"الرسالة" تعلق المشاورات مع الداخلية    فنانون وشخصيات عامة يطالبون فرنسا وبلجيكا بتوفير حماية دبلوماسية لأسطول الصمود المتجه إلى غزة    وفاة الإعلامي المغربي سعيد الجديدي رائد النشرات الإسبانية    أشبال الأطلس يستهلون مشوارهم في مونديال الشباب بملاقاة إسبانيا        المغرب ومنظمة الطيران المدني الدولي يوقعان اتفاقا لتطوير تعاونهما        ما هي العقوبات التي أعيد فرضها على إيران؟    رئيس وزراء النيجر في الأمم المتحدة: اليورانيوم صنع مجد فرنسا وجلب البؤس لشعبنا    ألمانيا.. عشرات الآلاف في برلين يطالبون بوقف الحرب على غزة    رئيس كولومبيا يتهم أمريكا بانتهاك القانون الدولي بعد إلغاء تأشيرته    الجمعية" تستنكر التدخل الأمني والاعتقالات خلال وقفة احتجاجية بمراكش    إلياس محسوب يعوض حمزة كوتون في تشكيلة وهبي لكأس العالم    طقس الأحد.. رياح قوية وتطاير غبار بعدد من مناطق المملكة    الموت يغيّب الإعلامي سعيد الجديدي    لماذا تمنع احتجاجات "جيل Z" بينما يسمح في الوقت نفسه بمسيرات التضامن مع فلسطين؟    إطلاق سراح المحامي فاروق المهداوي بعد اعتقاله على خلفية احتجاجات بالرباط    دراسة: المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعدادا للكذب والخداع    "حماس" تنفي تلقي مقترحات جديدة    رحيل الإعلامي سعيد الجديدي.. أول صوت إخباري بالإسبانية على الشاشة المغربية    المغرب يعزز ترسانته العسكرية ب597 مدرعة أمريكية من طراز M1117..    تحليل إخباري: قمع احتجاجات جيل "زِد" قد يحول الغضب الرقمي إلى كرة ثلج في الشارع            دوري أبطال إفريقيا: نهضة بركان يتأهل للدور الموالي بانتصاره على أسكو دي كار    الاتحاد الوطني لنساء المغرب يتكفل بإيمان ضحية تازة بأمر من الأميرة للا مريم    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل للدور الموالي بفوزه على ريال بانغول الغامبي    أولمبيك الدشيرة يتغلب على ضيفه الكوكب المراكشي    تصويت "البالون دور": هذه هي جنسيات الصحفيين الثلاثة الذين منحوا أصواتهم لحكيمي    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الانخفاض    إحباط تهريب 12 ألف قرص مهلوس بميناء طنجة المتوسط    انطلاق بيع تذاكر مواجهة المغرب والبحرين بالرباط    تحليل إخباري: المغرب يواجه هشاشة في سوق العمل رغم فرص التحول المستقبلي    تدشين ملعب بمعايير NBA بالبيضاء    احتيال محتمل في صفقات الألواح الشمسية من الصين يهدد المغرب بخسائر بمئات ملايين الدراهم    نقابة المهن الموسيقية ترفض قانون حقوق المؤلف الجديد وتتهم الحكومة بتهميش الفنانين        بعد رحيل المؤسس بن عيسى .. موسم أصيلة الثقافي يجيب عن سؤال المستقبل    رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    القوات المسلحة الملكية تبرز التراث المغربي في معرض الفرس بالجديدة    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي    "الجاز بالرباط".. العاصمة تحتفي بروح الجاز في لقاء موسيقي مغربي- أوروبي    مهنيو الفلاحة بالصحراء المغربية يرفضون الخضوع إلى الابتزازات الأوروبية    أخنوش يتباحث بنيويورك مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي    طقس السبت.. أجواء حارة نسبيا بالجنوب والجنوب الشرقي مع ضباب وأمطار خفيفة محليا    "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء    مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر        مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو        الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 09 - 01 - 2012

تعاني العديد من الزوجات من مشكل تهرب بعض الجنود أو الدركيين أو الشرطة أو القوات المساعدة من إنجاز عقد الزواج، لكونهم يعرفون أنهم سينتقلون من تلك المدينة ويتملصون بذلك من واجباتهم تجاه زوجاتهم وأبنائهم، كما أن إدراتهم قد تكون هي السبب في ذلك لتأخرها في اجراءات البحث والترخيص لهم بالزواج مما يقتضي حل هذه المعضلة.
عند لجوء بعض الزوجات للسلطة القضائية، تعيد الأمور إلى نصابها، كما هو الحال في هذه القضية موضوع قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض اليوم) عدد 296 في 09/6/1 ملف شرعي عدد 07/1/2/557 الذي قضى برفض طلب الزوج وتحميله المصاريف بناء على القاعدة التالية:ش
»يمكن إثبات عقد الزواج بجميع وسائل الإثبات المقررة شرعاً، من شهادة الشهود والقرائن، كتسجيل البنت في سجلات الحالة المدنية بناء على طلب الأب.
إن عدم حصول الرجل (جندي) على الرخص الادارية للزواج، عملا بقانون الجندية، لا يحول دون إثبات عقد الزواج بشهادة الشهود وحضورهم الزفاف«.
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 291 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في 07/6/5 ملف عدد 06/688 أن المطلوبة (ر. د) تقدمت في 06/8/4 بمقال أمام المحكمة الابتدائية تعرض فيه أنها متزوجة من (ع. ع) منذ 1965، ولها معه بنت (ف. ع) المزدادة في 1966/6/10 وأن زواجهما كان عن طريق الجماعة حسب التقاليد والأعراف، وطلبت الحكم بثبوت العلاقة الزوجية بينهما، وأدلت ببطاقة الوطنية للزوج وعقد ازدياد البنت ولائحة الشهود ووثائق أخرى.
المحكمة الابتدائية أجرت بحثاً مع المطلوبة وعدد من الشهود صرحوا بوجود العلاقة الزوجية بين الطرفين، ومنهم من حضر حفل الزفاف وزفها إلى بيت الزوجية.
الزوج نفى العلاقة الزوجية موضحاً أنها كانت متزوجة من غيره المسمى (أ. ت) ولها معه ابنان (إ) و (ه)، كما سبق لها أن رفعت ضده دعوى مماثلة انتهت بعدم القبول.
في الأخير صدر الحكم الابتدائي في 06/11/22 يقضي بالإشهاد على ثبوت العلاقة الزوجية بينهما في 1965 وانفصامها في 1966، نتج عنها ازدياد البنت لهما.
الجندي استأنف الحكم الابتدائي، فيما التمست الزوجة تأكيده، مضيفة بأن زوجها سبق أن رفع ضدها دعوى الرجوع الى بيت الزوجية ورد الحوائج في الملف عدد 67/966 ن.
محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الزوج.
المجلس الأعلى أصدر قراره عدد 296، معتبراً »... أن تقويم الحجج المدلى بها وما راج في جلسة البحث هو مما تستقل به المحكمة، طالما كان قضاؤها معللا قانوناً، والثابت من وثائق الملف أن بعض الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة صرحوا بوجود العلاقة الزوجية بين الطالب والمطلوبة، وبعضهم حضر حفل الزفاف، وزف المطلوبة الى بيت الزوجية عند الطالب وازدادت لهما البنت المذكورة، كما أن الزوجة أكدت في مذكرتها المدلى بها في جلسة 07/3/20 بأن الطالب سبق له أن رفع دعوى ضدها بالرجوع الى بيت الزوجية في الملف عدد 67/966، وأشارت إلى نسخة من المقال واستدعاء الحضور للجلسة ونسخة الحكم، وتسلم نائبه نسخة من المذكرة، ولم يرد عليها على الرغم من رمهاله مرتين، بالإضافة الى أن الزوج قام بتسجيل البنت المذكورة في حالته المدنية، حسب عقد ازديادها المدلى به من طرف أمها، لذلك ثبت للمحكمة قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين وازدياد البنت لهما خلال تلك العلاقة، على الرغم من عدم كتابة العقد في حينه، بسبب تعذر حصول الزوج الجندي على الرخصة من جهة عمله في الجندية، ثم قضت على النحو المذكور، فإنها تكون بذلك قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المواد القانونية المحتج بها، ويبقى ما أثير لا أساس له«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.