سفير عمان يثمن تمسك المغرب بالسلم    مهرجان الذاكرة المشتركة بالناظور يتوج أفلاما من المغرب وبولندا وأوروبا الغربية    توقيف "مولينكس" ونقله إلى طنجة للتحقيق في ملف مرتبط بمحتوى رقمي مثير للجدل    القافلة الجهوية تقديم آليات جديدة متاحة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الجهة    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    حوالي 756 ألف مستفيد من دعم مربي الماشية توصلوا بأزيد من 3 ملايير درهم    الحاجب يستقبل محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة بجماعة أيت نعمان    إطلاق المنصة الوطنية لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد لتعزيز الجودة والحكامة في المنظومة الصحية    متابعة الرابور "بوز فلو" في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لصفرو    بوريطة يتباحث بالرباط مع نظيره الغاني    ( الحب المر)... فيلم يكشف الوجه الخفي للنرجسية داخل الأسرة المغربية    تفكيك شبكة لترويج المخدرات بطنجة وتوقيف ستة من أفرادها    "الأحرار" يصادق على تصوره للحكم الذاتي تمهيداً لرفعه إلى الملك    تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي.. إشادة واسعة من قبل وسائل الإعلام الفرنسية    بوريطة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة    "الأحرار" يضع مقترحات الحكم الذاتي    نبيل باها: "اللاعبون مستعدون لمواجهة البرازيل والفوز بالمباراة"    ملف إسكوبار الصحراء .. النيابة العامة تكشف اختلالات خطيرة في العقود الموثقة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    الكاف يتجاهل المدرب محمد وهبي    في مداخلة له خلال الدرس الافتتاحي للجامعة الشعبية بمكناس .. وسيط المملكة: الإنصاف أعلى من القانون حين يُظلم المواطن    المغرب يترأس المجلس الدولي للزيتون    تحقيق إسباني يكشف استعمال النفوذ للحصول على صفقات في المغرب وخلفيات ذكر اسمي اعمارة ورباح    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    الحكومة تقر "تنظيم مهنة العدول"    بايتاس: 756 ألف مربي ماشية استفادوا من دعم بقيمة 3,17 مليار درهم            المغرب يحل ثالثا وفق مؤشر الأداء في مجال التغير المناخي (CCPI)    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    السكتيوي يعلن الجمعة لائحة الرديف    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    ناسا تكشف عن صور جديدة للمذنب 3I/Atlas القادم من خارج النظام الشمسي    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    الإنصاف أخيرا لأشرف حكيمي..    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لسنة 2026    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    أمريكا تقدم "خطة السلام" في أوكرانيا    منتخبات ‬وفرق ‬وطنية ‬تواصل ‬التألق ‬وتخطيط ‬متواصل ‬يجعل ‬من ‬كرة ‬القدم ‬رافعة ‬تنموية ‬كبيرة    مونديال 2026.. جزيرة كوراساو الضيف المفاجأة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    أوكسفام: "ثروات الأثرياء" في ارتفاع    كأس ديفيس: المنتخب الايطالي يتأهل لنصف النهاية على حساب نظيره النمساوي    منظمة الصحة تحتاج إلى مليار دولار    معمار النص... نص المعمار    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزاعات الشغل.. العبء الثقيل وممارسة خارج أحكام الاتفاقيات الدولية
نشر في المساء يوم 06 - 02 - 2013

تعتبر مراقبة تطبيق القوانين التشريعية والتنظيمية داخل أماكن العمل الاختصاص الأصلي لمفتشي الشغل بجميع فئاتهم وتخصصاتهم وإن كانت تبدو للغير
وظيفة ثانوية، حيث يكثر تدخل المفتشين في مواضيع وقضايا أخرى، أهمها ما خصتهم به المادة 532 من مدونة الشغل كإعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية والعربية والرامية إلى تطبيق القوانين بالمقولات، عكس ما يتم اللجوء إليه في المغرب، حيث تتم الاستشارة في كل ما له علاقة بنزاعات الشغل بنوعيها الفردية والجماعية.
والاختصاص الثاني لمفتشي الشغل يتعلق بإحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، حيث يعتبر مفتش الشغل المقياس الحراري داخل المؤسسات الإنتاجية، ويرى معوقات تطبيق القوانين داخلها بأعين لا يرى بها غيره من المتدخلين، وإن كان الجميع يراه أعمى. ورغم ما يقوم به في هذا المجال من طرح اقتراحات لتغيير القوانين ولعب دور المشرع فإنه لا يؤخذ أو ينسب إليه أي مقترح. كما أن قانون الشغل في المغرب يعرف جمودا وركودا يصعب فيه توصل الأطراف إلى أي اتفاق بشأنه لارتباط أغلب الأحزاب بالنقابات العمالية والعكس صحيح، الشيء الذي يجعل مصلحة العمال وأرباب العمل في كف الصراعات السياسوية والانتخابوية.
أما الاختصاص الأخير، والذي يعرف بالاختصاص الرئيس لهذا الجهاز والذي مارسه كعرف لسنين طويلة إلى أن أسند إليه في مدونة الشغل، فهو بذل محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية والتي يحرر في شأنها محضرا يمضيه طرفا النزاع ويوقعه بالعطف؛ وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه، والقوة الثبوتية لهذا الأخير جاءت مختلفة عن المحاضر الضبطية التي يؤخذ بها إلى أن يثبت العكس لكون مفتشي الشغل يؤدون يمينا قانونية عن تحرير المحاضر الضبطية دون محاضر النزاعات، وذلك بصريح المادة 531 التي نصت على أن الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل يؤدون اليمين الواجب أداؤها على الموظفين المنصبين لتحرير محاضر الضبط. وتبقى محاضر النزاعات مجرد محاضر محررة من قبل موظف عمومي، ولها قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيها. لكن الإشكالية التي تطرحها المادة 532 هي قوة المحاضر في حال عدم تضمينها مبالغ مالية، وخاصة محاضر عدم الصلح؟
وإذا كانت هذه هي القاعدة العامة في حجية هذه المحاضر، فإن المشرع المغربي ارتأى عكس ذلك في المادة 41 والتي تحيل بدورها على المادة 532، حيث جاء فيها أنه يمكن للأجير الذي فصل من الشغل، لسبب يعتبره تعسفيا، اللجوء إلى الصلح التمهيدي من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض. وفي حالة الحصول على تعويض، يوقع على توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل. ويعتبر الاتفاق في هذه الحالة نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم. غير أنه يحق للأجير، في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، وهذا النوع من المحاضر يتوفر على حجية أكبر من باقي محاضر الهيئة، حيث يعتبر بمثابة حكم نهائي غير قابل للطعن، وهو بذلك يخلق تناقضا مع المنصوص عليه في المادة 532. وهناك أيضا من المحاضر التي أوكلت إلى هذا الجهاز وإن كانت لا تتعلق بمحاولات للتصالح وإنما بمرحلة سابقة لاتخاذ قرار العقوبة في حق أجير ارتكب خطأ جسيما (المادة 39) أو تدرج فيها حالة ارتكابه أخطاء غير جسيمة وفقا للفقرتين 3 و4 من المادة 37، وهذه المحاضر منصوص عليها وعلى مقتضياتها في المادة 62 من نفس المدونة والتي توجب على المشغل أن يتيح للأجير، قبل فصله، فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه، سواء من طرفه (المشغل) أو من طرف من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي الذي يختاره الأجير بنفسه داخل أجل 8 أيام انطلاقا من يوم ارتكاب الخطأ، حيث يلزم تحرير محضر من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير، غير أنه إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل، وهذه المسطرة الأخيرة تنزل بثقلها على هذا الأخير لتشنج العلاقات وتزرع انعدام الثقة بين أطراف الإنتاج، حيث يتم اللجوء إليه في أغلب الحالات في انعدام أبسط الوسائل البشرية أو المادية للقيام بهذه المهام، كما تنعدم لديه الوسائل القانونية لتبليغ الأطراف، إضافة إلى كونه يصبح في نظر الأجراء ومنظماتهم النقابية طرفا في اتخاذ العقوبة ولو بذل جميع المجهودات لتفاديها مادام قد يسر مسطرة العقوبة، هذه الأخيرة التي يتخذها المشغلون في بعض الحالات مطية لفصل أعضاء المكاتب النقابية تحت ذريعة الخطأ الجسيم، ويرفض النقابيون حضورها بالمقاولة وكذا بمكتب مفتش الشغل ويعتبرون سلوكها من قبله تواطؤا، فيجد نفسه بين أمرين أحلاهما مر: سلوك المسطرة أو السكوت عنها وبالتالي يعتبر بمثابة الموافق ضمنيا مادام الملف معروضا عليه.
إن محاولات التصالح الفردية ومحاضرها، التي تثقل كاهله وتأخذ من وقته الشيء الكثير، دون الحديث عن التدخل في خلافات الشغل الجماعية والمعاينات والقرارات الإدارية، أسندت إليه خلافا لما توصي به الاتفاقيات الدولية والعربية، فقد نصت الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية الدولية رقم 81 الصادرة عن منظمة العمل الدولية على أنه لا يجوز أن تتعارض أي واجبات أخرى تسند إلى مفتشي العمل مع أدائهم الفعال لواجباتهم الأولية أو تخل بأي حال من السلطة والحيدة اللازمتين للمفتشين في علاقاتهم بأصحاب العمل وبالعمال، وهو ما أكدته المادة 17 من الاتفاقية العربية رقم 19 الصادرة عن منظمة العمل العربية وسارت الدول العربية على نفس المنوال، كالمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين... غير أنه وخلافا لأحكام هذه الاتفاقيات وعكس ما سارت عليه جل الدول، فإن المرسوم رقم 2.08.69 الصادر في 5 رجب 1429 الموافق ل9 يوليوز 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، وخصوصا في مادته الثالثة، تحدث عن الاختصاص الرئيس والمتمثل في الدور الرقابي بشكل مختصر جدا ودون ربطه بالدور الزجري، بل أغفل الحديث عن أية حماية لمفتشي الشغل أثناء مزاولتهم لهذه المهام في حين أسهب في الحديث عن الاختصاص المتعلق بحل النزاعات خلافا لمقتضيات الاتفاقيات الدولية والتي يقصد منها على الخصوص إبعاده عن المهام التصالحية التي تفقده سلطته وهبته المتمثلة في تطبيق القانون بدل التوسل إلى المشغلين للعدول أو التراجع عن العقوبة المتخذة في حق العمال.
وانطلاقا مما سبق، وجبت مراجعة هذا النظام الأساسي اعتمادا على الاتفاقيات سالفة الذكر وعلى أحكام ديباجة الدستور التي تجعل منها أعلى درجة من التشريع الداخلي، وذلك إنصافا لهذا الجهاز وإرساء للعدل والسلم الاجتماعيين.
وفي انتظار حلم قابل للتحقيق ولو بعد حين، وجب على الحكومة توفير الحماية اللازمة لهذه الهيئة، خصوصا وأن أعضاءها باتوا يتعرضون للعنف، بنوعيه النفسي والمادي، بمناسبة قيامهم بمهامهم، فمن نجا من العنف أو من الاعتقال فإنه لا ينجو من الأمراض المزمنة نتيجة الضغوط والأعباء الإضافية والمجانية اليومية.

فؤاد رفيه
باحث في قانون الشغل والعلاقات المهنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.