طنجة.. توقيف المتورط الرئيسي في سرقة قبعة "كوتشي" بحي بئر الشعيري    "كان فوتسال السيدات" يفرح السايح    عادل الفقير    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    حكومة أخنوش تُطلق أكبر مراجعة للأجور والحماية الاجتماعية    الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للسيدات بمناسبة فوزه بكأس إفريقيا للأمم 2025    نواب بريطانيون عن الصحراء المغربية: مخطط الحكم الذاتي محفّز حقيقي للتنمية والاستقرار في المنطقة بأكملها    سيدات القاعة يفلتن من فخ تنزانيا في ليلة التتويج بلقب كأس إفريقيا    افتتاح فندق فاخر يعزز العرض السياحي بمدينة طنجة    ترامب يستقبل رئيس الوزراء الكندي    انطلاقة أشغال المركز الفيدرالي لتكوين لاعبي كرة القدم بالقصر الكبير    منتخب المغرب لأقل من 20 سنة يدخل غمار كاس افريقيا للأمم غدا بمصر    بهدف قاتل.. منتخب السيدات للفوتسال يتوج بلقب الكان في أول نسخة    زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتصدر تعيينات الأطباء المتخصصين لسنة 2025 ب97 منصباً جديداً    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    خبير صيني يحذر: مساعي الولايات المتحدة لإعادة الصناعات التحويلية إلى أراضيها قد تُفضي إلى نتائج عكسية    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إدريس لشكر …لا ندين بالولاء إلا للمغرب    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    دراسة.. الأوروبيون مستعدون للتخلي عن المنتجات الأميركية    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد شهور من التأجيل.. رفع حالة “البلوكاج” عن تعديل القانون الجنائي
نشر في رسالة الأمة يوم 19 - 12 - 2019

بعد توالي التأجيلات، قرر مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أخيرا، تحديد موعد جديد، كآخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون المتعلق ب”تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.”
ووفق ما علمته “رسالة 24” من مصادرها، فإن توفيق ميموني، رئيس اللجنة، قام بمراسلة أعضاء هذه الأخيرة الممثلين للفرق والمجموعة النيابية لإخطارهم بأن مكتب اللجنة، “حدد يوم الجمعة 27 دجنبر الجاري كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.”
وتناوبت الفرق البرلمانية على طلبات تأجيل وضع تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، لمرات عديدة، وهو القانون الذي سيمهد ل”تجريم الإثراء غير المشروع” باعتباره أهم نقطة خلافية، والذي تم تغيير عقوبته من السجن والغرامة التي جاء في مسودة النص، إلى الغرامة فقط في النسخة التي يتدارسها البرلمان حاليا، وهو ما كان محط خلافات عميقة بين مكونات الأغلبية.
ويأتي قرار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بعد تأجيل رابع لموعد وضع التعديلات، والذي كان مقررا أن ينتهي يوم الجمعة 13 دجنبر الجاري. كما يأتي عقب الاجتماع الذي عقدته هيئة رئاسة الأغلبية، قبل أيام، والذي حضره محمد بنعبد القادر، وزير العدل، وتمت خلاله، مناقشة سبل إنهاء حالة “البلوكاج” التي ظلت تعترض خروج مشروع هذا القانون، الذي أعده مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، وتمت مناقشة مختلف مواده في عهد محمد أوجار، وزير العدل السابق.
وكان تجريم الإثراء غير المشروع قد خلق جدلا كبيرا قبل أن تقوم عدد من الفرق البرلمانية بالضغط من اجل تلطيف العقوبات الواردة فيه من خلال “حذف العقوبة السجينة ومصادرة الأموال، حيث تم تغيير العقوبات من السجن والغرامة التي تضمنتها مسودة المشروع الأولى، إلى الغرامة فقط في النسخة الحالية المعروضة على أنظار أعضاء لجنة العدل والتشريع، والتي تنص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
وإلى جانب هذا المقتضى، يمنح مشروع القانون الضوء الأخضر، للمرأة بإجراء عملية الإجهاض، محددا حالات أربعة للقيام بذلك، وهي الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.”
ومن بين العقوبات التي ينص عليها مشروع القانون، توعده لكل من ارتكب جريمة الاختفاء القسري ضد قاصر أو ضد شخص يعاني مرض أو إعاقة آو ضد امرأة حامل أو إذا اقترن الاختفاء بالتعذيب، ب”السجن من 20 إلى 30 سنة وبالغرامة من 50 إلى 500 الف درهم.”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.