نقابة الاتحاد المغربي للشغل تسجل بارتياح استجابة كتابة الدولة لمطالبها        عاهل البحرين يهنئ الملك برمضان    إحصاء "الخدمة العسكرية" في مارس‬    الخميسات.. توقيف شخصين من ذوي السوابق في قضايا المخدرات متورطين في سرقة وكالة لتحويل الأموال    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    بريستياني لاعب بنفيكا ينفي توجيه إهانة عنصرية لفينيسيوس    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    رحيل ليلى شهيد عن 76 عاماً... صوت فلسطيني بارز في الساحة الدبلوماسية الدولية    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: غدا الخميس فاتح شهر رمضان    مصدر مسؤول ل"القناة": دعم الفيضانات يخضع لشروط دقيقة وتحقيق ميداني    أخنوش: الدعم الاجتماعي المباشر تحول نوعي من المقاربات الظرفية إلى منظومة مؤسساتية دقيقة    مسؤول في "الكاف": أناشد الاتحاد المغربي لكرة القدم أن يسامحنا على الظلم الكبير الذي لحق بشعب المغرب وبفريقه الوطني    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    طنجة تطلق صفقة ب136 مليون درهم لتجديد أسطول النقل الحضري    في الجلسة العامة الأولى لمؤتمر نزع السلاح في جنيف برئاسة المغرب .. عمر زنيبر يجدد التأكيد على التزام الرباط الراسخ بالعمل متعدد الأطراف    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    مصدر: ضوابط دعم المتضررين دقيقة    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    أكثر من 1.7 مليون درهم عجزا في ميزانية اتحاد الخميسات    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    أخبار الساحة    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    "الأصالة والمعاصرة" يتهم أخنوش بإجهاض وساطة برلمانية بين وهبي والمحامين    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب        أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    نقابة "التوجه الديمقراطي" تندد بالهجوم على مكتسبات الشغيلة وتحمل الوزارة مسؤولية تصاعد الاحتقان    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آخر خبر : تعديل بعض مقتضيات التجريم والعقاب ومأسسة آليات التكفل بضحايا العنف

يتضمن القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مستجدات تهم بالأساس، أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، تشمل تعديل أو تتميم بعض مقتضيات التجريم والعقاب وبعض الإجراءات المسطرية، إضافة إلى مأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وحسب منشور لرئيس النيابة العامة موجه للمحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يتضمن هذا القانون الذي سيجري العمل به يوم 13 شتنبر المقبل، بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، أحكاما زجرية وأحكاما مسطرية وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
فبخصوص الأحكام الزجرية، تضمن القانون مجموعة من الأحكام المغيرة والمتممة لمجموعة القانون الجنائي، تهم على الخصوص، تشديد عقوبة الضرب أو الجرح أو غيرهما من العنف أو الإيذاء إذا ارتكب ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو إذا ارتكبه الفاعل ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين وفق التفصيل الوارد في باقي فقرات الفصل 404 من القانون الجنائي.
وتتعلق الأحكام الزجرية أيضا بمضاعفة العقوبة المنصوص عليها في الفصول 425 و426 و427 و429 من القانون الجنائي إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية إعاقة أو معروف بضعف قواها العقلية وكذا حالة العود.
وينص القانون على معاقبة السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 1200 إلى 6000 درهم، (الفصل 1-444)، ومعاقبة القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 20 ألف درهم (الفصل 2-444)، وكذا تجريم الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية (الفصل 1-480)، وتجريم ومعاقبة الإكراه على الزواج مع وقف المتابعة على شكاية المتضرر من الجريمة (الفصل 1-2-503).
ويجرم القانون ويعاقب التحرش الجنسي المتمثل في الإمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال أو أقوال أو إشارات أو بواسطة رسائل أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، مع تشديد العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو مكلفا بحفظ النظام العام والأمن العام، أو كان من الأصول أو المحارم أو مكلفا برعاية الضحية أو كافلا له أو عندما يكون الضحية قاصرا (الفصل 1-503). وتهم الأحكام الزجرية لقانون محاربة العنف ضد النساء أيضا تجريم ومعاقبة تبديد أو تفويت أحد الزوجين لممتلكاته بسوء نية إضرارا بالأسرة أو من أجل التحايل على الالتزامات المالية للزوج كما هي محددة في مدونة الأسرة، وربط المتابعة بتقديم شكاية من الزوج المتضرر (الفصل 1-526).
وفي ما يتعلق بالأحكام المسطرية، نص القانون على إمكانية جعل جلسة المحاكمة سرية إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر، بناء على طلب الضحية، وإضافة تدابير حمائية جديدة تهم إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة، وإنذار المعتدي بعدم الاعتداء في حالة التهديد بارتكاب العنف مع تعهده بعدم الاعتداء، وإشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين، وإحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج، والأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي ترغب في ذلك.
من جهة أخرى، أحدثت بموجب قانون محاربة العنف ضد النساء خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ويتعلق الأمر بخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، التي تحدث بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة والشباب والمرأة وبالمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وتضطلع هذه الخلايا بمهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة لفائدة النساء ضحايا العنف، وتتكون الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من نائب وكيل الملك وقاضي الأحداث والمساعد أو المساعدة الاجتماعية، إضافة إلى ممثلي الإدارة.
وبموجب هذا القانون، تم إحداث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، يعين رئيس الحكومة رئيسها باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة، وتضطلع هذه اللجنة، على الخصوص، بضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء، وإبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية وتتبع تنفيذها، والمساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل الخلايا المشار إليها في المادة 10 واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا.
وتضطلع اللجان الجهوية، التي أحدثت على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف، على الخصوص، بمهام إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة لها، وضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات الإدارية المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي.
أما اللجان المحلية التي تم إحداثها على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية، فتتولى، بالأساس، إعداد خطط عمل محلية في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، ورصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها، وإعداد تقارير دورية.
وينص القانون المذكور أيضا على أن تتخذ السلطات العمومية كل التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من العنف ضد النساء، وتسهر على إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى التحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة وتصحيح صورتها في المجتمع والعمل على إذكاء الوعي بحقوقها.
وبالنظر لما تضمنه هذا القانون من قواعد موضوعية وإجرائية تتعلق بالعمل اليومي للنيابة العامة، دعا رئيس النيابة العامة المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى تعميم هذا المنشور على نوابهم وتنظيم اجتماعات ولقاءات للتعريف بالقانون والفهم الصحيح لمضامينه، وتفعيل القواعد الموضوعية والإجرائية للقانون عند دخوله حيز التنفيذ، وموافاة رئيس النيابة العامة بعد مرور سنة على دخول القانون حيز التنفيذ بتقرير مفصل حول كيفية تطبيقه وعدد المتابعات التي تمت بناء على أحكامه، وما لاحظوه من إشكالات تتعلق بفهم أحكام القانون وتفسيره، وإشعاره بالصعوبات التي قد تعترضهم في تطبيق هذا المنشور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.