"كان المغرب".. نيجيريا تحسم الصدارة وتونس وتنزانيا تعبران إلى دور الثمن        أكثر من 3000 مهاجر لقوا حتفهم سنة 2025 أثناء محاولتهم بلوغ إسبانيا    أمطار جديدة تغرق خيام النازحين في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية        15 قتيلا و2559 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    التهراوي يعلن إطلاق الأشغال التحضيرية لتعميم المجموعات الصحية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    في آخر مباريات الدور الأول .. السودان يرصد فوزه الثاني تواليا وصراع إيفواري – كاميروني على الصدارة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تعلن افتتاح الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط    كان المغرب 2025 : تشيكينيو كوندي يدعو إلى الهدوء والانضباط قبل مواجهة الكاميرون    تخفيضات في أسعار المحروقات بالمغرب قبيل دخول السنة الميلادية الجديدة    الأطالس تجذب القر اء بتركيزها على جمالية الخرائط ومحتواها التعليمي    مدرب بوركينا فاسو: عازمون على خوض مواجهة السودان بروح جماعية عالية    الإمارات تنهي قوات متبقية باليمن    باحثون فلسطينيون ومغاربة يقاربون الأبعاد الروحية والإنسانية لأوقاف أهل المغرب في القدس    21 فنانا مغربيا يعرضون مشاعرهم وذاكرتهم في «ذبذبات داخلية» بالدار البيضاء    الكان 2025 .. الصحافة الإسبانية تشيد بالأداء الرفيع لأسود الأطلس    ميتا تستحوذ على أداة الذكاء الاصطناعي مانوس المطورة في الصين    أكادير.. شكوى جامعيين تكشف ضغوطا غير قانونية لإنجاح طلبة غير مستوفين لشروط النجاح    من أشقاء إلى خصوم.. محطات رئيسية في العلاقات السعودية الإماراتية    تسجيل ما مجموعه 1770 مليون متر مكعب من الواردات المائية منذ فاتح شتنبر 2025    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية    احتفالات بفوز المغرب على زامبيا تتحول إلى عنف في مدينة "ليل" الفرنسية    أثمان الصناعات التحويلية تزيد في نونبر        النسوية: بدايات وتطورات وآفاق    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    تقرير للبنك الدولي: المغرب يتفوق على المعدلات العالمية في مناخ الأعمال    عليوي: الحركة الشعبية أصبحت "حزبا شخصيا" لأوزين.. والمجلس الوطني ك"سوق بلا أسوار"    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    المعاملات الآسيوية تقلص خسائر الفضة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ثلاث نقابات بوزارة التجهيز ترفض "تجميد" النظام الأساسي بدعوى الأولويات    تأسيس المكتب المحلي للأطر المساعدة بمدينة سلا    لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    رسالة تهنئة من السفيرة الصينية يو جينسونغ إلى المغاربة بمناسبة عام 2026    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات    حقيقة تعرض سجينة للتعذيب والاعتداء بسجن عين السبع 1    دفاع مستشار عمدة طنجة يطلب مهلة    أبو عبيدة.. رحيل ملثم أرّق إسرائيل طوال عقدين    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 07 - 2011

تعتبر قرارات المجلس الأعلى، سواء منها الصادرة عن غرفة واحدة أو عن غرف متعددة ، نبراساً لقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية واجتهاداً يقتدى به، دون النسيان أن بهذه المحاكم قضاة توازي كفاءتهم كفاءة زملائهم المستشارين، والدليل على ذلك، إقرار بعض قراراتهم وعدم نقضها، خلافا لغيرها، كما هو الشأن بالنسبة لقرار محكمة الاستئناف بالبيضاء رقم 389 الصادر في 07/1/30 في الملف 06/2/1838 الذي صدر بشأنه قرار المجلس الأعلى رقم 1514 في الملف التجاري رقم 07/6/1/3186 بتاريخ 09/4/29.
يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 05/8/29 تقدمت شركة (ر) بمقال للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها اكترت للمرحوم (ع) الشقة رقم (8) من عمارتها موضوع الرسم العقاري (820) وبعد وفاته، انتقلت العلاقة الكرائية الى زوجته (ف) التي توفيت يوم 02/12/19 ، إلا أن المدعى عليه (ح) الزوج الثاني للأرملة (ف) منذ 1980/6/23، والذي له معها بنت، احتل الشقة ورفض إفراغها ، مدعياً أنه كان يعيش مع زوجته بها وأن العلاقة الكرائية تنتقل إليه طبقا للفصل 18 من ظهير 1980/12/25.
القاضي الابتدائي أصدر حكمه رقم 726 في الملف 05/3087 قضى برفض طلب الإفراغ.
القاضي الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي بقراره 389 في الملف 06/2/1838 بتاريخ 7/1/30، المجلس الأعلى قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر، معللا ذلك بما يلي:
«.... حيث صح ما عابته الشركة الطاعنة على القرار الاستئنافي، ذلك أنه علل قضاءه بأنه: «يتبين من الفصل 18 من ظهير 1980/12/25 ، أن شرط العيش تحت كفالة الهالك ينحصر فقط بالنسبة لأصوله وفروعه دون زوجه بدليل أن المشرع لم يستخدم (واو العطف)، وإنما استعمل (أو) للتمييز بين زوج الهالك من جهة وفروعه وأصوله من جهة أخرى»، في حين أنه بمقتضى الفصل 18 المذكور «يستمر مفعول عقد الكراء في حالة وفاة المكتري بالنسبة للأماكن المعدة للسكنى لفائدة زوج الهالك أو لفروعه أو لأصوله الذين كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته».
وعليه، فإنه لاستمرار عقد الكراء المذكور بالنسبة لزوج الهالك، يتعين أن يكون الزوج تحت كفالة المكتري الهالك بصفة قانونية، ويعيش معه فعليا عند وفاته لا فرق في ذلك بينه وبين الفروع أو الأصول، وأن القرار المطعون فيه لما استثنى الزوج من توفر الشرطين المذكوريْن فقد أساء تطبيق الفصل 18 المذكور، مما عرضه للنقض والإبطال...».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.