إدارة أولمبيك خريبكة تحتح على الحكام    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    "العدالة والتنمية" يندد بدعوات إلى استقالة ابن كيران بعد خسارة انتخابات جزئية    فريق يوسفية برشيد يتعادل مع "الماط"    مدرب بركان يعلق على مواجهة الزمالك    "العدالة والتنمية" ينتقد حديث أخنوش عن الملك خلال عرض حصيلته منددا بتصريح عن "ولاية مقبلة"    مرصد يندد بالإعدامات التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف    مكناس.. اختتام فعاليات الدورة ال16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب    البطولة: المغرب التطواني يضمن البقاء ضمن فرق قسم الصفوة وبرشيد يضع قدمه الأولى في القسم الثاني    بايتاس: ولوج المغاربة للعلاج بات سريعا بفضل "أمو تضامن" عكس "راميد"    كلمة هامة للأمين العام لحزب الاستقلال في الجلسة الختامية للمؤتمر    طنجة تسجل أعلى نسبة من التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية    ماذا بعد استيراد أضاحي العيد؟!    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك للقفز على الحواجز    اتحاد العاصمة ما بغاوش يطلعو يديرو التسخينات قبل ماتش بركان.. واش ناويين ما يلعبوش    الدرهم يتراجع مقابل الأورو ويستقر أمام الدولار    تعميم المنظومتين الإلكترونييتن الخاصتين بتحديد المواعيد والتمبر الإلكتروني الموجهة لمغاربة العالم    أشرف حكيمي بطلا للدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    حماس تنفي خروج بعض قادتها من غزة ضمن "صفقة الهدنة"    مقايس الامطار المسجلة بالحسيمة والناظور خلال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف شخص لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة واعتراض السبيل وحيازة أقراص مخدرة    الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يظفر بجائزة الرواية العربية في أبوظبي    بيدرو سانشيز، لا ترحل..    محكمة لاهاي تستعد لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وفقا لصحيفة اسرائيلية    "البيغ" ينتقد "الإنترنت": "غادي نظمو كأس العالم بهاد النيفو؟"    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات لزيادة الأجور: 1000 درهم وتخفيض ضريبي متوقع    اعتقال مئات الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة مع استمرار المظاهرات المنددة بحرب إسرائيل على غزة    بيع ساعة جَيب لأغنى ركاب "تايتانيك" ب1,46 مليون دولار    بلوكاج اللجنة التنفيذية فمؤتمر الاستقلال.. لائحة مهددة بالرفض غاتحط لأعضاء المجلس الوطني    العسكر الجزائري يمنع مشاركة منتخب الجمباز في بطولة المغرب    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على عزة ترتفع إلى 34454 شهيدا    التاريخ الجهوي وأسئلة المنهج    توقيف مرشحة الرئاسة الأمريكية جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة لفلسطين    طنجة "واحة حرية" جذبت كبار موسيقيي الجاز    تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية لفن الخطابة    الفكُّوس وبوستحمّي وأزيزا .. تمور المغرب تحظى بالإقبال في معرض الفلاحة    شبح حظر "تيك توك" في أمريكا يطارد صناع المحتوى وملايين الشركات الصغرى    المعرض الدولي للفلاحة 2024.. توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مسابقات اختيار أفضل روؤس الماشية    نظام المطعمة بالمدارس العمومية، أية آفاق للدعم الاجتماعي بمنظومة التربية؟ -الجزء الأول-    خبراء "ديكريبطاج" يناقشون التضخم والحوار الاجتماعي ومشكل المحروقات مع الوزير بايتاس    مور انتخابو.. بركة: المسؤولية دبا هي نغيرو أسلوب العمل وحزبنا يتسع للجميع ومخصناش الحسابات الضيقة    المغرب يشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    صديقي: المملكة قطعت أشواط كبيرة في تعبئة موارد السدود والتحكم في تقنيات السقي    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    سيارة ترمي شخصا "منحورا" بباب مستشفى محمد الخامس بطنجة    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    ابتدائية تنغير تصدر أحكاما بالحبس النافذ ضد 5 أشخاص تورطوا في الهجرة السرية    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الاستئناف تعترض على انتصاب الAMDH طرفا مدنيا في قضية الطفل عدنان
نشر في اليوم 24 يوم 03 - 10 - 2020

رفضت محكمة الاستئناف بطنجة طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انتصابها طرفا مدنيا في قضية الطفل عدنانبوشوف، الذي لقي حتفه في جريمة شنيعة اهتز عليها الرأي العام الوطني الشهر الماضي، حيث رفضت المحكمة ابتدائياواستئنافيا ملتمسها الموجه إلى قاضي التحقيق، الذي يرمي إلى الموافقة على انتصابها طرفا مدنيا، لتتمكن من تقديمالطلبات التي تراها مناسبة في مرحلة التحقيق الإعدادي.
وأكد المحامي عبد المنعم الرفاعي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، في تصريح ل "أخبار اليوم"، تأييدالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، يوم الثلاثاء الماضي، قرار قاضي التحقيق، الذي كان مآله عدم القبول بمقتضىالقرار الصادر بتاريخ 21 شتنبر الفارط، مبديا أسفه الشديد لحرمان الجمعية الحقوقية من هذا الحق القانوني الذييكفله الدستور، ويستند على مبادئ تشريعية ومقتضيات واضحة في قانون المسطرة الجنائية.
وكشف الرفاعي أن جمعيته تعتزم التعقيب على قرار الغرفة الجنحية، بعد أن تطلع على حيثياته وتعليلاته التي أيدت رفضقاضي التحقيق، وهو ما سيفضي إلى حرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة من تقديم مجموعة من الطلبات فيمرحلة التحقيق الإعدادي كطرف مدني مستقل في القضية، في إطار مساعدة العدالة على الوصول إلى الحقيقة فيالملف.
ورغم منعها من الانتصاب في مرحلة التحقيق الإعدادي، أعلنت الجمعية في بلاغ لها تلقت الجريدة نسخة منه، أنهاستنتصب طرفا مدنيا في نفس الملف، أمام غرفة الجنايات الابتدائية في حال صدور الأمر بالمتابعة والإحالة.
والمثير في حيثيات قرار قاضي التحقيق المكلف بمتابعة قضية التحقيق عدد 154 /2020 المتعلقة بالضحية عدنانبوشوف، أن "عدم قبول الطلب تم بناء على حيثية وحيدة، مفادها أن الجمعيات لا يحق لها الانتصاب طرفا مدنيا أمامقضاء التحقيق، مستندا في ذلك على مقتضيات المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية"، إلا أن الجمعية المعنية لمتقتنع بحيثيات الدفع وتمسكت بواسطة دفاعها بأحقيتها في الطلب المشار إليه.
وتبعا لذلك، تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالطعن في أسباب الرفض، موضحة في مقال الاستئناف الذيحصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، أنه من المبادئ القانونية المكرسة قضاءً أنه يجوز للمطالب بالحق المدني، سواء كانفي شخص المتضرر أو في شخص جمعية، أن يثير الدعوى المدنية أمام القضاء المدني، أو القضاء الزجري في إطارالدعوى المدنية التابعة، للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جريمة ما.
وحسب نفس المصدر، فإن المطالب بالحق المدني له الخيار بين سلوك الطريق المدني أو الطريق الجنائي للحصول علىالتعويض المترتب عن الجريمة، سواء كان في شخص المتضرر أو في شخص جمعية، وعند اختيار الطريق الجنائي،يمكنه التدخل سواء أمام قاضي التحقيق بتقديم طلب الانتصاب طرفا مدنيا، أو بالتدخل أمام القضاء الزجري بعد تحريكالدعوى العمومية من طرف النيابة العامة.
واستنادا إلى نفس المصدر، فإن المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية، أعطت الحق للجمعيات المعلنأنها ذات "منفعة عامة"، أن تنتصب طرفا مدنيا إذا كانت تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكابالفعل الجرمي، في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجالاهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي، وهي الشروط التي تتوفر عليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حسبالوثائق المرفقة بطلب الموافقة على انتصابها طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق.
وتابعت مذكرة الاستئناف أنه تُستثنى من المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، جمعيات حماية المستهلك المعترف لهابحماية المنفعة العامة أن ترفع دعوى قضائية، وأن تتدخل في دعاوى جارية، وأن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام قاضيالتحقيق، للدفاع عن مصالح المستهلك وتمارس كل الحقوق المخولة للطرف المدني، والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التيتلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين، بل أكثر من ذلك، أعطيت حق رفع دعوى المطالبة بالتعويض عن الجريمةحتى بالنسبة للجمعية التي لم تحصل على صفة المنفعة العامة، لكن شرط حصولها على إذن خاص بالتقاضي من الجهةالمختصة، طبقا لمقتضيات المادة 74 من قانون 31.08.
وردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على دفع قاضي التحقيق، معتبرة أنه حينما اعتبر بأن الإطار القانوني لتقديمطلب الموافقة على الانتصاب طرفا مدنيا أمامه منحصر، فقط، في الباب الرابع من الكتاب التمهيدي لقانون المسطرةالجنائية، كما أشار إلى ذلك في المادة السابعة، فإنه بالمقابل أغفل باقي المواد المؤطرة للموضوع، وخاصة المواد 94 و95 و96، والتي أوردها المشرع في الباب الثالث من القسم الثالث، المتعلق بتنصيب الطرف المدني في مرحلة التحقيقالإعدادي، حيث خول المشرع لكل شخص تضرر من جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا.
وينتظر أن يفتح تأييد الغرفة الجنحية لقرار قاضي التحقيق مواجهة قانونية جديدة بين الجمعية الحقوقية ومحكمةالاستئناف، بسبب ما اعتبرته الجمعية المتضررة حرمانا من حق مؤسس قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.