بتعليمات ملكية.. اجتماع بالديوان الملكي بالرباط لتفعيل تعليمات الملك محمد السادس بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط حق الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي على ضوء مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي
نشر في المساء يوم 31 - 12 - 2010


المحور الثالث: آثار عدم القابلية للانتخاب
يقف عدم القابلية للانتخاب حاجزا أمام الترشيح، لكن إذا انتخب المرشح لا ينتج عدم القابلية للانتخاب أي أثر إلا بعد إثباته أو التأكد منه.
أولا: تقف عدم القابلية للانتخاب حاجزا أمام الترشيح: على السلطة المشرفة على الانتخاب أن تتحقق من قابلية انتخاب المرشحين عندما يقومون بإيداع تصريحهم بالترشح لديها، حيث يتعين عليها رفض ترشيح كل شخص غير مؤهل للترشح للانتخاب.
ففي الحالة التي يتبين فيها أن تصريحا بالترشح قد أودع أو سجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في القانون، تتبع التشريعات الانتخابية مسلكين اثنين: إما أن ترفض السلطة المشرفة على الانتخاب التصريح بالترشيح، ويكون للمعني بالأمر حق الطعن في قرار السلطة أمام الجهة القضائية المختصة، وإما ترفض السلطة المعنية بأمر الانتخاب التصريح بالترشيح وتحيل المسألة على قاضي الانتخاب المختص للبت في صحة الترشيح من عدمه.
وفي هذا الصدد، نشير إلى أن المسلك الثاني يبقى أكثر ضمانا لحماية الحق في الترشح للانتخاب، لأن قرار تأكيد أو نفي صحة الترشيح تعود، بناء على آلياته، إلى القضاء لأن السلطة المشرفة على الانتخاب ينحصر دورها فقط في إحالة القضية، إذا ما شكت في صحة الترشيح، على القضاء المختص.
ثانيا: لا تنتج عدم القابلية للانتخاب أي أثر إلا بعد التأكد منها وإثباتها: في الحالة التي يقع فيها تسجيل ترشيح شخص غير مؤهل للترشح للانتخاب ويصبح هذا الأخير منتخبا، فيمكن الطعن في صحة انتخابه داخل الآجال المحددة بواسطة القانون أمام قاضي الانتخاب المختص بالبت في ذلك.
في هذا المضمار، تجدر الإشارة إلى أنه لا يكون لعريضة الطعن أثر مُوقِف، فطالما لم يتم إثبات عدم القابلية للانتخاب، يمكن للمعني بالأمر أن يقوم بجميع التصرفات ويتمتع بجميع الحقوق التي يخوله إياها الانتداب البرلماني الذي حصل عليه، ففي حالة عدم الاعتراض على انتخاب الشخص غير المؤهل للترشح للانتخابات، لا يكون لعدم القابلية للانتخاب أي أثر على وضعية النائب الذي أعلن انتخابه.
أما في حالة الطعن في انتخابه، وإثبات عدم القابلية للانتخاب بواسطة الطاعن، فإن ذلك يؤدي إلى إلغاء انتخاب الشخص غير المؤهل للترشح للانتخاب.
وحري بالإشارة إليه، بعد هذا الذي بسطناه أعلاه، أن المنتخب يمكن أن يتضح أنه غير مؤهل للترشح للانتخاب بعد إعلان نتيجة الاقتراع، وبعد انصرام الآجال التي يمكن أن ينازع خلالها في الانتخاب من جهة أولى، أو من جهة ثانية يمكن أن يوجد كل منتخب خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للترشح للانتخاب المنصوص عليها في القانون المنظم للانتخابات.
في هذا الصدد، نجيب عما أوردناه أعلاه بأنه يجرد، بحكم القانون، من صفة عضو بالمجلس النيابي كلُّ شخص تبين أنه غير مؤهل للترشح للانتخاب بعد إعلان نتيجة الاقتراع وبعد انصرام الآجال التي يمكن أن ينازع خلالها في الانتخاب، وكلُّ شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم القابلية للانتخاب المنصوص عليها في القانون.
يستخلص من كل ما سبق، بشكل جلي وواضح، أن للقانون وحده صلاحية إحداث تضييقات على الترشح، وأنه لا وجود لعدم القابلية للانتخاب دون نص قانوني يحدد ذلك، كما أن القواعد التي تنص على تحديدات ترد على حق الترشح للانتخابات يجب أن تفسر من قبل قاضي الانتخاب تفسيرا ضيقا.
في السياق ذاته، يجب أن يتعلق عدم القابلية للانتخاب بحالات موضوعية، فهي ذات طابع شخصي ويجب أن يتم تقييمها يوم الاقتراع. ولأنه يقف حاجزا أمام الترشح للانتخاب، فإنه من المتعين ألا يُنتج عدمُ القابلية للانتخاب أيَّ أثر بعد التأكد منه وإثباته.
وبعد كل هذا الذي أوردناه بخصوص قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب وخصائصها وآثارها، يتعين علينا -في إطار القسم الثاني من هذه المقالة- وضعُ فقرات المادة السادسة من القانون رقم 17-08 الذي يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ذات الصلة بأهلية الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي، في مختبر التحليل الفقهي، وقراءتُها أيضا على ضوء المبادئ والقواعد التي كرسها اجتهاد قاضي الانتخاب.
المحور الرابع: التدقيق في الضوابط المنصوص عليها في المادة السادسة من الميثاق الجماعي
بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وعلى وجه التخصيص إلى أحكام المادة 6 من القانون أعلاه في فقراتها المتعلقة بكيفية انتخاب رئيس المجلس الجماعي داخل الجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة، نجدها تنص على ما يلي: «وبالنسبة إلى الجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة، يتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالتصويت السري، وفي نفس الجلسة، من بين الأعضاء المنتخبين المرتبين على رأس لوائح المترشحين». ويقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى على رأس لائحة المترشحين حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.
«وفي حالة وفاة المترشح المرتب على رأس اللائحة، يرتقي المترشح الذي يليه في المرتبة في نفس اللائحة للترشح لشغل منصب الرئيس.
وفي حالة فوز لائحة وحيدة، يتم انتخاب المترشح المرتب على رأس اللائحة طبقا للكيفيات المشار إليها أعلاه. وفي حالة وفاة المترشح لشغل منصب الرئيس، يمكن أن يترشح لشغل هذا المنصب كل عضو من الأعضاء المكونين للائحة الوحيدة.
وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس الجماعي لأي سبب من الأسباب، يترشح لشغل هذا المنصب المرشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة إلى جانب المنتخبين المرتبين في المراتب الأولى للوائح الأخرى، مع مراعاة المقتضيات السابقة من هذه المادة».
من خلال بسط مضامين المادة السادسة من الميثاق الجماعي ذات الصلة بموضوع دراستنا، يتبين لنا، بعد التأمل في مقتضياتها والتدقيق في أحكامها، أنها وإن كانت تظل مادة متماسكة الأوصال على مستوى تحديد من لهم أهلية الترشح لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي، فإنها بالمقابل تعتريها بعض الشوائب على مستوى مجموعة من الإجراءات التي أغفلتها، ولعل أهم ما يعنينا منها في هذا المقام هو كيفية تقديم الترشيحات المتعلقة بمنصب رئيس المجلس الجماعي ونوابه، والجهة المكلفة بتلقي الترشيحات وسلطاتها، بالإضافة إلى مجموعة من الإشكاليات الأخرى التي تخرج عن نطاق ما نحن بصدد دراسته من مقتضيات خاصة بأهلية الترشح لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي في إطار ضوابط المادة 6 من الميثاق الجماعي كما تم تغييرها وتتميمها.
يتبع....
الحسن الجماعي - أستاذ جامعي متخصص في الأنظمة الانتخابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.