ديمومة تراقب "تجارة رمضان" بخريبكة    اتصالات المغرب تحافظ على متانة نموذجها المالي مع ارتفاع الإيرادات المحلية والدولية    البطولة الاحترافية.. التعادل السلبي يحسم موقعة الرجاء ويعقوب المنصور    الأهلي ضد الجيش الملكي: تحد مغربي في القاهرة وصراع على صدارة المجموعة في دوري أبطال أفريقيا    سلطات ثلاثة أقاليم توصي بالحذر    إطلاق شراكة بين مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز المنظومة الصحية بموريتانيا    أديس أبابا.. أخنوش يشارك في الدورة الثانية لقمة إفريقيا–إيطاليا    ولاية أمن العيون تتفاعل بسرعة مع شريط خطير وتوقف أربعة مشتبه فيهم    روس ماكينيس: المغرب بلد إستراتيجي بالنسبة ل "سافران" بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرو – اقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها        حوار الحكومة وجمعية هيئات المحامين    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء        المعارضة الاتحادية: لماذا تم إقصاء شفشاون من المناطق المنكوبة؟        مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة    ثلاثة وزراء في الحكومة يقتربون من خوض غمار الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة–أصيلة        التعاون البرلماني يجمع المغرب وتشاد    الدرك الملكي يحدد هوية مطلقي النار بجماعة كزناية.. أبرزهم عنصر خطير مبحوث عنه وطنياً في قضايا الاختطاف والاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية    أنفوغرافيك | المغاربة ثاني أكبر مستفيد من تأشيرات شنغن الفرنسية خلال 2025    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    مجلس أكادير يصادق على برمجة فائض    "بعد فوات الآوان".. موتسيبي: "أحداث نهائي "الكان" غير مقبولة وسنجري تعديلات وعقوبات رادعة حفاظا على نزاهة الكرة الأفريقية"        طنجة…توقيف شخص مشتبه تورطه في ارتكاب جريمة قت.ل عمد داخل مؤسسة استشفائية    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    هل يبدأ إنييستا فصلاً جديدًا من مسيرته من المغرب؟        انطلاق موسم دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    ترامب يهدد إيران بعواقب "مؤلمة جدا" في حال عدم التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي    نمو بنسبة ٪؜11 في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصين خلال 2025    نيويورك.. الشعبة البرلمانية المغربية تشارك في جلسة استماع أممية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف    سفير روسيا: تعاون اقتصادي متماسك مع المغرب رغم العقوبات الغربية    "الكاف" تحدد موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    وزارة التربية الوطنية تعتمد توقيتاً دراسياً خاصاً بشهر رمضان للموسم 2025-2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية.. تحيين نشرة إنذارية يضع عددا من مناطق المملكة في مستوى يقظة برتقالي    آخر موعد لرحلات الإمارات من الجزائر    واشنطن تعزز الوجود البحري قرب إيران    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد شهور من التأجيل.. رفع حالة “البلوكاج” عن تعديل القانون الجنائي
نشر في رسالة الأمة يوم 19 - 12 - 2019

بعد توالي التأجيلات، قرر مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أخيرا، تحديد موعد جديد، كآخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون المتعلق ب”تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.”
ووفق ما علمته “رسالة 24” من مصادرها، فإن توفيق ميموني، رئيس اللجنة، قام بمراسلة أعضاء هذه الأخيرة الممثلين للفرق والمجموعة النيابية لإخطارهم بأن مكتب اللجنة، “حدد يوم الجمعة 27 دجنبر الجاري كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.”
وتناوبت الفرق البرلمانية على طلبات تأجيل وضع تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، لمرات عديدة، وهو القانون الذي سيمهد ل”تجريم الإثراء غير المشروع” باعتباره أهم نقطة خلافية، والذي تم تغيير عقوبته من السجن والغرامة التي جاء في مسودة النص، إلى الغرامة فقط في النسخة التي يتدارسها البرلمان حاليا، وهو ما كان محط خلافات عميقة بين مكونات الأغلبية.
ويأتي قرار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بعد تأجيل رابع لموعد وضع التعديلات، والذي كان مقررا أن ينتهي يوم الجمعة 13 دجنبر الجاري. كما يأتي عقب الاجتماع الذي عقدته هيئة رئاسة الأغلبية، قبل أيام، والذي حضره محمد بنعبد القادر، وزير العدل، وتمت خلاله، مناقشة سبل إنهاء حالة “البلوكاج” التي ظلت تعترض خروج مشروع هذا القانون، الذي أعده مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، وتمت مناقشة مختلف مواده في عهد محمد أوجار، وزير العدل السابق.
وكان تجريم الإثراء غير المشروع قد خلق جدلا كبيرا قبل أن تقوم عدد من الفرق البرلمانية بالضغط من اجل تلطيف العقوبات الواردة فيه من خلال “حذف العقوبة السجينة ومصادرة الأموال، حيث تم تغيير العقوبات من السجن والغرامة التي تضمنتها مسودة المشروع الأولى، إلى الغرامة فقط في النسخة الحالية المعروضة على أنظار أعضاء لجنة العدل والتشريع، والتي تنص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
وإلى جانب هذا المقتضى، يمنح مشروع القانون الضوء الأخضر، للمرأة بإجراء عملية الإجهاض، محددا حالات أربعة للقيام بذلك، وهي الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.”
ومن بين العقوبات التي ينص عليها مشروع القانون، توعده لكل من ارتكب جريمة الاختفاء القسري ضد قاصر أو ضد شخص يعاني مرض أو إعاقة آو ضد امرأة حامل أو إذا اقترن الاختفاء بالتعذيب، ب”السجن من 20 إلى 30 سنة وبالغرامة من 50 إلى 500 الف درهم.”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.