وجه الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، مذكرة إلى كل من المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، طالبهم فيها بتقصي المصلحة الفضلى للأطفال في تماس مع القانون. وتأتي هذه المذكرة تزامنا مع احتفال العالم بالذكرى الثلاثين لاعتماد الأممالمتحدة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، وعمل على ملاءمة القوانين ذات الصلة بمقتضياتها. وفي إطار الالتزامات الدستورية، وتنفيذا لمضامين السياسة الجنائية لبلادنا، يقتضي الأمر الوقوف عند الأدوار التي تضطلع بها النيابة العامة في هذا السياق، تضيف المذكرة. ولم يخف محمد عبدالنباوي ما يقع على عاتق النيابة العامة من التزامات ترمي إلى حماية المصلحة الفضلى للطفل في مختلف الوضعيات، المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية . ونظرا لما لوحظ من خلال الإحصائيات التي سجلها التقرير السنوي الثاني لرئاسة النيابة العامة، من ارتفاع لعدد قضايا العنف الممارس ضد الأطفال بمختلف أشكاله، ومن ارتفاع لحالات الأطفال في وضعية صعبة وكذا الأطفال في وضعية مخالفة للقانون، استنادا لما يرد على النيابات العامة بهذا الخصوص، ترى المذكرة أنه أضحى من الضروري بذل المزيد من الجهود لتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئات من الأطفال، والحرص على تسهيل ولوجهم للقضاء وتحقيق تكفل قضائي ناجع بهم يراعي مصلحتهم الفضلى وفقا لغايات المشرع من النص على عدد من المقتضيات القانونية ذات الصلة. واعتبارا للاختصاصات القانونية المسندة للنيابة العامة التي تجعل منها مخاطبا رئيسيا في قضايا الأطفال، بحيث تكون على اتصال مباشر ودائم بالطفل، فإن قضاة النيابة العامة المكلفين بهذه القضايا، يقول رئيس النيابة العامة، مدعوون لاستحضار المبادئ الأساسية التي تراعي خصوصية التعامل مع الطفل وتستجيب لاحتياجاته النفسية والبدنية، وطالبهم بأن يولوا حماية الطفل كامل العناية والاهتمام مع التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الموضوع، وتفعيل هذه التوصيات بكل حزم، والحرص على حسن معاملة الأطفال، سواء أكانوا ضحايا جرائم أو كانوا في وضعية صعبة أو في وضعية نزاع مع القانون، والعمل على استقبالهم والاستماع إليهم في ظروف تراعي سنهم وحالتهم النفسية وخصوصية ظروفهم والحرص على تفادي إيذائهم، في سائر مراحل البحث، وأيضا الحرص على تأطير وتتبع تدخل الضابطة القضائية، بالنسبة للأبحاث المتعلقة بقضايا الطفل في مختلف وضعياته، لضمان سلامة الإجراءات، ولضمان توفير أفضل الظروف لحماية الطفل وحقوقه، وأوصى عبدالنباوي بالعمل على فتح نظائر لملفات الأطفال الضحايا بالنيابة العامة، من أجل تتبع أفضل لقضاياهم، والحرص على تفعيل مقتضيات المادتين 510 و511 من قانون المسطرة الجنائية بتقديم ملتمسات واضحة ودقيقة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل الضحية وتتبع تنفيذها، مع الطعن في الأحكام متى تبينت ضرورة ذلك، بسبب عدم ملاءمتها لمصلحة الطفل الفضلى أو للوقائع أو القانون، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل الضحية عند الاستماع إليه ومواجهته مع المتهم، والاعتماد على مهارات وتقنيات الاستماع الخاصة بالأطفال لضمان أكبر قدر من الحماية، مع الحرص ما أمكن على تفادي تكرار الاستماع للطفل الضحية لما يشكله ذلك من أذى نفسي له. وشددت المذكرة على الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين عند الاستماع للأطفال الضحايا لخلق جو من الطمأنينة لديهم، وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم، ومصاحبتهم إلى حين استيفاء حقوقهم. وكذلك الاستعانة كلما كان ذلك متاحا، بأطباء أو أخصائيين نفسانيين، لإنجاز تقارير طبية في الموضوع عند الاقتضاء، مع الحرص ما أمكن، تضيف المذكرة، على بقاء الطفل في وضعية مخالفة للقانون داخل وسطه الأسري أثناء مرحلة البحث معه، والحرص على تفادي اللجوء إلى تدبير الاحتفاظ به، إلا إذا تعذر تسليمه لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامته تستلزم ذلك، وفقا لما تنص عليه المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية. وبالرغم من أن القانون لا ينص صراحة على الاستماع للطفل في وضعية مخالفة للقانون بحضور وليه، فإن غاية المشرع، يوضح محمد عبدالنباوي، هي الحفاظ على مصلحة الطفل الفضلى، وهذه المصلحة تقتضي الاستماع للطفل بحضور وليه أو بحضور أي شخص يطمئن إليه، والحرص على تتبع قضايا الأطفال في وضعية صعبة أو مخالفة للقانون، وتفعيل الدور المنوط بقاضي النيابة العامة بتقديم ملتمسات باتخاذ التدابير التي يراها كفيلة بحمايتهم، وجعل هذه الملتمسات مناسبة للتأكيد على ضرورة تقصي المصلحة الفضلى للطفل، مع إعطاء الأولوية، دائما للتدابير التربوية. وتفادي التماس سلب الحرية، إلا إذا تبينت الضرورة القصوى لذلك، مع تتبع تنفيذ هذه التدابير وتقديم طلبات بتغييرها، كلما كان ذلك ضروريا لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وشددت المذكرة على عدم التردد في الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين للتعامل مع الأطفال في وضعية صعبة والأطفال في نزاع مع القانون، لما سيضيفه ذلك من بعد اجتماعي وإنساني للتكفل القضائي بهم، مع الحرص على التشخيص القانوني السليم لوضعية الأطفال لما يلائم مصلحتهم الفضلى، والعمل على استحضار المقتضيات القانونية الخاصة بالطفل المهمل المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 172/02/1 المؤرخ في 13 يونيو 2002، لفائدة الأطفال الذين لا يشكلون خطورة، (كالمشردين أو المتسولين أو مستهلكي المخدرات)،لاسيما، عندما يتعذر اعتبارهم في وضعية صعبة بسبب تجاوزهم سن 16 سنة، وذلك من أجل إتاحة استفادتهم من تدابير الحماية التي تكفل مصلحتهم الفضلى، وكذلك تعزيز دور خلية التكفل بالمحاكم في التنسيق مع الجهات المختصة من أجل توفير الخدمات الحمائية للأطفال، ومن أجل الإسهام في تأطير النقاش وتشجيعه مع مختلف المتدخلين في حماية الطفل، ومن أجل تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم لتحقيق ذلك. وطالبت المذكرة تحري الإلمام بحقوق الطفل والمعايير الدولية ذات الصلة لدى قضاة النيابة العامة الموكول لهم مهام الإشراف على خلايا التكفل بالمحاكم. والحرص ما أمكن على تثبيتهم في هذه المهمة للاستفادة من الخبرات التي راكموها، وعدم التردد في مخاطبة رئاسة النيابة العامة من أجل تنظيم دورات تكوينية أو تحسيسية في المجال لفائدتهم وفقا لاحتياجاتهم الخاصة.