مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران .. إشكالات وسياقات ومآلات    حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    شاحنة تدهس شاباً وترديه قتيلاً بجماعة إنشادن    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منصف اليازغي باحث في الرياضة:

أسست وزارة الشبيبة والرياضة لقاعدة محمودة عندما بادرت إلى فتح باب التشاور حول مشروع تعديل قانون التربية البدنية، ولا يتعلق الأمر هنا بأي نوع من التطبيل أو التزمير للإدارة الوصية بقدر ما أن واقع الاشياء يؤكد أن فتح باب النقاش مع جميع المتدخلين حول موضوع قانون التربية البدنية من شأنه سد الباب أمام ثقافة النقد والتحامل المجاني، وفي هذه النقطة بالذات لابد من الإشارة إلى نتيجتين أساسيتين، الأولى تتمثل في أن ست جامعات فقط قدمت ملاحظاتها على مشروع قانون التربية البدنية من أصل 44 جامعة رغم أنها كانت أول من توصل بمسودة القانون، والثانية تتحدد في أن اللقاء الأخير ببوزنيقة بين الوزارة الوصية والجهاز التشريعي لم يحضره أكثر من 10 نواب، وهذا بالطبع لا يحتاج لأي تعليق.
من جهة أخرى، جاءت مبادرة تعديل قانون التربية البدنية بعد 20 سنة من اعتماده متماشية مع المطالب التي تعالت في السنوات الأخيرة بضرورة إعادة النظر في القانون الحالي الذي لم يعد متماشيا مع التطورات التي طرأت على الساحة الرياضية، لكن من جهة أخرى، فهذه المبادرة جاءت لتكرس هيمنة السلطة التنفيذية على مجال التشريع، إذ في ظل غياب اجتهاد قانوني من طرف البرلمانين تجاه القطاع الرياضي، تحركت وزارة الشبيبة والرياضة عبر مشروع قانون سيعرض قريبا على المجلس الوزاري من أجل المصادقة عليه قبل عرضه على البرلمان. وتبرز أهمية أن يكون البرلمان سباقا إلى التقدم بمقترح قانون معدل لقانون التربية البدنية في كون ذلك سيفتح المجال أمام مختلف المتدخلين في المجال الرياضي للإدلاء برأيهم عبر ممثليهم في البرلمان. وهذا المعطى لا يسحب بأي حال بساط القيمة المضافة التي جاء بها مشروع القانون المقدم من طرف وزارة الشبيبة والرياضة.
وجاء المشروع الجديد مخالفا للقانون السابق شكلا ومضمونا، فعلى المستوى الشكلي، نجد أن قانون 06 - 87 لسنة 1989 المتعلق بالتربية البدنية لم تتعد مواده 65 مادة، مقابل 119 مادة في القانون الجديد، كما أن عدة محاور تمت إضافتها في القانون الجديد من قبيل «سلامة التظاهرات والمنافسات الرياضية ومحاربة الشغب» و«المحكمة الرياضية» و«المراكز الرياضية للتكوين» و«استغلال صورة الرياضيين والتظاهرات الرياضية» و«رجل أعمال اللاعب». وشهدت بعض المحاور الواردة في القانون السابق تطعيما إضافيا كما هو الشأن بالنسبة لمحور «الأنشطة الرياضية الهادفة إلى الربح»، فعوض المواد الأربعة في القانون السابق التي كانت تتحدث بغموض عن الشركة الرياضية، أصبح المحور ذاته في القانون الجديد يضم 11 مادة تنظم التحول من جمعية رياضية إلى شركة رياضية مجهولة الإسم، والأمر ذاته بالنسبة إلى محور العقوبات التي تضاعفت قيمتها، بل إن المادة 102 نصت على عقوبة حبسية في حالة الإخلال بمضمون المادة 91 (السكر وتعاطي المخدرات والشغب والدعوة إلى الكراهية والعنف...).
على مستوى المضمون، يتضح جليا أن وزارة الشبيبة والرياضة ظلت وفية للمبدأ التي تسير عليه أغلب القوانين المغربية التي ترى في القوانين الفرنسية مصدرا مباشرا لها، فهي لم تخرج عن المسار الذي اختاره معدو القانون الأول عندما استلهموا جل بنود قانون التربية البدنية السابق من قانون التربية البدنية الفرنسي رقم 84 - 610 الصادر في 16 يوليوز1984 . ويبدو أن وزارة الشبيبة والرياضة استفادت إلى حد ما من الأخطاء التي ارتكبت أثناء استنساخ القانون السابق من نظيره الفرنسي، إذ تفادت إلى حد كبير تشويه محتوياته و«مغربته» كما حصل في التجربة السابقة، ويتجلى ذلك على الخصوص في المادة الأولى التي تعرف بماهية التربية البدنية بشكل دقيق، بل تمت إضافة أن ممارسة الرياضة تمثل «حقا لكل مواطن» بمن فيهم فئة المعاقين الذين تمت الإشارة إليهم بشكل صريح لأول مرة باعتبارهم فئة معنية بالممارسة الرياضية.
وبما أن تحليل المستجدات التي جاء بها مشروع القانون الجديد تتطلب حيزا أكبر، سنكتفي بالإشارة إلى ثلاث نقاط:
المادة 30: وهي المادة التي تحمل رقم 22 في القانون السابق وتتعلق بإعلان المؤقت بإحدى الجامعات، فالشهرة التي احتفظ بها الفصل 22 طيلة السنوات الماضية ستتحول إلى الرقم 30 . واحتفظت هذه المادة بضمونها بدون أي تغيير، علما بأنه كان الأمل معقودا على تقييد السلطة الممنوحة للوزارة من خلال وضع مسطرة قانونية واضحة لضبط أمرين، الأمر الأول من خلال وضع شروط واضحة لإعلان المؤقت من قبيل حكم قضائي أو استحالة تصريف مكتب مسير لشؤون جامعة ما، والأمر الثاني يتمثل في تقنين الحالة التي تتجاوز فيها اللجنة المؤقتة مهلة سنة واحدة كما هو منصوص عليه في القانون، إضافة إلى تحديد تركيبة اللجنة لأن التجارب السابقة جعلت الأمر متأرجحا تارة بيد موظفي وزارة الشبيبة والرياضة (اللجان المؤقتة بجامعتي المسايفة والمصارعة)، وتارة أخرى بيد بعض الشخصيات الرياضية (جامعتي ألعاب القوى وكرة القدم).
المادة 15: وهو المحور الذي يهم الأمن في التظاهرات الرياضية ومحاربة الشغب، فمقابل تقنين القانون الجديد لهذه الظاهرة في ثلاثة فصول حدد من خلالها السلوكات الممنوعة ومهمة اللجنة الوطنية الاستشارية لسلامة المنافسات الرياضية ومحاربة الشغب، أغفل هذا المحور تحديد على من تقع مسؤولية حدوث حالات الشغب في الملاعب. وقد كان بالإمكان الاستفادة من التجربة الفرنسية التي حسمت في الأمر عبر مرسومين ألقيا مسؤولية الشغب على الجمعيات الرياضية.
المادة 117: وهي المادة التي كانت تحمل الرقم 63 في القانون السابق وهي كالتالي «لا تخضع لأحكام هذا القانون الجماعات الرياضية ذات الطابع العسكري». فهذه المادة التي وردت في نهاية القانون سواء السابق أو الحالي تمنح امتيازا مطلقا لفريق الجيش الملكي، وتجعله في حل من كل الالتزامات، وإذا ما افترضنا تجاوزا أن وضعية الفريق العسكري في منظومة القوات المسلحة الملكية تجعل من المستبعد أن يخضع لنظام الشركة الرياضية على سبيل المثال، فإنه من غير المقبول بتاتا تحرير الفريق العسكري من التزاماته تجاه حالات الشغب التي قد تصدر عن جمهوره أو عدم الخضوع للعقوبات والغرامات المالية الواردة في القانون، وبالتالي فإنه لا غرابة في استمرار الأفضلية الممنوحة للفريق العسكري التي تبتدئ من تنصله من عقد جموعه العامة علانية والإعلان عن تقاريره الأدبية والمالية، وتنتهي عند هدايا الحكام والجامعة ومجموعة النخبة.
عموما، يظل المشروع الجديد بمثابة حجر عملاق ألقي في بركة آسنة، والأمل أن يكون النقاش حوله إيجابيا للخروج بقانون ينهي حالة الوقف التي عاشتها الرياضة المغربية في ظل القانون السابق الذي لم يخضع لأي تعديل طيلة 20 سنة، ويظل الأهم في القانون الجديد هو أن يكون ملزما للجميع ومطبقا من طرف الجميع بما أن الأصل في القانون هو خضوع الجميع له على حد سواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.