قيادات "الأحرار" تلتئم بالداخلة.. تنويه بمنجزات الصحراء وحصيلة الحوار الاجتماعي    الأميرة للا أسماء تترأس بواشنطن حفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وجامعة غالوديت    جهة الداخلة-وادي الذهب.. الوزير البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    تعاف قوي لصادرات المندرين المغربي بعد سنوات الجفاف.. وروسيا في صدارة المستوردين    إسرائيل تهاجم بنيات عسكرية سورية    ولادة طفلة "بلا دماغ" بقطاع غزة ومطالب بالتحقيق في الأسلحة المحرمة التي تستعملها إسرائيل (فيديو)    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طنين من الشيرا بمعبر الكركارات    حادثة سير بين بوعرك وأركمان ترسل سائق "تريبورتور" ومرافقه للمستعجلات    حين تصبح الحياة لغزاً والموت خلاصاً… "ياقوت" تكشف أسراراً دفينة فيلم جديد للمخرج المصطفى بنوقاص    رئيس برلمان دول الأنديز : أحب المغرب .. رسالة مؤثرة من قلب مراكش إلى العالم    الدار البيضاء تطلق قطبا تكنولوجيا جديدا بسيدي عثمان    أشغال تجهيز وتهيئة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تبلغ نسبة 60 بالمائة    شركة FRS DFDS تعلن عن موعد توقف استغلالها لخط "طريفة – طنجة المدينة"    بعد مقال "شمالي".. مجلس جماعة طنجة يؤجل التصويت على منح 45 مليون سنتيم لجمعية مقرّبة من نائبة العمدة وهذه أبرز النقاط المصادق عليها    جماهير الوداد الرياضي والجيش الملكي مع موعد تاريخي    هل يتجه حزب العدالة والتنمية إلى الحظر بعد أن تحول إلى جماعة إسلامية حمساوية    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه أبرز مقترحات الفرق النيابية للأغلبية لتعديل نصوص القانون الجنائي حول الاجهاض والاغتصاب
نشر في دوزيم يوم 20 - 01 - 2020

وضعت الفرق النيابية للأغلبية، تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، بخصوص مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وبتتميم مجموعة القانون الجنائي، لينتهي بذلك مسلسل من التأجيلات، بسبب الاختلافات بين الفرق، خصوصا حول الفصول المتعلقة بالإثراء غير المشروع والإجهاض. فيما يلي أبرز المقترحات التي قدمها نواب الأغلبية لتعديل القانون الجنائي، فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب، والإثراء غير المشروع وقضية الإجهاض، والعقوبات البديلة التي أقرها المشروع لأول مرة.
الاجهاض:
رغم إثارته جدلا واسعا، حافظت تعديلات الأغلبية على الطرح القاضي بالسماح بالقيام بالإجهاض في حالات معينة؛ حمل ناتج عن الاغتصاب أو زنا المحارم، أو الحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي وثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة وتشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.
واقترحت الأغلبية تقليص المدة التي تمنح للمرأة الحامل بسبب الاغتصاب أو زنا المحارم للإقدام على خطوة الإجهاض، من ثلاثة أيام إلى 24 ساعة، كما اقترحت أن يكون التقرير الذي يعده الطبيب للحامل الراغبة في إجراء الإجهاض مطبوعا بالسرية، على أن يتم حصر الأجل قبل مرور 120 يوما من الحمل.
ولم تغير الأغلبية في مقترحاتها، العقوبات الواردة في الفصول من 449 إلى 453، والتي تقضي عن كل إجهاض تم خرقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول من 453 إلى 3-453 حسب الحالة من مشروع القانون، بينما أضافت تعديلا يقضي بتخفيض العقوبة إذا لم يتم إشعار مندوب وزارة الصحة أو عدم إرشاد الحامل من قبل الطبيب شخصيا أو بواسطة مساعدة اجتماعية إلى الإمكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص كفالة الطفل وإلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها جراء الإجهاض “من الحبس من شهر واحد إلى سنة والغرامة من 2000 إلى 5000 درهم إلى الغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم.
وجاء في التعديلات المقترحة التنصيص على أنه " يعاقب وفقا لمقتضيات الفصول من 449 إلى 453 حسب الحالة كل إجهاض خرق المقتضيات المنصوص عليها في الفصول من 453 إلى 3-453 من هذا القانون ويتعلق الأمر، إذا تم قبل اليوم التسعين من الحمل، أو إذا تم بدون الإدلاء بالشهادة المسلمة من طرف النيابة العامة، وإذا تم في مصحة غير معتمدة لإجراء الإجهاض".
وأضافت في الفصل المتعلق بالإجهاض، أنه إذا لم يتم إشعار مندوب وزارة الصحة أو عدم إرشاد الحامل فإن العقوبة تكون الغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم بدل الحبس من شهر إلى سنة وغرامة 2000 إلى 5000 درهم.
وبالمقابل، إذا تم إجهاض الحامل بدون رضاها فإن العقوبة تكون السجن من 5 سنوات إلى 10 وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم، ولا يعاقب بالحبس إذا استوجب القيام بالإجهاض ضرورة المحافظة على صحة وحياة الحامل، كما أنه في حالة الاستعجال لا يجب على الطبيب إشعار مندوب وزارة الصحة.
الاغتصاب
شددت تعديلات فرق الأغلبية العقوبة على المغتصبين من 15 إلى 20 سنة سجنا نافذا وغرامة 150 ألف درهم، وإذا كان قاصرا من 20 سنة إلى المؤبد وغرامة من 150 ألف درهم 300 ألف درهم، وبنفس العقوبة إذا كان المجني عليها مسنا أو حاملا.
و اقترحت فرق الأغلبية السجن من 10 إلى 15 سنة بدل من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة ما بين 20 آلاف درهم و200 ألف درهم كل من حاول هتك عرض بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر، وبالسجن من 10 إلى 20 سنة كل من حرض بأي وسيلة القاصرين على البغاء والدعارة.
الإثراء غير المشروع
ينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".
ويضيف التعديل على الفصل أنه: "علاوة على ذلك يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 من القانون ذاته".وأوكل التعديل مهمة إثبات تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها، للمجلس الأعلى للحسابات.
العقوبات البديلة
ينص مشروع القانون الجنائي، على العقوبات البديلة لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ في العديد من المؤسسات السجنية، اقترحت تعديلات الأغلبية إضافة إلى العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، الوضع تحت المراقبة الالكترونية الثابتة أو المتحركة، أو سحب جواز السفر لمدة زمنية محددة، أو سحب رخصة السياق لمدة زمنية محددة.
ويستثنى من العقوبات البديلة، المتابعون بجنح الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالأعضاء البشرية، وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للقاصرين.
كما اقترحت بخصوص عقوبة الغرامة اليومية، أن تكون ما بين 50 درهم و3000 درهم عن كل يوم من العقوبة، مع مراعاة الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة. واتفقت فرق الأغلبية على اعتبار جريمة الرشوة جناية في جميع الأحوال، وأن العبرة ليست بالقيمة المالية، كما اتفقت على تشديد العقوبة على الأشخاص حاملي السلاح المستعمل للتهديد من سنة إلى 5 سنوات بدلا من سنة إلى سنتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.