهما خلال تلك العلاقة، على الرغم من عدم كتابة العقد في حينه، بسبب تعذر حصول الزوج الجندي على الرخصة من جهة عمله في الجندية، ثم قضت على النحو المذكور، فإنها تكون بذلك قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المواد القانونية المحتج بها، ويبقى ما أثير لا أساس له«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.