بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    قطر تغلق مجالها الجوي لهذه الأسباب..    إسرائيل تعتقل جاسوساً يعمل لصالح إيران    بوتين: لا مبررات قانونية أو أعذار للعدوان ضد إيران    ياسين بونو يتوج بجائزة رجل المباراة أمام سالزبورج    عبد النباوي: قيادة القاضيات أولوية    "منتدى الجامعات الإسلامية" يدعو إلى ريادة التكنولوجيا وتطوير الشراكات    بنعلي: لن نتوفر على دينامية في البحث العلمي في الطاقات المتجددة بدون تمويل مستدام        سقوط سيارة في منحدر جبلي على الطريق الوطنية بين الحسيمة وتطوان    بوريطة يستقبل وزير الشؤون الخارجية القمري حاملا رسالة من الرئيس غزالي عثماني إلى الملك    مفتش شرطة يطلق النار لتوقيف شقيقين مخمورين بالقنيطرة    حموشي يؤكد اهتمام الأمن الوطني بحماية الثروة الغابوية    كأس العالم للأندية.. "الفيفا" يحتفل بمشجعة مغربية باعتبارها المتفرج رقم مليون    إشكالية التراث عند محمد عابد الجابري بين الثقافي والابستيمي    بسمة بوسيل تُطلق ألبوم "الحلم": بداية جديدة بعد 12 سنة من الغياب    صديق المغرب رئيس سيراليون على رأس المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ( CEDEAO)    خيي كاتبا جهويا ل "مصباح الشمال" ومريمة وبلقات يحجزان معقدا عن تطوان    الشعباني: "نهائي كأس العرش ضد أولمبيك آسفي سيكون ممتعا.. وهدفنا التتويج باللقب"    مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تنظم المعرض الفوتوغرافي "أتيت من نظرة تَعْبُرُ" للفنان المصور مصطفى البصري    نقابيو "سامير" يعودون للاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة وضياع الحقوق        ترقب إغلاق مضيق هرمز يثير مخاوف ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب    وسط ارتباك تنظيمي.. نانسي عجرم تتجاهل العلم الوطني في سهرة موازين    "تالويكاند" في دورته الرابعة.. تظاهرة فنيّة تحتفي بتراث أكادير وذاكرتها    رأي اللّغة الصّامتة – إدوارد هارت    هذه تدابير مفيدة لتبريد المنزل بفعالية في الصيف    العدالة والتنمية يدين الهجوم الأمريكي على إيران    إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالشجاعة" لمعاقبة إسرائيل    أمطار رعدية مرتقبة بالريف وحرارة قد تصل إلى 38 درجة        المغرب ‬يعيد ‬رسم ‬خريطة ‬الأمن ‬الغذائي ‬في ‬أوروبا ‬بمنتجاته ‬الفلاحية ‬        الناخب الوطني النسوي يعقد ندوة صحفية بعد غد الثلاثاء بسلا    المغرب يحقق قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2024 وسط انتعاش إفريقي غير مسبوق    معنى ‬أن ‬تصبح ‬العيون ‬نقطة ‬وصل ‬بين ‬شمال ‬أفريقيا ‬وعمقها ‬الجنوبي    وثيقة مزورة تعكس انزعاج الجزائر من نجاحات المغرب    ألونسو: من الأفضل أن تستقبل هدفًا على أن تخوض المباراة بلاعب أقل    الكركرات.. توقيف شاحنة محملة بالكوكايين القادم من الجنوب    كيوسك الإثنين | تسجيل 111 حريقا غابويا أتى على 130 هكتارا من يناير إلى يونيو    موازين 2025 .. الجمهور يستمتع بموسيقى السول في حفل المغني مايكل كيوانواكا    ارتفاع أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي على منشآت إيران النووية    نزيف إسرائيل الداخلي.. تزايد الهجرة الجماعية لمواطنيها مند 2023    كأس العالم للأندية 2025.. ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي (3-1)    طنجة.. تتويج فريق District Terrien B بلقب الدوري الدولي "طنجة الكبرى للميني باسكيط"    منحرفون يفرضون إتاوات على بائعي السمك برحبة الجديدة وسط استياء المهنيين    الأستاذ عبد الرحيم الساوي يغادر المسؤولية من الباب الكبير.. نموذج في الاستقامة والانتصار لروح القانون    إيران تبدأ هجوماً صاروخياً جديداً على إسرائيل    إيران تتحدى الضربات الأمريكية: مخزون اليورانيوم والإرادة السياسية ما زالا في مأمن    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 07 - 2011

تعتبر قرارات المجلس الأعلى، سواء منها الصادرة عن غرفة واحدة أو عن غرف متعددة ، نبراساً لقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية واجتهاداً يقتدى به، دون النسيان أن بهذه المحاكم قضاة توازي كفاءتهم كفاءة زملائهم المستشارين، والدليل على ذلك، إقرار بعض قراراتهم وعدم نقضها، خلافا لغيرها، كما هو الشأن بالنسبة لقرار محكمة الاستئناف بالبيضاء رقم 389 الصادر في 07/1/30 في الملف 06/2/1838 الذي صدر بشأنه قرار المجلس الأعلى رقم 1514 في الملف التجاري رقم 07/6/1/3186 بتاريخ 09/4/29.
يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 05/8/29 تقدمت شركة (ر) بمقال للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها اكترت للمرحوم (ع) الشقة رقم (8) من عمارتها موضوع الرسم العقاري (820) وبعد وفاته، انتقلت العلاقة الكرائية الى زوجته (ف) التي توفيت يوم 02/12/19 ، إلا أن المدعى عليه (ح) الزوج الثاني للأرملة (ف) منذ 1980/6/23، والذي له معها بنت، احتل الشقة ورفض إفراغها ، مدعياً أنه كان يعيش مع زوجته بها وأن العلاقة الكرائية تنتقل إليه طبقا للفصل 18 من ظهير 1980/12/25.
القاضي الابتدائي أصدر حكمه رقم 726 في الملف 05/3087 قضى برفض طلب الإفراغ.
القاضي الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي بقراره 389 في الملف 06/2/1838 بتاريخ 7/1/30، المجلس الأعلى قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر، معللا ذلك بما يلي:
«.... حيث صح ما عابته الشركة الطاعنة على القرار الاستئنافي، ذلك أنه علل قضاءه بأنه: «يتبين من الفصل 18 من ظهير 1980/12/25 ، أن شرط العيش تحت كفالة الهالك ينحصر فقط بالنسبة لأصوله وفروعه دون زوجه بدليل أن المشرع لم يستخدم (واو العطف)، وإنما استعمل (أو) للتمييز بين زوج الهالك من جهة وفروعه وأصوله من جهة أخرى»، في حين أنه بمقتضى الفصل 18 المذكور «يستمر مفعول عقد الكراء في حالة وفاة المكتري بالنسبة للأماكن المعدة للسكنى لفائدة زوج الهالك أو لفروعه أو لأصوله الذين كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته».
وعليه، فإنه لاستمرار عقد الكراء المذكور بالنسبة لزوج الهالك، يتعين أن يكون الزوج تحت كفالة المكتري الهالك بصفة قانونية، ويعيش معه فعليا عند وفاته لا فرق في ذلك بينه وبين الفروع أو الأصول، وأن القرار المطعون فيه لما استثنى الزوج من توفر الشرطين المذكوريْن فقد أساء تطبيق الفصل 18 المذكور، مما عرضه للنقض والإبطال...».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.