بوانو: "وهبي قدم اعتذاره وما وقع لن يثنينا عن مواصلة مراقبة الحكومة"    القضاء الجزائري يؤيد حكما بالسجن سبع سنوات على الصحافي الفرنسي كريستوف غليز وباريس "تأسف بشدة"    فوزي لقجع :نجاح المغرب في تنظيم كأس إفريقيا للأمم (2025 ) لن يكون مكسبا وطنيا فقط،بل هو نجاح لإفريقيا بأكملها    المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج يجدد التأكيد على مغربية الصحراء ويرحب بقرار مجلس الأمن 2797    مؤتمر الضحايا الأفارقة للإرهاب: اعتماد «إعلان الرباط» التزام إفريقي من أجل تعزيز آليات دعم ومواكبة الضحايا    صراع الأندية والمنتخبات يعود.. بنعطية يوضح موقف مارسيليا من "كان 2025"    طلبة ENSIAS يدخلون في إضراب مفتوح        الجامعة الوطنية للصحة تصعّد... احتجاجات جديدة واتّهامات مباشرة للوزارة بتأزيم الوضع    العراق يفتتح مشواره في كأس العرب بفوز مهم على البحرين    كأس العرب .. أسود الأطلس يستعرضون قوتهم بثلاثية في شباك جزر القمر    أوجار: الوزراء يواجهون بيروقراطية الدولة العميقة الموروثة عن البصري والمنتخبون تحت رحمة الداخلية    ميداوي: الجميع يتطلع إلى "حلب الدولة".. والترقية ترتبط بالبحث العلمي    محكمة الجديدة تدين المتورطين في اغتصاب طفل بموسم مولاي عبد الله    ذوو الإعاقة يطالبون بحقوق دستورية    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    كأس العالم 2026… أبرز تفاصيل نظام القرعة        "الكونفدرالية" تنتقد غياب الإرادة السياسية الحقيقية للدولة للبناء الديمقراطي ومباشرة الإصلاحات الكبرى    سجن العرجات: محمد زيان يشتري مواد غذائية بانتظام ولا يعاني أي تدهور صحي    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    مراكش : العرض العالمي الأول لفيلم الست لمروان حامد    إصدار معجم الفنانين التشكيليين المحترفين    انحراف قطار بضائع بين طنجة والدالية يتسبب في اضطراب مؤقت لحركة السير السككي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    الدمناتي تدعو من منتدى دولي بمصر لتنسيق أعمق بين المؤسسات التشريعية لتقوية مسارات التعاون المتوسطي    طنجة… تفكيك مخزنيين لإعداد وشحن المخدرات على متن شاحنات النقل الدولي للبضائع    الادعاء العام الأوروبي يوجه تهم الاحتيال والفساد لمسؤولة السياسة الخارجية السابقة    غزة تنعى 5 قتلى في ظرف 48 ساعة    "تبّان كقناع".. ظهور غريب لعمر لطفي في مراكش يثير جدلا واسعا    المدينة الحمراء : من جامع الفنا إلى قصر المؤتمرات .. ألف عام من الفرجة!    شكري في ذكرىَ رحيله.. وعزلة بُول بَاولز في طنجة وآخرين    التعب أثناء السياقة يضاهي تأثير تناول الكحول    إسرائيل تعلن أن معبر رفح سيفتح "في الأيام المقبلة" لخروج سكان غزة إلى مصر    أسعار اللحوم الحمراء تواصل الارتفاع ومهنيون يوضحون..            مولودية وجدة يكتفي بالتعادل مع رجاء بني ملال وجاره الاتحاد يحقق فوزه الثاني تواليا على حساب "الراك"    يسرا : فخري الأكبر هو الرصيد الفني الذي ستتناقله الأجيال القادمة    استمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم التراجع الدولي يُعرض الحكومة للمساءلة البرلمانية    أمريكا تعلّق جميع طلبات الهجرة لرعايا 19 دولة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    مسؤولون يدعون إلى تعزيز الاستثمار وتسريع وتيرة تجديد الوحدات السياحية في سوس ماسة    مهرجان مراكش يكرم راوية ويمنحها "النجمة الذهبية" اعترافا بمسار حافل    رقم قياسي.. المغرب يستقبل 18 مليون سائح خلال 11 شهرا    الاتحاد الأوروبي يطوق الغاز الروسي    نصائح صحية: هذه الأغذية تهددك ب"النقرس"!    إسرائيل تتوصل برفات غير مطابق    سامسونغ تُفاجئ العالم بهاتف ثلاثي الطي .. والسعر يصدم الجميع!    بيليغريني: أمرابط لم يعد إلى التداريب    الحصبة تتراجع عالميا بفضل التطعيم    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجهاض” و”الاثراء غير المشروع” و”اغتصاب الأطفال”..هذه أبرز تعديلات الأغلبية على القانون الجنائي
نشر في رسالة الأمة يوم 13 - 01 - 2020

بعد “بلوكاج” دام لفترة طوبلة، توافقت فرق الأغلبية الحكومية، أخيرا، على تقديم تعديلات مشتركة على مشروع القانون المتعلق ب”تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي”، المعروض حاليا على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب.وشملت التعديلات المقترحة على مشروع القانون الجنائي من طرف الأغلبية، والتي تم وضعها بمكتب اللجنة المذكورة، يوم الجمعة الماضي، وتتوفر “رسالة 24″ على نسخة منها، (شملت) عددا من المواد التي أثير حولها الجدل، خصوصا المواد المرتبطة ب”الإجهاض”، و”الإثراء غير المشروع.”
وبخصوص الإجهاض، اقترحت الأغلبية “تقليص المهلة التي تمنح للمرأة الحامل بسبب الاغتصاب أو زنا المحارم للتفكير في القيام بالإجهاض من عدمه، من ثلاثة أيام إلى 24 ساعة فقط”، حيث ينص المشروع في صيغته الأصلية على أن يتم إرشاد الحامل من قبل الطبيب شخصيا أو بواسطة “مساعدة اجتماعية” إلى الإمكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص “كفالة الطفل وإلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها جراء “الإجهاض، وتمنح عند الاقتضاء مهلة للتفكير لا تقل عن ثلاثة أيام.”
وفيما يخص الحالات المرتبطة بإجهاض الحامل المصابة بمرض عقلي، فقد شددت الأغلبية ضمن تعديلاتها على ضرورة أن يتم هذا الإجهاض ب”إذن من النيابة العامة بالنسبة للحامل المشردة”، مع “الإدلاء بتقرير طبي بما يفيد إصابة الحامل بخلل عقلي”، على “أن يشعر الطبيب مندوب وزارة الصحة بالعمالة أو الإقليم قبل إجراء عملية الإجهاض ويعد الطبيب تقريرا بذلك مطبوعا بالسرية يتضمن معلومات تتعلق بالحالة المرضية للحامل ووضعية الجنين.”وينص مشروع القانون الجنائي على أنه “لا يعاقب على الإجهاض، إذا كانت الحامل مختلة عقليا” شريطة أن يقوم به “طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، على أن يتم بموافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرة أو الشخص أو المؤسسة المعهود لها برعايتها.”
وفي الوقت الذي ينص فيه القانون الحالي على معاقبة المجهضة، دون موافقة زوجها أو أحد أبويها إذا لم تكن متزوجة أو نائبها الشرعي إذا كانت قاصرة أو الشخص أو المؤسسة المعهود لها برعايتها، ب”الحبس من شهر واحد إلى سنة”، وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، طالبت الأغلبية في تعديلاتها ب”حذف العقوبة السجنية”، مقابل الرفع مع الغرفة إلى ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم.وبالنسبة لمقتضى “الإثراء غير المشروع”، والذي كان مثار جدل كبير، فقد منحت الأغلبية الضوء الأخضر للمجلس الأعلى للحسابات، لإثبات هذه الجريمة، حيث اقترحت في هذا الصدد، تعديلا يقضي بأنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، وكل امر بالصرف، ثبت للمجلس الاعلى للحسابات، بعدنهاية توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع ما صرح به من دخل، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
ومن التعديلات التي يتوقع أن تثير بعض الجدل، “اعتبار جريمة الرشوة، جناية في جميع الأحوال”، ومعاقبة المتورطين فيها ب”السجن من خمس إلى عشر سنوات”، حيث اقترحت في هذا الباب، حذف الفقرة الأخيرة من الفصل 284، الذي ننص على أنه “إذا كانت قيمة الرشوة تقل عن 100 ألف درهم، فإن الفاعل يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة”. إذ بررت الأغلبية مقترحها بالقول إن “العبرة ليست بالقيمة المالية للرشوة.”كما شملت التعديلات أيضا، الفصل المتعلق بتعريف “الموظف العمومي”، حيث اقترحت الأغلبية حذف عبارة “مهما كانت صفته”، والتنصيص على أنه “يعد موظفا عموميا كل شخص يباشر وظيفة أو مهمة أو تكليفا سواء أكان منتخبا أو معينا لدى إدارات الدولة أو المؤسسات العمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كلا أو بعضا من رأسمالها أو البرلمان أو الجماعات الترابية أو المؤسسات القضائية أو كل مؤسسة دستورية أخرى أو كل هيئة مكلفة بتدبير مرفق عام أو مصلحة ذات نفع عام بصفة دائمة أو مؤقتة، سواء أكان باجر أو بدون اجر “، وهو التعديل الذي بررته الأغلبية بأنه “يتلاءم مع المعايير الدولية.”
الأغلبية، طالبت كذلك، بتشديد العقوبة في مواجهة المغتصبين، لاسيما مغتصبي الأطفال، مقترحة في تعديلاها، رفع العقوبة السجنية إلى ما بين “خمسة عشر إلى عشرين سنة”، في حق كل “من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف”، غير أنه “إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشر”، فترفع من “عشرين سنة الى المؤبد”، على أن “تطبق نفس العقوبة إذا كان “المجني عليه مسنا أو امرأة حاملا بين حملها أو معلوم لدى الجاني”، وفق ما جاء في تعديلات الأغلبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.