ذكرى استرجاع وادي الذهب .. ملحمة تجسد التلاحم بين العرش والشعب    اصطدام عنيف بطنجة البالية يُسفر عن انقلاب سيارة وإصابة أربعة أشخاص        ريمونتادا قاتلة تتوج باريس سان جرمان بطلاً للسوبر الأوروبي        المعركة في سماء شفشاون .. الطائرات في سباق مع الزمن!            الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع المتقاضين: إفراغ محل تجاري يدعو للبحث

توصلنا من المواطن لحريشي عبد الواحد بملف يتضمن العديد من الوثائق تؤيد وجهة نظره التي ندرجها فيما يلي وكله أمل في الإنصاف ((...حيث انه كان لي نزاع مع خصمي إذ قام برفع دعوى ضدي طالبا فيها بإفراغي من المحل الذي استغله على وجه الكراء وان المدعى السيد محمد برادة أسس دعواه على كوني مسيرا وليس مكتريا له وعلى الرغم من عدم إدلائه بعقد التسيير الحر الذي يدعيه أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2000/11/22 ملف عدد 3457 حكم عدد 00/8652.
وحيث قمت باستئناف هذا الحكم وذلك بتاريخ 8 فبراير 2001 وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2003/5/20 قرار رقم 03/1673 ملف عدد 09/01/340 دون ان تطالب المدعى عليه بالإدلاء بعقد التسيير الحر.
وقد تقدمت بطلب رام الى نقض القرار الاستئنافي المذكور وذلك بتاريخ 03/07/10 وكذا قرار إعادة النظر الصادر ب تاريخ 2004/05/12 في الملف رقم 03/1024 رقم 571.
وحيث أن إصدار حكم سواء الابتدائي أو الاستئنافي أو قرار المجلس الأعلى جاء غير منصف وغير عادل لما حكم بعدم الاستناد والاطلاع على الحجة التي استند عليها المدعي السيد
وحيث ان ذلك يشكل خرقا للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الأمم المتحدة في 10 دجنبر 1948 والتي تنص على الحق في محاكمة عادلة ومنصفة وكذلك خرقا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 16 دجنبر 1966 التي تنص على ان جميع الناس سواسية أمام القانون ولكل إنسان الحق في أن تنظر المحكمة في قضيته على وجه العدل والإنصاف وان الحكم يجب أن يستند الى القانون.
كما ان الحكم الصادر ضدي جاء مخالفا للمادة 6 من الاتفاقات الأوروبية لحقوق الانسان المؤرخة في 4 نونبر 1950 والتي تنص على حق كل إنسان في محاكمة ومرافعة عادلة أمام محكمة مستقلة غير منحازة.
وكذلك مخالفة للمادة 18 من الاعلان الامريكي لحقوق وواجبات الانسان الصادر في 1948 الذي اتخذه المؤتمر الدولي التاسع للدول الامريكية.
وكذلك خرق المادة 3 و7 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الصادر عن الدول الافريقية في يونيو 1981.
وهاتان المادتان تنصان على المساواة أمام القانون والحق في محاكمة عادلة كذلك عدم احترام المادة 9 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 دجنبر 1997.
وبما ان المغرب من بين الدول الموقعة على المواثيق الدولية، فإنه ملزم باحترامها وان القضاء ملزم بالأخذ بها لكون هذه المواثيق تعلو على القانون الداخلي.
ونود إدراج الملاحظات التالية حول هذه الخروقات في الملفات:
1 إصدار الأحكام والقرارات بناء على نسخ عادية غير مصادق على أصلها وعدم إحضار الأصل رغم ان القاضية طلبت ذلك من المشتكي بجلسة 2000/04/26 وأمهلته لجلسة 2000/05/24 ولم يحضر أصل العقد وأدرج الملف للمداولة لمدة ستة أشهر (06) وصدر الحكم دون الاطلاع على أصل العقد؟ بجلسة 2000/11/22؟ مع العلم أن المشتكي استفاد 15مرة من تأخر الجلسة للإدلاء بأصل العقد.
2 وجود قائمة بمستندات الدعوى تؤكد على ان من بين الوثائق المدلى بها:
صورة عقد التسيير الحر.
صورة عقد تسيير حر بالعربية.
3 الإشهاد في وصولات الأداء الشهري للكراء على أن المسألة تتعلق بكراء وليس بعقد تسيير.
4 تكرار الاستفادة من تأخير الجلسة للإدلاء بأصل العقد أمام محكمة الاستئناف التجاري بالبيضاء (14 جلسة). وقد جاء في محضر الجلسة بتاريخ 2003/04/10 بأن المدعي لم يدل بعقد التسيير الحر.
ومع ذلك صدر الحكم في الملف 2/2002/340 بتاريخ 01/03/27 بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء في 00/11/22 ملف عدد 99/3457.
5 التنفيذ في غير محله لكونه ينص على ان المحل التجاري يوجد في الرقم 2 شارع السفير علال والحال انه يوجد بالرقم 23 شارع ستراسبورغ.
6 وجود حكم سابق صادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 99/2/24 أم رقم 71/625 ملف استعجالي 98/409 الإدلاء بصورة غير مصادق عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.