نهائي "كان 2025": عقوبات تطال السنغال والمغرب ولاعبين بارزين    إيقافات وغرامات قاسية... الكاف يصدر العقوبات بشأن أحداث نهائي "الكان"        عقوبات صارمة من الكاف بعد نهائي كأس إفريقيا 2025 بالمغرب    بعد انجراف للتربة.. تدخلات ميدانية تعيد فتح طريق كورنيش مرقالة بطنجة    رغم السقوط المدوي أمام الأرسنال... سيدات الجيش الملكي يرفعن راية العرب وإفريقيا في سماء    6 مليارات مشاهدة تُكرّس نسخة المغرب الأكثر متابعة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    كريستين يشلّ حركة العبور البحري بين إسبانيا وطنجة    رد قانوني حازم من المغرب على اتهامات رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم    مجلس الحسابات يكشف متابعة 154 رئيس جماعة و63 مدير مؤسسة عمومية    بعد تهديدات ترامب لإيران.. وزير الخارجية التركي يؤكد إستعداد طهران لإجراء محادثات حول برنامجها النووي    السلطات ترفع حالة التأهب بعد ارتفاع منسوب وادي اللوكوس    افتتاح السنة القضائية الجديدة بمراكش    غياب أخنوش عن اجتماع العمل الملكي يكرس واقع تصريف الأعمال    سلطات مقريصات تتدخل بشكل عاجل عقب انهيار صخري بالطريق المؤدية إلى وزان    الناظور غرب المتوسط.. ركيزة جديدة للأمن الطاقي وسيادة الغاز بالمغرب    عالم جديد…شرق أوسط جديد    المجلس الأعلى للحسابات: ميزانية سنة 2024: ضغط على النفقات رغم تحسن في الموارد مما استلزم فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    أكاديمية المملكة تُعيد قراءة "مؤتمر البيضاء" في مسار التحرر الإفريقي    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    إنزكان تختتم الدورة الأولى لمهرجان أسايس نايت القايد في أجواء احتفالية كبرى    صعقة كهربائية تنهي حياة شاب ببرشيد    العصبة الاحترافية تقرر تغيير توقيت مباراة اتحاد طنجة والكوكب المراكشي    بيت مال القدس يدعم صمود 120 عائلة    "العدالة والتنمية" يطلب رأي مجلس المنافسة حول قطاع الأدوية والصفقات الاستثنائية لوزارة الصحة    المجلس الوطني..    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    المغرب يرتقي إلى المراتب الثلاث الأولى بين الدول المستفيدة من التأشيرات الفرنسية في 2025    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    تدخل ميداني سريع لجماعة مرتيل عقب سقوط أشجارا إثر رياح قوية    المهدي بنسعيد يلجأ إلى القضاء بعد حملة اتهامات وصفها بالكاذبة والمغرضة    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية    نشرة إنذارية.. أمطار قوية ورياح عاصفية الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة    محمد شوكي مرشحا لخلافة أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار    الصين تسجّل 697 مليون عملية دخول وخروج خلال 2025    لأول مرة السيارات الكهربائية تتجاوز مبيعات البنزين    الجبهة المغربية لدعم فلسطين تعلن انخراطها في يوم عالمي للنضال من أجل الأسرى الفلسطينيين        الشرع في ثاني زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات السورية الروسية مع بوتين والوضع في الشرق الأوسط    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    ترامب: دولة كوبا "على حافة الانهيار"    الذهب يواصل ارتفاعه الكبير متجاوزا 5200 دولار للمرة الأولى        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    كمين يسلب حياة عسكريين في نيجيريا    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجهاض” و”الاثراء غير المشروع” و”اغتصاب الأطفال”..هذه أبرز تعديلات الأغلبية على القانون الجنائي
نشر في رسالة الأمة يوم 13 - 01 - 2020

بعد “بلوكاج” دام لفترة طوبلة، توافقت فرق الأغلبية الحكومية، أخيرا، على تقديم تعديلات مشتركة على مشروع القانون المتعلق ب”تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي”، المعروض حاليا على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب.وشملت التعديلات المقترحة على مشروع القانون الجنائي من طرف الأغلبية، والتي تم وضعها بمكتب اللجنة المذكورة، يوم الجمعة الماضي، وتتوفر “رسالة 24″ على نسخة منها، (شملت) عددا من المواد التي أثير حولها الجدل، خصوصا المواد المرتبطة ب”الإجهاض”، و”الإثراء غير المشروع.”
وبخصوص الإجهاض، اقترحت الأغلبية “تقليص المهلة التي تمنح للمرأة الحامل بسبب الاغتصاب أو زنا المحارم للتفكير في القيام بالإجهاض من عدمه، من ثلاثة أيام إلى 24 ساعة فقط”، حيث ينص المشروع في صيغته الأصلية على أن يتم إرشاد الحامل من قبل الطبيب شخصيا أو بواسطة “مساعدة اجتماعية” إلى الإمكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص “كفالة الطفل وإلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها جراء “الإجهاض، وتمنح عند الاقتضاء مهلة للتفكير لا تقل عن ثلاثة أيام.”
وفيما يخص الحالات المرتبطة بإجهاض الحامل المصابة بمرض عقلي، فقد شددت الأغلبية ضمن تعديلاتها على ضرورة أن يتم هذا الإجهاض ب”إذن من النيابة العامة بالنسبة للحامل المشردة”، مع “الإدلاء بتقرير طبي بما يفيد إصابة الحامل بخلل عقلي”، على “أن يشعر الطبيب مندوب وزارة الصحة بالعمالة أو الإقليم قبل إجراء عملية الإجهاض ويعد الطبيب تقريرا بذلك مطبوعا بالسرية يتضمن معلومات تتعلق بالحالة المرضية للحامل ووضعية الجنين.”وينص مشروع القانون الجنائي على أنه “لا يعاقب على الإجهاض، إذا كانت الحامل مختلة عقليا” شريطة أن يقوم به “طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، على أن يتم بموافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرة أو الشخص أو المؤسسة المعهود لها برعايتها.”
وفي الوقت الذي ينص فيه القانون الحالي على معاقبة المجهضة، دون موافقة زوجها أو أحد أبويها إذا لم تكن متزوجة أو نائبها الشرعي إذا كانت قاصرة أو الشخص أو المؤسسة المعهود لها برعايتها، ب”الحبس من شهر واحد إلى سنة”، وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، طالبت الأغلبية في تعديلاتها ب”حذف العقوبة السجنية”، مقابل الرفع مع الغرفة إلى ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم.وبالنسبة لمقتضى “الإثراء غير المشروع”، والذي كان مثار جدل كبير، فقد منحت الأغلبية الضوء الأخضر للمجلس الأعلى للحسابات، لإثبات هذه الجريمة، حيث اقترحت في هذا الصدد، تعديلا يقضي بأنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، وكل امر بالصرف، ثبت للمجلس الاعلى للحسابات، بعدنهاية توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع ما صرح به من دخل، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
ومن التعديلات التي يتوقع أن تثير بعض الجدل، “اعتبار جريمة الرشوة، جناية في جميع الأحوال”، ومعاقبة المتورطين فيها ب”السجن من خمس إلى عشر سنوات”، حيث اقترحت في هذا الباب، حذف الفقرة الأخيرة من الفصل 284، الذي ننص على أنه “إذا كانت قيمة الرشوة تقل عن 100 ألف درهم، فإن الفاعل يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة”. إذ بررت الأغلبية مقترحها بالقول إن “العبرة ليست بالقيمة المالية للرشوة.”كما شملت التعديلات أيضا، الفصل المتعلق بتعريف “الموظف العمومي”، حيث اقترحت الأغلبية حذف عبارة “مهما كانت صفته”، والتنصيص على أنه “يعد موظفا عموميا كل شخص يباشر وظيفة أو مهمة أو تكليفا سواء أكان منتخبا أو معينا لدى إدارات الدولة أو المؤسسات العمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كلا أو بعضا من رأسمالها أو البرلمان أو الجماعات الترابية أو المؤسسات القضائية أو كل مؤسسة دستورية أخرى أو كل هيئة مكلفة بتدبير مرفق عام أو مصلحة ذات نفع عام بصفة دائمة أو مؤقتة، سواء أكان باجر أو بدون اجر “، وهو التعديل الذي بررته الأغلبية بأنه “يتلاءم مع المعايير الدولية.”
الأغلبية، طالبت كذلك، بتشديد العقوبة في مواجهة المغتصبين، لاسيما مغتصبي الأطفال، مقترحة في تعديلاها، رفع العقوبة السجنية إلى ما بين “خمسة عشر إلى عشرين سنة”، في حق كل “من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف”، غير أنه “إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشر”، فترفع من “عشرين سنة الى المؤبد”، على أن “تطبق نفس العقوبة إذا كان “المجني عليه مسنا أو امرأة حاملا بين حملها أو معلوم لدى الجاني”، وفق ما جاء في تعديلات الأغلبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.