وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    آيت بودلال: نعيش جاهزية مثالية ونسعى لحسم مواجهة مالي بروح جماعية    قبل لقاء مالي..الركراكي يحسم جدل إصابات سايس وأكرد    مدرب مالي: "تدريباتنا تجري بشكل جيد في أكاديمية الرجاء.. ونسعى أن نحظى بمساندة كل من يحب شعار النسور"    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    أمريكي يفوز ب1.8 مليار دولار في اليانصيب ليلة عيد الميلاد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منصف اليازغي باحث في الرياضة:

أسست وزارة الشبيبة والرياضة لقاعدة محمودة عندما بادرت إلى فتح باب التشاور حول مشروع تعديل قانون التربية البدنية، ولا يتعلق الأمر هنا بأي نوع من التطبيل أو التزمير للإدارة الوصية بقدر ما أن واقع الاشياء يؤكد أن فتح باب النقاش مع جميع المتدخلين حول موضوع قانون التربية البدنية من شأنه سد الباب أمام ثقافة النقد والتحامل المجاني، وفي هذه النقطة بالذات لابد من الإشارة إلى نتيجتين أساسيتين، الأولى تتمثل في أن ست جامعات فقط قدمت ملاحظاتها على مشروع قانون التربية البدنية من أصل 44 جامعة رغم أنها كانت أول من توصل بمسودة القانون، والثانية تتحدد في أن اللقاء الأخير ببوزنيقة بين الوزارة الوصية والجهاز التشريعي لم يحضره أكثر من 10 نواب، وهذا بالطبع لا يحتاج لأي تعليق.
من جهة أخرى، جاءت مبادرة تعديل قانون التربية البدنية بعد 20 سنة من اعتماده متماشية مع المطالب التي تعالت في السنوات الأخيرة بضرورة إعادة النظر في القانون الحالي الذي لم يعد متماشيا مع التطورات التي طرأت على الساحة الرياضية، لكن من جهة أخرى، فهذه المبادرة جاءت لتكرس هيمنة السلطة التنفيذية على مجال التشريع، إذ في ظل غياب اجتهاد قانوني من طرف البرلمانين تجاه القطاع الرياضي، تحركت وزارة الشبيبة والرياضة عبر مشروع قانون سيعرض قريبا على المجلس الوزاري من أجل المصادقة عليه قبل عرضه على البرلمان. وتبرز أهمية أن يكون البرلمان سباقا إلى التقدم بمقترح قانون معدل لقانون التربية البدنية في كون ذلك سيفتح المجال أمام مختلف المتدخلين في المجال الرياضي للإدلاء برأيهم عبر ممثليهم في البرلمان. وهذا المعطى لا يسحب بأي حال بساط القيمة المضافة التي جاء بها مشروع القانون المقدم من طرف وزارة الشبيبة والرياضة.
وجاء المشروع الجديد مخالفا للقانون السابق شكلا ومضمونا، فعلى المستوى الشكلي، نجد أن قانون 06 - 87 لسنة 1989 المتعلق بالتربية البدنية لم تتعد مواده 65 مادة، مقابل 119 مادة في القانون الجديد، كما أن عدة محاور تمت إضافتها في القانون الجديد من قبيل «سلامة التظاهرات والمنافسات الرياضية ومحاربة الشغب» و«المحكمة الرياضية» و«المراكز الرياضية للتكوين» و«استغلال صورة الرياضيين والتظاهرات الرياضية» و«رجل أعمال اللاعب». وشهدت بعض المحاور الواردة في القانون السابق تطعيما إضافيا كما هو الشأن بالنسبة لمحور «الأنشطة الرياضية الهادفة إلى الربح»، فعوض المواد الأربعة في القانون السابق التي كانت تتحدث بغموض عن الشركة الرياضية، أصبح المحور ذاته في القانون الجديد يضم 11 مادة تنظم التحول من جمعية رياضية إلى شركة رياضية مجهولة الإسم، والأمر ذاته بالنسبة إلى محور العقوبات التي تضاعفت قيمتها، بل إن المادة 102 نصت على عقوبة حبسية في حالة الإخلال بمضمون المادة 91 (السكر وتعاطي المخدرات والشغب والدعوة إلى الكراهية والعنف...).
على مستوى المضمون، يتضح جليا أن وزارة الشبيبة والرياضة ظلت وفية للمبدأ التي تسير عليه أغلب القوانين المغربية التي ترى في القوانين الفرنسية مصدرا مباشرا لها، فهي لم تخرج عن المسار الذي اختاره معدو القانون الأول عندما استلهموا جل بنود قانون التربية البدنية السابق من قانون التربية البدنية الفرنسي رقم 84 - 610 الصادر في 16 يوليوز1984 . ويبدو أن وزارة الشبيبة والرياضة استفادت إلى حد ما من الأخطاء التي ارتكبت أثناء استنساخ القانون السابق من نظيره الفرنسي، إذ تفادت إلى حد كبير تشويه محتوياته و«مغربته» كما حصل في التجربة السابقة، ويتجلى ذلك على الخصوص في المادة الأولى التي تعرف بماهية التربية البدنية بشكل دقيق، بل تمت إضافة أن ممارسة الرياضة تمثل «حقا لكل مواطن» بمن فيهم فئة المعاقين الذين تمت الإشارة إليهم بشكل صريح لأول مرة باعتبارهم فئة معنية بالممارسة الرياضية.
وبما أن تحليل المستجدات التي جاء بها مشروع القانون الجديد تتطلب حيزا أكبر، سنكتفي بالإشارة إلى ثلاث نقاط:
المادة 30: وهي المادة التي تحمل رقم 22 في القانون السابق وتتعلق بإعلان المؤقت بإحدى الجامعات، فالشهرة التي احتفظ بها الفصل 22 طيلة السنوات الماضية ستتحول إلى الرقم 30 . واحتفظت هذه المادة بضمونها بدون أي تغيير، علما بأنه كان الأمل معقودا على تقييد السلطة الممنوحة للوزارة من خلال وضع مسطرة قانونية واضحة لضبط أمرين، الأمر الأول من خلال وضع شروط واضحة لإعلان المؤقت من قبيل حكم قضائي أو استحالة تصريف مكتب مسير لشؤون جامعة ما، والأمر الثاني يتمثل في تقنين الحالة التي تتجاوز فيها اللجنة المؤقتة مهلة سنة واحدة كما هو منصوص عليه في القانون، إضافة إلى تحديد تركيبة اللجنة لأن التجارب السابقة جعلت الأمر متأرجحا تارة بيد موظفي وزارة الشبيبة والرياضة (اللجان المؤقتة بجامعتي المسايفة والمصارعة)، وتارة أخرى بيد بعض الشخصيات الرياضية (جامعتي ألعاب القوى وكرة القدم).
المادة 15: وهو المحور الذي يهم الأمن في التظاهرات الرياضية ومحاربة الشغب، فمقابل تقنين القانون الجديد لهذه الظاهرة في ثلاثة فصول حدد من خلالها السلوكات الممنوعة ومهمة اللجنة الوطنية الاستشارية لسلامة المنافسات الرياضية ومحاربة الشغب، أغفل هذا المحور تحديد على من تقع مسؤولية حدوث حالات الشغب في الملاعب. وقد كان بالإمكان الاستفادة من التجربة الفرنسية التي حسمت في الأمر عبر مرسومين ألقيا مسؤولية الشغب على الجمعيات الرياضية.
المادة 117: وهي المادة التي كانت تحمل الرقم 63 في القانون السابق وهي كالتالي «لا تخضع لأحكام هذا القانون الجماعات الرياضية ذات الطابع العسكري». فهذه المادة التي وردت في نهاية القانون سواء السابق أو الحالي تمنح امتيازا مطلقا لفريق الجيش الملكي، وتجعله في حل من كل الالتزامات، وإذا ما افترضنا تجاوزا أن وضعية الفريق العسكري في منظومة القوات المسلحة الملكية تجعل من المستبعد أن يخضع لنظام الشركة الرياضية على سبيل المثال، فإنه من غير المقبول بتاتا تحرير الفريق العسكري من التزاماته تجاه حالات الشغب التي قد تصدر عن جمهوره أو عدم الخضوع للعقوبات والغرامات المالية الواردة في القانون، وبالتالي فإنه لا غرابة في استمرار الأفضلية الممنوحة للفريق العسكري التي تبتدئ من تنصله من عقد جموعه العامة علانية والإعلان عن تقاريره الأدبية والمالية، وتنتهي عند هدايا الحكام والجامعة ومجموعة النخبة.
عموما، يظل المشروع الجديد بمثابة حجر عملاق ألقي في بركة آسنة، والأمل أن يكون النقاش حوله إيجابيا للخروج بقانون ينهي حالة الوقف التي عاشتها الرياضة المغربية في ظل القانون السابق الذي لم يخضع لأي تعديل طيلة 20 سنة، ويظل الأهم في القانون الجديد هو أن يكون ملزما للجميع ومطبقا من طرف الجميع بما أن الأصل في القانون هو خضوع الجميع له على حد سواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.