تعاون مغربي فلسطيني في حقوق الإنسان    السغروشني: تكوين الشباب رهان أساسي لتحفيز التحول الرقمي بالمغرب    تعزيز التعاون يجمع المغرب وموريتانيا    استئناف موسم صيد الأخطبوط بالمغرب    فتاح العلوي: مونديال 2030 فرصة تاريخية لتحقيق نمو اقتصادي كبير    أسعار النفط تتكبد خسارة أسبوعية ب1%    حملة هندية تستهدف ترحيل آلاف المسلمين .. رمي في البحر وهدم للمنازل    "القسّام": إسرائيل تعطّل المفاوضات    الدفاع الجديدي يتعاقد مع حارس موريتانيا    فيلدا: فوز "اللبؤات" على مالي مستحق    سيدات نيجيريا إلى نصف نهائي "الكان"    سائقو النقل بالتطبيقات يطالبون بترخيص السيارات المستعملة عبر دفتر تحملات    "الأشجار المحظورة" .. الشاعر المغربي عبد السلام المَساوي ينثر سيرته أنفاسًا    أخنوش: تنظيم مشترك لكأس العالم 2030 يسرع التحول الاستراتيجي للمغرب    زيادة كبيرة في أرباح "نتفليكس" بفضل رفع أسعار الاشتراكات    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. المغرب يبلغ المربع الذهبي بفوزه على مالي    لقجع:كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030.. مقاربة إستراتيجية للبنيات التحتية والاستثمار تقوم على الاستمرارية من أجل إرث مستدام    حادث سير إثر انقلاب سيارة تقودها سيدة مقيمة بهولندا في منحدر بالحسيمة    توقيف شخصين وحجز كميات من مخدر الشيرا        رياض مزور يكشف التحول الصناعي نحو الحياد الكربوني    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جمعية أبناء العرائش بالمجهر تتضامن و تنتقد تغييب المنهج التشاركي في تنفيذ مشروع الشرفة الأطلسية والمنحدر الساحلي بمدينة العرائش    إشارة هاتف تقود الأمن إلى جثة الطبيبة هدى أوعنان بتازة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    390 محكوما ب"الإرهاب" بالمغرب يستفيدون من برنامج "مصالحة"    أخنوش: التنظيم المشترك لمونديال 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب    البيت الأبيض يكشف: ترامب مصاب بمرض مزمن في الأوردة الدموية    بأمر من المحكمة الجنائية الدولية.. ألمانيا تعتقل ليبيا متهما بارتكاب جرائم حرب وتعذيب جنسي    اتحاديو فرنسا يرفضون إعادة إنتاج "الأزمة" داخل الاتحاد الاشتراكي    نادي الهلال السعودي يجدد عقد ياسين بونو حتى 2028    السياقة الاستعراضية خطر محدق وإزعاج مقلق لساكنة «بريستيجيا» بمدينة سلا    إحداث أزيد من 6200 مقاولة مع متم ماي الماضي بجهة الشمال    كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الكتاب والأدباء والإعلاميين وصناع المحتوى..    حرب خفية على المنتجات المغربية داخل أوروبا.. والطماطم في قلب العاصفة    نجل المهدي بن بركة يؤكد تقدم التحقيق بعد ستين عاما من اختطاف والده    قاضي التحقيق يودع ثلاثة موظفين سجن عكاشة بملف سمسرة قضائية        اشتباكات بين عشائر ومقاتلين "دروز"    "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        رحيل أحمد فرس.. رئيس "فيفا" يحتفي بالمسيرة الاستثنائية لأسطورة كرة القدم الإفريقية    افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية        ترامب يهدد بمقاضاة "وول ستريت جورنال" لقولها إنّه أرسل رسالة فاحشة إلى إبستين في ال2003    جيش الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره ضد الفلسطينيين الأبرياء    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشروط صارمة .. المغرب يسمح بنشاط النقل العمومي بالمنطاد
نشر في المغرب 24 يوم 05 - 03 - 2025

رخَّص المغرب في يناير المنصرم، لشركتين القيام باستغلال خدمات جوية غير منتظمة للنقل العمومي للركاب بواسطة "منطاد"، محددا عددا من الشروط الصارمة، بدءا بمنع التحليق فوق المنشآت العسكرية وصولا إلى التنسيق مع مصالح الملاحة الجوية قبل بداية الطيران.
ونُشر بالجريدة الرسمية، قرار لوزير النقل واللوجيستيك، "عبد الصمد قيوح"، بمنح رخصتين في هذا الصدد لشركتي "MERY BALLOONING" و"SKY BALLOONS" الموجودتين في جهة مراكش-أسفي.
وجاء في القرار الحكومي شروطا أمام الشركتين لبدء "خدمات جوية غير منتظمة للنقل العمومي للركاب بواسطة المنطاد"؛ ففيما يتعلق بالنقل العمومي الداخلي "تقديم تأمين أو كل ضمانة مالية أخرى تمكّنهما من تغطية مسؤوليتهما عن الأضرار اللاحقة بالغير على سطح الأرض وكذا عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الذين تتولى نقلهم في حالة وقوع حادثة".
وفي نفس السياق، يجب على الشركتين، باعتبار أن الرخصتين اللتين قدمهما القرار ذاته تمكّنهما من الاشتغال بالمغرب، "وضع طلب لدى المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل الجوي قصد الموافقة على مناطق الاشتغال والإحداثيات الجغرافية وكذا المدة الزمنية"، مع تقديم طلب خاص بمناطق الاشتغال في أجل ثلاثين يوما قبل تاريخ أول رحلة مبرمجة حتى يتسنى للمصالح المختصة دراسة ذلك، أيضا، قبل أية رحلة طيران يستوجب على الشركتين إبلاغ السلطات المحلية والدرك الملكي، كما يشترط أن يكون المستخدمون المعينون لقيادة المنطاد الجوي حاصلين على رخصة ربان محترف لقيادة المنطاد الجوي.
من جهة آخرى، يجب على ربابنة المناطيد، وفق منطوق القرار، "الامتثال لعمليات التحقق والمراقبة التي يمكن أن يقوم بها موظفو المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل الجوي أو مصالح الملاحة الجوية، وإخبار مصالح الملاحة الجوية قبل بداية الطيران بالمعلومات الخاصة بالتحليق المزمع القيام به، خصوصا، طبيعة التحليق والإحداثيات الجغرافية لمكان التحليق والعلو الذي سيتم فيه التحليق وإيداع مخطط التحليق المعد لهذا الغرض قبل بداية الطيران".
كما يُلزم نفس المصدر باجتناب "التحليق فوق المناطق التي يمنع التحليق فوقها وبوجه خاص فوق المنشآت العسكرية وكل مؤسسة تهم الدفاع الوطني ووأية أعمال للتصوير الجوي التي لها طابع تجاري".
ويجب على الشركتان معا أن تقدم لمصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل الجوي، خلال الأشهر الثلاثة يكون التي تلي اختتام كل سنة ضريبة، "ملفا يشتمل على معلومات متعددة؛ وذلك في إطار إجراء تقييم دوري ومستمر لبيان الشركة المالي".
وينص القرار الحكومي على أن الشركتين معا تخضعان للمراقبة التي تتولاها المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل الجوي، "حرصا على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما فيما يتعلق بالاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل العمومي للركاب وكذا بظروف عمل المستخدمين".
جدير بالذكر أن وزير النقل واللوجيستيك، استند في الرخصتين إلى القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني، والمرسوم رقم 2.24.992 المتعلق باختصاصات وزارته، والقرار الوزاري رقم 544.00 كما وقع تغييره وتتميمه المتعلق بشروط الحصول على رخصة استغلال الخدمات الجوية للنقل العام والنقل الجوي، وعلى طلبين تقدمت بهما الشركتان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.