بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    حين يضع مسعد بولس النقاط على حروف قضية الصحراء المغربية في عقر قصر المرادية.    اختلالات في أنظمة التقاعد الأساسية    تداولات إيجابية لبورصة الدار البيضاء    سفير إسرائيل السابق في فرنسا يناشد ماكرون: إذا لم تفرض عقوبات فورية على إسرائيل فسوف تتحول غزة إلى بمقبرة    رئيس أمريكا يشيد ب"هدية" استثمارية    السودان تتعادل مع الكونغو ب"الشان"    ميناء "طنجة المدينة" يسجل زيادة في نشاط المسافرين بنسبة 10 بالمائة    مسؤول أممي يحذر من "تداعيات كارثية" لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة    المغرب ينتخب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان النامية غير الساحلية    ثلاث مؤسسات تسيطر على القطاع البنكي بنسبة تفوق 60%    38 قتيلا و2848 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    سقوط مميت ينهي حياة شخص بحي إيبيريا بطنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    الفنيدق: وضع خيمة تقليدية بكورنيش الفنيدق يثير زوبعة من الإنتقادات الحاطة والمسيئة لتقاليدنا العريقة من طنجة إلى الكويرة    سقوط "قايد" و"مقدم" متلبسين بتلقي رشوة من صاحب مقهى    وفاة المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا عن سن 53 عاما    الأوقاف ترد على الجدل حول إعفاء رئيس المجلس العلمي لفيكيك: "بعض المنتقدين مغرضون وآخرون متسرعون"    الشرطة القضائية بإمزورن توقف مروجاً للمخدرات وتضبط بحوزته كوكايين و"شيرا"            اليد الممدودة والمغرب الكبير وقضية الحدود!    مستشار الرئيس الأمريكي يؤكد للجزائر عبر حوار مع صحيفة جزائرية .. الصحراء مغربية والحل الوحيد هو الحكم الذاتي            برقية تهنئة إلى جلالة الملك من رئيس جمهورية السلفادور بمناسبة عيد العرش    كونية الرؤية في ديوان «أجراس متوسطية» للشاعر عاطف معاوية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    نظام تأشيرات جديد: 15 مليون للحصول على ڤيزا أمريكا    تركمنستان.. انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية    "مستوطنة على أرض أمازيغية مغربية".. كتاب يصور مليلية مثالا لاستمرار الاستعمار وتأثيره العميق على الناظور    احتياجات الخزينة ستتجاوز 12 مليار درهم خلال غشت    لطيفة رأفت تعلن تأجيل حفلها بأكادير وتعد بلقاء قريب    موجة حرارة تصل إلى 47 درجة من الثلاثاء إلى الجمعة في هاته المناطق    سائقو الطاكسي الصغير يحتجون بطنجة ضد التسعيرة وأوضاع النقل بمطار ابن بطوطة    أمريكا تسلح أوكرانيا بمال اسكندينافيا    زيادة إنتاج نفط "أوبك+" تنعش آمال المغرب في تخفيف فاتورة الطاقة    "ألكسو" تحتفي بتراث القدس وفاس    الإفراج بكفالة مشروطة عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق    رضا سليم يعود للجيش الملكى على سبيل الإعارة    المغرب ‬يسير ‬نحو ‬جيل ‬جديد ‬من ‬برامج ‬التنمية ‬المجالية.. ‬نهاية ‬زمن ‬الفوارق ‬وتفاوت ‬السرعات    مندوبية ‬التخطيط ‬تكشف: ‬وضعية ‬سوق ‬الشغل ‬لازالت ‬تعاني ‬من ‬آثار ‬الجفاف    الموهبة الكبيرة وزان يوقع عقدًا جديدًا مع أياكس بعد رفض ريال مدريد التعاقد معه    خواطر تسر الخاطر    "منتخب U20" يستعد لكأس العالم    "سورف إكسبو" لركوب الأمواج في دورته الرابعة أكتوبر المقبل    تارودانت… 14 مليون درهم لتأهيل المواقع السياحية بأسكاون وتيسليت    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منصف اليازغي باحث في الرياضة:

أسست وزارة الشبيبة والرياضة لقاعدة محمودة عندما بادرت إلى فتح باب التشاور حول مشروع تعديل قانون التربية البدنية، ولا يتعلق الأمر هنا بأي نوع من التطبيل أو التزمير للإدارة الوصية بقدر ما أن واقع الاشياء يؤكد أن فتح باب النقاش مع جميع المتدخلين حول موضوع قانون التربية البدنية من شأنه سد الباب أمام ثقافة النقد والتحامل المجاني، وفي هذه النقطة بالذات لابد من الإشارة إلى نتيجتين أساسيتين، الأولى تتمثل في أن ست جامعات فقط قدمت ملاحظاتها على مشروع قانون التربية البدنية من أصل 44 جامعة رغم أنها كانت أول من توصل بمسودة القانون، والثانية تتحدد في أن اللقاء الأخير ببوزنيقة بين الوزارة الوصية والجهاز التشريعي لم يحضره أكثر من 10 نواب، وهذا بالطبع لا يحتاج لأي تعليق.
من جهة أخرى، جاءت مبادرة تعديل قانون التربية البدنية بعد 20 سنة من اعتماده متماشية مع المطالب التي تعالت في السنوات الأخيرة بضرورة إعادة النظر في القانون الحالي الذي لم يعد متماشيا مع التطورات التي طرأت على الساحة الرياضية، لكن من جهة أخرى، فهذه المبادرة جاءت لتكرس هيمنة السلطة التنفيذية على مجال التشريع، إذ في ظل غياب اجتهاد قانوني من طرف البرلمانين تجاه القطاع الرياضي، تحركت وزارة الشبيبة والرياضة عبر مشروع قانون سيعرض قريبا على المجلس الوزاري من أجل المصادقة عليه قبل عرضه على البرلمان. وتبرز أهمية أن يكون البرلمان سباقا إلى التقدم بمقترح قانون معدل لقانون التربية البدنية في كون ذلك سيفتح المجال أمام مختلف المتدخلين في المجال الرياضي للإدلاء برأيهم عبر ممثليهم في البرلمان. وهذا المعطى لا يسحب بأي حال بساط القيمة المضافة التي جاء بها مشروع القانون المقدم من طرف وزارة الشبيبة والرياضة.
وجاء المشروع الجديد مخالفا للقانون السابق شكلا ومضمونا، فعلى المستوى الشكلي، نجد أن قانون 06 - 87 لسنة 1989 المتعلق بالتربية البدنية لم تتعد مواده 65 مادة، مقابل 119 مادة في القانون الجديد، كما أن عدة محاور تمت إضافتها في القانون الجديد من قبيل «سلامة التظاهرات والمنافسات الرياضية ومحاربة الشغب» و«المحكمة الرياضية» و«المراكز الرياضية للتكوين» و«استغلال صورة الرياضيين والتظاهرات الرياضية» و«رجل أعمال اللاعب». وشهدت بعض المحاور الواردة في القانون السابق تطعيما إضافيا كما هو الشأن بالنسبة لمحور «الأنشطة الرياضية الهادفة إلى الربح»، فعوض المواد الأربعة في القانون السابق التي كانت تتحدث بغموض عن الشركة الرياضية، أصبح المحور ذاته في القانون الجديد يضم 11 مادة تنظم التحول من جمعية رياضية إلى شركة رياضية مجهولة الإسم، والأمر ذاته بالنسبة إلى محور العقوبات التي تضاعفت قيمتها، بل إن المادة 102 نصت على عقوبة حبسية في حالة الإخلال بمضمون المادة 91 (السكر وتعاطي المخدرات والشغب والدعوة إلى الكراهية والعنف...).
على مستوى المضمون، يتضح جليا أن وزارة الشبيبة والرياضة ظلت وفية للمبدأ التي تسير عليه أغلب القوانين المغربية التي ترى في القوانين الفرنسية مصدرا مباشرا لها، فهي لم تخرج عن المسار الذي اختاره معدو القانون الأول عندما استلهموا جل بنود قانون التربية البدنية السابق من قانون التربية البدنية الفرنسي رقم 84 - 610 الصادر في 16 يوليوز1984 . ويبدو أن وزارة الشبيبة والرياضة استفادت إلى حد ما من الأخطاء التي ارتكبت أثناء استنساخ القانون السابق من نظيره الفرنسي، إذ تفادت إلى حد كبير تشويه محتوياته و«مغربته» كما حصل في التجربة السابقة، ويتجلى ذلك على الخصوص في المادة الأولى التي تعرف بماهية التربية البدنية بشكل دقيق، بل تمت إضافة أن ممارسة الرياضة تمثل «حقا لكل مواطن» بمن فيهم فئة المعاقين الذين تمت الإشارة إليهم بشكل صريح لأول مرة باعتبارهم فئة معنية بالممارسة الرياضية.
وبما أن تحليل المستجدات التي جاء بها مشروع القانون الجديد تتطلب حيزا أكبر، سنكتفي بالإشارة إلى ثلاث نقاط:
المادة 30: وهي المادة التي تحمل رقم 22 في القانون السابق وتتعلق بإعلان المؤقت بإحدى الجامعات، فالشهرة التي احتفظ بها الفصل 22 طيلة السنوات الماضية ستتحول إلى الرقم 30 . واحتفظت هذه المادة بضمونها بدون أي تغيير، علما بأنه كان الأمل معقودا على تقييد السلطة الممنوحة للوزارة من خلال وضع مسطرة قانونية واضحة لضبط أمرين، الأمر الأول من خلال وضع شروط واضحة لإعلان المؤقت من قبيل حكم قضائي أو استحالة تصريف مكتب مسير لشؤون جامعة ما، والأمر الثاني يتمثل في تقنين الحالة التي تتجاوز فيها اللجنة المؤقتة مهلة سنة واحدة كما هو منصوص عليه في القانون، إضافة إلى تحديد تركيبة اللجنة لأن التجارب السابقة جعلت الأمر متأرجحا تارة بيد موظفي وزارة الشبيبة والرياضة (اللجان المؤقتة بجامعتي المسايفة والمصارعة)، وتارة أخرى بيد بعض الشخصيات الرياضية (جامعتي ألعاب القوى وكرة القدم).
المادة 15: وهو المحور الذي يهم الأمن في التظاهرات الرياضية ومحاربة الشغب، فمقابل تقنين القانون الجديد لهذه الظاهرة في ثلاثة فصول حدد من خلالها السلوكات الممنوعة ومهمة اللجنة الوطنية الاستشارية لسلامة المنافسات الرياضية ومحاربة الشغب، أغفل هذا المحور تحديد على من تقع مسؤولية حدوث حالات الشغب في الملاعب. وقد كان بالإمكان الاستفادة من التجربة الفرنسية التي حسمت في الأمر عبر مرسومين ألقيا مسؤولية الشغب على الجمعيات الرياضية.
المادة 117: وهي المادة التي كانت تحمل الرقم 63 في القانون السابق وهي كالتالي «لا تخضع لأحكام هذا القانون الجماعات الرياضية ذات الطابع العسكري». فهذه المادة التي وردت في نهاية القانون سواء السابق أو الحالي تمنح امتيازا مطلقا لفريق الجيش الملكي، وتجعله في حل من كل الالتزامات، وإذا ما افترضنا تجاوزا أن وضعية الفريق العسكري في منظومة القوات المسلحة الملكية تجعل من المستبعد أن يخضع لنظام الشركة الرياضية على سبيل المثال، فإنه من غير المقبول بتاتا تحرير الفريق العسكري من التزاماته تجاه حالات الشغب التي قد تصدر عن جمهوره أو عدم الخضوع للعقوبات والغرامات المالية الواردة في القانون، وبالتالي فإنه لا غرابة في استمرار الأفضلية الممنوحة للفريق العسكري التي تبتدئ من تنصله من عقد جموعه العامة علانية والإعلان عن تقاريره الأدبية والمالية، وتنتهي عند هدايا الحكام والجامعة ومجموعة النخبة.
عموما، يظل المشروع الجديد بمثابة حجر عملاق ألقي في بركة آسنة، والأمل أن يكون النقاش حوله إيجابيا للخروج بقانون ينهي حالة الوقف التي عاشتها الرياضة المغربية في ظل القانون السابق الذي لم يخضع لأي تعديل طيلة 20 سنة، ويظل الأهم في القانون الجديد هو أن يكون ملزما للجميع ومطبقا من طرف الجميع بما أن الأصل في القانون هو خضوع الجميع له على حد سواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.