الشعباني يعترف بقوة الهلال السوداني    47 مصابا بديمونا الإسرائيلية في رد إيران على قصف "نظنز"    طارق السكتيوي يقدم استقالته للقجع.. فهل هو غاضب؟    المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة يواجه كوت ديفوار في مباراتين وديتين    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة        بطولة إيطاليا.. ميلان يستعيد توازنه والوصافة في انتظار خدمة من فيورنتينا    جيش أمريكا يقدم حصيلة ضرب إيران    قتيل و8 جرحى في حادثة بجرسيف    إغلاق مستشفى أكادير يثير الجدل    إضراب جهوي للمساعدين التربويين بسوس ماسة احتجاجا على تعثر صرف المستحقات المالية ورفض التسوية.    أنفوغرافيك | 9 شركات مغربية ضمن ضمن قائمة "فوربس" لأكبر 100 شركة في الشرق الأوسط    12 ألف مقاولة جديدة بجهة مراكش في 2025    مديرة الأكاديمية الجهوية تشرف على تنصيب المدير الاقليمي لجديد بالحسيمة    حلحال: أتطلع لفرض نفسي مع المنتخب المغربي    معدل ملء السدود المغربية يتجاوز نسبة 72% في أول أيام فصل الربيع    تفاصيل البحث القضائي في وفاة شرطي    شغب الملاعب .. توقيف متورط في اعتداءات بالحجارة والأسلحة البيضاء وتخريب سيارات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    "الكاف" يدرس سحب جائزة ماني ومنحها لإبراهيم دياز بعد تتويج المغرب!    طقوس رمضان الثقافية والفكرية خلال العقود القليلة الماضية    تقرير دولي: المغرب يحتل مراتب متأخرة في مؤشر سعادة الشباب    عريضة تتجاوز 50 ألف توقيع لإلغاء التوقيت الصيفي بالمغرب    جنرال فرنسي: انخراط أوروبا في حرب ترامب ضد إيران مثل شراء تذكرة رخيصة على متن سفينة تايتنك بعد اصطدامها بجبل الجليد (فيديو)    الاتحاد الاشتراكي.. الجثة التي ترفض الدفن!    أسعار تذاكر الطيران نحو الارتفاع.. شركات أوروبية تُحذر من صيف مكلف    اليوم الدولي لمناهضة العنصرية يضع "لسان المغاربة" تحت مجهر الفحص    وفاة الممثل الأمريكي نيكولاس برندون عن 54 عاما    محلفون يدينون إيلون ماسك بتهمة "تضليل تويتر"    قاض أميركي يلغي قيود البنتاغون على الصحافة: أمن الأمة يتطلب صحافة حرة ورأيا عاما مطلعا    النيران تأتي على منزل أسرة معوزة في يوم العيد نواحي اقليم الحسيمة    الاقتصاد العالمي وضغط "الحرب الإيرانية" .. طاقة ملتهبة وأسواق مضطربة    "العدالة والتنمية" بأكادير يسجل ملاحظات على تدبير قطاعات محلية قبيل الاستحقاقات التشريعية    نقابة تدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار المحروقات    "ريمونتادا قانونية" في المغرب تدفع الإعلام الجزائري إلى نصب خيام العزاء    ترامب يدرس "تقليص" العمليات العسكرية فيما إسرائيل تواصل قصف طهران وبيروت    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم الدورة الأولى لسنة 2026    يحيى يحيى: السيادة المغربية على سبتة ومليلية لا تقبل "المزايدات الأجنبية"    تداعيات الحرب على إيران تنبئ باتخاذ إجراءات تقييدية لحماية اقتصاد المغرب    "الماص" يهنئ الرجاء بذكرى التأسيس    مصادر من وزارة الصحة: إعادة بناء المركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير يتم بروح من المسؤولية والإنصات والتشاور    وفاة تشاك نوريس صاحب أشهر مبارزة سينمائية ضد بروسلي    أيام لوكيوس المسرحية بالناظور    رياض السلطان يختتم برنامج مارس بعرضين مسرحيين    مهرجان لاهاي لسينما المرأة يختتم دورته الأولى    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    ظل الأفعى    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجهاض” و”الاثراء غير المشروع” و”اغتصاب الأطفال”..هذه أبرز تعديلات الأغلبية على القانون الجنائي
نشر في رسالة الأمة يوم 13 - 01 - 2020

بعد “بلوكاج” دام لفترة طوبلة، توافقت فرق الأغلبية الحكومية، أخيرا، على تقديم تعديلات مشتركة على مشروع القانون المتعلق ب”تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي”، المعروض حاليا على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب.وشملت التعديلات المقترحة على مشروع القانون الجنائي من طرف الأغلبية، والتي تم وضعها بمكتب اللجنة المذكورة، يوم الجمعة الماضي، وتتوفر “رسالة 24″ على نسخة منها، (شملت) عددا من المواد التي أثير حولها الجدل، خصوصا المواد المرتبطة ب”الإجهاض”، و”الإثراء غير المشروع.”
وبخصوص الإجهاض، اقترحت الأغلبية “تقليص المهلة التي تمنح للمرأة الحامل بسبب الاغتصاب أو زنا المحارم للتفكير في القيام بالإجهاض من عدمه، من ثلاثة أيام إلى 24 ساعة فقط”، حيث ينص المشروع في صيغته الأصلية على أن يتم إرشاد الحامل من قبل الطبيب شخصيا أو بواسطة “مساعدة اجتماعية” إلى الإمكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص “كفالة الطفل وإلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها جراء “الإجهاض، وتمنح عند الاقتضاء مهلة للتفكير لا تقل عن ثلاثة أيام.”
وفيما يخص الحالات المرتبطة بإجهاض الحامل المصابة بمرض عقلي، فقد شددت الأغلبية ضمن تعديلاتها على ضرورة أن يتم هذا الإجهاض ب”إذن من النيابة العامة بالنسبة للحامل المشردة”، مع “الإدلاء بتقرير طبي بما يفيد إصابة الحامل بخلل عقلي”، على “أن يشعر الطبيب مندوب وزارة الصحة بالعمالة أو الإقليم قبل إجراء عملية الإجهاض ويعد الطبيب تقريرا بذلك مطبوعا بالسرية يتضمن معلومات تتعلق بالحالة المرضية للحامل ووضعية الجنين.”وينص مشروع القانون الجنائي على أنه “لا يعاقب على الإجهاض، إذا كانت الحامل مختلة عقليا” شريطة أن يقوم به “طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، على أن يتم بموافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرة أو الشخص أو المؤسسة المعهود لها برعايتها.”
وفي الوقت الذي ينص فيه القانون الحالي على معاقبة المجهضة، دون موافقة زوجها أو أحد أبويها إذا لم تكن متزوجة أو نائبها الشرعي إذا كانت قاصرة أو الشخص أو المؤسسة المعهود لها برعايتها، ب”الحبس من شهر واحد إلى سنة”، وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، طالبت الأغلبية في تعديلاتها ب”حذف العقوبة السجنية”، مقابل الرفع مع الغرفة إلى ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم.وبالنسبة لمقتضى “الإثراء غير المشروع”، والذي كان مثار جدل كبير، فقد منحت الأغلبية الضوء الأخضر للمجلس الأعلى للحسابات، لإثبات هذه الجريمة، حيث اقترحت في هذا الصدد، تعديلا يقضي بأنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، وكل امر بالصرف، ثبت للمجلس الاعلى للحسابات، بعدنهاية توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع ما صرح به من دخل، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
ومن التعديلات التي يتوقع أن تثير بعض الجدل، “اعتبار جريمة الرشوة، جناية في جميع الأحوال”، ومعاقبة المتورطين فيها ب”السجن من خمس إلى عشر سنوات”، حيث اقترحت في هذا الباب، حذف الفقرة الأخيرة من الفصل 284، الذي ننص على أنه “إذا كانت قيمة الرشوة تقل عن 100 ألف درهم، فإن الفاعل يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة”. إذ بررت الأغلبية مقترحها بالقول إن “العبرة ليست بالقيمة المالية للرشوة.”كما شملت التعديلات أيضا، الفصل المتعلق بتعريف “الموظف العمومي”، حيث اقترحت الأغلبية حذف عبارة “مهما كانت صفته”، والتنصيص على أنه “يعد موظفا عموميا كل شخص يباشر وظيفة أو مهمة أو تكليفا سواء أكان منتخبا أو معينا لدى إدارات الدولة أو المؤسسات العمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كلا أو بعضا من رأسمالها أو البرلمان أو الجماعات الترابية أو المؤسسات القضائية أو كل مؤسسة دستورية أخرى أو كل هيئة مكلفة بتدبير مرفق عام أو مصلحة ذات نفع عام بصفة دائمة أو مؤقتة، سواء أكان باجر أو بدون اجر “، وهو التعديل الذي بررته الأغلبية بأنه “يتلاءم مع المعايير الدولية.”
الأغلبية، طالبت كذلك، بتشديد العقوبة في مواجهة المغتصبين، لاسيما مغتصبي الأطفال، مقترحة في تعديلاها، رفع العقوبة السجنية إلى ما بين “خمسة عشر إلى عشرين سنة”، في حق كل “من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف”، غير أنه “إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشر”، فترفع من “عشرين سنة الى المؤبد”، على أن “تطبق نفس العقوبة إذا كان “المجني عليه مسنا أو امرأة حاملا بين حملها أو معلوم لدى الجاني”، وفق ما جاء في تعديلات الأغلبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.