إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    هزتان أرضيتان تضربان ضواحي مكناس        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    ريمونتادا مثيرة تقود بوركينا فاسو للفوز على غينيا الاستوائية    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    أبرز حوادث الطيران التي لقيت فيها شخصيات معروفة مصرعها    الجزائر تجرم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    نشرة إنذارية: أمطار وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل الحكم على بلدية تيفلت بأداء مبلغ 600 مليون لفائدة إحدى المؤسسات
أبرمت مع المسؤولين المنتخبين عقدا من أجل إعادة بناء وإصلاح دار الثقافة
نشر في المساء يوم 12 - 02 - 2011

تعود حكاية مؤسسة بناني والمجلس البلدي لتيفلت إلى تاريخ25/4/2005 بعدما قامت نفس المؤسسة في شخص محاميها برفع دعوى قضائية تؤكد فيها أنها أبرمت مع بلدية تيفلت عقدا
من أجل إعادة بناء وإصلاح دار الثقافة (حاليا تعتبر مقرا للمجلس البلدي) بهذه المدينة، وأنها أنجزت جميع الأشغال المتفق عليها، إلا أنه بقي في ذمة المجلس البلدي آنذاك مبلغ1. 885. 366. 61 درهم موضوع الحساب المؤقت والنهائي رقم10. كما بقي بذمته أيضا مبلغ 1288. 018. 50 درهما. وأضافت بأنها أنجزت جميع الأشغال المتفق عليها، كما تثبت ذلك شهادة التسليم المؤقت وكذا شهادة التسليم النهائية الموقع عليها من طرف البلدية المدعى عليها ومن طرف المؤسسة المدعية، التي أوضحت بأنها تضررت كثيرا من تماطل المجلس البلدي، مما جعلها محقة في طلب التعويض عن التأخير منذ تاريخ التسليم المؤقت بتاريخ23/3/2001 ملف الفوائد القانونية. والتمست المؤسسة ذاتها في نفس السياق الحكم على بلدية تيفلت بأدائها مبلغ3. 173. 385. 10 دراهم من قبل المستحقات الناتجة عن الأشغال المنجزة مع الفوائد القانونية مع النفاذ المعجل والحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق عن الضرر اللاحق بها جراء تماطل المجلس البلدي. وقد أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، مؤخرا، حكما نهائيا في الدعوى القضائية مابين مؤسسة بناني الموجود مقرها بمدينة الرباط والمجلس البلدي لمدينة تيفلت والخازن الجماعي في الملف رقم 608/1/09 بالحجز على مبلغ 5. 532. 770. 31 دراهم. وأدت هذه القضية، التي لم يتم البحث عن إيجاد حلول لها في الولاية السابقة والتي سبقتها كذلك، إلى جعل تسيير المجلس البلدي الحالي يصطدم بهذا الحجز والمبلغ المالي المهم الذي سيستعمل في حل مجموعة من المشاكل اليومية للساكنة من نظافة ومساحات خضراء وطرقات وغيرها...، وهو ما دفع المجلس الحضري الحالي لتيفلت إلى العمل على إيجاد صيغة ودية مابين الأطراف المتنازعة وطي صفحة هذا الإشكال غير المنتظر في الظرفية الحالية التي تتطلب تكاثف المجهودات والبحث عن موارد مالية للعمل على تطبيق برنامج تأهيل مدينة تيفلت.
وقائع الأحكام القضائية
وحسب وقائع القضية، فإنه بناء على الفصل494 من ق م م، تم الحكم على الجماعة الحضرية لمدينة تيفلت بأدائها لمؤسسة بناني قيمة أصل الدين المحددة في مبلغ3. 173. 385. 10 درهما ومبلغ 359.2. 385. 91 درهما وكذا مبلغ231. 000. 00 درهما كتعويض عن مصاريف صيانة الورش(مقر القصر البلدي الحالي الذي يضم بلدية وباشوية تيفلت) وحراسته ومشمول مبلغ أصل الدين المحدد في 3. 173. 385. 10 دراهم بالنفاذ العاجل دون باقي المبالغ الأخرى وبعدم قبول باقي الطلبات الأخرى. وأفادت مصادر متطابقة بأن قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد64 بتاريخ06/02/2008 في الملف رقم755/4//2006 أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء أصل الدين والفوائد وإلغائه، وفيما قضى به من أداء مصاريف الصيانة والحراسة وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط لتبت فيه طبقا للقانون. وأضافت المصادر ذاتها المتتبعة لهذا الملف الشائك أنه بناء على محضر الامتناع من لدن مأمور التنفيذ بالمحكمة بتاريخ22/4/2008 وبناء على محضر حجز لدى الغير المنجز من طرف مأمور التنفيذ بنفس المحكمة بتاريخ26/5/2009، والذي يشهد فيه أنه قام بحجز مبلغ 5. 532. 770. 31 دراهم بين يدي الخازن الجماعي بتيفلت على حساب الجماعة الحضرية لتيفلت، إضافة إلى التصريح السلبي المدلى به من طرف قابض قباضة تيفلت، والذي أوضح من خلاله أن الحجز المذكور يطرح عدة مشاكل لكونه يتعلق بأموال عمومية، وبالتالي يصعب عليه تنفيذ الحجز وكذا فشل الاتفاق الودي بين الأطراف بعد استدعائهم لحضور جلسة الاتفاق الودي على توزيع الأموال المحجوزة، وهو ما خول لهيئة المحكمة إصدار حكمها النهائي في القضية. وأوضحت نفس المصادر بأن الحجز لدى الغير موضوع طلب المصادقة تم بناء على سند تنفيذي، وهو الحكم الصادر عن إدارية الرباط بتاريخ25/1/2006 تحت عدد104 في الملف عدد662/8/05، الذي تم تأييده بقرار المجلس الأعلى عدد755/4/1/06 وقد آل الأمر إلى حجز مبلغ المحكوم به بين يدي الخازن الجماعي لمدينة تيفلت، وهو يعد من الأموال القابلة للحجز مادام لا يترتب عنه تعطيل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتق المرفق. ومن المفروض أن يكون مرصودا لأداء التعويضات المستحقة على ذمة المجلس الجماعي، في إطار الإجراءات المقررة قانونا، مما يجوز الحجز والتصديق على تلك الأموال بعد فشل الاتفاق الودي بين الأطراف. وقد أمرت هيئة المحكمة بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي الخازن الجماعي بتيفلت لتسليمه لكتابة الضبط للمحكمة الإدارية.
التصريح السلبي للقباضة
اعتبرت هيئة المحكمة الإدارية بأن التصريح الذي أدلى به القابض الجماعي بتيفلت تصريح سلبي، عندما أكد بأن هناك صعوبة في تنفيذ الحكم القاضي بالحجز على ما للمدين لدى الغير الموقعة بين يديه ضد الجماعة الحضرية لتيفلت، حيث اعتبرت التعليلات التي جاء بها غير مقنعة وليس لها أي سند قانوني في ظل وجود مجموعة من المعطيات الثابتة في القضية. و أوضحت المصادر ذاتها بأن الحجز لدى الغير الموقع بين يديه كمحاسب عمومي لأجل تسديد المبلغ(حوالي600 مليون سنتيم) المحكوم به ضد الجماعة الحضرية لتيفلت يطرح عدة مشاكل لكونه يتعلق بالحجز على أموال عمومية، مما يطرح صعوبة عملية وقانونية عند التنفيذ، زد على ذلك أن القباض الجماعيين ليسوا بأشخاص مودع لديهم، وإنما هم محاسبون عموميون مكلفون بتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية، حسب القوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى أن الجماعات المحلية حسب المبدأ العام تدخل ضمن جملة الأشخاص الاعتباريين الذين لا يمكن أن يؤدوا ما عليهم من ديون إلا حسب قواعد المحاسبة العمومية، دون نسيان. وتضيف المصادر بأن الاجتهاد القضائي ذهب في نفس الاتجاه، حيث اعتبر المجلس الأعلى(الغرفة الإدارية) في قراره عدد510 بتاريخ22/6/1996(ملف إداري عدد511/5/95) أن الحكم الصادر لصالح دائن الجماعة المحلية، الذي يأمر بحجز «أموال البلدية. .. لدى الخازن العام ليقوم بأدائها(. . . ) يكون قد خرق مبدأ عدم قابلية أموال الأشخاص العامة للحجز ويتعرض بالتالي للنقض». وأكدت المصادر ذاتها أن نفس التصريح أشار إلى صعوبة تنفيذ الحكم القاضي بالحجز لدى الغير الموقعة بين يدي القابض الجماعي لتيفلت في ملف التنفيذعدد33/06/1.
حلول ودية
وشاءت العطلة الصيفية أن تأخر قرار الحجز غير المتوقع على مبلغ600 مليون سنتيم، والتي يرى فيها المتتبعون للشأن المحلي بأنها جاءت في ظرفية جد حساسة، خصوصا أن المجلس البلدي في حاجة إلى ملايين الدراهم لإخراج المدينة من جب النسيان والتهميش والبحث عن موارد مالية مهمة لنسيان ما حدث للمدينة في الولايات السابقة من سوء تسيير وعشوائية في اتخاذ القرارات أحادية الجوانب، والتي زادت من تأخير مسيرة التنمية بتيفلت المتاخمة لعاصمة البلاد. وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر متطابقة من بلدية تيفلت أن المجلس البلدي قام بمراسلة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية وعمالة الخميسات وكذا الجهة المعنية من الاستفادة من مبلغ الحجز(مؤسسة بناني) بغرض العمل على تخصيص غلاف مالي لتأدية مجموعة من الديون وتصفيتها بشكل نهائي حفاظا على مصداقية الإدارة المحلية، خصوصا، توضح المصادر ذاتها، أن المجلس البلدي توصل بالعديد من المذكرات الوزارية المتعلقة بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق الجماعات المحلية. و أوضح أن بلدية تيفلت توجد على كاهلها مجموعة من الديون في الظرفية السابقة، منها ماهو ناتج عن أحكام قضائية نهائية، ومنها ديون مترتبة عن المساهمة في مشروع التطهير السائل، الذي مازال بدوره يعرف توجيه العديد من الانتقادات في طريقة تطبيقه والاشتغال عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.