أخنوش يحل بأديس أبابا لتمثيل جلالة الملك في القمة ال39 للاتحاد الإفريقي    ثلاثة وزراء في الحكومة يقتربون من خوض غمار الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة–أصيلة    التعاون البرلماني يجمع المغرب وتشاد        الدرك الملكي يحدد هوية مطلقي النار بجماعة كزناية.. أبرزهم عنصر خطير مبحوث عنه وطنياً في قضايا الاختطاف والاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية    نحو "كازا نقيّة".. مجلس البيضاء يصادق بالإجماع على دفتر التحملات الجديد للنظافة    تاونات تحصي خسائرها جراء الفيضانات ومطالب بإدراج الإقليم ضمن المناطق المنكوبة    أنفوغرافيك | المغاربة ثاني أكبر مستفيد من تأشيرات شنغن الفرنسية خلال 2025    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    جوائز سنوية لأبرز حكام الملاعب الأوروبية    أربيلوا يؤكد جاهزية مبابي للمشاركة أمام ريال سوسيداد    مجلس أكادير يصادق على برمجة فائض    أسلحة بيضاء تطيح ب 4 أشخاص بالعيون    "بعد فوات الآوان".. موتسيبي: "أحداث نهائي "الكان" غير مقبولة وسنجري تعديلات وعقوبات رادعة حفاظا على نزاهة الكرة الأفريقية"    انفراجات المرتفع الآصوري تُعيد "الاستقرار" لسماء المغرب الأسبوع المقبل    باتريس موتسيبي ينفي تأجيل كأس إفريقيا 2027    رقم معاملات "اتصالات المغرب" يقفز إلى أكثر من 36 مليار درهم سنة 2025    بوانو: إيقاف المحامين لإضرابهم وحوارهم مع رئيس الحكوم تم بفضل وساطة برلمانية    طنجة…توقيف شخص مشتبه تورطه في ارتكاب جريمة قت.ل عمد داخل مؤسسة استشفائية    دعم متضرري الفيضانات: 6 آلاف درهم للأسر و15 ألفا للإصلاح و140 ألفا لإعادة البناء        فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هل يبدأ إنييستا فصلاً جديدًا من مسيرته من المغرب؟    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    آسفي : التساقطات الأخيرة تنعش الآمال بموسم فلاحي واعد        انطلاق موسم دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026            سفير روسيا: تعاون اقتصادي متماسك مع المغرب رغم العقوبات الغربية    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    ترامب يهدد إيران بعواقب "مؤلمة جدا" في حال عدم التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي    نمو بنسبة ٪؜11 في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصين خلال 2025    نيويورك.. الشعبة البرلمانية المغربية تشارك في جلسة استماع أممية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف    "الكاف" تحدد موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    وزارة التربية الوطنية تعتمد توقيتاً دراسياً خاصاً بشهر رمضان للموسم 2025-2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية.. تحيين نشرة إنذارية يضع عددا من مناطق المملكة في مستوى يقظة برتقالي    آخر موعد لرحلات الإمارات من الجزائر    واشنطن تعزز الوجود البحري قرب إيران    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«خلاف» حول رخص لسياقة الشاحنات يسفر عن «إدانة» صاحب مؤسسة لتعليم السياقة
رخص لسياقة الشاحنات وقروض بالفائدة تجر صاحب سيارة تعليم بمدينة بوعرفة إلى القضاء
نشر في المساء يوم 26 - 01 - 2012

أدانت المحكمة الابتدائية لفجيج بوعرفة صاحب سيارة تعليم بسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، وتعويض لمواطن اتهمه بالنصب حدد في 3 آلاف درهم/ مع تحميله مصاريف الدعوى وتحديد مدة إجباره في الأدنى.
ويستفاد من وقائع الملف، حسب نسخة حكم المحكمة، أن سيدة اتهمته بإقراضها مبلغ 10 آلاف درهم بالفائدة. وحكت «رشيدة.م» في محضر الاستماع إليها، أنها توجهت إلى صاحب سيارة التعليم ليقرضها المبلغ، وتم الاتفاق على أن تسلمه 14 شيكا كل واحد منها بقيمة 1000 درهم، ما يعني أن السيدة ستعيد له المبلغ بفائدة قدرها 4000 درهم.
ولم تقتصر محنة صاحب مؤسسة تعليم السياقة على هذه الشكاية. فقد اتهمه أيضا 4 مشتكين بتهمة النصب. وقالوا في محاضر الاستماع إليهم إنهم اتفقوا معه على اجتياز مباراة الحصول على رخصة السياقة من نوع «سي»، وإنهم لم يتلقوا سوى حصص تدريبية قليلة، قبل أن يبلغ إلى علمهم بأن صاحب المؤسسة سحبت منه رخصة تعليم السياقة من هذا النوع. وطالبوه بإرجاع المبالغ التي قدموها له كتسبيق، وحين مواجهة المتهم بهذه المعطيات أقر لهم بأنه لا يتوفر على الرخصة، وطلب منهم الانتظار إلى حين الحصول عليها.
ونفى صاحب مؤسسة تعليم السياقة، أثناء الاستماع إليه، أن يكون تعامل مع المشتكية تعاملا بالفائدة كما جاء في تصريحاتها، وقال إن تعامله معها كان على أساس معاملة تجارية. في حين أكد، في رده على الاتهامات الأخرى، بأن المشتكين تقدموا إلى مؤسسته من أجل الحصول على ساعات دعم وتقوية في مجال تعلم السياقة، وأضاف أنه أخبرهم مسبقا أن موضوع الامتحان لا يمكن إجراؤه في تلك الفترة. ووافقوا على الأمر وقبلوا فقط بساعات الدعم والتقوية، ونفى المتهم أن يكون تسلم منهم أي ملفات تتعلق باجتياز مباراة للحصول على رخصة سياقة الشاحنات.
وحضر المتهم عددا من جلسات المحكمة وتغيب عن أخرى، واستمعت هيئة المحكمة للأطراف كلها، كما استمعت إلى عدد من الشهود. وتمسك كل طرف بأقواله. وأشار صاحب مؤسسة تعليم السياقة، والذي تمت متابعته في حالة سراح، إلى أنه تسلم من «رشيدة.م» 4 شيكات، ومؤخرا تسلمت منه مواد للبناء والصباغة، وذكر أنها معتادة على تسلم هذه المواد. وقال إن «الحسين. و»، وهو أحد المشتكين، تعلم في مؤسسته دروس السياقة وتسلم منه مبلغ 1000 درهم ولا زالت بذمته 600 درهم. في حين دافع المشتكون عن تصريحاتهم السابقة، وقالوا إن صاحب مؤسسة تعليم السياقة وعدهم وأخذ منهم مبالغ مالية، دون أن يفي بوعوده.
وقالت المحكمة وهي تبرر الحكم إن إنكار الظنين للمنسوب إليه تفنده شهادة الشاهد الذي تم الاستماع إليه، والذي شهد على أنه تدخل للمطالب بالحق المدني لاجتياز امتحان رخصة السياقة للشاحنات لدى المتهم ووعده بالإضافة إلى تعليمه دروس السياقة بالحصول على رخصة السياقة. وأشارت المحكمة إلى أن عناصر جنحة النصب قائمة في النازلة. وفي حال شكاية الإقراض بالفائدة، سجلت المحكمة أن إنكار الظنين تفنده شهادة الشاهدة، ما يجعل عناصر جنحة الإقراض بفائدة مفرطة ثابتة في هذه النازلة. وقبلت مطالب المشتكي «الحسن.و» في الشكل، وأدانت المتهم من أجل جنحة النصب، فيما لم تقبل شكاية السيدة التي اتهمته بالإقراض في الشكل، بسبب عدم رغبتها في الانتصاب كطرف مدني، ولأن الشخص المستمع إليه بصفته شاهدا بعد أدائه اليمين لا يمكن بعد ذلك أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا. وقررت المحكمة، في حكمها الجنحي الصادر بتاريخ 12 أبريل من السنة الماضية إدانة المتهم بسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية محددة في 1000 درهم، وتعويض لصالح المشتكي «الحسن.و» حدد في 3000 درهم، وتم استئناف الحكم من قبل المشتكي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.