الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المغربي وحق تقديم العرائض.. دراسة مقارنة بين التجارب الدولية والتراكم المغربي
نشر في المساء يوم 07 - 01 - 2014

- تقديم العرائض حق وواجب وطني يتوجب على كل فرد أن يباشره شخصيا، ولا يجوز أن يفوض غيره، لأنه لا يجوز التفويض إلا في المسائل التي يعجز الشخص عن ممارستها؛ أما مراجعة القضاء عن طريق الدعوى فهو أمر اختياري متروك إلى صاحب الحق الذي يتمتع بالحرية المطلقة في مراجعة المحاكم أو عدم مراجعتها لتأكيد حقه أو المطالبة به.
لكن هناك من يرى أن مباشرة الدعوى من طرف الشخص المعتدى على حقوقه هي واجب وليست حقا، لأن المدعي عندما يقدم الدعوى لا يحاول حماية حقوقه فحسب بل إنه يدافع عن حقوق المجتمع الذي لا يمكن أن يسود فيه العدل ويصبح مجتمعا سليما إلا إذا دافع كل فرد فيه عن حقوقه، وفي هذا الدفاع تنفيذ للقانون. وفق هذا الرأي، هناك تقارب بين العرائض وتقديم الدعاوى، فلكل واحد منهما أساس لتحقيق العدالة في المجتمع عن عن طريق تفعيل الحقوق والدفاع عنها. والتمييز هنا يكون على أساس الوسيلة، إذ إن العريضة يتم تقديمها أمام جميع السلطات، أما الدعوى فينحصر تقديمها في القضاء؛
- تختلف العريضة عن الدعوى المدنية أو الدعوى الإدارية من حيث المصلحة، فموضوع العريضة قد يتضمن ادعاء بحدوث ضرر لمصلحة الشخص المقدم للعريضة أو ادعاء بحدوث ضرر للمصلحة العامة، فهي بمثابة واجب وطني، وهذا يجعلنا نقترب كثيرا من الدعوى الشعبية، بحيث يستبعد شرط المصلحة الخاصة. أما الدعوى فتشترط أن تكون للمدعي مصلحة في مباشرة الدعوى، لأن المصلحة هي موضوع الدعوى، والمحاكم لم تحدث لإعطاء استشارات قانونية للمتداعين؛ فبدون شرط المصلحة لا يمكن للمدعي ولوج القضاء، ويجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وقانونية قائمة.
والحال أنه يوجد في القانون الإداري نزاع في ضرورة وجود المصلحة كأساس لقبول دعوى إلغاء قرار إداري غير مشروع. وقد أجاز القضاء الإداري المغربي لكل مواطن أن يعترض على قرار وإن لم تكن له مصلحة مباشرة.
ومما سبق يظهر أن الفرق بين حق تقديم العرائض والدعوى يتجلى في أن:
تقديم العرائض حق لكل مواطن، بموجبه يتمكن من تقديم تظلماته أمام السلطة التشريعية أو أمام رئيس الدولة أو أمام الوزارة المعنية. وهذا الحق يمنح للمواطنين الحاملين للجنسية، وكل مواطن مجبر على ممارسته بنفسه إعمالا للمبدإ الذي يقضي بأن المواطن لا يفوض إلا الحقوق التي لا يستطيع ممارستها. أما الدعوى فهي مقررة لكل فرد في الدولة، بغض النظر عما إن كان مواطنا حاملا للجنسية أو أجنبيا، إذا لحقه ضرر من قبل السلطة أو من قبل أي شخص كان، ولا يعرض إلا أمام القضاء.

تراكمات التجربة المغربية في تقديم العرائض ما قبل دستور 2011
استقرت النخب الوطنية على المطالبة بالاستقلال... فعرضت الفكرة على الملك الراحل محمد الخامس، "فتحمس لها وقال: إن الوقت قد حان للمطالبة بالاستقلال.. وتقررت فكرة المطالبة بالاستقلال معه". وعُرض عليه بعد ذلك نص الوثيقة فوافق عليه، هكذا حررت العريضة وعُرضت على الملك فوافق عليها وحدد موعد تقديمها في 11 يناير 1944، واتجهت الوفود الاستقلالية إلى القصر الملكي والإقامة العامة والمفوضيتين الأمريكية والإنجليزية. كان عدد الموقعين 58: 4/3 من المثقفين الذين ينتمون في معظمهم إلى البورجوازية المتوسطة، وإلى جانبهم بعض التجار الأغنياء: 8 تجار وصناعيين، 5 فلاحين أو ملاكين عقاريين، 6 موظفين، 4 قضاة، 7 من أعضاء المهن الحرة، 10 علماء، 18 من سلك التعليم.
وعلى إثر التدهور العام الذي عرفته الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد وانعدام الضمان الديمقراطي الذي لا يمكن بدونه تحقيق حكم سليم متجاوب مع رغبات وطموحات الجماهير، اتفقت إرادتا حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية على إنشاء الكتلة الوطنية التي أعادت وحدة الفكر الوطني وأُعلن عنها يوم 22 يوليوز 1970. وقد سجلت هذه الخطوة مواقف هامة على الساحتين الوطنية والدولية، وشددت على الدعوة إلى عودة المؤسسات التمثيلية، وجددت وعي الشعب بضرورة عودة الديمقراطية وسيادتها. إلا أن الكتلة لم تعمر طويلا نظرا إلى الانقسام الذي حصل في صفوف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والذي أسفر عن ميلاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفي سنة 1991، قدم حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي عريضة مشتركة إلى الملك الراحل الحسن الثاني للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية لتصحيح الديمقراطية وإخراج البلاد من الأزمة، وتعزيز العمل المشترك من أجل إقرار "ديمقراطية حقة" بتأسيس الكتلة الديمقراطية سنة 1992، وهي نفس السنة التي عرفت عرض دستور جديد على الاستفتاء، غير أنه على الرغم من بعض الإيجابيات التي اشتمل عليها فإن أحزاب الكتلة اعتبرتها غير كافية.
وعلى إثر انتخابات 1993 و1994، رفضت الكتلة تشكيل حكومة يوجد فيها وزير الداخلية إدريس البصري.
وواصلت أحزاب الكتلة الديمقراطية الجهود لتحقيق إصلاحات سياسية ودستورية جوهرية تؤدي إلى الانتقال إلى مرحلة الممارسة الديمقراطية السليمة وتفتح المجال لتداول السلطة. وفي هذا الصدد، قدمت الكتلة عريضة إلى الملك سنة 1996، فعرض (الملك) مشروع دستور جديد على الاستفتاء في شتنبر من نفس السنة يستجيب لبعض الاقتراحات المقدمة من طرف أحزاب الكتلة. ورغبة في تجاوز المسألة الدستورية، دعت هذه الأحزاب إلى التعامل بإيجابية مع المشروع الجديد كموقف سياسي وليس كموقف إزاء بنود الدستور ذاته. وتبعا لذلك، أجريت سنة 1997 الانتخابات الجماعية والمهنية والتشريعية قبل أوانها.
وأعلن الملك الراحل الحسن الثاني في افتتاح البرلمان المنبثق عن انتخابات 1997 عزمه على تكليف شخصية من المعارضة بتشكيل الحكومة. وفي 4 فبراير 1998، أسند هذه المهمة إلى شخصية من الكتلة الديمقراطية هي شخصية الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عبد الرحمان اليوسفي، الذي اتجه إلى تكوين أغلبية من الخريطة البرلمانية القائمة؛ وتضمن التصريح الحكومي الذي ألقاه الوزير الأول في يوم 13 يناير 2003 الإعراب عن اعتزامه إعداد مؤسسة الوسيط وعرضها على المؤسسة التشريعية وعلى المجلس الوزاري ووردت في الجزء الثاني المخصص للإصلاحات السياسية.
"إنشاء منصب الوسيط، الذي يختص بتسليم تظلمات المواطنين، فيحقق فيها ويرفع تقريرا سنويا إلى جلالة الملك ثم ينشر في الجريدة الرسمية".
أصدر الملك محمد السادس ظهيرا في 09 دجنبر 2011 نص على أنه "تحدث بجانب جلالتنا الشريفة مؤسسة تسمى "ديوان المظالم" مكلفة بتنمية التواصل بين كل من المواطنين، أفرادا وجماعات، وبين الإدارة أو أي هيئة تمارس صلاحيات السلطة العمومية وبحثها عن الالتزام بضوابط سيادة القانون والإنصاف".
الدستور المغربي لسنة 2011 ونطاق تطبيق حق تقديم العرائض
إن الإطار العام الذي حكم صياغة مشروع الدستور يختلف جذريا عما كان عليه الأمر بالنسبة إلى الدساتير السابقة التي تحكمت فيها طبيعة الصراع السياسي بين الملك والمعارضة؛ فطيلة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، كان الهاجس الأساسي هو توفير ما يكفي من الضمانات الدستورية والسياسية للنظام الملكي في محيط إقليمي ودولي يعج بالثورات والانقلابات العسكرية، وفي ظل صراع مع معارضةٍ لم تفلح أساليب القمع والاستبداد في إضعافها أو تصفيتها. لهذا، ورغم المراجعات الدستورية التي تمت خلال حكم الملك الحسن الثاني، حافظت الملكية على طبيعتها التنفيذية المطلقة وهيمنت على كل المجالات دون أن تترك للأحزاب والمؤسسات الدستورية هامشا من المناورة لتمرير النزر اليسير من الإصلاحات المرغوبة؛ فالدساتير المغربية المتلاحقة لم تنص على حق تقديم العرائض، وذلك راجع إلى تأثر الدستور المغربي بدستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958، غير أن دستور 2011 تنبه إلى أهمية هذا الحق ونص عليه في الفصل 15: "للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق."
لقد منح الدستور المغاربة الحق في مخاطبة جميع السلطات في الأمور الشخصية أو تلك التي لها علاقة بالشؤون العامة. وإذا كانت قدرة ممارسة إلى حق تقديم العرائض على وجه التخصيص إلزامية، فقد تُرك للقانون التنظيمي أن يحدد كيفية ممارسة هذا الحق.
يتبين من خلال الفصول 13 و14 و15 من الدستور أن حق الفرد في تقديم العرائض يكون في ثلاثة محاور: الأول فردي ويعبر عنه الفصل 15، والثاني سياسي ويتحدث عنه الفصل 14، بينما الثالث يمكن تقديمه إلى جميع السلطات العمومية بدون استثناء.
رشيد لزرق
*باحث جامعي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.