تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    كان 2025 : تعادل أنغولا وزيمبابوي بهدف لمثله    إل إسبانيول : المغرب يفرض نفسه كقوة كروية صاعدة في كان 2025    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    اشتوكة ايت باها .. تعليق الدراسة يوم غد السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    تذكير.. المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل ينتهي يوم 31 دجنبر 2025    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة        ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المغربي وحق تقديم العرائض.. دراسة مقارنة بين التجارب الدولية والتراكم المغربي
نشر في المساء يوم 08 - 01 - 2014


حق تقديم العرائض حق فردي عام:
لقد ورد في الفصل 15 أن "للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق".
أ‌- ملاحظات على التنصيص:
- الملاحظة الأولى: إن صياغة "للمواطنات والمواطنين" تطرح السؤال التالي: هل يجب أن تكون العريضة جماعية أم تقبل العريضة الفردية؟
اتجه الدستور الفرنسي لسنة 1791 إلى اشتراط أن تكون العرائض المقدمة جماعية، وكذلك فعل الدستور الأمريكي لسنة 1987.
وهنا نعود إلى الفصل 146 الذي نص على "... تقديم العرائض المنصوص عليها في الفصل 139، من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات".
في التنصيص على "المواطنات والمواطنين" نرى أن المشرع الدستوري ذهب في اتجاه ينسجم مع الحقوق التي كرسها دستور 2011، إذ إن تقديم العرائض بشكل فردي هو تجسيد لأشكال حرية الفكر ويشبه بالذات حرية الصحافة، واستعمال العرائض بشكل جماعي يشبه حق الاجتماع؛
- الملاحظة الثانية: أن تنصيص المشرع الدستوري في الفصل 13 على أنه "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".
وورد في الفصل 139: "تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها."
يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
وبمقتضى هذا الفصل فإن السلطات الحكومية ملزمة بخلق مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين التي يكون موضوعها إساءة معاملة، ولتجنب التعقيدات والإجراءات البيروقراطية غير القانونية تنزيلا للدستور الذي أقر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص تقوية للدعائم الديمقراطية كاختيار بات دستوريا.
إن عبارة "للمواطنين والمواطنات" لا يمكن الأخذ بها بشكل مطلق، إذ يجب أن يستثنى منها الأشخاص الذين منع عليهم حق الاقتراع كما هو منصوص عليه في المادتين 5 و6 من مدونة الانتخابات.
ب- الاستثناءات التي ترد على الأصل في حق تقديم العرائض:
لكل أصل استثناء، وهذا ينسحب أيضا على تقديم العرائض. وهنا نعود إلى المادتين 5 و6 من مدونة الانتخابات اللتين تطرقتا إلى حالات المنع من القيد في اللوائح الانتخابية، وقد جاءت المادتان كالتالي:
- المادة 5: لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية :
-1 العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية (الدرك والشرطة والقوات المساعدة) وسائر الأشخاص المشار إليهم في الفصل 4 من المرسوم رقم 1465-57-2 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) بشأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، حسبما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 66-010 المؤرخ في 27 من جمادى الثانية 1386 (12 أكتوبر 1966)؛
-2 المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفقرة الأخيرة من الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 250-58-1 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 شتنبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الجنسية المغربية؛
-3 الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية:
أ) عقوبة جنائية؛
ب) عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية :السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو التهديد بالتشهير أو الغدر أو السكر العلني أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات؛
ج) عقوبة حبس نافذ لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل الجنح الآتية :الزيادة غير المشروعة في الأثمان أو الادخار السري للمنتجات أو البضائع أو الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتجات الزراعية أو البحرية؛
د) عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين (ب) و(ج) أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار؛
-4 الأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم؛
-5 الأشخاص الصادرة عليهم أحكام جنائية غيابية؛
-6 المحجور عليهم قضائيا؛
-7 الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية؛
-8 الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها.
- المادة 6: لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من المادة 5 أعلاه أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ، وذلك دون إخلال بالحالات التي يحكم فيها بالحرمان من حق التصويت لمدة أطول.. لأنه ليس من المعقول السماح لهؤلاء بممارسة حق تقديم العرائض في حين حظرت عليهم ممارسة حق الانتخاب. والغرض من ذلك بالنسبة إلى حملة السلاح هو إبعادهم عن الانغماس في الشؤون العامة لأن ممارسة حق تقديم العرائض تتعارض مع طبيعة وظائفهم لكون ممارستها ونشرها يمكن أن يعرض أمن البلاد للخطر.
إن هذا الحرمان ينبغي التخفيف منه بالنسبة إلى حامل السلاح إذا تعلق الأمر بأحد من أصوله أو فروعه أو زوجته وكان هو المكلف الوحيد برعايتهم، أو كانت المصلحة موضوع العريضة لا تمت إلى وظيفته بصلة.
نرى إذن أنه ينبغي التخفيف من هذا الحرمان، وذلك بالسماح لحملة السلاح بأن يتقدموا بعرائض تتعلق بأحد أصولهم أو فروعهم أو زوجاتهم، ففي فرنسا هناك سوابق في هذا المجال، حيث قبلت عريضة من عسكري تقدم بها سنة 1915 إلى مجلس الشيوخ، موضوعها طلب المساعدة الاجتماعية والحماية من قبل الجهة التي تتولى مساعدة المسنين، فقبلت اللجنة المختصة في مجلس الشيوخ العريضة وعمل المجلس على إحالتها على وزير الداخلية؛ كما يستخلص من توظيف الفصل 15 صيغة "للمواطنين والمواطنات" أنه لم يضع قيودا تشمل الجنس. لكن، هل يمكن أن يشمل هذا اللفظ الأشخاص المحرومين من الحقوق السياسية إما بسبب انعدام أهليتهم أو وجودهم رهن الاعتقال أو الحكم بحرمانهم من الحقوق السياسية والمدنية؟ إن هؤلاء لا يجب حرمانهم من حق تقديم عرائض التماس العفو من الحكم.
لقد اتجه الفقيه روس إلى اعتبار أن حق تقديم العرائض يمكن ممارسته من قبل النساء الكادحات وكذا من قبل الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المدنية، لا بل يمكن القول إن هذا الحق يمكن إقراره بالنسبة إلى الأشخاص الذين حكم عليهم بالموت المدني.
الدور السياسي للعرائض
للعرائض دور سياسي كبير، ويتضح ذلك من خلال مساهمتها في الرقابة على الحكومة وفي التشريع بطريقة غير مباشرة، حيث إنها تقوي مجال الرقابة على السلطة التنفيذية، أي في ممارسة وظيفتها السياسية، أو في ممارسة وظيفتها الرئيسية المتمثلة في التشريع.
لقد تزامن الإقرار بحق تقديم العرائض مع تبني مبدإ سيادة الأمة والنظام البرلماني وإقرار حق العرائض بمفهومه الحديث؛ فحق تقديم العرائض يشكل أساسا للحكومة المنبثقة من البرلمان لكونه يحصن النظام البرلماني من سلبياته، على اعتبار أن هذا الحق يشكل حماية للحرية وضمانة لعدم ممارسة الشطط في استعمال السلطة، وهو بذلك مبدأ دستوري ضد الاستبداد، لأن المصلحة الشخصية تقف سدا منيعا ضده وتتولى إبلاغ السلطات العامة بكل عمل تحكمي أو إجراء غير قانوني، ويتيح الفرصة أمام البرلمان لممارسة الرقابة القانونية التي هي من أهم أدوار البرلمان.
رشيد لزرق
*باحث جامعي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.