جلالة الملك يأمر مستشاريه بالاجتماع مع أمناء الأحزاب السياسية    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلاقة الجدلية بين المكري والمكتري
نشر في الصحراء المغربية يوم 21 - 01 - 2014

على ضوء القانون رقم 12- 67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني إنه لا يفصلنا عن تطبيق وتنفيذ القانون رقم 12 . 67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 19 نونبر 2013 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 نونبر 2013 إلا أيام قليلة عن تاريخ نشره
ما يستدعي منا البحث في ما إذا كان هذا القانون سيؤدي إلى إعادة الثقة بين المكري والمكتري على ضوء مستجداته، وما إذا كان سيخفف عبئا عن الجهاز القضائي بشان النزاعات القائمة بين المكري والمكتري، وما إذا كان سيسد جميع الثغرات والإشكالات القانونية الناتجة عن تنفيذ أو إنهاء عقد الكراء للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.
إن أول ما يمكن تسجيله على هذا القانون هو أن المشرع وضع عدة إجراءات وقواعد قانونية آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها، كما أعطى لأطراف العقد الحرية الإرادية في تحديد بعض الشروط التي تنظم علاقتهما الكرائية. وأنه حقيقة انه عمل على تجميع وترتيب عدة قوانين متفرقة التي كانت سارية لتنظيم العلاقات الكرائية بين المكري والمكتري منها قانون رقم 99-64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية، وقانون رقم 99 –63 الذي عدل وتمم بموجبه القانون رقم 79- 6 المنظم للعلاقات الكرائية بين المكري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، ومن أهم المستجدات التي سنها قانون 12-67 نذكر ما يلي :
1- إلزامية كتابة عقد الكراء في محرر كتابي ثابت التاريخ كوثيقة تحدد فيها بشكل دقيق حقوق وواجبات متبادلة بين طرفي العقد ومدته و بيان مبلغ الوجيبة الكرائية وطريقة أدائها.
2- إلزامية إعداد بيان وصفي لحالة المحل موضوع عقد الكراء وقت تسليم المحل ووقت استرجاعه في محرر ثابت التاريخ بطريقة مفصلة ودقيقة(المادة 7)
3- ضرورة التمييز في وصل الكراء بين وجيبة الكراء والتكاليف المترتبة عنه.
4- الحق للمكتري في إنجاز الإصلاحات الضرورية للحفاظ على المحل وصيانته بعد استئذان رئيس المحكمة الابتدائية الموجود محل الكراء بدائرتها، الذي يصدر أمرا يحدد قيمة هذه الإصلاحات مع خصم قيمتها من السومة الكرائية (المادة 10)
5- منح للمكري الحق في التعويض تحدده المحكمة لا يقل عن ضعف الوجيبة الكرائية، إذا ما ظل المكتري يشغل المحل بعد تاريخ إنهاء أو فسخ عقد الكراء. (المادة 13)
6- منع المكتري من القيام بإدخال تغييرات على المحل والتجهيزات المكتراة إلا بموافقة كتابية من قبل المكري تحت طائلة مطالبته قضائيا بالتعويض أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراغ للمحل وإلا سقطت دعوى المكري (المادتين 15 و 16).
7- من حق المكتري مقاضاة المكري من أجل تخفيض جزء من قيمة وجيبة الكراء، إذا ما أثبت أن هناك إزعاجا في الانتفاع أو عيبا يعيق عملية الاستفادة والانتفاع من العين المكراة المادة (21).
8- شمول الحكم بالإفراغ بالنفاذ المعجل بقوة القانون في حالة عدم تنفيذ المكتري الأمر الذي يصدره رئيس المحكمة في إطار المادة 27 من قانون 12-67 القاضي بالمصادقة على الإنذار مع الأمر بالأداء (الفقرة الأخيرة من المادة 56).
9- منح للقاضي إمكانية إشفاع الحكم بالأداء والإفراغ للتماطل بالنفاذ المعجل (الفقرة الأخيرة من المادة 72).
10- إلزامية المكري بتوجيه إنذار بالإفراغ إلى المكتري في الحالات التي تبرر إنهاء عقد الكراء كحالة التماطل في الأداء، حالة هدم المحل أو إعادة بنائه، استرجاع المحل قصد استعماله الشخصي.
11- تقليص أو خفض مدة اجل المصادقة على الإشعار بالإفراغ في شهرين بدل ثلاثة أشهر (المادة 46).
12- إعفاء المكري من توجيه أي إنذار بالأداء إلى المكتري في الحالات التي تبيح فسخ عقد الكراء والمذكورة على سبيل الحصر في المادة 56
أما باقي الإجراءات القانونية التي لم نعمل على ذكرها فإنها كانت موجودة بمقتضى عدة قوانين التي تم نسخها وإعادة ترتيبها من جديدة بمقتضى القانون الحالي 12-67 المنظم للعلاقات الكرائية بين المكري والمكتري بشأن المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني والذي يسعى من خلاله المشرع المغربي إلى إعادة الأمل والثقة إلى المستثمر ليوظف ماله في السكن الكرائي حتى يساهم في تأمين هذا السكن للعديد من الشرائح الاجتماعية وإن هذا القانون يشجع كل مالكي الشقق المغلقة على فتحها، الشيء الذي يؤدي إلى تراجع قيمة السومة الكرائية بسبب ارتفاع العرض.
وخلاصة القول هل يمكن اعتبار هذا القانون الجديد عصا سحرية ستعمل على تحسين العلاقة الكرائية بين المكري والمكتري في جو من وئام وثقة وتفاهم؟ وهل كل طرف سيعي بمسؤوليته التعاقدية تجاه الطرف الآخر؟ وهل هذا القانون سيحل جل المشاكل التي يمكن أن تنتج عن تنفيذ عقد الكراء؟
إنه مما لا شك فيه أن ذلك لن يتحقق إلا إذا ساهم الجهاز القضائي في إنجاح هذا القانون عن طريق الحسم والبت العاجل في كل القضايا المعروضة عليه بمقتضى هذا القانون لتفادي واقع المماطلة والتسويف والتأخير في إصدار الأحكام وتنفيذها حتى لا يؤديا إلى إزاحة هذا القانون عن مساره الصحيح، الذي رسمه المشرع من خلال الأهداف التي سنها قصد تنظيم العلاقة الكرائية بين المكري والمكتري بشأن المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.
محام بهيئة الدارالبيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.