إيقافات وغرامات قاسية... الكاف يصدر العقوبات بشأن أحداث نهائي "الكان"    نهائي "كان 2025": عقوبات تطال السنغال والمغرب ولاعبين بارزين        عقوبات صارمة من الكاف بعد نهائي كأس إفريقيا 2025 بالمغرب    بعد انجراف للتربة.. تدخلات ميدانية تعيد فتح طريق كورنيش مرقالة بطنجة    رغم السقوط المدوي أمام الأرسنال... سيدات الجيش الملكي يرفعن راية العرب وإفريقيا في سماء    6 مليارات مشاهدة تُكرّس نسخة المغرب الأكثر متابعة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    كريستين يشلّ حركة العبور البحري بين إسبانيا وطنجة    مجلس الحسابات يكشف متابعة 154 رئيس جماعة و63 مدير مؤسسة عمومية    بعد تهديدات ترامب لإيران.. وزير الخارجية التركي يؤكد إستعداد طهران لإجراء محادثات حول برنامجها النووي    رد قانوني حازم من المغرب على اتهامات رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم    السلطات ترفع حالة التأهب بعد ارتفاع منسوب وادي اللوكوس    افتتاح السنة القضائية الجديدة بمراكش    غياب أخنوش عن اجتماع العمل الملكي يكرس واقع تصريف الأعمال    سلطات مقريصات تتدخل بشكل عاجل عقب انهيار صخري بالطريق المؤدية إلى وزان    الناظور غرب المتوسط.. ركيزة جديدة للأمن الطاقي وسيادة الغاز بالمغرب    المجلس الأعلى للحسابات: ميزانية سنة 2024: ضغط على النفقات رغم تحسن في الموارد مما استلزم فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    أكاديمية المملكة تُعيد قراءة "مؤتمر البيضاء" في مسار التحرر الإفريقي    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    إنزكان تختتم الدورة الأولى لمهرجان أسايس نايت القايد في أجواء احتفالية كبرى    صعقة كهربائية تنهي حياة شاب ببرشيد    بيت مال القدس يدعم صمود 120 عائلة    "العدالة والتنمية" يطلب رأي مجلس المنافسة حول قطاع الأدوية والصفقات الاستثنائية لوزارة الصحة    المجلس الوطني..    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    العصبة الاحترافية تقرر تغيير توقيت مباراة اتحاد طنجة والكوكب المراكشي    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    المغرب يرتقي إلى المراتب الثلاث الأولى بين الدول المستفيدة من التأشيرات الفرنسية في 2025    المهدي بنسعيد يلجأ إلى القضاء بعد حملة اتهامات وصفها بالكاذبة والمغرضة    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية    نشرة إنذارية.. أمطار قوية ورياح عاصفية الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة    محمد شوكي مرشحا لخلافة أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار    الصين تسجّل 697 مليون عملية دخول وخروج خلال 2025    لأول مرة السيارات الكهربائية تتجاوز مبيعات البنزين    الجبهة المغربية لدعم فلسطين تعلن انخراطها في يوم عالمي للنضال من أجل الأسرى الفلسطينيين        الشرع في ثاني زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات السورية الروسية مع بوتين والوضع في الشرق الأوسط    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    ترامب: دولة كوبا "على حافة الانهيار"    الذهب يواصل ارتفاعه الكبير متجاوزا 5200 دولار للمرة الأولى        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    كمين يسلب حياة عسكريين في نيجيريا    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه أبرز مقترحات الفرق النيابية للأغلبية لتعديل نصوص القانون الجنائي حول الاجهاض والاغتصاب
نشر في دوزيم يوم 20 - 01 - 2020

وضعت الفرق النيابية للأغلبية، تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، بخصوص مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وبتتميم مجموعة القانون الجنائي، لينتهي بذلك مسلسل من التأجيلات، بسبب الاختلافات بين الفرق، خصوصا حول الفصول المتعلقة بالإثراء غير المشروع والإجهاض. فيما يلي أبرز المقترحات التي قدمها نواب الأغلبية لتعديل القانون الجنائي، فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب، والإثراء غير المشروع وقضية الإجهاض، والعقوبات البديلة التي أقرها المشروع لأول مرة.
الاجهاض:
رغم إثارته جدلا واسعا، حافظت تعديلات الأغلبية على الطرح القاضي بالسماح بالقيام بالإجهاض في حالات معينة؛ حمل ناتج عن الاغتصاب أو زنا المحارم، أو الحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي وثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة وتشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.
واقترحت الأغلبية تقليص المدة التي تمنح للمرأة الحامل بسبب الاغتصاب أو زنا المحارم للإقدام على خطوة الإجهاض، من ثلاثة أيام إلى 24 ساعة، كما اقترحت أن يكون التقرير الذي يعده الطبيب للحامل الراغبة في إجراء الإجهاض مطبوعا بالسرية، على أن يتم حصر الأجل قبل مرور 120 يوما من الحمل.
ولم تغير الأغلبية في مقترحاتها، العقوبات الواردة في الفصول من 449 إلى 453، والتي تقضي عن كل إجهاض تم خرقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول من 453 إلى 3-453 حسب الحالة من مشروع القانون، بينما أضافت تعديلا يقضي بتخفيض العقوبة إذا لم يتم إشعار مندوب وزارة الصحة أو عدم إرشاد الحامل من قبل الطبيب شخصيا أو بواسطة مساعدة اجتماعية إلى الإمكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص كفالة الطفل وإلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها جراء الإجهاض “من الحبس من شهر واحد إلى سنة والغرامة من 2000 إلى 5000 درهم إلى الغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم.
وجاء في التعديلات المقترحة التنصيص على أنه " يعاقب وفقا لمقتضيات الفصول من 449 إلى 453 حسب الحالة كل إجهاض خرق المقتضيات المنصوص عليها في الفصول من 453 إلى 3-453 من هذا القانون ويتعلق الأمر، إذا تم قبل اليوم التسعين من الحمل، أو إذا تم بدون الإدلاء بالشهادة المسلمة من طرف النيابة العامة، وإذا تم في مصحة غير معتمدة لإجراء الإجهاض".
وأضافت في الفصل المتعلق بالإجهاض، أنه إذا لم يتم إشعار مندوب وزارة الصحة أو عدم إرشاد الحامل فإن العقوبة تكون الغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم بدل الحبس من شهر إلى سنة وغرامة 2000 إلى 5000 درهم.
وبالمقابل، إذا تم إجهاض الحامل بدون رضاها فإن العقوبة تكون السجن من 5 سنوات إلى 10 وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم، ولا يعاقب بالحبس إذا استوجب القيام بالإجهاض ضرورة المحافظة على صحة وحياة الحامل، كما أنه في حالة الاستعجال لا يجب على الطبيب إشعار مندوب وزارة الصحة.
الاغتصاب
شددت تعديلات فرق الأغلبية العقوبة على المغتصبين من 15 إلى 20 سنة سجنا نافذا وغرامة 150 ألف درهم، وإذا كان قاصرا من 20 سنة إلى المؤبد وغرامة من 150 ألف درهم 300 ألف درهم، وبنفس العقوبة إذا كان المجني عليها مسنا أو حاملا.
و اقترحت فرق الأغلبية السجن من 10 إلى 15 سنة بدل من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة ما بين 20 آلاف درهم و200 ألف درهم كل من حاول هتك عرض بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر، وبالسجن من 10 إلى 20 سنة كل من حرض بأي وسيلة القاصرين على البغاء والدعارة.
الإثراء غير المشروع
ينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".
ويضيف التعديل على الفصل أنه: "علاوة على ذلك يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 من القانون ذاته".وأوكل التعديل مهمة إثبات تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها، للمجلس الأعلى للحسابات.
العقوبات البديلة
ينص مشروع القانون الجنائي، على العقوبات البديلة لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ في العديد من المؤسسات السجنية، اقترحت تعديلات الأغلبية إضافة إلى العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، الوضع تحت المراقبة الالكترونية الثابتة أو المتحركة، أو سحب جواز السفر لمدة زمنية محددة، أو سحب رخصة السياق لمدة زمنية محددة.
ويستثنى من العقوبات البديلة، المتابعون بجنح الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالأعضاء البشرية، وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للقاصرين.
كما اقترحت بخصوص عقوبة الغرامة اليومية، أن تكون ما بين 50 درهم و3000 درهم عن كل يوم من العقوبة، مع مراعاة الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة. واتفقت فرق الأغلبية على اعتبار جريمة الرشوة جناية في جميع الأحوال، وأن العبرة ليست بالقيمة المالية، كما اتفقت على تشديد العقوبة على الأشخاص حاملي السلاح المستعمل للتهديد من سنة إلى 5 سنوات بدلا من سنة إلى سنتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.