قانون مالية 2026.. مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية    أسود البطولة يرفعون التحدي قبل مواجهة كينيا    أوغندا تكتسح غينيا بثلاثية في "الشان"    شيخ الطريقة القادرية البودشيشية في ذمة الله    واشنطن توضح سياسة "رسوم الذهب"    وقفات مغربية تواصل مناصرة غزة    موجة حر مع درجات حرارة تصل الى 48 بعدد من مناطق المغرب    مشروع قانون المالية 2026.. تعزيز استدامة المالية العمومية ودعم النمو المستدام ضمن رؤية ملكية شاملة    الحضري: بونو يستحق الأفضل في العالم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    "أولمبياد تيفيناغ" .. احتفاء بالهوية عبر منافسات تربوية في الحرف واللغة    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    المغرب يحتفي بأبنائه في المهجر ببرامج صيفية تعزز الانتماء للوطن وتواكب ورش الرقمنة (صور)        وفاة طفل غرقاً داخل حوض مائي بإقليم الحسيمة    جمال بن عمر: لا يمكن تسوية نزاع الصحراء بتدخل خارجي.. وربط البوليساريو بإيران وحزب الله يقوض فرص الحوار    المعرض الوطني للطوابع والمسكوكات يتوج نسخته الثانية في مدينة خنيفرة بندوة علمية حول تاريخ النقود والبريد    عيطة الحال ... صرخة فنية من قلب البرنوصي ضد الاستبداد والعبث    الرباط تحتضن النسخة الأولى من «سهرة الجالية» بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر    قادة دول ورجال أعمال يلتمسون ود ترامب بالذهب والهدايا والمديح    ارتفاع صاروخي في صادرات الطماطم المغربية نحو إسبانيا بنسبة 40%    الشرطة توقف طبيبا متلبسا بتلقي رشوة 3000 درهم مقابل تسريع خبرة طبية    موجة حر تصل إلى 48 درجة وزخات رعدية مرتقبة في عدد من مناطق المملكة    قتيل ومصاب في انهيار بمنجم إميضر    رحيل الفنان المصري سيد صادق عن عمر 80 عاما في وفاة مفاجئة    الجمارك المغربية تجدد إجراءات الرقابة على المعدات العسكرية والأمنية    بطولة إسبانيا.. مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي يتعرض للإصابة    مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في طريقه إلى النصر السعودي    المغرب في قائمة الوجهات الأكثر تفضيلا لدى الإسبان في 2025    بلدية إسبانية تتخذ قرارا مثيرا للجدل بحق المسلمين    بطولة أمم إفريقيا للمحليين.. بوابة اللاعبين المحليين صوب العالمية    مقاييس الأمطار المسجَّلة بطنجة ومناطق أخرى خلال ال24 ساعة الماضية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    المغرب يصدّر أول شحنة من القنب الهندي الطبي نحو أستراليا        قتيل بضربة اسرائيلية على جنوب لبنان    لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"    السلطات تحجز بالفنيدق طنا من البطاطس مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    سان جرمان يتوصل الى اتفاق مع ليل لضم حارسه لوكا شوفالييه    مدرب الرجاء يمنح فرصة لأبريغوف    "أوبن إيه آي" تقوي الذكاء الاصطناعي التوليدي    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    المغرب على رادار البنتاغون... قرار أمريكي قد يغيّر خريطة الأمن في إفريقيا    أطروحات يوليوز    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    عمليتا توظيف مالي لفائض الخزينة    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 07 - 2011

تعتبر قرارات المجلس الأعلى، سواء منها الصادرة عن غرفة واحدة أو عن غرف متعددة ، نبراساً لقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية واجتهاداً يقتدى به، دون النسيان أن بهذه المحاكم قضاة توازي كفاءتهم كفاءة زملائهم المستشارين، والدليل على ذلك، إقرار بعض قراراتهم وعدم نقضها، خلافا لغيرها، كما هو الشأن بالنسبة لقرار محكمة الاستئناف بالبيضاء رقم 389 الصادر في 07/1/30 في الملف 06/2/1838 الذي صدر بشأنه قرار المجلس الأعلى رقم 1514 في الملف التجاري رقم 07/6/1/3186 بتاريخ 09/4/29.
يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 05/8/29 تقدمت شركة (ر) بمقال للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها اكترت للمرحوم (ع) الشقة رقم (8) من عمارتها موضوع الرسم العقاري (820) وبعد وفاته، انتقلت العلاقة الكرائية الى زوجته (ف) التي توفيت يوم 02/12/19 ، إلا أن المدعى عليه (ح) الزوج الثاني للأرملة (ف) منذ 1980/6/23، والذي له معها بنت، احتل الشقة ورفض إفراغها ، مدعياً أنه كان يعيش مع زوجته بها وأن العلاقة الكرائية تنتقل إليه طبقا للفصل 18 من ظهير 1980/12/25.
القاضي الابتدائي أصدر حكمه رقم 726 في الملف 05/3087 قضى برفض طلب الإفراغ.
القاضي الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي بقراره 389 في الملف 06/2/1838 بتاريخ 7/1/30، المجلس الأعلى قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر، معللا ذلك بما يلي:
«.... حيث صح ما عابته الشركة الطاعنة على القرار الاستئنافي، ذلك أنه علل قضاءه بأنه: «يتبين من الفصل 18 من ظهير 1980/12/25 ، أن شرط العيش تحت كفالة الهالك ينحصر فقط بالنسبة لأصوله وفروعه دون زوجه بدليل أن المشرع لم يستخدم (واو العطف)، وإنما استعمل (أو) للتمييز بين زوج الهالك من جهة وفروعه وأصوله من جهة أخرى»، في حين أنه بمقتضى الفصل 18 المذكور «يستمر مفعول عقد الكراء في حالة وفاة المكتري بالنسبة للأماكن المعدة للسكنى لفائدة زوج الهالك أو لفروعه أو لأصوله الذين كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته».
وعليه، فإنه لاستمرار عقد الكراء المذكور بالنسبة لزوج الهالك، يتعين أن يكون الزوج تحت كفالة المكتري الهالك بصفة قانونية، ويعيش معه فعليا عند وفاته لا فرق في ذلك بينه وبين الفروع أو الأصول، وأن القرار المطعون فيه لما استثنى الزوج من توفر الشرطين المذكوريْن فقد أساء تطبيق الفصل 18 المذكور، مما عرضه للنقض والإبطال...».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.