المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    تضرر أحياء ناقصة التجهيز بفعل التساقطات المطرية يُسائل دور عمدة طنجة    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    أنغولا تتعادل مع زيمبابوي في مراكش        مديرية تعليمية تعلق الدراسة السبت    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الثانية في أسبوع.. العثور على شاب مشنوقًا بحبل بضواحي الحسيمة    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد إلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة    الاتحاد الاشتراكي بمكناس يطرح تطورات القضية الوطنية على ضوء قرار مجلس الأمن 2797    ميناء طنجة المتوسط.. إجهاض محاولة تهريب 8 أطنان و196 كلغ من مخدر الشيرا    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    قتيلان في هجوم طعن ودهس بإسرائيل    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية        تَمَغْرِبِيتْ" وعاء سردي يحتضن جميع المغاربة    إجراءات مالية وجامعية بفرنسا تثير مخاوف تمييزية بحق الطلبة الأجانب    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيفات جديدة في فضيحة مراهنات داخل كرة القدم التركية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أخبار الساحة    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الاستئناف تعترض على انتصاب الAMDH طرفا مدنيا في قضية الطفل عدنان
نشر في اليوم 24 يوم 03 - 10 - 2020

رفضت محكمة الاستئناف بطنجة طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انتصابها طرفا مدنيا في قضية الطفل عدنانبوشوف، الذي لقي حتفه في جريمة شنيعة اهتز عليها الرأي العام الوطني الشهر الماضي، حيث رفضت المحكمة ابتدائياواستئنافيا ملتمسها الموجه إلى قاضي التحقيق، الذي يرمي إلى الموافقة على انتصابها طرفا مدنيا، لتتمكن من تقديمالطلبات التي تراها مناسبة في مرحلة التحقيق الإعدادي.
وأكد المحامي عبد المنعم الرفاعي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، في تصريح ل "أخبار اليوم"، تأييدالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، يوم الثلاثاء الماضي، قرار قاضي التحقيق، الذي كان مآله عدم القبول بمقتضىالقرار الصادر بتاريخ 21 شتنبر الفارط، مبديا أسفه الشديد لحرمان الجمعية الحقوقية من هذا الحق القانوني الذييكفله الدستور، ويستند على مبادئ تشريعية ومقتضيات واضحة في قانون المسطرة الجنائية.
وكشف الرفاعي أن جمعيته تعتزم التعقيب على قرار الغرفة الجنحية، بعد أن تطلع على حيثياته وتعليلاته التي أيدت رفضقاضي التحقيق، وهو ما سيفضي إلى حرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة من تقديم مجموعة من الطلبات فيمرحلة التحقيق الإعدادي كطرف مدني مستقل في القضية، في إطار مساعدة العدالة على الوصول إلى الحقيقة فيالملف.
ورغم منعها من الانتصاب في مرحلة التحقيق الإعدادي، أعلنت الجمعية في بلاغ لها تلقت الجريدة نسخة منه، أنهاستنتصب طرفا مدنيا في نفس الملف، أمام غرفة الجنايات الابتدائية في حال صدور الأمر بالمتابعة والإحالة.
والمثير في حيثيات قرار قاضي التحقيق المكلف بمتابعة قضية التحقيق عدد 154 /2020 المتعلقة بالضحية عدنانبوشوف، أن "عدم قبول الطلب تم بناء على حيثية وحيدة، مفادها أن الجمعيات لا يحق لها الانتصاب طرفا مدنيا أمامقضاء التحقيق، مستندا في ذلك على مقتضيات المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية"، إلا أن الجمعية المعنية لمتقتنع بحيثيات الدفع وتمسكت بواسطة دفاعها بأحقيتها في الطلب المشار إليه.
وتبعا لذلك، تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالطعن في أسباب الرفض، موضحة في مقال الاستئناف الذيحصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، أنه من المبادئ القانونية المكرسة قضاءً أنه يجوز للمطالب بالحق المدني، سواء كانفي شخص المتضرر أو في شخص جمعية، أن يثير الدعوى المدنية أمام القضاء المدني، أو القضاء الزجري في إطارالدعوى المدنية التابعة، للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جريمة ما.
وحسب نفس المصدر، فإن المطالب بالحق المدني له الخيار بين سلوك الطريق المدني أو الطريق الجنائي للحصول علىالتعويض المترتب عن الجريمة، سواء كان في شخص المتضرر أو في شخص جمعية، وعند اختيار الطريق الجنائي،يمكنه التدخل سواء أمام قاضي التحقيق بتقديم طلب الانتصاب طرفا مدنيا، أو بالتدخل أمام القضاء الزجري بعد تحريكالدعوى العمومية من طرف النيابة العامة.
واستنادا إلى نفس المصدر، فإن المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية، أعطت الحق للجمعيات المعلنأنها ذات "منفعة عامة"، أن تنتصب طرفا مدنيا إذا كانت تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكابالفعل الجرمي، في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجالاهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي، وهي الشروط التي تتوفر عليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حسبالوثائق المرفقة بطلب الموافقة على انتصابها طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق.
وتابعت مذكرة الاستئناف أنه تُستثنى من المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، جمعيات حماية المستهلك المعترف لهابحماية المنفعة العامة أن ترفع دعوى قضائية، وأن تتدخل في دعاوى جارية، وأن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام قاضيالتحقيق، للدفاع عن مصالح المستهلك وتمارس كل الحقوق المخولة للطرف المدني، والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التيتلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين، بل أكثر من ذلك، أعطيت حق رفع دعوى المطالبة بالتعويض عن الجريمةحتى بالنسبة للجمعية التي لم تحصل على صفة المنفعة العامة، لكن شرط حصولها على إذن خاص بالتقاضي من الجهةالمختصة، طبقا لمقتضيات المادة 74 من قانون 31.08.
وردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على دفع قاضي التحقيق، معتبرة أنه حينما اعتبر بأن الإطار القانوني لتقديمطلب الموافقة على الانتصاب طرفا مدنيا أمامه منحصر، فقط، في الباب الرابع من الكتاب التمهيدي لقانون المسطرةالجنائية، كما أشار إلى ذلك في المادة السابعة، فإنه بالمقابل أغفل باقي المواد المؤطرة للموضوع، وخاصة المواد 94 و95 و96، والتي أوردها المشرع في الباب الثالث من القسم الثالث، المتعلق بتنصيب الطرف المدني في مرحلة التحقيقالإعدادي، حيث خول المشرع لكل شخص تضرر من جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا.
وينتظر أن يفتح تأييد الغرفة الجنحية لقرار قاضي التحقيق مواجهة قانونية جديدة بين الجمعية الحقوقية ومحكمةالاستئناف، بسبب ما اعتبرته الجمعية المتضررة حرمانا من حق مؤسس قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.