"لبؤات الأطلس" يتجاوزن كوستاريكا بثلاثية ويبلغن ثمن نهائي مونديال أقل من 17 سنة    الوداد يكشف تفاصيل عقد زياش وموعد تقديمه    الوداد يحسم تأهله للدور المقبل من كأس الكونفدرالية بخماسية أمام أشانتي كوتوكو    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    "متنفس للكسابة".. مهنيو تربية المواشي بالمغرب يرحّبون بالدعم الحكومي المباشر    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    أمريكا تشرف على وقف الحرب بغزة    توتّر إداري بالمدرسة العليا ببني ملال    عقوبات حبسية تنتظر مستغلي الذكاء الاصطناعي خلال انتخابات سنة 2026    "البوليساريو" تعترض على مشروع القرار الأمريكي وتهدد بمقاطعة المفاوضات    لقجع: الرؤية الملكية مفتاح النجاح الكروي.. وهذه بداية بلوغ القمة العالمية    من التعرف إلى التتبع.. دليل يضمن توحيد جهود التكفل بالطفولة المهاجرة    عامل طاطا يهتم بإعادة تأهيل تمنارت    49 مركزا صحيا جديدا تدخل حيز الخدمة    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    إسبانيا: العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات.. برنامج 2025-2029 حكامة جديدة لتنقل مستدام    الناظور.. أحكام متفاوتة في حق موقوفين على خلفية احتجاجات العروي    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    رسالة من مناضل اتحادي: نقد ذاتي ومسؤولية الموقف من «لا للعهدة الرابعة» إلى نعم لمسار النضج والوضوح    إلى السيد عبد الإله بنكيران    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    الجولة السادسة من الدوري الاحترافي الأول.. الرجاء يستعد للديربي بلقاء الدشيرة والماص يرحل إلى طنجة دون جمهور    توقيف ثلاثة قاصرين بسوق الأربعاء بعد اعتدائهم على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة    إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    مهرجان عيطة الشاوية يطلق دورته الأولى ببنسليمان    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    "الجمعية" تعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مقتل 3 أشخاص في أحداث القليعة    قبل الكلاسيكو.. برشلونة يلجأ للمحكمة الإدارية الرياضية لإلغاء طرد فليك    إنريكي: "حكيمي هو أفضل ظهير أيمن في العالم بالنسبة لي"    مطارات المملكة استقبلت أزيد من 23,9 مليون مسافر خلال 8 أشهر    اتصالات المغرب تحقق أكثر من 5,5 مليار درهم أرباحًا في تسعة أشهر    الطاقة الكهربائية.. الإنتاج يرتفع بنسبة 5,3 في المائة عند متم غشت 2025    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    حاتم عمور يهدي "أشبال الأطلس" أغنية احتفاء بكأس العالم    المخرج نبيل عيوش يغوص في عالم "الشيخات ". ويبدع في فيلمه الجديد الكل "يحب تودا "    وجدة: حين يصبح الحبر مغاربياً    دبوس ماسي لنابليون بونابرت يعرض للبيع في مزاد    الكشف عن صور تظهر أوضاعا قاسية لأسرى فلسطينيين داخل سجن إسرائيلي    المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب يطلق مشروعا لنشر أطروحات الدكتوراه    "اتصالات المغرب" تتجاوز حاجز 81 مليون زبون    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده    الوزير السابق مبديع يظهر في وضع صحي صعب والمحكمة تقرر التأجيل    أردوغان: على أمريكا والدول الأخرى الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار    مزارعو الضفة الغربية يجمعون الزيتون وسط هجمات المستوطنين المعتادة بموسم الحصاد    بلدان الاتحاد الأوروبي توافق على الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية الموحدة ل"شنغن"    الصين: انتخاب المغربي ادريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    أكاديمية المملكة تحتفي بالمسار العلمي الحافل للباحث جان فرانسوا تروان    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع المتقاضين: إفراغ محل تجاري يدعو للبحث

توصلنا من المواطن لحريشي عبد الواحد بملف يتضمن العديد من الوثائق تؤيد وجهة نظره التي ندرجها فيما يلي وكله أمل في الإنصاف ((...حيث انه كان لي نزاع مع خصمي إذ قام برفع دعوى ضدي طالبا فيها بإفراغي من المحل الذي استغله على وجه الكراء وان المدعى السيد محمد برادة أسس دعواه على كوني مسيرا وليس مكتريا له وعلى الرغم من عدم إدلائه بعقد التسيير الحر الذي يدعيه أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2000/11/22 ملف عدد 3457 حكم عدد 00/8652.
وحيث قمت باستئناف هذا الحكم وذلك بتاريخ 8 فبراير 2001 وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2003/5/20 قرار رقم 03/1673 ملف عدد 09/01/340 دون ان تطالب المدعى عليه بالإدلاء بعقد التسيير الحر.
وقد تقدمت بطلب رام الى نقض القرار الاستئنافي المذكور وذلك بتاريخ 03/07/10 وكذا قرار إعادة النظر الصادر ب تاريخ 2004/05/12 في الملف رقم 03/1024 رقم 571.
وحيث أن إصدار حكم سواء الابتدائي أو الاستئنافي أو قرار المجلس الأعلى جاء غير منصف وغير عادل لما حكم بعدم الاستناد والاطلاع على الحجة التي استند عليها المدعي السيد
وحيث ان ذلك يشكل خرقا للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الأمم المتحدة في 10 دجنبر 1948 والتي تنص على الحق في محاكمة عادلة ومنصفة وكذلك خرقا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 16 دجنبر 1966 التي تنص على ان جميع الناس سواسية أمام القانون ولكل إنسان الحق في أن تنظر المحكمة في قضيته على وجه العدل والإنصاف وان الحكم يجب أن يستند الى القانون.
كما ان الحكم الصادر ضدي جاء مخالفا للمادة 6 من الاتفاقات الأوروبية لحقوق الانسان المؤرخة في 4 نونبر 1950 والتي تنص على حق كل إنسان في محاكمة ومرافعة عادلة أمام محكمة مستقلة غير منحازة.
وكذلك مخالفة للمادة 18 من الاعلان الامريكي لحقوق وواجبات الانسان الصادر في 1948 الذي اتخذه المؤتمر الدولي التاسع للدول الامريكية.
وكذلك خرق المادة 3 و7 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الصادر عن الدول الافريقية في يونيو 1981.
وهاتان المادتان تنصان على المساواة أمام القانون والحق في محاكمة عادلة كذلك عدم احترام المادة 9 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 دجنبر 1997.
وبما ان المغرب من بين الدول الموقعة على المواثيق الدولية، فإنه ملزم باحترامها وان القضاء ملزم بالأخذ بها لكون هذه المواثيق تعلو على القانون الداخلي.
ونود إدراج الملاحظات التالية حول هذه الخروقات في الملفات:
1 إصدار الأحكام والقرارات بناء على نسخ عادية غير مصادق على أصلها وعدم إحضار الأصل رغم ان القاضية طلبت ذلك من المشتكي بجلسة 2000/04/26 وأمهلته لجلسة 2000/05/24 ولم يحضر أصل العقد وأدرج الملف للمداولة لمدة ستة أشهر (06) وصدر الحكم دون الاطلاع على أصل العقد؟ بجلسة 2000/11/22؟ مع العلم أن المشتكي استفاد 15مرة من تأخر الجلسة للإدلاء بأصل العقد.
2 وجود قائمة بمستندات الدعوى تؤكد على ان من بين الوثائق المدلى بها:
صورة عقد التسيير الحر.
صورة عقد تسيير حر بالعربية.
3 الإشهاد في وصولات الأداء الشهري للكراء على أن المسألة تتعلق بكراء وليس بعقد تسيير.
4 تكرار الاستفادة من تأخير الجلسة للإدلاء بأصل العقد أمام محكمة الاستئناف التجاري بالبيضاء (14 جلسة). وقد جاء في محضر الجلسة بتاريخ 2003/04/10 بأن المدعي لم يدل بعقد التسيير الحر.
ومع ذلك صدر الحكم في الملف 2/2002/340 بتاريخ 01/03/27 بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء في 00/11/22 ملف عدد 99/3457.
5 التنفيذ في غير محله لكونه ينص على ان المحل التجاري يوجد في الرقم 2 شارع السفير علال والحال انه يوجد بالرقم 23 شارع ستراسبورغ.
6 وجود حكم سابق صادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 99/2/24 أم رقم 71/625 ملف استعجالي 98/409 الإدلاء بصورة غير مصادق عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.