(ملخص).. برشلونة يقترب من لقب الدوري الإسباني بتغلبه على ريال مدريد في الكلاسيكو    رسمياً.. المغرب التطواني إلى القسم الوطني الثاني    المغرب التطواني يودّع البطولة الاحترافية بعد هزيمة قاسية أمام شباب السوالم    لكوس القصر الكبير يتوج بلقب البطولة الوطنية لكرة القدم داخل القاعة    اختتام فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة(فيديو)    لتخفيف الضغط.. برلماني يطالب ببناء مجمع سكني للعاملين بميناء طنجة المتوسط    حركة حماس تعلن أنها ستفرج عن الرهينة الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر    بوصوف: رؤية الملك محمد السادس للسياسة الإفريقية تنشد التكامل والتنمية    "منتخب U20" يجهز للقاء سيراليون    إيغامان يساهم في فوز عريض لرينجرز    موانئ المغرب تحظى بإشادة إسبانية    الدرك يُطيح بمروجَين للمخدرات الصلبة بضواحي العرائش    وفاة غامضة بسجن العرائش.. ومندوبية السجون ترد بغضب    جريمة "قتل سيسيه" تنبه الفرنسيين إلى ارتفاع منسوب الكراهية ضد المسلمين    عيدي يوثق الحضور المغربي بأمريكا    شبهات في صناعة قوارب الصيد التقليدي بمدينة العرائش: زيادات في المقاسات وتجاوزات قانونية تحت غطاء "باك صاحبي"!    مجلس ‬المنافسة ‬يكشف ‬تلاعبا ‬في ‬أسعار ‬السردين ‬الصناعي ‬    الحكومة الفرنسية: العلاقات مع الجزائر "مجمدة تماما" وقد نجري عقوبات جديدة    تاراغونا- كتالونيا مهرجان المغرب جسر لتعزيز الروابط الثقافية بين المملكتين بحضور السفيرة السيدة كريمة بنيعيش    سبتة.. إحباط محاولة تهريب أزيد من 11 ألف قرص مهلوس نحو المغرب    الوساطة السعودية تنجح في وقف التصعيد الباكستاني الهندي    الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم تمويل استثمارات بقيمة 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    خطأ غامض يُفعّل زلاجات طائرة لارام.. وتكلفة إعادتها لوضعها الطبيعي قد تتجاوز 30 مليون سنتيم    جمعية الشعلة تنظم ورشات تفاعلية للاستعداد للامتحانات    المحامي أشكور يعانق السياسة مجددا من بوابة حزب الاستقلال ويخلط الأوراق الانتخابية بمرتيل    مراكش تحتضن أول مؤتمر وطني للحوامض بالمغرب من 13 إلى 15 ماي 2025    البابا ليون الرابع عشر يحث على وقف الحرب في غزة ويدعو إلى "سلام عادل ودائم" بأوكرانيا    نجم هوليوود غاري دوردان يقع في حب المغرب خلال تصوير فيلمه الجديد    الحزب الشعبي في مليلية يهاجم مشروع محطة تحلية المياه في المغرب للتستر على فشله    مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا يعود إلى الواجهة بميزانية أقل    سعر الدرهم يرتفع أمام الأورو والدولار.. واحتياطيات المغرب تقفز إلى أزيد من 400 مليار درهم    إسرائيل تستعيد رفات جندي من سوريا    شراكات استراتيجية مغربية صينية لتعزيز التعاون الصناعي والمالي    انهيار "عمارة فاس".. مطالب برلمانية لوزير الداخلية بإحصائيات وإجراءات عاجلة بشأن المباني الآيلة للسقوط    الصحراء المغربية تلهم مصممي "أسبوع القفطان 2025" في نسخته الفضية    "سكرات" تتوّج بالجائزة الكبرى في المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب    ميسي يتلقى أسوأ هزيمة له في مسيرته الأميركية    مزور: الكفاءات المغربية عماد السيادة الصناعية ومستقبل واعد للصناعة الوطنية    "الاتحاد" يتمسك بتلاوة ملتمس الرقابة لسحب الثقة من الحكومة    القاهرة.. تتويج المغرب بلقب "أفضل بلد في إفريقا" في كرة المضرب للسنة السابعة على التوالي    زيلينسكي: روسيا تدرس إنهاء الحرب    الصحراء المغربية.. الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم تمويل استثمارات بقيمة 150 مليون أورو    سلا تحتضن الدورة الأولى من مهرجان فن الشارع " حيطان"    زلزال بقوة 4,7 درجات يضرب جنوب البيرو    في بهاء الوطن… الأمن يزهر    موريتانيا ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب في التكوين المهني (وزير)    البيضاء تحدد مواعيد استثنائية للمجازر الكبرى بالتزامن مع عيد الأضحى    بينالي البندقية.. جلالة الملك بوأ الثقافة والفنون المكانة التي تليق بهما في مغرب حديث (مهدي قطبي)    إنذار صحي في الأندلس بسبب بوحمرون.. وحالات واردة من المغرب تثير القلق    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشامي يدافع عن «ميلاد» حركة المستهلكين ويشن الحرب على الممارسات التجارية غير المشروعة
دافع عن حق المستهلك في رفع دعاوى قضائية ضد الممارسات التجارية غير المشروعة ومؤسسات القروض
نشر في المساء يوم 23 - 08 - 2011

ترأس الوزير الاتحادي محمد رضا الشامي «جلسة» فطور رمضانية في أحد الفنادق المصنفة بوسط مدينة فاس، مساء يوم الجمعة الماضي، خصصت للتعريف بقانون حماية المستهلك.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في هذا اللقاء، الذي عقد بتعاون مع الجمعية المغربية لحماية المستهلكين بفاس، إن هذا القانون (يحمل رقم 08 31) يرمي إلى إعادة التوازن إلى «العلاقة التعاقدية» بين المستهلك والمورد، ووضع قواعد وآليات يراهن عليها لحماية المستهلك وتفعيل دوره كفاعل اقتصادي.
وبالرغم من أن المغرب شهد في الآونة الأخيرة ميلاد عدد من الجمعيات، التي تعنى بهذا الملف، فإن تأثيرها لا زال محدودا. ولا تمتلك فئات واسعة من المستهلكين أي معلومات عن وجود هذه الجمعيات. كما أن أغلب هؤلاء المستهلكين المغاربة يقدمون على أنهم مستهلكون «سلبيون»، وغالبا ما لا يقومون بأي ردود أفعال على جودة المواد المقدمة لهم. ويتيح قانون المستهلك لجمعيات المستهلكين إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد الممارسات التجارية غير المشروعة، دفاعا عن مصالح المستهلكين.
ويخول القانون للمستهلك عدة حقوق، منها الحق في الإعلام والحق في حماية حقوقه الاقتصادية والحق في التمثيلية والحق في الاختيار والحق في الإصغاء إليه. وقال بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إنه يجري الإعداد للنصوص التطبيقية لتفعيل هذا القانون وتكريس هذه الحقوق. كما أورد البلاغ نفسه بأنه يجري الإعداد لقانون (يحمل رقم 24 09) يخص سلامة المنتجات والخدمات. ويعتبر الوزير الاتحادي محمد رضا الشامي بأن كل هذه الإجراءات ترمي إلى دعم دور الحركة الاستهلاكية، وخلق دينامية حقيقية تعزز الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية المستهلك.
وينص قانون حماية المستهلك على أن للمواطن الحق في معرفة أسعار المنتوجات والخدمات، إلى جانب معرفة كل مميزاتها ومصدر المنتوج وتاريخ الصلاحية وطريقة الاستعمال ومدة الضمان وشروطه قبل اقتناء المنتوج. كما يتحدث القانون عن الحق في تسلم فاتورة أو تذكرة صندوق أو وصل مخالصة عند كل عملية شراء. وتقتصر مثل هذه العمليات عادة على الواجهات التجارية الكبرى، لكن القانون الجديد أوجب على كل المحلات التجارية الاستجابة لهذه الطلبات متى تقدم بها المستهلك.
وتكون العقود التي يقتني بموجبها المستهلك بعض المواد جاهزة ومتشابهة، وعادة ما لا يطلع عليها المستهلك. ويؤكد قانون المستهلك بأن من حق المواطن أن يطالب بإبطال الشروط التعسفية، التي يترتب عنها اختلال كبير بين الحقوق والواجبات المتضمنة في العقد. وواكب القانون ما أصبح يعرف بالبيع عن بعد. وأشار إلى أن من حق المستهلك أن يتسلم عرضا مكتوبا يتضمن عددا من البيانات الإلزامية، وله الحق إذا رغب في التراجع عن العقد الموقع في هذا الإطار أن يفعل ذلك، لكن في حدود سبعة أيام من تاريخ إبرام هذا العقد، وله الحق، في هذه الحالة كذلك، أن يسترد المبلغ المدفوع كاملا.
وفي حالات البيع بالتخفيض، التي تلجأ إليها عدد من المحلات التجارية، في إطار المنافسة، والرهان على جلب الزبناء، فإن القانون يؤكد بأنه يتعين الإعلان عن المنتوجات التي يشملها التخفيض والسعر الجديد والسعر القديم الواجب التشطيب عليه ومدة التخفيض، مع تحديد بدايته ونهايته ونسبة التخفيض المطبقة.
ومن أبرز البنود التي تحمي المستهلك، في ظل هذا القانون، حقه في إبطال كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المدفوعة والحصول على تعويض عن الأضرار. ومن حق المستهلك، من جهة أخرى، أن يرفع دعوى قضائية ضد المورد لوجود عيب في البضاعة. ومنح المشرع للمستهلك أجل سنتين لبدء مسطرة التقاضي بالنسبة للعقارات، وسنة بالنسبة للأشياء المنقولة.
وغالبا ما يرتبط موضوع الاستهلاك لدى فئات واسعة من المجتمع المغربي بالمواد الغذائية، لكن الموضوع، بالنسبة إلى هذا القانون أشمل بكثير. فقد تحدث عن الأشياء المنقولة، إذ تحدث عن البيع والشراء في العقارات. وقال إنه من المفروض على المؤسسات المانحة للقرض الاستهلاكي والعقاري أن تشير في لوحاتها الإشهارية إلى عدد من المعطيات حول القروض التي تمنحها، ومنها التكلفة الإجمالية للقرض. كما ينص هذا القانون على حق المستهلك في تسلم عرض مسبق للقرض قبل توقيع العقد حتى يتمكن من معرفة كل الشروط المتعلقة بالالتزام مع إقرار مهلة محددة للتفكير. ولا يلزم المستهلك بأي أداء ما لم يوقع على عقد نهائي للقرض. ومنح هذا القانون للمستهلك إمكانية التراجع عن التزاماته داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ قبول العرض، كما منحه الحق في التسديد المبكر للمبلغ الكلي للقرض أو جزء منه دون أداء أي تعويض.
ويعيش عدد من المستهلكين محنا حقيقية مع قروض الاستهلاك بسبب عجزهم عن الأداء. وتحدث قانون المستهلك عن أن المستهلك له الحق في أن يطالب رئيس المحكمة بتوقيف تنفيذ التزاماته في حالة الفصل عن العمل، أو حصول طارئ اجتماعي غير متوقع أثر على قدرته على مواصلة أداء أقساط القرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.