المنتخب الرديف يدخل مرحلة الإعداد الأخيرة لكأس العرب بقطر..    هذه تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة لمواجهة كاليدونيا الجديدة في مونديال قطر    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    نفاد تذاكر ودية "الأسود" أمام موزمبيق    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    نبيل باها: "قادرون على تقديم أداء أفضل من المباراتين السابقتين"    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. البطلة المغربية سمية إيراوي تحرز الميدالية البرونزية في الجيدو وزن أقل من 52 كلغ    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    توقيف شاب متورط في اختطاف واحتجاز وهتك عرض فتاة قاصر بالعنف    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    تشريح أسيدون يرجح "فرضية السقوط"    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية تسلم رفات رهينة من غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    انطلاق فعاليات معرض الشارقة للكتاب    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشامي يدافع عن «ميلاد» حركة المستهلكين ويشن الحرب على الممارسات التجارية غير المشروعة
دافع عن حق المستهلك في رفع دعاوى قضائية ضد الممارسات التجارية غير المشروعة ومؤسسات القروض
نشر في المساء يوم 23 - 08 - 2011

ترأس الوزير الاتحادي محمد رضا الشامي «جلسة» فطور رمضانية في أحد الفنادق المصنفة بوسط مدينة فاس، مساء يوم الجمعة الماضي، خصصت للتعريف بقانون حماية المستهلك.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في هذا اللقاء، الذي عقد بتعاون مع الجمعية المغربية لحماية المستهلكين بفاس، إن هذا القانون (يحمل رقم 08 31) يرمي إلى إعادة التوازن إلى «العلاقة التعاقدية» بين المستهلك والمورد، ووضع قواعد وآليات يراهن عليها لحماية المستهلك وتفعيل دوره كفاعل اقتصادي.
وبالرغم من أن المغرب شهد في الآونة الأخيرة ميلاد عدد من الجمعيات، التي تعنى بهذا الملف، فإن تأثيرها لا زال محدودا. ولا تمتلك فئات واسعة من المستهلكين أي معلومات عن وجود هذه الجمعيات. كما أن أغلب هؤلاء المستهلكين المغاربة يقدمون على أنهم مستهلكون «سلبيون»، وغالبا ما لا يقومون بأي ردود أفعال على جودة المواد المقدمة لهم. ويتيح قانون المستهلك لجمعيات المستهلكين إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد الممارسات التجارية غير المشروعة، دفاعا عن مصالح المستهلكين.
ويخول القانون للمستهلك عدة حقوق، منها الحق في الإعلام والحق في حماية حقوقه الاقتصادية والحق في التمثيلية والحق في الاختيار والحق في الإصغاء إليه. وقال بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إنه يجري الإعداد للنصوص التطبيقية لتفعيل هذا القانون وتكريس هذه الحقوق. كما أورد البلاغ نفسه بأنه يجري الإعداد لقانون (يحمل رقم 24 09) يخص سلامة المنتجات والخدمات. ويعتبر الوزير الاتحادي محمد رضا الشامي بأن كل هذه الإجراءات ترمي إلى دعم دور الحركة الاستهلاكية، وخلق دينامية حقيقية تعزز الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية المستهلك.
وينص قانون حماية المستهلك على أن للمواطن الحق في معرفة أسعار المنتوجات والخدمات، إلى جانب معرفة كل مميزاتها ومصدر المنتوج وتاريخ الصلاحية وطريقة الاستعمال ومدة الضمان وشروطه قبل اقتناء المنتوج. كما يتحدث القانون عن الحق في تسلم فاتورة أو تذكرة صندوق أو وصل مخالصة عند كل عملية شراء. وتقتصر مثل هذه العمليات عادة على الواجهات التجارية الكبرى، لكن القانون الجديد أوجب على كل المحلات التجارية الاستجابة لهذه الطلبات متى تقدم بها المستهلك.
وتكون العقود التي يقتني بموجبها المستهلك بعض المواد جاهزة ومتشابهة، وعادة ما لا يطلع عليها المستهلك. ويؤكد قانون المستهلك بأن من حق المواطن أن يطالب بإبطال الشروط التعسفية، التي يترتب عنها اختلال كبير بين الحقوق والواجبات المتضمنة في العقد. وواكب القانون ما أصبح يعرف بالبيع عن بعد. وأشار إلى أن من حق المستهلك أن يتسلم عرضا مكتوبا يتضمن عددا من البيانات الإلزامية، وله الحق إذا رغب في التراجع عن العقد الموقع في هذا الإطار أن يفعل ذلك، لكن في حدود سبعة أيام من تاريخ إبرام هذا العقد، وله الحق، في هذه الحالة كذلك، أن يسترد المبلغ المدفوع كاملا.
وفي حالات البيع بالتخفيض، التي تلجأ إليها عدد من المحلات التجارية، في إطار المنافسة، والرهان على جلب الزبناء، فإن القانون يؤكد بأنه يتعين الإعلان عن المنتوجات التي يشملها التخفيض والسعر الجديد والسعر القديم الواجب التشطيب عليه ومدة التخفيض، مع تحديد بدايته ونهايته ونسبة التخفيض المطبقة.
ومن أبرز البنود التي تحمي المستهلك، في ظل هذا القانون، حقه في إبطال كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المدفوعة والحصول على تعويض عن الأضرار. ومن حق المستهلك، من جهة أخرى، أن يرفع دعوى قضائية ضد المورد لوجود عيب في البضاعة. ومنح المشرع للمستهلك أجل سنتين لبدء مسطرة التقاضي بالنسبة للعقارات، وسنة بالنسبة للأشياء المنقولة.
وغالبا ما يرتبط موضوع الاستهلاك لدى فئات واسعة من المجتمع المغربي بالمواد الغذائية، لكن الموضوع، بالنسبة إلى هذا القانون أشمل بكثير. فقد تحدث عن الأشياء المنقولة، إذ تحدث عن البيع والشراء في العقارات. وقال إنه من المفروض على المؤسسات المانحة للقرض الاستهلاكي والعقاري أن تشير في لوحاتها الإشهارية إلى عدد من المعطيات حول القروض التي تمنحها، ومنها التكلفة الإجمالية للقرض. كما ينص هذا القانون على حق المستهلك في تسلم عرض مسبق للقرض قبل توقيع العقد حتى يتمكن من معرفة كل الشروط المتعلقة بالالتزام مع إقرار مهلة محددة للتفكير. ولا يلزم المستهلك بأي أداء ما لم يوقع على عقد نهائي للقرض. ومنح هذا القانون للمستهلك إمكانية التراجع عن التزاماته داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ قبول العرض، كما منحه الحق في التسديد المبكر للمبلغ الكلي للقرض أو جزء منه دون أداء أي تعويض.
ويعيش عدد من المستهلكين محنا حقيقية مع قروض الاستهلاك بسبب عجزهم عن الأداء. وتحدث قانون المستهلك عن أن المستهلك له الحق في أن يطالب رئيس المحكمة بتوقيف تنفيذ التزاماته في حالة الفصل عن العمل، أو حصول طارئ اجتماعي غير متوقع أثر على قدرته على مواصلة أداء أقساط القرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.