عاجل... ماكرون يقرر تعليق إعفاء المسؤولين والدبلوماسيين الجزائريين من التأشيرة ويطالب حكومته بمزيد من الحزم مع الجزائر    الوداد يعبر مباشرة إلى دور ال32 من كأس "الكاف"    بادس.. ذاكرة شاطئ يهمس بحكايا التاريخ        بلاغ هام من شركة Baleària لزبنائها المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط خلال شهر غشت    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الأربعاء إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    بعد أيام من حادث مماثل.. سيارة تدهس شخصًا وتُنهي حياته بمدخل تطوان            عشرات المهاجرين يحاولون الوصول إلى سبتة سباحة    المغرب... تضامن مستمر ومتواصل مع فلسطين بقيادة الملك محمد السادس    رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: دعم الملك محمد السادس جعل المغرب نموذجاً كروياً عالمياً    توقيف أفارقة متورطين في تزوير جوازات سفر وشهادات مدرسية أجنبية ووثائق تعريفية ورخص للسياقة    دقيقة صمت في هيروشيما إحياء لذكرى مرور 80 سنة على إلقاء القنبلة الذرية عليها    كتاب طبطبة الأحزاب    حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر    حزب الله يرفض قرار الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه    مقتل وزيرين في غانا إثر تحطم طائرة    معاذ الضحاك يحقق حلمه بالانضمام إلى الرجاء الرياضي    قراءة ‬في ‬برقية ‬الرئيس ‬الأمريكي ‬دونالد ‬ترامب ‬إلى ‬جلالة ‬الملك ‬    نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة الفنيدق    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    ابن الحسيمة "بيتارش" يلتحق بالفريق الأول لريال مدريد    المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حركية الانتقالات السنوية    نقل جندي إسباني من جزيرة النكور بالحسيمة إلى مليلية بمروحية بعد إصابته في ظروف غامضة    عدد ضحايا حوادث السير يرتفع بالمدن فيما يسجل انخفاضا خارجها خلال شهر يوليوز    أشبال الأطلس يستعدون للمونديال بمواجهتين وديتين ضد منتخب مصر    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    غزة.. انقلاب شاحنة مساعدات يخلف 20 قتيلا ومستوطنون يهاجمون قافلة معونات قرب مخيم النصيرات    أسعار النفط ترتفع    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    بورصة الدار البيضاء تستهل الجلسة بأداء مستقر يميل للصعود    "وصل مرحلة التأزم البنيوي".. 3 مؤسسات رسمية تدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد            بعد طول انتظار: افتتاح حديقة عين السبع في هذا التاريخ!    الهند تعزز شراكتها مع المغرب في سوق الأسمدة عقب تراجع الصادرات الصينية    مراكش والدار البيضاء أفضل الوجهات المفضلة للأمريكيين لعام 2025    بطولة فرنسا: لنس يتوصل لاتفاق لضم الفرنسي توفان من أودينيزي    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد اجتماعاً حاسماً لدراسة تعديلات قانونية وهيكلية    المغرب يدرب 23 عسكرية من 14 دولة على عمليات حفظ السلام الأممية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 193 بينهم 96 طفلا    «أكوا باور» السعودية تفوز بصفقة «مازن» لتطوير محطتي نور ميدلت 2 و3    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    سفير إسرائيل السابق في فرنسا يناشد ماكرون: إذا لم تفرض عقوبات فورية على إسرائيل فسوف تتحول غزة إلى بمقبرة    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط حق الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي على ضوء مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي
نشر في المساء يوم 31 - 12 - 2010


المحور الثالث: آثار عدم القابلية للانتخاب
يقف عدم القابلية للانتخاب حاجزا أمام الترشيح، لكن إذا انتخب المرشح لا ينتج عدم القابلية للانتخاب أي أثر إلا بعد إثباته أو التأكد منه.
أولا: تقف عدم القابلية للانتخاب حاجزا أمام الترشيح: على السلطة المشرفة على الانتخاب أن تتحقق من قابلية انتخاب المرشحين عندما يقومون بإيداع تصريحهم بالترشح لديها، حيث يتعين عليها رفض ترشيح كل شخص غير مؤهل للترشح للانتخاب.
ففي الحالة التي يتبين فيها أن تصريحا بالترشح قد أودع أو سجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في القانون، تتبع التشريعات الانتخابية مسلكين اثنين: إما أن ترفض السلطة المشرفة على الانتخاب التصريح بالترشيح، ويكون للمعني بالأمر حق الطعن في قرار السلطة أمام الجهة القضائية المختصة، وإما ترفض السلطة المعنية بأمر الانتخاب التصريح بالترشيح وتحيل المسألة على قاضي الانتخاب المختص للبت في صحة الترشيح من عدمه.
وفي هذا الصدد، نشير إلى أن المسلك الثاني يبقى أكثر ضمانا لحماية الحق في الترشح للانتخاب، لأن قرار تأكيد أو نفي صحة الترشيح تعود، بناء على آلياته، إلى القضاء لأن السلطة المشرفة على الانتخاب ينحصر دورها فقط في إحالة القضية، إذا ما شكت في صحة الترشيح، على القضاء المختص.
ثانيا: لا تنتج عدم القابلية للانتخاب أي أثر إلا بعد التأكد منها وإثباتها: في الحالة التي يقع فيها تسجيل ترشيح شخص غير مؤهل للترشح للانتخاب ويصبح هذا الأخير منتخبا، فيمكن الطعن في صحة انتخابه داخل الآجال المحددة بواسطة القانون أمام قاضي الانتخاب المختص بالبت في ذلك.
في هذا المضمار، تجدر الإشارة إلى أنه لا يكون لعريضة الطعن أثر مُوقِف، فطالما لم يتم إثبات عدم القابلية للانتخاب، يمكن للمعني بالأمر أن يقوم بجميع التصرفات ويتمتع بجميع الحقوق التي يخوله إياها الانتداب البرلماني الذي حصل عليه، ففي حالة عدم الاعتراض على انتخاب الشخص غير المؤهل للترشح للانتخابات، لا يكون لعدم القابلية للانتخاب أي أثر على وضعية النائب الذي أعلن انتخابه.
أما في حالة الطعن في انتخابه، وإثبات عدم القابلية للانتخاب بواسطة الطاعن، فإن ذلك يؤدي إلى إلغاء انتخاب الشخص غير المؤهل للترشح للانتخاب.
وحري بالإشارة إليه، بعد هذا الذي بسطناه أعلاه، أن المنتخب يمكن أن يتضح أنه غير مؤهل للترشح للانتخاب بعد إعلان نتيجة الاقتراع، وبعد انصرام الآجال التي يمكن أن ينازع خلالها في الانتخاب من جهة أولى، أو من جهة ثانية يمكن أن يوجد كل منتخب خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للترشح للانتخاب المنصوص عليها في القانون المنظم للانتخابات.
في هذا الصدد، نجيب عما أوردناه أعلاه بأنه يجرد، بحكم القانون، من صفة عضو بالمجلس النيابي كلُّ شخص تبين أنه غير مؤهل للترشح للانتخاب بعد إعلان نتيجة الاقتراع وبعد انصرام الآجال التي يمكن أن ينازع خلالها في الانتخاب، وكلُّ شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم القابلية للانتخاب المنصوص عليها في القانون.
يستخلص من كل ما سبق، بشكل جلي وواضح، أن للقانون وحده صلاحية إحداث تضييقات على الترشح، وأنه لا وجود لعدم القابلية للانتخاب دون نص قانوني يحدد ذلك، كما أن القواعد التي تنص على تحديدات ترد على حق الترشح للانتخابات يجب أن تفسر من قبل قاضي الانتخاب تفسيرا ضيقا.
في السياق ذاته، يجب أن يتعلق عدم القابلية للانتخاب بحالات موضوعية، فهي ذات طابع شخصي ويجب أن يتم تقييمها يوم الاقتراع. ولأنه يقف حاجزا أمام الترشح للانتخاب، فإنه من المتعين ألا يُنتج عدمُ القابلية للانتخاب أيَّ أثر بعد التأكد منه وإثباته.
وبعد كل هذا الذي أوردناه بخصوص قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب وخصائصها وآثارها، يتعين علينا -في إطار القسم الثاني من هذه المقالة- وضعُ فقرات المادة السادسة من القانون رقم 17-08 الذي يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ذات الصلة بأهلية الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي، في مختبر التحليل الفقهي، وقراءتُها أيضا على ضوء المبادئ والقواعد التي كرسها اجتهاد قاضي الانتخاب.
المحور الرابع: التدقيق في الضوابط المنصوص عليها في المادة السادسة من الميثاق الجماعي
بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وعلى وجه التخصيص إلى أحكام المادة 6 من القانون أعلاه في فقراتها المتعلقة بكيفية انتخاب رئيس المجلس الجماعي داخل الجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة، نجدها تنص على ما يلي: «وبالنسبة إلى الجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة، يتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالتصويت السري، وفي نفس الجلسة، من بين الأعضاء المنتخبين المرتبين على رأس لوائح المترشحين». ويقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى على رأس لائحة المترشحين حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.
«وفي حالة وفاة المترشح المرتب على رأس اللائحة، يرتقي المترشح الذي يليه في المرتبة في نفس اللائحة للترشح لشغل منصب الرئيس.
وفي حالة فوز لائحة وحيدة، يتم انتخاب المترشح المرتب على رأس اللائحة طبقا للكيفيات المشار إليها أعلاه. وفي حالة وفاة المترشح لشغل منصب الرئيس، يمكن أن يترشح لشغل هذا المنصب كل عضو من الأعضاء المكونين للائحة الوحيدة.
وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس الجماعي لأي سبب من الأسباب، يترشح لشغل هذا المنصب المرشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة إلى جانب المنتخبين المرتبين في المراتب الأولى للوائح الأخرى، مع مراعاة المقتضيات السابقة من هذه المادة».
من خلال بسط مضامين المادة السادسة من الميثاق الجماعي ذات الصلة بموضوع دراستنا، يتبين لنا، بعد التأمل في مقتضياتها والتدقيق في أحكامها، أنها وإن كانت تظل مادة متماسكة الأوصال على مستوى تحديد من لهم أهلية الترشح لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي، فإنها بالمقابل تعتريها بعض الشوائب على مستوى مجموعة من الإجراءات التي أغفلتها، ولعل أهم ما يعنينا منها في هذا المقام هو كيفية تقديم الترشيحات المتعلقة بمنصب رئيس المجلس الجماعي ونوابه، والجهة المكلفة بتلقي الترشيحات وسلطاتها، بالإضافة إلى مجموعة من الإشكاليات الأخرى التي تخرج عن نطاق ما نحن بصدد دراسته من مقتضيات خاصة بأهلية الترشح لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي في إطار ضوابط المادة 6 من الميثاق الجماعي كما تم تغييرها وتتميمها.
يتبع....
الحسن الجماعي - أستاذ جامعي متخصص في الأنظمة الانتخابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.