قضي المجلس الدستوري، في ظرف لا يتجاوز شهرين، بعدم دستورية طلبات "الإحاطة علماً"، المنصوص عليها في الفقرة 121 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين. واعتبر المجلس الدستوري، أن "المادة 121 في صيغتها المعدلة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، بإغفالها التنصيص على الاتفاق المسبق مع الحكومة على برمجة الكلام المخصص للتحدث في موضوع عام وطارئ وذي بعد وطني في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية غير مطابقة للدستور". وأوضح أن "الصيغة المعدلة لهذه المادة، لئن تقيدت بما ورد في قرار المجلس الدستوري رقم 14/938 م. د فيما يخص التنصيص على أن الحق في تناول الكلمة للتحدث في موضوع عام وطارئ ذي بعد وطني مكفول على قدم المساواة لجميع أعضاء مجلس المستشارين، وأن رئيس هذا المجلس يشعر الحكومة بموضوع الطلبات". وأضاف أن "للحكومة تقديم وجهة نظرها حول المواضيع المثارة في مدة زمنية تعادل المدة المخصصة لأعضاء المجلس بشأنها، وأن التدخل برسم هذه الكلمة يكون بعد الانتهاء من آخر سؤال شفهي مدرج في جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية، فإن هذه الصيغة لم تنص على أن برمجة تناول الكلام في هذا النطاق تتم باتفاق مسبق مع الحكومة، مما يجعلها من هذا الجانب غير مطابقة للدستور".