من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11، المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. انفراد.. هذه هي تفاصيل الأجندة التي أعدّها بنكيران لانتخابات 2016 وشملت التعديلات المادة 30 بهدف ضبط وتدقيق الأجال الخاصة بعملية المراجعة، التي تخضع لها اللوائح الانتخابية العامة في الفترة السابقة للاقتراع. وفي هذا الصدد، حدد مشروع القانون تاريخ انتهاء الفترة، التي تقدم خلالها طلبات القيد ونقله في اليوم 46 السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، عوض اليوم 15، المنصوص عليه حاليا. وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع القانون الجديد أن هذا الأجل تم اعتماده لتجاوز الصعوبات، التي تم رصدها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية يوم 4 شتنبر 2015، خصوصا فيما يتعلق بالهيأة الناخبة المدعوة إلى المشاركة في الاقتراع بارتباط مع تمكين المسجلين الجدد من تكوين ملفات ترشيحاتهم وإيداعها داخل الأجل القانوني. وأشار مشروع القانون إلى أن أحكام المادة 30 السالفة الذكر، تهم بالأساس طلبات القيد ونقله، المقدمة بعد حصر اللوائح الانتخابية العامة، بما في ذلك الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد القانونية بعد حصر اللوائح، أو الذين سيبلغون هذا السن في تاريخ الاقتراع. كما تشمل طلبات القيد المقدمة من طرف المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، علاوة على الطلبات المبنية على تحويل مكان إقامة العاملين في المصالح العمومية، أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات العمومية على إثر انتقالهم أو انتهاء خادماتهم. ونص المشروع على أن اللجان الإدارية تجتمع خلال الخمسة أيام الموالية لانتهاء أجل إيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد من أجل التداول في شأن هذه الطلبات، وكذا لبحث الحالات الأخرى المعروضة عليه. إلى ذلك، نص مشروع القانون على وجوب تبليغ كل قرار صادر عن لجنة إدارية برفض طلب قيد، أونقله، أو شطب إلى المعني بالأمر داخل أجل ثلاثة أيام من اتخاذه، حيث يمكن للمتضرر أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية خلال الأجل المحدد لإيداع الجدول المتضمن لنتائج أشغال اللجنة المذكورة. ولتمكين المواطنين من الإطلاع على أشغال اللجان الإدارية، ينص مشروع القانون على تضمين الإضافات، التي تهم طلبات القيد ونقله المقبولة، والمرفوضة، والتشطيبات التي باشرتها، وكذا الأخطاء المادية، التي قامت بإصلاحها، في جدول يتم إيداعه بمكاتب السلطات الإدارية المحلية، ومصالح الجماعة أو المقاطعة، وبالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة طوال خمسة أيام ابتداء من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لاجتماعات اللجان الإدارية. ونص المشروع على أن المحكمة المختصة تبث في الطعن المحال عليها وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها. وحدد مشروع القانون اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع تاريخا لحصر اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بصفة نهائية من طرف اللجنة الإدارية المختصة، مبرزا أنه في حالة صدور حكم يقضي بتسجيل كل شخص وقع رفض طلبه من لدن اللجنة الإدارية، فإن السلطة الإدارية المحلية المعنية، تقوم بإدراج اسمه في اللائحة الانتخابية العامة للجماعة أو المقاطعة المعنية.