تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخطاء القانونية القاتلة «للهمة» و «حركته» و «حزبه»

«الحل» وفقا للفصل 19 من نفس القانون، وهي الاجراءات التي لم تتخذ خلال عملية «الاندماج» وبالتالي تجعل هذه العملية باطلة ولاغية بقوة قانون الحزب الخاص... مع العلم أن القانون الخاص يسبق في تطبيقه «القانون العام»وفقا للبديهيات القانونية.
إذن فعملية «الاندماج» التي انبنى عليها تكوين «حزب الأصالة والمعاصرة» هي والعدم سواء، وما بني على «باطل فهو باطل» وأن «فساد الأصل يفسد الفرع» وهذا «الحزب» خرج من «الخيمة مائلا» كما يقول المثل المغربي.
الملاحظة الثالثة:
انضم إلى هذا الحزب «قبل وبعد الاعلان» عن تأسيسه عدة أعضاء ينتمون إلى أحزاب سياسية قائمة دون أن يقدموا «استقالتهم» من أحزابهم الأصلية، وذلك مخالف لمقتضيات المادة 26 من «ق ج س» التي تنص بالحرف على مايلي: «لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي واحد»والحالة أن هؤلاء «الاعضاء المهرولين» كما سبق بيانه هم «بدون جنسية سياسية» لكونهم «لم يقدموا باستقالتهم» من احزابهم بصفة قانونية من جهة ولم يتم حل احزابهم بصفة قانونية من جهة ثانية ولمخالفتهم مقتضيات المادة 27 من «ق ج س» التي تنص على ان «لكل عضو في حزب سياسي» وفي أي وقت ان ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي يقررها النظام الاساسي للحزب في هذا الشأن» من جهة ثالثة.
الملاحظة الرابعة:
بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة 2 من المادة 5 من «ق ج س» نجدها تنص بالحرف على مايلي: «لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان فتم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم ان ينخرط في حزب سياسي قائم إلا بعد انتهاء مدة انتدابه» والحالة أن العديد من النواب البرلمانيين الذين انخرطوا في «حزب الاصالة والمعاصرة» خرقوا المادة أعلاه.
الملاحظة الخامسة:
إن بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة: 2 المادة: 41 من (ق ج س) نجدها تنص بالحرف على أنه: «يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تندمج بكل حرية في حزب قائم أو حزب جديد»والحالة أن حزب «الاصالة والمعاصرة» كان سيكون من ضمن أحزاب سياسية إلا أنه أصبح مكون مع أعضاء جمعية «حركة لكل الديمقراطيين» السالفة الذكر رغم أنها ليست بحزب سياسي مكون بصفة قانونية وفقا للمادة أعلاه من جهة، وليست بجمعية قانونية من جهة ثانية.
الملاحظة السادسة:
إنه بالرجوع إلى ما يسمى ب «النظام الاساسي» لهذا الحزب لا يتبين من بين فصوله كون «مؤسس» عن طريق الاندماج من جهة، ولم يتم الاشارة فيه إلى أسماء الاحزاب المندمجة من جهة ثانية، مما يجعله «حزب جديد» مؤسس عن طريق «أشخاص ذاتيين» ويخضع لشروط التأسيس المحددة بالمادة 41 (ق ج س).
الملاحظة السابعة:
إنه بالرجوع إلى المقتضيات والنصوص أعلاه يتبين بأن «الحزب» المذكور لا ينبني على أساس - قانوني - سليم وبالتالي فإنه يحمل جرثومة «العدم» وبالأخص أن «مشروع» هذا «الاندماج» أصبح موضوع نراع جدي بين المحاكم وموضوع تفكك جدي في الواقع.
أ) فالحزب الوطني الديمقراطي طعن في قرار «وزير الداخلية» المؤيد لقرار اندماجه وحله أمام القضاء الاداري الذي قضى بقبول هذا الطعن - شكلا - لثبوت الصفة والأهلية والمصلحة في حق هذا الحزب باعتباره مازال لم يحل بعد، ولم أنه رفض الطعن - موضوعا - وهذا الشق موضوع طعن بالاستئناف.
كما ان حزب الاصالة والمعاصرة تقدم بدعوى مدنية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ضد الحزب الوطني الديمقراطي يلتمس فيها «معاينة حل الحزب» وهذا الطلب وحده يثبت ان عملية «الحل» و«الاندماج» مازالت غير قائمة في حقه مادام ان القضاء لم يبت في الموضوع.
ب) و «حزب العهد» أحد المعنيين بمشروع «الاندماج» أعلن عن «انسحابه» وابدى عن رغبته في تشكيل «حزب جديد» أو «عهد جديد».
وكل هذه المنازعات والتطورات الواقعة قبل عقد حزب »الاصالة والمعاصرة« لمؤتمره «التأسيسي» تعني بأن عقده انفرط قبل ولادته تأسيس نتيجة «بذرة الفساد»التي شابته وهو في « بطن أمه».
الملاحظة الثامنة:
ان السيد «وزير الداخلية» اعتبر ان الحزب المذكور مكون عن طريق الاندماج ووفقا لمقتضيات المادة: 41 من (ق ج س) كما اعتبر بأن الوثائق المدلى بها مع «التصريح بالاندماج» موافقة لمقتضيات المادة: 44 من نفس القانون، والحالة ان قرار وزير الداخلية مخالف للقانون وللشروط الشكلية المتطلبة في عمليات »الاندماج« وذلك للأسباب الآتية:
السبب الأول: ان «قرار الاندماج» بين أحزاب يعتبر قانونا تعاقد بين أشخاص ذاتيين أو معنويين، وبذلك يجب أن يكون هذا «التعاقد» محرر وموقع بين أطرافه، وصادر عن طواعية ورضى واختيار، وان لا تشوبه عيوب الرضا وهي: الغلط أو التدليس والاكراه المنصوص عليها في الفصول: 39 و 40 و45 و52 و55 من ( ق ج س).
والحالة ان كل هذه العيوب مجتمعة توفرت في الاتفاق المبدئي على تحقيق «الاندماج» الذي انقلب بين ليلة وضحاها إلى «ادماج بالاكراه».
السبب الثاني: ان «التصريح بالاندماج» بين أحزاب يعتبر قانونا وعد بالالتزام، مع العلم ان مجرد الوعد لا ينشيء التزاما «وفقا لمقتضيات الفصل: 14 من ( ق ل ع) كما ان أي اتفاق لا يتم إلا بتراضي طرفيه على العناصر الاساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الاخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية »وفقا لمقتضيات الفصل: 19 من نفس القانون، كما ان «العقد لا يكون تاما إذا احتفظ المتعاقدان بشروط معينة لكي تكون موضوعا لاتفاق لاحق، وما وقع عليه الاتفاق من شرط أو شروط والحالة هاته لا يترتب عليه التزام ولو مررت مقدمات الاتفاق كتابه» وفقا لمقتضيات الفصل: 20 من نفس القانون.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.