طقس حار في العديد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء    لقاء تأبيني بمعرض الكتاب يستحضر أثر "صديق الكل" الراحل بهاء الدين الطود    دعوات لإلغاء ترخيص "أوبر" في مصر بعد محاولة اغتصاب جديدة    المنتخب المغربي يستقبل زامبيا في 7 يونيو    زنيبر.. رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان ثمرة للمنجز الذي راكمه في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها    توصيات بمواكبة تطور الذكاء الاصطناعي    شبيبة البيجدي ترفض "استفزازات" ميراوي وتحذر تأجيج الاحتجاجات    هل يتجه المغرب إلى تصميم المدن الذكية ؟    إدارة الزمالك تسجل اعتراضا جديدا قبل مواجهة نهضة بركان    السيتي يهزم توتنهام ويقترب من التتويج بالبريمرليغ    ميراوي يجدد دعوته لطلبة الطب بالعودة إلى الدراسة والابتعاد عن ممارسة السياسة    رفع أسطول الطائرات والترخيص ل52 شركة.. الحكومة تكشف خطتها لتحسين النقل الجوي قبل المونديال    إسرائيل تقول إنه يتعين على مصر إعادة فتح معبر رفح مع قطاع غزة، والقاهرة تستنكر محاولات تحميلها الأزمة الإنسانية    طقس الأربعاء.. نزول أمطار متفرقة بهذه المناطق        "البسيج" يفكك خلية إرهابية بمدينتي تيزنيت وسيدي سليمان        توقيف 8 طلبة طب بوجدة بعد يوم واحد من تهديدات ميراوي    توقيع عقد للتنزيل الجهوي لخارطة طريق السياحة بجة الشمال    عميد المنتخب المغربي يتوج هدافا للدوري الفرنسي    الأمثال العامية بتطوان... (598)    رئيس "الليغا" يؤكد انضمام مبابي لريال مدريد بعقد مدته 5 سنوات    تاريخها يعود ل400 مليون سنة.. الشيلي تعيد للمغرب 117 قطعة أحفورية مهربة    وزير التجهيز: 3000 كلم طرق سيّارة ستواكب تنظيم المغرب لكأس العالم    القضاء يتابع مُقتحم مباراة نهضة بركان والزمالك    الجامعة تعين مساعدا جديدا لطارق السكتيوي    340 نقطة سوداء على مستوى الطرق الوطنية تتسبب في حوادث السير    الاتحاد الأوروبي يمنح الضوء الأخضر النهائي لميثاق الهجرة واللجوء الجديد    قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة ارتفعت لأزيد من 3,5 مليار درهم    "الطابع" لرشيد الوالي يكشف عن مأساة مهاجر مغربي في رحلة بحث عن الهوية    تنسيقيات التعليم تؤكد رفضها القاطع ل"عقوبات" الأساتذة وتحذر من شبح احتقان جديد    هذا الجدل في المغرب… قوة التعيين وقوة الانتخاب    دار الشعر بمراكش تواصل الانفتاح على التعدد اللساني والتنوع الثقافي المغربي    جماعة طنجة ترصد نصف مليار لتثبيت مئات الكاميرات لمراقبة شوارع المدينة    بسبب إياب نهائي الكونفدرالية.. تأجيل مواجهة نهضة بركان والرجاء إلى يوم 23 ماي القادم    ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35173 منذ بدء الحرب    إدارة السجن المحلي بتطوان تنفي تعرض سجين لأي اعتداء من طرف الموظفين أو السجناء    "أكديطال" تفتتح مستشفى ابن النفيس    "أطلنطا سند" تطلق التأمين المتعدد المخاطر منتوج "برو + المكتب"    الباحث البحريني نوح خليفة: جهود المغرب تأتي موازية لتطلعات العالم الإنساني وعالم الطبيعة    بعد القضاء.. نواب يحاصرون وزير الصحة بعد ضجة لقاح "أسترازينيكا"    هاشم تقدم مؤلف "مدن وقرى المغرب"    دعوات متزايدة عبر الإنترنت لمقاطعة مشاهير يلتزمون الصمت حيال الحرب على غزة    بيع لوحة رسمها الفنان فرنسيس بايكن مقابل 27.7 مليون دولار    الصين تدعو لعلاقات سليمة ومستقرة مع كوريا    المخرج الإيراني محمد رسولوف يفر من بلاده "سرا" بعد الحكم عليه بالجلد والسجن    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط توقعات شح الإمدادات    دراسة: البكتيريا الموجودة في الهواء البحري تقوي المناعة وتعزز القدرة على مقاومة الأمراض    جامعة شعيب الدكالي تنظم الدورة 13 للقاءات المغربية حول كيمياء الحالة الصلبة    اعتقالات و"اقتحام" وإضراب عام تعيشه تونس قبيل الاستحقاق الانتخابي    إسبانيا ترد على التهديد الجزائري بتحذير آخر    لماذا يجب تجنب شرب الماء من زجاجة بلاستيكية خصوصا في الصيف؟    الأمثال العامية بتطوان... (597)    نقابة تُطالب بفتح تحقيق بعد مصرع عامل في مصنع لتصبير السمك بآسفي وتُندد بظروف العمل المأساوية    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    الأمثال العامية بتطوان... (596)    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كم عدد الأموال العامة الضائعة بفعل عدم تحريك المساطر القانونية؟
نشر في العلم يوم 29 - 02 - 2012

تطرق الأستاذ محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل لموضوع هام يتعلق ب: «تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة»، وذلك ضمن العدد الأول من «مجلة الشؤون الجنائية» الصادر عن نفس المديرية.
ولأهمية الدراسة نقدم اليوم المبحث المتعلق بتقادم العقوبات المالية، ضمن المبحث الثاني الذي يهم تقادم العقوبة.
وبهذه المناسبة نريد أن نطرح بشأن هذا الموضوع سؤالا عريضا على النحو التالي: كم عدد الأموال العامة المهدورة بفعل التقادم؟ وبالتالي من يتحمل مسؤولية عدم تحريك المساطر لكي لا تتقادم الدعوى إلى غاية استخلاص الأموال العمومية؟
ونتمنى أن تهتم أيضا جمعيات المجتمع المدني المعنية بهذا النوع من الملفات المسكوت عنها على غرار السكوت عن عدم استرجاع الأموال المحكوم بها من قبل القضاء والغرامات المالية والمصاريف القضائية، دون الحديث عن قضايا المصادرة في المخدرات التي أضحت أموالا عامة بحكم منطوق الأحكام القضائية النهائية، وذلك أمام مختلف محاكم المملكة، بما في ذلك المجلس الأعلى المحدث سنة 1979، والمرحومة محكمة العدل الخاصة المحدثة سنة 1965 والملغاة عام 2004، حسب اختصاص كل جهة.
*******************
تقادم العقوبات المالية:
إن مايميز العقوبات المالية عن العقوبات السالبة للحرية هو إمكانية قطع التقادم بالنسبة للغرامات والمصاريف القضائية، ذلك أنه إذا كانت العقوبات السالبة للحرية لايمكن قطعها بالتقادم، فإن العقوبات المالية والمصاريف القضائية ينقطع تقادمها بكل إجراء من إجراءات تحصيل الغرامات يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال وهي أساسا مصالح الخزينة ومصالح كتابات الضبط، بالإضافة إلى قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة وقباض إدارة الضرائب(49).
وقد ورد هذا المعنى ضمن الفقرة الأخيرة من المادة 648 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص: (ينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات، بكل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال)، وأكدته الفقرة الأخيرة من المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية بالقول: «ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرات السابقة بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من إدارة المالية أو مصالح كتابات الضبط بمحاكم المملكة).
وإجراءات التحصيل متعددة تشمل أشكال المطالبة بالأداء التي يحددها القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على عدة طرق لتحصيل الديون العمومية ومن بينها:
الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والرسوم القضائية.
الأداء التلقائي للغرامة.
إصدار أوامر فردية أو جماعية بالمداخيل يصدرها وفقا للقانون الآمرون بالصرف المختصون. وتكون هذه الأوامر بالنسبة للأحكام القضائية على شكل مستخرجات الأحكام أو قرارات الحجز (50).
وتستوفي الغرامات إما بشكل رضائي أو عن طريق التحصيل الجبري وذلك ابتداء من تاريخ استحقاقها. وتنص المادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية (519 أن الغرامات والأداءات النقدية والمصاريف القضائية التي تحكم بها المحاكم، تستحق بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الأحكام والقرارات المستنفذة لجميع طرق الطعن العادية، في حين تصبح الغرامات والأداءات والمصاريف التي صدرت بها أحكام وقرارات حضورية مستحقة فور استنفاذها لطرق الطعن العادية. ومعلوم أن طرق الطعن العادية هي التعرض والاستئناف. ويحدد قرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية، شروط وأشكال تحصيل الصوائر والمصاريف القضائية (52).
وتخضع الغرامات والأداءات النقدية التي لم تسدد في إبانها (إما فورا إذا كان الحكم حضوريا أو داخل 30 يوما من تاريخ تبليغ الأحكام التي لم تعد قابلة لطعن عادي)، لزيادة عن التأخير قدرها 0.50% من المبلغ عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخير، تحتسب من تاريخ الاستحقاق (53).
وإذا كان التحصيل الطوعي هو الذي يتم تلقائيا أو بناء على مجرد مطالبة من الجهة المكلفة بالتحصيل فإن التحصيل الجبري هو الذي تقوم به الإدارة باستعمال الطرق الجبرية التي يخولها لها القانون. وهي الإنذار والحجز والبيع ثم الإكراه البدني» (54) ويتعين أن يسبق التنفيذ الجبري إشعار أخير للمدين (المحكوم عليه أو المسؤول المدني)، يقيد في جدول الغرامات والأداءات النقدية»(55).
وتحدد مدونة تحصيل الديون العمومية كيفيات تطبيق طرق التحصيل الجبري المشار إليها والتي تأخذ شكلا تدريجيا وتراتبيا، وتبين شروط وآجال سلوك إجراءاتها والتي تتم عبر إنجاز قائمة أصلية للتحصيل (المادة 40) وتبليغ الإنذار داخل ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما الأقل على إرسال الإشعار الأخير المشار إليه في المادة 36 ويتم تبليغ الإنذار بعدة طرق من طرف موظفي كتابة الضبط ومأموري التبليغ أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون.. (المواد 41 و 42 و 43).
ويباشر الحجز بعد الإنذار بناء على ترخيص من قاضي التنفيذ أو رئيس المحكمة أو رئيس كتابة الضبط.. ويتضمن الترخيص الممنوح بمقتضى المادة 37 الأمر بإجراء البيع في حالة عدم سداد المدين ما بذمته . وتنفيذ الحجر بصرف النظر عن أي تعرض (انظر المواد من 44 إلى 57 من مدونة التحصيل). كما تحدد المواد من 58 إلى 65 طرق البيع(65) . بينما تحدد المواد من 76 إلى 83 طرق تطبيق الإكراه البدني في حالة الإمتناع عن الأداء(57) .
ولذلك فإن كل إجراء من إجراءات التحصيل أو الجبرية يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل الغرامات والأداءات النقدية والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف المحاكم يعتبر إجراء قاطعا للتقادم ويؤدي إلى فتح أجل جديد كامل للأداء لمدة أربع سنوات بالنسبة للعقوبات الجنحية (المالية) ولمدة سنة واحدة بالنسبة للعقوبات المالية من أجل مخالفات. مع الإشارة إلى أن القانون لاينص على العقوبات مالية جنائية، وأن كل غرامة تزيد عن ألف ومائتي درهم تعتبر عقوبة جنحية حتى ولو صدرت بشأن جنائية(58) .
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية حددت آجال تقادم دعوى التحصيل في 20 سنة للعقوبات الجنائية وفي خمس سنوات بالنسبة للعقوبات الجنحية وسنتين بالنسبة للعقوبات عن المخالفات. وإذا كان لابد من الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي لم يعتبر الغرامات عقوبات جنائية وصنفها كعقوبات جنحية أصلية إذا تجاوزت ألفا ومائتين درهم (الفصل 17 من القانوني الجنائي)، وكعقوبات ضبطية أصلية إذا كانت قيمتها تتراوح ما بين ثلاثين درهما وألف ومائتي درهم. وهو ما يؤدي إلى إفراغ هذا الجزء من النص من محتواه، فإنه يتعين التنبيه إلى أن الآجال المنصوص عليها في المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية كانت مطابقة للآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية قبل تعديله بمقتضى القانون رقم 35.11 الصادر بتاريخ 2011/10/17 المنشور بتاريخ 27 أكتوبر 2011 59، حيث تم تحديد هذه الآجال في خمسة عشر سنة بالنسبة للعقوبات الجنائية (المادة 649 ق م ج) وفي أربع سنوات بالنسبة للعقوبات الجنحية (المادة 560 ق م ج) وفي سنة واحدة بالنسبة للعقوبات عن المخالفات (المادة 651 ق م ج).
ونعتقد أنه في انتظار تدخل المشرع لمطابقة المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية مع الاتجاه الجديد لقانون المسطرة الجنائية، فإن القانون الأحدث والأصلح للمتهم هو الواجب التطبيق، كما أن مدونة تحصيل الديون العمومية تعتبر نصا عاما يطبق على جميع الديون العمومية المنصوص عليها في المادة الثانية منه، في حين أن قانون المسطرة الجنائية يطبق في هذا المقتضى على الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية وحدها دون باقي الديون العمومية»، مما يفيد دعم تطبيق النص الخاص (قانون المسطرة الجنائية) بالأسبقية على النص العام (مدونة تحصيل الديون العمومية).
ولذلك فإن الغرامات الجنحية تتقادم بمرور أربع سنوات من تاريخ صدور المقرر القضائي القابل للتنفيذ وبمرور سنة واحدة إذا كانت الغرامة محكوم بها عن مخالفة، وأن كل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها قانونا بالتحصيل يؤدى إلى قطع التقاطع وفتح أجل جديد مساو للأجل الكامل للتقادم.
هوامش:
49- انظر المادة 3 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وتعتبر الغرامات والإدانات النقدية ديونا عمومية عملا بالمادة 2 من نفس القانون. انظر كذلك الفقرة الأخيرة من المادة 138 من المدونة.
50 تنص المادة 4 على أشكال أخرى للأوامر بالنسبة للضرائب ولعائدات أملاك الدولة وللرسوم الجمركية.
51 كما عدلت بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2010.
52 لم يصدر بعد.
53 المادة 25 مكررة من مدونة تحصيل الديون العمومية المضافة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 9 من قانون المالية 09 48 لسنة 2010.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.