بركة: مخزون سد واد المخازن ارتفع إلى 1097.9 مليون متر مكعب    دعم متكامل بضغطة زر.. الصين تطلق بوابة إلكترونية لخدمة شركاتها عبر العالم    "ماركا": النصيري أنسى جماهير الاتحاد رحيل بنزيما    كأس إيطاليا.. لاتسيو يهزم بولونيا حامل اللقب ويتأهل لنصف النهاية    استعدادا لمونديال 2026.. الأسود يواجهون الإكوادور وباراغواي وديا    بقرار من رئيس الحكومة.. تشكيل لجنة مشتركة لتدبير مشروع قانون المهنة يعيد المحامين إلى المحاكم    خطاب الحكامة الجديدة: عقد مؤسسي لإنقاذ السياسة    مرتدية العلم الفلسطيني.. مسؤولة بالبيت الأبيض تنتقد الصهيونية السياسية وتقول: أفضل أن أموت على أن أركع لإسرائيل    إصابة ميسي تؤجل لعب إنتر ميامي في بورتوريكو    بسبب الفيضانات.. فيدرالية اليسار بالقنيطرة وتطالب بفتح تحقيق وجبر الأضرار    جماعة الدارالبيضاء تتوجه لقرض بقيمة 77مليون درهم    وأخيرا.. واشنطن ستسدد ديونها المتأخرة للأمم المتحدة خلال أسابيع وتطالب بإصلاح المنظمة الدولية    كأس ألمانيا: بايرن يفوز على لايبزيغ ويتأهل لنصف النهاية    أجواء غائمة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب    موقع إسباني ينشر تفاصيل مقترح الحكم الذاتي الموسع.. يتكون من 40 صفحة ويتضمن 42 بنداً تفصيلياً    البرتغال في حالة التأهب عقب انهيار جزئي لحاجز مائي وسط البلاد    تنصيب الأستاذ حميد فضلي رئيسا جديدا للمحكمة الابتدائية بطنجة    بوريطة يلاقي وزراء خارجية أفارقة    بركة يكشف أرقام التساقطات الاستثنائية ويؤكد أن الفيضانات لم تحجب صوت الخبراء    أنفوغرافيك | المغرب يتصدر مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين سنة 2026    بعد باريس وبروكسيل... كوميديا بلانكا يحط الرحال مجددا بالدار البيضاء    بعد تحسن الأحوال الجوية.. كلية الآداب بتطوان تستأنف الدراسة الاثنين المقبل    بركة يكشف حصيلة أضرار الطرق    رئيس سد وادي المخازن: نسبة الملء تتراجع إلى 161% والمنشأة في وضع آمن    المنتخب المغربي يواجهون الإكوادور وباراغواي وديا استعدادا للمنديال2026    "غرينبيس": فيضانات المغرب تعبير صارخ عن ظلم مناخي واجتماعي.. والناس العاديون يدفعون ثمن الكوارث الطبيعية    نشرة إنذارية.. أمطار رعدية ورياح عاصفية تضرب عدداً من أقاليم المملكة    اليوم الأربعاء بأديس أبابا، انتخاب المغرب، من الدور الأول، لولاية مدتها سنتان في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.    مباراة الارتجال المسرحي في عرض تفاعلي بمسرح رياض السلطان    بياطرة المغرب يطلقون مبادرات تضامنية    توقيف شخص وسيدة بطنجة للاشتباه في تزوير وثائق رسمية وشواهد دراسية    توتنهام يقيل توماس فرانك بسبب تراجع النتائج    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    تحذير من صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف بعد دراسة في 6 دول    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها        أولمبيك مارسيليا يعلن فك الارتباط مع المدرب دي زيربي عقب الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    "مواعيد الفلسفة" بفاس تناقش تضارب المشاعر وإلى أين يسير العالم    انفراج جوي يُعيد الحركة إلى ميناء العرائش    أجواء باردة وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء        قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    حموشي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية    ملك السعودية يدعو إلى صلاة الاستسقاء    السلطات تنفي إجراء أي إحصاء لساكنة القصر الكبير المتواجدين بطنجة    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية        رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كم عدد الأموال العامة الضائعة بفعل عدم تحريك المساطر القانونية؟
نشر في العلم يوم 29 - 02 - 2012

تطرق الأستاذ محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل لموضوع هام يتعلق ب: «تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة»، وذلك ضمن العدد الأول من «مجلة الشؤون الجنائية» الصادر عن نفس المديرية.
ولأهمية الدراسة نقدم اليوم المبحث المتعلق بتقادم العقوبات المالية، ضمن المبحث الثاني الذي يهم تقادم العقوبة.
وبهذه المناسبة نريد أن نطرح بشأن هذا الموضوع سؤالا عريضا على النحو التالي: كم عدد الأموال العامة المهدورة بفعل التقادم؟ وبالتالي من يتحمل مسؤولية عدم تحريك المساطر لكي لا تتقادم الدعوى إلى غاية استخلاص الأموال العمومية؟
ونتمنى أن تهتم أيضا جمعيات المجتمع المدني المعنية بهذا النوع من الملفات المسكوت عنها على غرار السكوت عن عدم استرجاع الأموال المحكوم بها من قبل القضاء والغرامات المالية والمصاريف القضائية، دون الحديث عن قضايا المصادرة في المخدرات التي أضحت أموالا عامة بحكم منطوق الأحكام القضائية النهائية، وذلك أمام مختلف محاكم المملكة، بما في ذلك المجلس الأعلى المحدث سنة 1979، والمرحومة محكمة العدل الخاصة المحدثة سنة 1965 والملغاة عام 2004، حسب اختصاص كل جهة.
*******************
تقادم العقوبات المالية:
إن مايميز العقوبات المالية عن العقوبات السالبة للحرية هو إمكانية قطع التقادم بالنسبة للغرامات والمصاريف القضائية، ذلك أنه إذا كانت العقوبات السالبة للحرية لايمكن قطعها بالتقادم، فإن العقوبات المالية والمصاريف القضائية ينقطع تقادمها بكل إجراء من إجراءات تحصيل الغرامات يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال وهي أساسا مصالح الخزينة ومصالح كتابات الضبط، بالإضافة إلى قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة وقباض إدارة الضرائب(49).
وقد ورد هذا المعنى ضمن الفقرة الأخيرة من المادة 648 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص: (ينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات، بكل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال)، وأكدته الفقرة الأخيرة من المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية بالقول: «ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرات السابقة بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من إدارة المالية أو مصالح كتابات الضبط بمحاكم المملكة).
وإجراءات التحصيل متعددة تشمل أشكال المطالبة بالأداء التي يحددها القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على عدة طرق لتحصيل الديون العمومية ومن بينها:
الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والرسوم القضائية.
الأداء التلقائي للغرامة.
إصدار أوامر فردية أو جماعية بالمداخيل يصدرها وفقا للقانون الآمرون بالصرف المختصون. وتكون هذه الأوامر بالنسبة للأحكام القضائية على شكل مستخرجات الأحكام أو قرارات الحجز (50).
وتستوفي الغرامات إما بشكل رضائي أو عن طريق التحصيل الجبري وذلك ابتداء من تاريخ استحقاقها. وتنص المادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية (519 أن الغرامات والأداءات النقدية والمصاريف القضائية التي تحكم بها المحاكم، تستحق بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الأحكام والقرارات المستنفذة لجميع طرق الطعن العادية، في حين تصبح الغرامات والأداءات والمصاريف التي صدرت بها أحكام وقرارات حضورية مستحقة فور استنفاذها لطرق الطعن العادية. ومعلوم أن طرق الطعن العادية هي التعرض والاستئناف. ويحدد قرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية، شروط وأشكال تحصيل الصوائر والمصاريف القضائية (52).
وتخضع الغرامات والأداءات النقدية التي لم تسدد في إبانها (إما فورا إذا كان الحكم حضوريا أو داخل 30 يوما من تاريخ تبليغ الأحكام التي لم تعد قابلة لطعن عادي)، لزيادة عن التأخير قدرها 0.50% من المبلغ عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخير، تحتسب من تاريخ الاستحقاق (53).
وإذا كان التحصيل الطوعي هو الذي يتم تلقائيا أو بناء على مجرد مطالبة من الجهة المكلفة بالتحصيل فإن التحصيل الجبري هو الذي تقوم به الإدارة باستعمال الطرق الجبرية التي يخولها لها القانون. وهي الإنذار والحجز والبيع ثم الإكراه البدني» (54) ويتعين أن يسبق التنفيذ الجبري إشعار أخير للمدين (المحكوم عليه أو المسؤول المدني)، يقيد في جدول الغرامات والأداءات النقدية»(55).
وتحدد مدونة تحصيل الديون العمومية كيفيات تطبيق طرق التحصيل الجبري المشار إليها والتي تأخذ شكلا تدريجيا وتراتبيا، وتبين شروط وآجال سلوك إجراءاتها والتي تتم عبر إنجاز قائمة أصلية للتحصيل (المادة 40) وتبليغ الإنذار داخل ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما الأقل على إرسال الإشعار الأخير المشار إليه في المادة 36 ويتم تبليغ الإنذار بعدة طرق من طرف موظفي كتابة الضبط ومأموري التبليغ أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون.. (المواد 41 و 42 و 43).
ويباشر الحجز بعد الإنذار بناء على ترخيص من قاضي التنفيذ أو رئيس المحكمة أو رئيس كتابة الضبط.. ويتضمن الترخيص الممنوح بمقتضى المادة 37 الأمر بإجراء البيع في حالة عدم سداد المدين ما بذمته . وتنفيذ الحجر بصرف النظر عن أي تعرض (انظر المواد من 44 إلى 57 من مدونة التحصيل). كما تحدد المواد من 58 إلى 65 طرق البيع(65) . بينما تحدد المواد من 76 إلى 83 طرق تطبيق الإكراه البدني في حالة الإمتناع عن الأداء(57) .
ولذلك فإن كل إجراء من إجراءات التحصيل أو الجبرية يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل الغرامات والأداءات النقدية والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف المحاكم يعتبر إجراء قاطعا للتقادم ويؤدي إلى فتح أجل جديد كامل للأداء لمدة أربع سنوات بالنسبة للعقوبات الجنحية (المالية) ولمدة سنة واحدة بالنسبة للعقوبات المالية من أجل مخالفات. مع الإشارة إلى أن القانون لاينص على العقوبات مالية جنائية، وأن كل غرامة تزيد عن ألف ومائتي درهم تعتبر عقوبة جنحية حتى ولو صدرت بشأن جنائية(58) .
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية حددت آجال تقادم دعوى التحصيل في 20 سنة للعقوبات الجنائية وفي خمس سنوات بالنسبة للعقوبات الجنحية وسنتين بالنسبة للعقوبات عن المخالفات. وإذا كان لابد من الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي لم يعتبر الغرامات عقوبات جنائية وصنفها كعقوبات جنحية أصلية إذا تجاوزت ألفا ومائتين درهم (الفصل 17 من القانوني الجنائي)، وكعقوبات ضبطية أصلية إذا كانت قيمتها تتراوح ما بين ثلاثين درهما وألف ومائتي درهم. وهو ما يؤدي إلى إفراغ هذا الجزء من النص من محتواه، فإنه يتعين التنبيه إلى أن الآجال المنصوص عليها في المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية كانت مطابقة للآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية قبل تعديله بمقتضى القانون رقم 35.11 الصادر بتاريخ 2011/10/17 المنشور بتاريخ 27 أكتوبر 2011 59، حيث تم تحديد هذه الآجال في خمسة عشر سنة بالنسبة للعقوبات الجنائية (المادة 649 ق م ج) وفي أربع سنوات بالنسبة للعقوبات الجنحية (المادة 560 ق م ج) وفي سنة واحدة بالنسبة للعقوبات عن المخالفات (المادة 651 ق م ج).
ونعتقد أنه في انتظار تدخل المشرع لمطابقة المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية مع الاتجاه الجديد لقانون المسطرة الجنائية، فإن القانون الأحدث والأصلح للمتهم هو الواجب التطبيق، كما أن مدونة تحصيل الديون العمومية تعتبر نصا عاما يطبق على جميع الديون العمومية المنصوص عليها في المادة الثانية منه، في حين أن قانون المسطرة الجنائية يطبق في هذا المقتضى على الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية وحدها دون باقي الديون العمومية»، مما يفيد دعم تطبيق النص الخاص (قانون المسطرة الجنائية) بالأسبقية على النص العام (مدونة تحصيل الديون العمومية).
ولذلك فإن الغرامات الجنحية تتقادم بمرور أربع سنوات من تاريخ صدور المقرر القضائي القابل للتنفيذ وبمرور سنة واحدة إذا كانت الغرامة محكوم بها عن مخالفة، وأن كل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها قانونا بالتحصيل يؤدى إلى قطع التقاطع وفتح أجل جديد مساو للأجل الكامل للتقادم.
هوامش:
49- انظر المادة 3 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وتعتبر الغرامات والإدانات النقدية ديونا عمومية عملا بالمادة 2 من نفس القانون. انظر كذلك الفقرة الأخيرة من المادة 138 من المدونة.
50 تنص المادة 4 على أشكال أخرى للأوامر بالنسبة للضرائب ولعائدات أملاك الدولة وللرسوم الجمركية.
51 كما عدلت بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2010.
52 لم يصدر بعد.
53 المادة 25 مكررة من مدونة تحصيل الديون العمومية المضافة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 9 من قانون المالية 09 48 لسنة 2010.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.