تارودانت.. وتيرة متسارعة لإعادة الإعمار بعد زلزال الحوز        برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى الرئيس البرتغالي على إثر الحادث المأساوي لخروج القطار المائل السياحي عن مساره    هيئات مهنية ونقابية تصعد ضد مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    أخبار الساحة    جديد الشاعرة المغربية سعاد الرايس: «لوحات الإبحار» اهتمامات إنسانية وعشق للكتابة بقلق وجودي    أعمال أدبية وفنية مغربية تستفيد من منح الصندوق العربي للثقافة والفنون    أنا وأنا وما بينهما .. رسائل بين عبدالله المتقي ومحمد بوحوش    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الفانوس " يضيء ليالي مهرجان المسرح التجريبي والضنحاني يوقع النسخة العربية والإنجليزية للمسرحية    الركراكي: جئنا لزامبيا متأهلين وسعداء.. لكن أمامي 3 أشهر لاختيار قائمة "الكان"    روسيا تعلن جاهزية أول لقاح ضد السرطان    مايكروسوفت تحذّر من بطء محتمل لخدمة الأنترنيت جراء انقطاع كابلات بحرية في البحر الأحمر    فيلم مريم التوزاني يمثل المغرب بأوسكار 2026    مسؤول أممي يحرج الأنظمة العربية: دعمها للاجئين الفلسطينيين يتراجع 90% ودعوة عاجلة للتحرك    طقس الأحد: أجواء حارة نسبيا بعدد من الجهات    إطلاق خط بحري جديد بين المغرب وأوروبا الغربية بإشراف دي بي وورلد    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى الرئيس البرازيلي بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المغرب ثالث أكبر منتج للأفوكادو في إفريقيا بإيرادات صادرات بلغت 179 مليون دولار    زخات رعدية متوقعة في عدة أقاليم    آسفي.. إيقاف شخصين ظهرا في فيديو يوثق تبادلهما للعنف بالشارع العام    تونس.. تأجيل انطلاق أسطول "الصمود العالمي" الذي ينقل مساعدات إلى قطاع غزة    الأمم المتحدة: هلال يختتم بنجاح المفاوضات بشأن الإعلان السياسي للقمة الاجتماعية الثانية المرتقبة في الدوحة    غزو القضاء يتواصل بإطلاق 24 قمرا اصطناعيا جديدا    سلا.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أكثر من 1200 قرص مهلوس وكوكايين    "غروب".. مسرحية تفتش في وجع الإنسان وتضيء انكساراته بلوحات شعرية    المكتب المسير لمولودية وجدة يعبر عن رغبته في إعادة سندباد الشرق لأمجاده    رصد فلكي غير مسبوق لمذنب يقترب من المجموعة الشمسية    السطو المسلح يقود ستة أشخاص للإعتقال بالدار البيضاء        المغرب يستقبل شحنات جديدة من الأعلاف الروسية    زيادة ملحوظة في حركة المسافرين عبر مطار الحسيمة الشريف الإدريسي        تواصل أشغال الربط السككي بميناء الناظور غرب المتوسط ب111 مليون درهم    الفتح الرباطي يدخل الموسم الجديد بطموح المنافسة على الألقاب    المغرب يسجل واحداً من أعلى معدلات السمنة في إفريقيا.. والنساء الأكثر تضرراً    إقليم فكيك يتصدر مقاييس الأمطار    المراهق الإيطالي الراحل كارلو أكويتس يصبح أول قديس لجيل الألفية    تل أبيب: وقف الحرب مرهون بشروط    الجمارك تحجز باخرتين بالأبقار البرازيلية وتطالب بملياري سنتيم ضريبة    هزائم تدفع رئيس وزراء اليابان للتنحي    دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن    المنتخب الوطني المغربي يصل إلى ندولا استعدادا لمواجهة زامبيا    دراسة : السلوك الاجتماعي للمصابين بطيف التوحد يتأثر بالبيئة    البراهمة: "استمرار اعتقال نشطاء الريف ينص جرحا مفتوحا في مسار العدالة والحقوق بالمغرب"    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين الملاحقات ضد مناضليها وتحذر من تقويض الديمقراطية عشية الانتخابات    العصبة الاحترافية تفرج عن برنامج الجولتين الأولى والثانية من البطولة الوطنية    منير الحدادي يفاجئ الجميع بتوقيعه لفريق إيراني    المغرب.. جدل متصاعد حول التمويل العمومي للأحزاب مع اقتراب انتخابات 2026    أسعار المحروقات تتراجع دوليا وتباع بضعف قيمتها محليا    فيليز سارسفيلد يحرز لقب كأس السوبر الأرجنتيني بفوزه على سنترال كوردوبا    المهرجان السينمائي الدولي للبندقية.. فيلم "Calle Malaga" لمريم التوزاني يفوز بجائزة الجمهور    مختبر المغرب و البلدان المتوسطية و مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي يوقعان اتفاقية شراكة    نقد مقال الريسوني    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخطاء القانونية القاتلة «للهمة» و «حركته» و «حزبه»

«الحل» وفقا للفصل 19 من نفس القانون، وهي الاجراءات التي لم تتخذ خلال عملية «الاندماج» وبالتالي تجعل هذه العملية باطلة ولاغية بقوة قانون الحزب الخاص... مع العلم أن القانون الخاص يسبق في تطبيقه «القانون العام»وفقا للبديهيات القانونية.
إذن فعملية «الاندماج» التي انبنى عليها تكوين «حزب الأصالة والمعاصرة» هي والعدم سواء، وما بني على «باطل فهو باطل» وأن «فساد الأصل يفسد الفرع» وهذا «الحزب» خرج من «الخيمة مائلا» كما يقول المثل المغربي.
الملاحظة الثالثة:
انضم إلى هذا الحزب «قبل وبعد الاعلان» عن تأسيسه عدة أعضاء ينتمون إلى أحزاب سياسية قائمة دون أن يقدموا «استقالتهم» من أحزابهم الأصلية، وذلك مخالف لمقتضيات المادة 26 من «ق ج س» التي تنص بالحرف على مايلي: «لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي واحد»والحالة أن هؤلاء «الاعضاء المهرولين» كما سبق بيانه هم «بدون جنسية سياسية» لكونهم «لم يقدموا باستقالتهم» من احزابهم بصفة قانونية من جهة ولم يتم حل احزابهم بصفة قانونية من جهة ثانية ولمخالفتهم مقتضيات المادة 27 من «ق ج س» التي تنص على ان «لكل عضو في حزب سياسي» وفي أي وقت ان ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي يقررها النظام الاساسي للحزب في هذا الشأن» من جهة ثالثة.
الملاحظة الرابعة:
بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة 2 من المادة 5 من «ق ج س» نجدها تنص بالحرف على مايلي: «لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان فتم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم ان ينخرط في حزب سياسي قائم إلا بعد انتهاء مدة انتدابه» والحالة أن العديد من النواب البرلمانيين الذين انخرطوا في «حزب الاصالة والمعاصرة» خرقوا المادة أعلاه.
الملاحظة الخامسة:
إن بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة: 2 المادة: 41 من (ق ج س) نجدها تنص بالحرف على أنه: «يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تندمج بكل حرية في حزب قائم أو حزب جديد»والحالة أن حزب «الاصالة والمعاصرة» كان سيكون من ضمن أحزاب سياسية إلا أنه أصبح مكون مع أعضاء جمعية «حركة لكل الديمقراطيين» السالفة الذكر رغم أنها ليست بحزب سياسي مكون بصفة قانونية وفقا للمادة أعلاه من جهة، وليست بجمعية قانونية من جهة ثانية.
الملاحظة السادسة:
إنه بالرجوع إلى ما يسمى ب «النظام الاساسي» لهذا الحزب لا يتبين من بين فصوله كون «مؤسس» عن طريق الاندماج من جهة، ولم يتم الاشارة فيه إلى أسماء الاحزاب المندمجة من جهة ثانية، مما يجعله «حزب جديد» مؤسس عن طريق «أشخاص ذاتيين» ويخضع لشروط التأسيس المحددة بالمادة 41 (ق ج س).
الملاحظة السابعة:
إنه بالرجوع إلى المقتضيات والنصوص أعلاه يتبين بأن «الحزب» المذكور لا ينبني على أساس - قانوني - سليم وبالتالي فإنه يحمل جرثومة «العدم» وبالأخص أن «مشروع» هذا «الاندماج» أصبح موضوع نراع جدي بين المحاكم وموضوع تفكك جدي في الواقع.
أ) فالحزب الوطني الديمقراطي طعن في قرار «وزير الداخلية» المؤيد لقرار اندماجه وحله أمام القضاء الاداري الذي قضى بقبول هذا الطعن - شكلا - لثبوت الصفة والأهلية والمصلحة في حق هذا الحزب باعتباره مازال لم يحل بعد، ولم أنه رفض الطعن - موضوعا - وهذا الشق موضوع طعن بالاستئناف.
كما ان حزب الاصالة والمعاصرة تقدم بدعوى مدنية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ضد الحزب الوطني الديمقراطي يلتمس فيها «معاينة حل الحزب» وهذا الطلب وحده يثبت ان عملية «الحل» و«الاندماج» مازالت غير قائمة في حقه مادام ان القضاء لم يبت في الموضوع.
ب) و «حزب العهد» أحد المعنيين بمشروع «الاندماج» أعلن عن «انسحابه» وابدى عن رغبته في تشكيل «حزب جديد» أو «عهد جديد».
وكل هذه المنازعات والتطورات الواقعة قبل عقد حزب »الاصالة والمعاصرة« لمؤتمره «التأسيسي» تعني بأن عقده انفرط قبل ولادته تأسيس نتيجة «بذرة الفساد»التي شابته وهو في « بطن أمه».
الملاحظة الثامنة:
ان السيد «وزير الداخلية» اعتبر ان الحزب المذكور مكون عن طريق الاندماج ووفقا لمقتضيات المادة: 41 من (ق ج س) كما اعتبر بأن الوثائق المدلى بها مع «التصريح بالاندماج» موافقة لمقتضيات المادة: 44 من نفس القانون، والحالة ان قرار وزير الداخلية مخالف للقانون وللشروط الشكلية المتطلبة في عمليات »الاندماج« وذلك للأسباب الآتية:
السبب الأول: ان «قرار الاندماج» بين أحزاب يعتبر قانونا تعاقد بين أشخاص ذاتيين أو معنويين، وبذلك يجب أن يكون هذا «التعاقد» محرر وموقع بين أطرافه، وصادر عن طواعية ورضى واختيار، وان لا تشوبه عيوب الرضا وهي: الغلط أو التدليس والاكراه المنصوص عليها في الفصول: 39 و 40 و45 و52 و55 من ( ق ج س).
والحالة ان كل هذه العيوب مجتمعة توفرت في الاتفاق المبدئي على تحقيق «الاندماج» الذي انقلب بين ليلة وضحاها إلى «ادماج بالاكراه».
السبب الثاني: ان «التصريح بالاندماج» بين أحزاب يعتبر قانونا وعد بالالتزام، مع العلم ان مجرد الوعد لا ينشيء التزاما «وفقا لمقتضيات الفصل: 14 من ( ق ل ع) كما ان أي اتفاق لا يتم إلا بتراضي طرفيه على العناصر الاساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الاخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية »وفقا لمقتضيات الفصل: 19 من نفس القانون، كما ان «العقد لا يكون تاما إذا احتفظ المتعاقدان بشروط معينة لكي تكون موضوعا لاتفاق لاحق، وما وقع عليه الاتفاق من شرط أو شروط والحالة هاته لا يترتب عليه التزام ولو مررت مقدمات الاتفاق كتابه» وفقا لمقتضيات الفصل: 20 من نفس القانون.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.