التعاون جنوب-جنوب.. المغرب جعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة أساسية في سياسته الخارجية (الطالبي العلمي)    محادثات الهدنة في غزة متعثرة عند مسألة انسحاب إسرائيل من القطاع    الوقاية المدنية بطنجة تحسس المصطافين من مخاطر السباحة    أزيد من 300 ألف مترشحة ومترشحا اجتازوا امتحانات الباكالوريا بنجاح    العثور على رجل سبعيني مشنوقا نواحي اقليم الحسيمة    أسبوع الفرس 2025 (بطولة المغرب للخيول القصيرة).. ليا عالية ناضوري تفوز بلقب الفئة "أ"    في خطوة مفاجئة.. ملقة الإسبانية ترفض استقبال مباريات مونديال 2030    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة    المغرب يفتح باب الترخيص لإرساء شبكة 5G    سلطات بني ملال تكشف تفاصيل مثيرة عن واقعة "خزان أولاد يوسف" وتؤكد نجاة المعتصم    ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المكسيك والاتحاد الأوروبي    الوزير بنسعيد يُشرف على إطلاق مشاريع تنموية بإقليمي زاكورة والراشيدية ويُعطي انطلاقة ترميم مدينة سجلماسة التاريخية    فاس تحتضن لقاء لتعزيز الاستثمار في وحدات ذبح الدواجن العصرية    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولار    الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة من تطبيقه الهاتفي "CMR" لتقريب الخدمات من المرتفقين    واقعة برج بني ملال تفتح نقاشا حول محدودية وسائل التدخل وغياب التجهيزات المتقدمة    تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم "راضية" لمخرجته خولة أسباب بن عمر    دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60%    مهرجان "موغا" يعود إلى مدينته الأصلية الصويرة في دورته الخامسة    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي        ليفربول الإنجليزي يعلن سحب القميص رقم 20 تكريما للاعبه الراحل ديوغو جوتا    الطبخ المغربي يتألق في واشنطن.. المغرب يحصد جائزة لجنة التحكيم في "تحدي سفراء الطهاة 2025"            جلالة الملك يهنئ رئيس الجمهورية الديموقراطية لساو طومي وبرانسيبي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده    تواصل الانتقادات لزيارة "أئمة الخيانة والعار" للكيان الصهيوني    "البام": مسيرة آيت بوكماز تؤكد الحاجة إلى مكافحة هشاشة الجماعات القروية    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    أخرباش تحذر من مخاطر التضليل الرقمي على الانتخابات في زمن الذكاء الاصطناعي    شركات مغربية تفوز بصفقة تهيئة طريق ملعب بنسليمان استعدادا لمونديال 2030    الجزائر وباريس .. من وهم الذاكرة إلى صدمة الصحراء    الصين- أمريكا .. قراءة في خيارات الحرب والسلم    تونس في عهد سعيّد .. دولة تُدار بالولاء وتُكمّم حتى أنفاس المساجين    أغنية "إنسى" لهند زيادي تحصد نسب مشاهدة قوية في أقل من 24 ساعة    عبد العزيز المودن .. الآسَفِي عاشِق التُّحف والتراث    إيران تنفذ حكم الإعدام العلني ضد "بيدوفيل قاتل"    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    "البيجيدي" يطلب رأي المؤسسات الدستورية بشأن مشروع قانون مجلس الصحافة    57 ألفا و823 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    الركراكي يترقب انتقالات لاعبي المنتخب المغربي خلال "الميركاتو" قبيل مباراتي النيجر والكونغو    اجتماع بمراكش لاستعراض سير المشاريع المبرمجة في أفق تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030    عقوبات أميركية تطال قضاة ومحامين بالمحكمة الجنائية لإسقاط مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    حكمة جزائرية تثير الجدل في كأس أفريقيا للسيدات بعد نزع شعار "لارام"..    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    البرلمانية عزيزة بوجريدة تسائل العرايشي حول معايير طلبات عروض التلفزة    انقلاب سيارة بطنجة يُسفر عن 7 إصابات    سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشامي يدافع عن «ميلاد» حركة المستهلكين ويشن الحرب على الممارسات التجارية غير المشروعة
دافع عن حق المستهلك في رفع دعاوى قضائية ضد الممارسات التجارية غير المشروعة ومؤسسات القروض
نشر في المساء يوم 23 - 08 - 2011

ترأس الوزير الاتحادي محمد رضا الشامي «جلسة» فطور رمضانية في أحد الفنادق المصنفة بوسط مدينة فاس، مساء يوم الجمعة الماضي، خصصت للتعريف بقانون حماية المستهلك.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في هذا اللقاء، الذي عقد بتعاون مع الجمعية المغربية لحماية المستهلكين بفاس، إن هذا القانون (يحمل رقم 08 31) يرمي إلى إعادة التوازن إلى «العلاقة التعاقدية» بين المستهلك والمورد، ووضع قواعد وآليات يراهن عليها لحماية المستهلك وتفعيل دوره كفاعل اقتصادي.
وبالرغم من أن المغرب شهد في الآونة الأخيرة ميلاد عدد من الجمعيات، التي تعنى بهذا الملف، فإن تأثيرها لا زال محدودا. ولا تمتلك فئات واسعة من المستهلكين أي معلومات عن وجود هذه الجمعيات. كما أن أغلب هؤلاء المستهلكين المغاربة يقدمون على أنهم مستهلكون «سلبيون»، وغالبا ما لا يقومون بأي ردود أفعال على جودة المواد المقدمة لهم. ويتيح قانون المستهلك لجمعيات المستهلكين إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد الممارسات التجارية غير المشروعة، دفاعا عن مصالح المستهلكين.
ويخول القانون للمستهلك عدة حقوق، منها الحق في الإعلام والحق في حماية حقوقه الاقتصادية والحق في التمثيلية والحق في الاختيار والحق في الإصغاء إليه. وقال بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إنه يجري الإعداد للنصوص التطبيقية لتفعيل هذا القانون وتكريس هذه الحقوق. كما أورد البلاغ نفسه بأنه يجري الإعداد لقانون (يحمل رقم 24 09) يخص سلامة المنتجات والخدمات. ويعتبر الوزير الاتحادي محمد رضا الشامي بأن كل هذه الإجراءات ترمي إلى دعم دور الحركة الاستهلاكية، وخلق دينامية حقيقية تعزز الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية المستهلك.
وينص قانون حماية المستهلك على أن للمواطن الحق في معرفة أسعار المنتوجات والخدمات، إلى جانب معرفة كل مميزاتها ومصدر المنتوج وتاريخ الصلاحية وطريقة الاستعمال ومدة الضمان وشروطه قبل اقتناء المنتوج. كما يتحدث القانون عن الحق في تسلم فاتورة أو تذكرة صندوق أو وصل مخالصة عند كل عملية شراء. وتقتصر مثل هذه العمليات عادة على الواجهات التجارية الكبرى، لكن القانون الجديد أوجب على كل المحلات التجارية الاستجابة لهذه الطلبات متى تقدم بها المستهلك.
وتكون العقود التي يقتني بموجبها المستهلك بعض المواد جاهزة ومتشابهة، وعادة ما لا يطلع عليها المستهلك. ويؤكد قانون المستهلك بأن من حق المواطن أن يطالب بإبطال الشروط التعسفية، التي يترتب عنها اختلال كبير بين الحقوق والواجبات المتضمنة في العقد. وواكب القانون ما أصبح يعرف بالبيع عن بعد. وأشار إلى أن من حق المستهلك أن يتسلم عرضا مكتوبا يتضمن عددا من البيانات الإلزامية، وله الحق إذا رغب في التراجع عن العقد الموقع في هذا الإطار أن يفعل ذلك، لكن في حدود سبعة أيام من تاريخ إبرام هذا العقد، وله الحق، في هذه الحالة كذلك، أن يسترد المبلغ المدفوع كاملا.
وفي حالات البيع بالتخفيض، التي تلجأ إليها عدد من المحلات التجارية، في إطار المنافسة، والرهان على جلب الزبناء، فإن القانون يؤكد بأنه يتعين الإعلان عن المنتوجات التي يشملها التخفيض والسعر الجديد والسعر القديم الواجب التشطيب عليه ومدة التخفيض، مع تحديد بدايته ونهايته ونسبة التخفيض المطبقة.
ومن أبرز البنود التي تحمي المستهلك، في ظل هذا القانون، حقه في إبطال كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المدفوعة والحصول على تعويض عن الأضرار. ومن حق المستهلك، من جهة أخرى، أن يرفع دعوى قضائية ضد المورد لوجود عيب في البضاعة. ومنح المشرع للمستهلك أجل سنتين لبدء مسطرة التقاضي بالنسبة للعقارات، وسنة بالنسبة للأشياء المنقولة.
وغالبا ما يرتبط موضوع الاستهلاك لدى فئات واسعة من المجتمع المغربي بالمواد الغذائية، لكن الموضوع، بالنسبة إلى هذا القانون أشمل بكثير. فقد تحدث عن الأشياء المنقولة، إذ تحدث عن البيع والشراء في العقارات. وقال إنه من المفروض على المؤسسات المانحة للقرض الاستهلاكي والعقاري أن تشير في لوحاتها الإشهارية إلى عدد من المعطيات حول القروض التي تمنحها، ومنها التكلفة الإجمالية للقرض. كما ينص هذا القانون على حق المستهلك في تسلم عرض مسبق للقرض قبل توقيع العقد حتى يتمكن من معرفة كل الشروط المتعلقة بالالتزام مع إقرار مهلة محددة للتفكير. ولا يلزم المستهلك بأي أداء ما لم يوقع على عقد نهائي للقرض. ومنح هذا القانون للمستهلك إمكانية التراجع عن التزاماته داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ قبول العرض، كما منحه الحق في التسديد المبكر للمبلغ الكلي للقرض أو جزء منه دون أداء أي تعويض.
ويعيش عدد من المستهلكين محنا حقيقية مع قروض الاستهلاك بسبب عجزهم عن الأداء. وتحدث قانون المستهلك عن أن المستهلك له الحق في أن يطالب رئيس المحكمة بتوقيف تنفيذ التزاماته في حالة الفصل عن العمل، أو حصول طارئ اجتماعي غير متوقع أثر على قدرته على مواصلة أداء أقساط القرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.