الكعبي يتألق في أولمبياكوس اليوناني    رسميا.. اكتمال مجموعة المنتخب المغربي في أولمبياد باريس 2024    الجيش الملكي يُخرج بركان من كأس العرش    الإبقاء على مستشار وزير العدل السابق رهن الاعتقال بعد نقله إلى محكمة تطوان بسبب فضيحة "الوظيفة مقابل المال"    تطوان: إحالة "أبو المهالك" عل سجن الصومال    تطورات جديدة ومثيرة في أزمة مباراة إتحاد الجزائر ونهضة بركان    كأس العرش لكرة القدم.. الجيش الملكي يبلغ ثمن النهائي بفوزه على نهضة بركان بالضربات الترجيحية 8-7    الخطوط الملكية تستعد للمونديال برفع أسطولها إلى 130 طائرة بحلول 2030    بوريطة يتباحث ببانجول مع نظيره المالي    عمور.. مونديال 2030: وزارة السياحة معبأة من أجل استضافة الفرق والجمهور في أحسن الظروف    تفكيك مخيّم يثير حسرة طلبة أمريكيين    وفاة المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي اثر سكتة قلبية    الملك يعزي بن زايد في وفاة طحنون آل نهيان    حجز زورق ومحركات.. الديستي وأمن الحسيمة يوقفان 5 أشخاص تاجروا بالمهاجرين    العقائد النصرانية    تنفيذ قانون المالية يظهر فائضا في الميزانية بلغ 16,8 مليار درهم    الأمثال العامية بتطوان... (588)    قرار بعدم اختصاص محكمة جرائم الأموال في قضية اليملاحي وإرجاع المسطرة لمحكمة تطوان    تركيا تعلق المعاملات التجارية مع إسرائيل    أوروبا تصدم المغرب مرة أخرى بسبب خضر غير صالحة للاستهلاك    أمطار طوفانية تغرق الإمارات وتتسبب في إغلاق مدارس ومقار عمل    أنور الخليل: "الناظور تستحق مركبا ثقافيا كبيرا.. وهذه مشاريعي المستقبلية    أول تعليق من حكيمي بعد السقوط أمام بوروسيا دورتموند    مركز دراسات.. لهذا ترغب واشنطن في انتصار مغربي سريع في حال وقوع حرب مع الجزائر    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة    "الأمم المتحدة" تقدر كلفة إعادة إعمار غزة بما بين 30 إلى 40 مليار دولار    أزمة طلبة الطب وصلت ل4 شهور من الاحتقان..لجنة الطلبة فتهديد جديد للحكومة بسنة بيضاء: مضطرين نديرو مقاطعة شاملة    المخزون المائي بسدود الشمال يناهز مليار و100 مليون متر مكعب    مجلس النواب يعقد الأربعاء المقبل جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة    فوضى «الفراشة» بالفنيدق تتحول إلى محاولة قتل    مصرع سائق دراجة نارية في حادثة سير مروعة بطنجة    ندوة بطنجة تناقش مكافحة غسل الأموال    ها التعيينات الجديدة فمناصب عليا لي دازت اليوم فمجلس الحكومة    بايتاس رد على لشكر والبي جي دي: الاتفاق مع النقابات ماشي مقايضة وحنا أسسنا لمنطق جديد فالحوار الاجتماعي    ارتفاع حصيلة القتلى في غزة.. واعتقالات في الضفة الغربية    باحثون يكتشفون آليات تحسّن فهم تشكّل الجنين البشري في أولى مراحله    بذور مقاومة للجفاف تزرع الأمل في المغرب رغم انتشارها المحدود    النفط يتراجع لليوم الرابع عالمياً    طاهرة تودع مسلسل "المختفي" بكلمات مؤثرة        رسميا.. جامعة الكرة تتوصل بقرار "الكاف" النهائي بشأن تأهل نهضة بركان    مؤسسة المبادرة الخاصة تحتفي بمهرجانها الثقافي السادس عشر    البرلمان يستعرض تدبير غنى الحضارة المغربية بالمنتدى العالمي لحوار الثقافات    إلقاء القبض على إعلامية مشهورة وإيداعها السجن    آبل تعتزم إجراء تكامل بين تطبيقي التقويم و التذكيرات    تسرب الوقود من سفينة بميناء سبتة كاد يتسبب في كارثة بيئية    الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    مسؤولة في يونيسكو تشيد بزليج المغرب    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" يعلن عن أسماء الفائزات والفائزين بجائزة "الشاعر محمد الجيدي" الإقليمية في الشعر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الرئيس الكولومبي يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل    "دراسة": زيادة لياقة القلب تقلل خطر الوفاة بنحو 20 في المائة    عبد الجبّار السحيمي في كل الأيام!    العربية للطيران ترفع عدد رحلاتها بين أكادير والرباط    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    دراسة: مجموع السجائر المستهلكة "يلتزم بالثبات" في إنجلترا    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    الأمثال العامية بتطوان... (586)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«خلاف» حول رخص لسياقة الشاحنات يسفر عن «إدانة» صاحب مؤسسة لتعليم السياقة
رخص لسياقة الشاحنات وقروض بالفائدة تجر صاحب سيارة تعليم بمدينة بوعرفة إلى القضاء
نشر في المساء يوم 26 - 01 - 2012

أدانت المحكمة الابتدائية لفجيج بوعرفة صاحب سيارة تعليم بسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، وتعويض لمواطن اتهمه بالنصب حدد في 3 آلاف درهم/ مع تحميله مصاريف الدعوى وتحديد مدة إجباره في الأدنى.
ويستفاد من وقائع الملف، حسب نسخة حكم المحكمة، أن سيدة اتهمته بإقراضها مبلغ 10 آلاف درهم بالفائدة. وحكت «رشيدة.م» في محضر الاستماع إليها، أنها توجهت إلى صاحب سيارة التعليم ليقرضها المبلغ، وتم الاتفاق على أن تسلمه 14 شيكا كل واحد منها بقيمة 1000 درهم، ما يعني أن السيدة ستعيد له المبلغ بفائدة قدرها 4000 درهم.
ولم تقتصر محنة صاحب مؤسسة تعليم السياقة على هذه الشكاية. فقد اتهمه أيضا 4 مشتكين بتهمة النصب. وقالوا في محاضر الاستماع إليهم إنهم اتفقوا معه على اجتياز مباراة الحصول على رخصة السياقة من نوع «سي»، وإنهم لم يتلقوا سوى حصص تدريبية قليلة، قبل أن يبلغ إلى علمهم بأن صاحب المؤسسة سحبت منه رخصة تعليم السياقة من هذا النوع. وطالبوه بإرجاع المبالغ التي قدموها له كتسبيق، وحين مواجهة المتهم بهذه المعطيات أقر لهم بأنه لا يتوفر على الرخصة، وطلب منهم الانتظار إلى حين الحصول عليها.
ونفى صاحب مؤسسة تعليم السياقة، أثناء الاستماع إليه، أن يكون تعامل مع المشتكية تعاملا بالفائدة كما جاء في تصريحاتها، وقال إن تعامله معها كان على أساس معاملة تجارية. في حين أكد، في رده على الاتهامات الأخرى، بأن المشتكين تقدموا إلى مؤسسته من أجل الحصول على ساعات دعم وتقوية في مجال تعلم السياقة، وأضاف أنه أخبرهم مسبقا أن موضوع الامتحان لا يمكن إجراؤه في تلك الفترة. ووافقوا على الأمر وقبلوا فقط بساعات الدعم والتقوية، ونفى المتهم أن يكون تسلم منهم أي ملفات تتعلق باجتياز مباراة للحصول على رخصة سياقة الشاحنات.
وحضر المتهم عددا من جلسات المحكمة وتغيب عن أخرى، واستمعت هيئة المحكمة للأطراف كلها، كما استمعت إلى عدد من الشهود. وتمسك كل طرف بأقواله. وأشار صاحب مؤسسة تعليم السياقة، والذي تمت متابعته في حالة سراح، إلى أنه تسلم من «رشيدة.م» 4 شيكات، ومؤخرا تسلمت منه مواد للبناء والصباغة، وذكر أنها معتادة على تسلم هذه المواد. وقال إن «الحسين. و»، وهو أحد المشتكين، تعلم في مؤسسته دروس السياقة وتسلم منه مبلغ 1000 درهم ولا زالت بذمته 600 درهم. في حين دافع المشتكون عن تصريحاتهم السابقة، وقالوا إن صاحب مؤسسة تعليم السياقة وعدهم وأخذ منهم مبالغ مالية، دون أن يفي بوعوده.
وقالت المحكمة وهي تبرر الحكم إن إنكار الظنين للمنسوب إليه تفنده شهادة الشاهد الذي تم الاستماع إليه، والذي شهد على أنه تدخل للمطالب بالحق المدني لاجتياز امتحان رخصة السياقة للشاحنات لدى المتهم ووعده بالإضافة إلى تعليمه دروس السياقة بالحصول على رخصة السياقة. وأشارت المحكمة إلى أن عناصر جنحة النصب قائمة في النازلة. وفي حال شكاية الإقراض بالفائدة، سجلت المحكمة أن إنكار الظنين تفنده شهادة الشاهدة، ما يجعل عناصر جنحة الإقراض بفائدة مفرطة ثابتة في هذه النازلة. وقبلت مطالب المشتكي «الحسن.و» في الشكل، وأدانت المتهم من أجل جنحة النصب، فيما لم تقبل شكاية السيدة التي اتهمته بالإقراض في الشكل، بسبب عدم رغبتها في الانتصاب كطرف مدني، ولأن الشخص المستمع إليه بصفته شاهدا بعد أدائه اليمين لا يمكن بعد ذلك أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا. وقررت المحكمة، في حكمها الجنحي الصادر بتاريخ 12 أبريل من السنة الماضية إدانة المتهم بسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية محددة في 1000 درهم، وتعويض لصالح المشتكي «الحسن.و» حدد في 3000 درهم، وتم استئناف الحكم من قبل المشتكي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.