بوعياش ضمن قائمة نساء إفريقيات ملهمات لسنة 2025    تدشين فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالعرائش    كتاب طبطبة الأحزاب /3من5    لفتيت يجتمع بقادة الأحزاب السياسية قصد التحضير للانتخابات التشريعية    شهادات جامعية مزورة تهز المشهد السياسي في إسبانيا    ارتفاع الرواج الإجمالي على صعيد الموانئ المغربية في الفصل الأول من 2025    بنك المغرب يدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد ويطالب بإصلاح عاجل لتفادي الانهيار    اختتام معرض الصناعة التقليدية بالعرائش    أنفوغرافيك | جهة سوس ماسة.. تتصدر حالات إفلاس الشركات    "واشنطن بوست" تنشر صورا جوية نادرة تكشف حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة    دراسة تحذر: هل يكون عام 2027 بداية نهاية البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي؟    النيابة تتهم والرسائل تبرئ.. ملف حكيمي يأخذ منحى جديدا    السكيتيوي: نطمح لتجاوز الدور الأول والمنافسة على لقب "الشان" رغم الظروف الصعبة    طقس الأحد.. جو حار مع تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية    "نشرة إنذارية".. موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح من الأحد إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    ترحيل مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تيزنيت يثير قلقًا حقوقيًا    سيتضاعف استهلاك البلاستيك في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2060    إعدام ثمانية أشخاص بينهم سبعة مدانين بتهريب المخدرات في السعودية    "عرش المحبة حين يغني المغرب في قلب تونس"    النجمة أصالة تغني شارة "القيصر" دراما جريئة من قلب المعتقلات    المركز السوسيوثقافي أبي القناديل يحتظن حفلا مميزا تخايدا لذكرى 26 لعيد العرش المجيد    السياسة وصناعتُها البئيسة !        ثوران بركان في روسيا للمرة الأولى منذ أكثر من 450 عاما        شخصيات مقدسية تشيد بمبادرة جلالة الملك إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لسكان قطاع غزة    حملة دولية للمطالبة بالإفراج الإنساني عن ناصر الزفزافي    تسمم أسرة مغربية مقيمة بالخارج يؤدي إلى إغلاق محل للوجبات السريعة بالناظور    انطلاق النسخة الثامنة من كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بدار السلام    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    مطالبًا بالحقيقة والعدالة.. شقيق مروان المقدم يشرع في إضراب مفتوح بالحسيمة    قلق داخل الجيش الإسرائيلي من ارتفاع معدلات انتحار الجنود بسبب المشاهد الصعبة في غزة    قافلة طبية تخفف معاناة مرضى القلب بجرسيف    تهديدات جهادية تستنفر درك السنغال    تقرير: أكثر من 12 ألف رأس نووي في العالم .. 87 بالمائة منها بيد دولتين فقط    جباري يعزز هجوم سينسيناتي الأمريكي        ولاء يتجاوز المال .. باحث يرفض عرضًا ب1.5 مليار دولار من مارك زوكربيرغ    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    وزارة الداخلية تطلب من الأحزاب تقديم اقتراحاتها حول التحضير للانتخابات القبلة قبل نهاية شهر غشت    السكتيوي: الفوز على أنغولا مفتاح البداية القوية وهدفنا هو اللقب    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    رسالة من ترامب إلى الملك: "الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بسيادة المغرب على الصحراء"    نادي المحامين بالمغرب ينتقد "انتهاكات قانونية جسيمة" في متابعة حكيمي    بورصة الدار البيضاء تغلق الأسبوع على ارتفاع ب0,85% في مؤشر "مازي"    خريبكة تحتفي بمونية لمكيمل في الدورة العاشرة لمهرجان الرواد    مهدي فاضيلي يزيل الستار عن "ساريني"        "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    مجلة أجنبية تشيد بجمال وتنوع المغرب السياحي    الدار البيضاء .. نجوم العيطة يلهبون حماس عشاق الفن الشعبي    في رحيل زياد الرّحْباني (1956-2025) سيرةُ الابْن الذي كَسَّر النَّاي .. ومَشَى    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كم عدد الأموال العامة الضائعة بفعل عدم تحريك المساطر القانونية؟
نشر في العلم يوم 29 - 02 - 2012

تطرق الأستاذ محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل لموضوع هام يتعلق ب: «تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة»، وذلك ضمن العدد الأول من «مجلة الشؤون الجنائية» الصادر عن نفس المديرية.
ولأهمية الدراسة نقدم اليوم المبحث المتعلق بتقادم العقوبات المالية، ضمن المبحث الثاني الذي يهم تقادم العقوبة.
وبهذه المناسبة نريد أن نطرح بشأن هذا الموضوع سؤالا عريضا على النحو التالي: كم عدد الأموال العامة المهدورة بفعل التقادم؟ وبالتالي من يتحمل مسؤولية عدم تحريك المساطر لكي لا تتقادم الدعوى إلى غاية استخلاص الأموال العمومية؟
ونتمنى أن تهتم أيضا جمعيات المجتمع المدني المعنية بهذا النوع من الملفات المسكوت عنها على غرار السكوت عن عدم استرجاع الأموال المحكوم بها من قبل القضاء والغرامات المالية والمصاريف القضائية، دون الحديث عن قضايا المصادرة في المخدرات التي أضحت أموالا عامة بحكم منطوق الأحكام القضائية النهائية، وذلك أمام مختلف محاكم المملكة، بما في ذلك المجلس الأعلى المحدث سنة 1979، والمرحومة محكمة العدل الخاصة المحدثة سنة 1965 والملغاة عام 2004، حسب اختصاص كل جهة.
*******************
تقادم العقوبات المالية:
إن مايميز العقوبات المالية عن العقوبات السالبة للحرية هو إمكانية قطع التقادم بالنسبة للغرامات والمصاريف القضائية، ذلك أنه إذا كانت العقوبات السالبة للحرية لايمكن قطعها بالتقادم، فإن العقوبات المالية والمصاريف القضائية ينقطع تقادمها بكل إجراء من إجراءات تحصيل الغرامات يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال وهي أساسا مصالح الخزينة ومصالح كتابات الضبط، بالإضافة إلى قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة وقباض إدارة الضرائب(49).
وقد ورد هذا المعنى ضمن الفقرة الأخيرة من المادة 648 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص: (ينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات، بكل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال)، وأكدته الفقرة الأخيرة من المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية بالقول: «ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرات السابقة بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من إدارة المالية أو مصالح كتابات الضبط بمحاكم المملكة).
وإجراءات التحصيل متعددة تشمل أشكال المطالبة بالأداء التي يحددها القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على عدة طرق لتحصيل الديون العمومية ومن بينها:
الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والرسوم القضائية.
الأداء التلقائي للغرامة.
إصدار أوامر فردية أو جماعية بالمداخيل يصدرها وفقا للقانون الآمرون بالصرف المختصون. وتكون هذه الأوامر بالنسبة للأحكام القضائية على شكل مستخرجات الأحكام أو قرارات الحجز (50).
وتستوفي الغرامات إما بشكل رضائي أو عن طريق التحصيل الجبري وذلك ابتداء من تاريخ استحقاقها. وتنص المادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية (519 أن الغرامات والأداءات النقدية والمصاريف القضائية التي تحكم بها المحاكم، تستحق بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الأحكام والقرارات المستنفذة لجميع طرق الطعن العادية، في حين تصبح الغرامات والأداءات والمصاريف التي صدرت بها أحكام وقرارات حضورية مستحقة فور استنفاذها لطرق الطعن العادية. ومعلوم أن طرق الطعن العادية هي التعرض والاستئناف. ويحدد قرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية، شروط وأشكال تحصيل الصوائر والمصاريف القضائية (52).
وتخضع الغرامات والأداءات النقدية التي لم تسدد في إبانها (إما فورا إذا كان الحكم حضوريا أو داخل 30 يوما من تاريخ تبليغ الأحكام التي لم تعد قابلة لطعن عادي)، لزيادة عن التأخير قدرها 0.50% من المبلغ عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخير، تحتسب من تاريخ الاستحقاق (53).
وإذا كان التحصيل الطوعي هو الذي يتم تلقائيا أو بناء على مجرد مطالبة من الجهة المكلفة بالتحصيل فإن التحصيل الجبري هو الذي تقوم به الإدارة باستعمال الطرق الجبرية التي يخولها لها القانون. وهي الإنذار والحجز والبيع ثم الإكراه البدني» (54) ويتعين أن يسبق التنفيذ الجبري إشعار أخير للمدين (المحكوم عليه أو المسؤول المدني)، يقيد في جدول الغرامات والأداءات النقدية»(55).
وتحدد مدونة تحصيل الديون العمومية كيفيات تطبيق طرق التحصيل الجبري المشار إليها والتي تأخذ شكلا تدريجيا وتراتبيا، وتبين شروط وآجال سلوك إجراءاتها والتي تتم عبر إنجاز قائمة أصلية للتحصيل (المادة 40) وتبليغ الإنذار داخل ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما الأقل على إرسال الإشعار الأخير المشار إليه في المادة 36 ويتم تبليغ الإنذار بعدة طرق من طرف موظفي كتابة الضبط ومأموري التبليغ أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون.. (المواد 41 و 42 و 43).
ويباشر الحجز بعد الإنذار بناء على ترخيص من قاضي التنفيذ أو رئيس المحكمة أو رئيس كتابة الضبط.. ويتضمن الترخيص الممنوح بمقتضى المادة 37 الأمر بإجراء البيع في حالة عدم سداد المدين ما بذمته . وتنفيذ الحجر بصرف النظر عن أي تعرض (انظر المواد من 44 إلى 57 من مدونة التحصيل). كما تحدد المواد من 58 إلى 65 طرق البيع(65) . بينما تحدد المواد من 76 إلى 83 طرق تطبيق الإكراه البدني في حالة الإمتناع عن الأداء(57) .
ولذلك فإن كل إجراء من إجراءات التحصيل أو الجبرية يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل الغرامات والأداءات النقدية والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف المحاكم يعتبر إجراء قاطعا للتقادم ويؤدي إلى فتح أجل جديد كامل للأداء لمدة أربع سنوات بالنسبة للعقوبات الجنحية (المالية) ولمدة سنة واحدة بالنسبة للعقوبات المالية من أجل مخالفات. مع الإشارة إلى أن القانون لاينص على العقوبات مالية جنائية، وأن كل غرامة تزيد عن ألف ومائتي درهم تعتبر عقوبة جنحية حتى ولو صدرت بشأن جنائية(58) .
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية حددت آجال تقادم دعوى التحصيل في 20 سنة للعقوبات الجنائية وفي خمس سنوات بالنسبة للعقوبات الجنحية وسنتين بالنسبة للعقوبات عن المخالفات. وإذا كان لابد من الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي لم يعتبر الغرامات عقوبات جنائية وصنفها كعقوبات جنحية أصلية إذا تجاوزت ألفا ومائتين درهم (الفصل 17 من القانوني الجنائي)، وكعقوبات ضبطية أصلية إذا كانت قيمتها تتراوح ما بين ثلاثين درهما وألف ومائتي درهم. وهو ما يؤدي إلى إفراغ هذا الجزء من النص من محتواه، فإنه يتعين التنبيه إلى أن الآجال المنصوص عليها في المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية كانت مطابقة للآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية قبل تعديله بمقتضى القانون رقم 35.11 الصادر بتاريخ 2011/10/17 المنشور بتاريخ 27 أكتوبر 2011 59، حيث تم تحديد هذه الآجال في خمسة عشر سنة بالنسبة للعقوبات الجنائية (المادة 649 ق م ج) وفي أربع سنوات بالنسبة للعقوبات الجنحية (المادة 560 ق م ج) وفي سنة واحدة بالنسبة للعقوبات عن المخالفات (المادة 651 ق م ج).
ونعتقد أنه في انتظار تدخل المشرع لمطابقة المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية مع الاتجاه الجديد لقانون المسطرة الجنائية، فإن القانون الأحدث والأصلح للمتهم هو الواجب التطبيق، كما أن مدونة تحصيل الديون العمومية تعتبر نصا عاما يطبق على جميع الديون العمومية المنصوص عليها في المادة الثانية منه، في حين أن قانون المسطرة الجنائية يطبق في هذا المقتضى على الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية وحدها دون باقي الديون العمومية»، مما يفيد دعم تطبيق النص الخاص (قانون المسطرة الجنائية) بالأسبقية على النص العام (مدونة تحصيل الديون العمومية).
ولذلك فإن الغرامات الجنحية تتقادم بمرور أربع سنوات من تاريخ صدور المقرر القضائي القابل للتنفيذ وبمرور سنة واحدة إذا كانت الغرامة محكوم بها عن مخالفة، وأن كل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها قانونا بالتحصيل يؤدى إلى قطع التقاطع وفتح أجل جديد مساو للأجل الكامل للتقادم.
هوامش:
49- انظر المادة 3 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وتعتبر الغرامات والإدانات النقدية ديونا عمومية عملا بالمادة 2 من نفس القانون. انظر كذلك الفقرة الأخيرة من المادة 138 من المدونة.
50 تنص المادة 4 على أشكال أخرى للأوامر بالنسبة للضرائب ولعائدات أملاك الدولة وللرسوم الجمركية.
51 كما عدلت بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2010.
52 لم يصدر بعد.
53 المادة 25 مكررة من مدونة تحصيل الديون العمومية المضافة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 9 من قانون المالية 09 48 لسنة 2010.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.